الطعن رقم 2428 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/31

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2428 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/31

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: على فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 5/2/1998 أودع الأستاذ/……………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرا بالطعن – قيد بجدولها تحت رقم 2428 لسنة 44 ق.ع – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/12/1997 فى الدعوى رقم 7920 لسنة 50ق والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه- والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكى ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرتين الثانية والثالثة بالمحكمة الإدارية العليا – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا واتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضده- على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الطعن بالتزوير المعلنة بتاريخ 11/3/200 والتى طلب فى ختمها الحكم بقبول شواهد التزوير شكلا وفى الموضوع برد وبطلان جميع المستندات محل الطعن بالتزوير مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء للطاعن بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الطعن.
ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص – تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة بتوزيع الاختصاص على دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات فى أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 7920 لسنة 50ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/7/1996 وطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 357 لسنة 1996 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش لمضى سنتين فى رتبة لواء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 8/12/1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعى بالمصروفات وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة – على أن خدمة ضابط الشرطة تنتهى إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها وإن مد الخدمة بعد ذلك متروك – للسلطة التقديرية لجهة الإدارة تباشرها بقصد تحقيق الصالح العام ، ولا معقب عليها فى هذا الشأن إلا إذا أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ولما كان ذلك وكان المدعى قد رقى لرتبة اللواء اعتبارا من 1/4/1994 فإن إنتهاء خدمته اعتبارا من 1/4/1996 يكون متفقا وصحيح حكم القانون مادامت الأوراق قد خلت مما يفيد أساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، مادامت الإدارة لم تفصح عن سبب القرار المطعون فيه فيعترض قيامه على سبب صحيح.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:
أولاً: أن القرار المطعون فيه بنى على سبب غير صحيح فقد اكتفت جهة الإدارة بإيداع حافظة مستندات طويت على الجزاءات الموقعة على الطاعن وآخرها عام 1991 أى قبل ترقيته لرتبة اللواء سنة 1994 ولا يصلح ذلك مبررا لأنهاء خدمته.
ثانيا : أن مضبطة المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 26/3/1996 معتمدة من وزير الداخلية/………………….. والذى كان قد خرج من الوزارة فى إبريل عام 1993 مما يقطع بعدم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة وإهدار ضمانه جوهرية للطاعن- الأمر الذى يبطل القرار المطعون فيه ، ويؤكد ذلك خلو المضبطة من توقيعات رئيس وأعضاء المجلي الأعلى للشرطة بالإضافة لباقى شواهد التزوير الواردة تفصيلا بتقرير الطعن بالتزوير .
ومن حيث أن المادة (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1994 تنص على أن تنتهى خدمة الضباط لأحد الأسباب التالية:- 1- ………………………. 2- إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتيم لمرة أو أكثر كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة ، تنتهى خدمته بإنقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى……………
ومن حيث إن مفاد النص السابق وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو انتهاء خدمة ضابط الشرطة ببلوغه سن الستين أو إذا أمضى فى رتبة اللواء سنتين من تاريخ الترقية إليها وعندئذ تنتهى الخدمة بقوة القانون ويستثنى من ذلك مد الخدمة للمدد الواردة بالنص ويدخل هذا الاستثناء فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب على اختيارها فى هذا الشأن مادام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ولا تمتد رقابة القضاء إلى سائر عناصر السبب فى القرار الصادر بإنهاء خدمة اللواء لمضى سنتين من ترقيته إلى تلك الرتبة لأن ذلك يدخل فى صميم تقديرها أخذا فى الاعتبار بأن الحكومة لها الحق فى اختيار كبار موظفيها الذين تأنس فيهم – من وجهة نظرها – القدرة على القيام بالمهام المطلوبة منها نحو تسيير المرافق العامة بما يحقق الصالح العام ويكفل تنفيذ سياسة الدولة وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فى اختيار العناصر اللازمة لشغل الوظائف القيادية – غير مقيدة فى هذا الشأن بملفات الخدمة وما حوته من عناصر الكفاءة والامتياز لأنه إذا كان ملف الخدمة هو الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية لضباط الشرطة إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات وعناصر لها أثرها فى التقدير وقد تغيب عن التقارير الموجودة بملف الخدمة لكنها لا تغيب عن المسئولين عند اختيار العناصر الصالحة لشغل الوظائف القيادية ، ولا يتدخل القضاء الإدارى فى التعقيب على هذا الاختيار آية ذلك أن الحكم على صلاحية كبار الموظفين بهيئة الشرطة والتى ناط بها الدستور خدمة الشعب وحماية المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات أخرى – يجد سنده فى أمرين:
أولهما : الأصل الطبيعى الذى يقتضى هيمنة الحكومة على سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تحقيقا للصالح العام.
ثانيهما : الأصل التشريعى المستمد من مقتضيات القوانين واللوائح وما توجبه من اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية بهيئة الشرطة التى تعمل فى مجالات عديدة أهمها الحفاظ على الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وصيانة أعراضهم والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار التوازن المطلوب بين مهام وزارة الداخلية ومسئوليتها السياسية أمام كل من مجلس الشعب والحكومة وما قد تتعرض له من توجيه الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة وتشكيل لجان تقصى الحقائق بل قد يصل الأمر إلى حد سحب الثقة على النحو المبين بالدستور الأمر الذى يخول وزير الداخلية سلطة تقديرية مطلقة فى اختيار العناصر التى سوف تواصل معه المسيرة التى تتفق ومسئولياته السياسية فى تنفيذ سياسة الدولة بغض النظر عن كفاءتها الإدارية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 357 لسنة 1996 بإنهاء خدمة بعض لواءات الشرطة ومن بينهم الطاعن – اعتبارا من 1/4/1996 لتمضيتهم سنتين فى رتبة اللواء ، وقد خلت الأوراق مما يفيد إنحراف جهة الإدارة بسلطتها ومن ثم تكون الدعوى المرفوعة بإلغائه غير قائمة على سند من القانون مستوجبة الإلغاء ولا ينال من ذلك ما بداه الطاعن من أوجه للطعن على محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 26/3/1996 من أن المحضر وقعه وزير الداخلية الأسبق/………………. الذى انتهت خدمته سنة 1993 وتولى بعده/………………… وأن الوزير لا يوقع على أصل المضبطة وخلو المضبطة من أسماء الضباط الذين تناولتهم الحركة بالمد أو بإنهاء الخدمة وأن اسم الطاعن ورد فى القرار المطعون فيه فى الترتيب الثانى بينما أشير إليه فى المستند محل الطعن بأن ترتيبه الرابع وأن الأوراق التى قدمها مندوب جهة الإدارة هى أوراق مزورة بدليل إصراره على استلامها بعد الأطلاع عليها بناء على أوامر المحكمة وأن الأصل المقدم على خلاف الحقيقة ، وأن القرار المطعون فيه مزور وأن حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة حوت (12) مستندا مزورا- على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الطعن بالتزوير.
ومن حيث أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1986 قد حدد فى المواد من (49) وحتى (59) إجراءات الإدعاء بتزوير المحررات وترك للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع من عدمه وكان ما آثره الطاعن من أوجه للطعن على الإجراءات التى اتخذتها جهة الإدارة وهى فى سبيلها لإنهاء خدمته يكشف عن خلل شاب إعداد الأوراق المرتبطة بالموضوع إلا أن هذا الخلل المكتبى لا ينال من سلامه القرار المطعون فيه لأن إنتهاء الخدمة بمضى سنتين فى رتبة اللواء يتم بقوة القانون ، ومادامت جهة الإدارة لم ترغب فى مد خدمة الطاعن فإن ذلك من إطلاقاتها دون ثمة تدخل من القضاء فى هذا الشأن ولا يغدو القرار الصادر بإنهاء خدمته أن يكون إجراء تنفيذا لما يوجبه حكم القانون بإنهاء خدمة العاملين بوزارة الداخلية الذين قضوا فى رتبة لواء عامين من تاريخ الترقية إليها ومن ثم فإن القرار الذى يحتاج لبحث مدى سلامته من الناحية الإجرائية – بإفتراض صحة ما يدعيه الطاعن هو القرار الصادر بمد الخدمة أما القرار الصادر بإنهاء الخدمة فهو قرار تنفيذى لحكم القانون الذى يستوجب إنهاء الخدمة فى مثل هذه الحالات ومن ثم فإن ما يصمه به الطاعن من خلل فى البيانات لا يسوغ بأى حال من الأحوال إلى إجبار الإدارة على إصدار قرار جديد بمد خدمة الطاعن وهو ما يهدف إليه من الطعن الماثل.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون مما يتعبن معه والحال كذلك القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية