الطعن رقم 2442 لسنة 44 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2442 لسنة 44 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى , سالم عبد الهادى محروس جمعة يحيي خضرى نوبى محمد , مصطفى محمد عبد العاطى ابو عيشة ( نواب رئيس مجلس الدولة )

* الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 7 / 2 / 1998 اودع الاستاذ / حسام كامل عبد المسيح المحامى نائبا عن الاستاذ / ابراهيم محمد اسماعيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طالبا فى ختامه – للاسباب الواردة بالتقرير- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه , وما ترتب عليه من اثار والقضاء مجددا باحقيته فى تسجيل وشهر الاطيان المبينة بصدر العريضة الموزعه عليه باسمه مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على النحو المبين بالارواق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم / بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع واحالته الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص مع ارجاء البت فى المصروفات .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون وقد قررت بجلستها المنعقدة فى 27 / 7 / 1999 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – وحددت لنظره امامها جلسة 3 / 11 / 1999 وتم تداوله امام هذه المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسه 2 / 11 / 1999 قررت المحكمة اصدرت الحكم بجلسه اليوم , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان وقائع الطعن الماثل حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1125 لسنه 1995 /م – السنبلاوين الجزئية ( الدائرة الاولى ) بتاريخ 4 / 12 / 1995 طالبا الحكم باخقيته فى تسجيل مساحه 15س 19ط 1ف – المبينة بالصحيفة باسمه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وذكر الطاعن شرحا لدعواه انه فى غضون عام 1965 تقدم بالطلب رقم 43521 لشراء مساحة 15س 19ط 1ف – تقع بحور السرو ثان نمرة 19 قطعة 3 وبحور السرو اول نمرة 19 – قطعة 3 – بزمام طرانيس العرب التابعة لجمعية النيابة للاصلاح الزراعى بالسنبلاوين وذلك باعتباره من جنوب حرب اليمن وبالفعل تم بيع هذه الاطيان له عام 1965 وتم تقسيط الثمن اربعة سنوات تنتهى فى عام 2004 وقد قام بسداد باقى الثمن فى 7 / 12 / 1997 وتم بذلك نقل تكليف الاطيان باسمه الاانه فوجئ بالغاء عقود تسجيل المشترى ( جنوب اليمن ) وانه لما كان قد اوفى بكافة التزاماته قبل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيكون من حقه تسجيل الاطيان باسمه .
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة المذكورة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسه 18 / 3 / 1996 قضت تلك المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون مهمته اداء المامورية الواردة تفصيلا بمنطوق هذا الحكم .
ونفاذا لهذا الحكم فقد باشر الخبير المنتدب المامورية المكلف بها واودع تقريره المؤرخ 20 / 7 / 96 وخلص فيه الى ما يلى :-
1) الاطيان محل التداعى مساحتها 15س 16ط 1ف كائنة بحوض السرو 19 قسم اول ص3 والسرو 19 قسم ثان ص3 قطعة واحدة بالطبيعة موضحة الحدود والمعالم بالتقرير .
2) يضع المدعى يده على اطيان التداعى منذ عام 1965 – تاريخ توزيعها عليه من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحيث عام 1965 بموجب طالب الشراء رقم 43521 وقام بسداد كامل اقساط الادارة – بموجب القسيمة رقم 115849 بتاريخ 7 / 12 / 1987 .
3) انه طبقا للكتب الدورية الصادرة من الادارة المركزية للملكية والحيازة – مراقبة البيع والتسجيل – فقد تم الغاء اصدار شهادات توزيع الاطيان الموزعة على جنوب اليمن – بحث عام 65 / 1966 – والسير فى اجراءات البيع وتحرير عقود ابتدائية لهم تنفيذا لذلك تم الغاء الانتفاع بالتملك وربطها بالايجار عليهم وان المدعى هو من جنود حرب اليمن ويضع الارض موضوع التداعى منذ عام 1965 وحتى الان – والواردة بسجلات منطقة السنبلاوين للاصلاح الزراعى بالايجار حاليا .
و بجلسه 30 / 12 / 1996 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وتامر باحالتها الى اللجنة القضائية بالقاهرة …………… وابقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى وقيدت بالاعتراض رقم 30 لسنه 1997 .
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو الثابت بحاضر جلساتها و بجلسه 11 / 12 / 1997 – اصدرت اللجنة قرارها القاضى ( بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا – وقد اقامت اللجنة قضاءها على اساس ان الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى تنص على ان اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين – وحيث ان طلب المعترض محل الاعتراض هو احقيته فى تسجيل عقد عن مساحة 15س 19ط 1ف فان هذا الطلب يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية وذلك لان شهر عقود التملك لا تعتبر منازعة من منازعات التوزيع طبقا لنص م 13 مكرر / 2 سالفة الذكر كما ان اللجنة تاخذ بتقرير الخبير المناسب لهذه المامورية محمولا على اسبابه وتعتبره مكملا لقرارها .
واذ لم يرتض الطاعن القرار السابق اقام طعنه الماثل ناعيا على القرار الخطا فى تطبيق الق من اربعة وجوه :-
1) ان الفقرة الثانية من م 13 مكرر من المرسوم بقانون رق 178 لس 1952 بشان الاصلاح الزراعى عهدت الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المتنفعين . ولو طبقت اللجنة هذه م على واقعات الاعرتاض لاستبان لها ان الاختصاص معقودا اليها بالنظر فى توزيع الاطيان محل الاعتراض على الطاعن وكيفية سداد ثمنها والسير فى اجراءات تسجيل الاطيان له خاصة وان الاعتراض يحال اليها من محكمة مدنية للاختصاص .
2) انه قد تضاربت اسباب القرار الطعين مع منطوقه حيث قررت فى اسباب حكمها انها غير مختصة وقضت فى ض برفض الاعتراض فى حين المقرر قانونا انه اذا رات المحكمة انها غير مختصة ولائيا بنظر النزاع فانها تقتضى بعدم الاختصاص وبذلك قد اخطات فى فهم الوقائع والقانون .
3) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط المناعة التى تختص بها اللجان القائية هو وجود عنصر الاستيلاء فى المنازعة وما يتفرع عنه او يتعلق به مشكلات والنزاع الماثل الذى كان معروضا على هذه اللجنة منفرع عن التوزيع على الطاعن وعدم تسجيل الاطيان باسمه رغم وفائه بكفاة التزاماته وسداده كامل الثمن للارض ونقل التكليف باسمه بالضرائب العقارية والسداد بموجب قسائم مخالصات – كما اثبت الخبير – فهذا هو من صميم اختصاص اللجان القضائية .
4) انه كان يجب على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – بعد ان اوفى الطاعن بكل التزاماته شهر هذه الاطيان محل النزاع الماثل باسمه وتسجيلها له وكف منازعتها له فى ملكيته لهذه الارض اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنه 1986 .
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذا الطعن ينحصر فى بيان مدى اختصاص المحكمة الادارية العليا فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى المنازعات المحالة اليها من جهات قضائية اخرى لعدم الاختصاص بنظرها طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ومن حيث ان المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1953 بشان الاصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 69 لسنه 1971 يجرى نصها الاتى : ( …………… وتشكل لجنة قضائية او اكثر من مستشار …………… وتختص هذه اللجنة دون غيرها – عند المنازعة – بما ياتى :- ( أ ) تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لاحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منهما .
( ب ) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين …………… وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات التقاضى امام اللجان القضائية , ويتبن فيما لم يرد بشانه خاص احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تت واستثناء من احكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه م وتحال فورا جميع القضايا المنظورة امام جهات القضاء مادام المرافعة لم يقفل فيها – الى تلك اللجان .
ويجوز لذوى الشان الطعن امام المحكمة الادراية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوبة عليها فى البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال سنتين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للاوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة . ولا يترتب على الطعن وقف القرار الااذا امرت دائرة فحص الطعون بذلك كما المادة 12 مكرر ( 1 ) من ذات القانون على انه ( فيما عدا القرارات الصادره من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 و المادة 13 مكررا نهائيه الابعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى …………… .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القانون رقم 69 لسنه 1971 بتعين بعض احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى قد تضمن فيما تضمنه من احكام تنظيما خاصا لاجراءات الطعن فى قرارات الجان القضائية وفرق فى هذا الشان بين نوعين من القرارات :
الاولى تلك الصادرة فى شان تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية وفحص ملكية الاراضى المستولى عليهما التى تكون محلا للاستيلاء وذلك لتحديد الاستيلاء عليه وهى المنازعات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر سالفة الذكر والثانية الصادرة فى شان المنازعات الخاصة يتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين وهى المنازعات المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من من الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر , فاجاز بالنسبة للنوع الاول منها لذوى الشان الطعن فيها مباشرة امام المحكمة الادراية العليا مجلس الدولة , اما الثانية فلم يجز بشانها هذا الطعن على انها تكون القرارات نهائية الابعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى , وليس النهائية هنا عدم جواز الطعن فيها امام ايه جهة قضائية وذلك ان هذا القانون انما جاء تنفيذا لاحكام الدستور الذى قضى بعدم جواز النص فى القوانين على المنع من التقاضى فلا يجيز القانون والحالة هذه منع التقاضى فى هذه القرارات وانما المقصود بالنهائية اسباغ هذه الصفة على القرار ليصبح الطعن عليه امام القضاء بوصفه اداريا , ومن ثم فان هذه القرارات ليست محصنة من الالغاء , بل يرجع فى شانها الى القواعد الواردة بقانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنه 1972 , وبالتالى يختص بنظرها محكمة الادارى عملا بالبند خامسا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – وقد جاء المذكرة الايضاحية للقانون رقم 69لسنه 1971 سالف الذكر مؤكد لهذه المعنى حيث جاء ان النهائية المنصوص عليها والتى تكيسبها قرارات اللجان بالتصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة لا تعنى اضفاء حصانة قضائية على تلك القرارات ولا تجعلها بمناى عن رقابة القضاء وانما هى نهائية فى مفهوم العمل الادارى – بمعنى انها تمثل اعلى درجات التسلسل الادارى لسلطة اصدار القرارات وان هذه القرارات لاتحدث اثرها ولا تكون نافذة الابعد التصديق عليها من مجلس الادارة .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت ان المنازعة مثار الطعن الماثل تعتبر فى – حقيقتها – من قبيل المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين وهى المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من الفقرة الثالثة من م 13 مكررا سالفة الذكر وبهذه المثابة لا تختص هذه المحكمة بنظر الطعن فى هذا القرار .
ومن حيث انه من المسلم به ان ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام , الامر الذى يخول المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل حكم القانون فيه .
ومن حيث ان المادة 109 من قانون المرافعات تنص على ان : ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لاتنفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها …….
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى هى المحكمة ذات الولاية العامه فى المنازعات الادارية ومن ثم تكون هى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى قرار اللجنة القضائية محل الطعن الماثل – وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وبذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة .
ومن حيث ان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية صريح فى انه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى محكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن واحالته بحالتهه الى محكمة القضاء الادارى فيه عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن , واحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص , وابقت الفصل فى المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية