الطعن رقم 2443 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/24 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2443 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/24 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / منصور حسن علي غربي , عبد الباري محمد شكري، سمير إبراهيم البسيوني , أحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/5/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي في الدعوى رقم 2061 لسنة 47 ق بجلسة 24/3/1994 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب المستعجل.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن المطعون ضده 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولي الطعن بجلسة 3/8/1997 وبجلسة 20/10/1997 قدم الحاضر عن الجهة الإدارة مذكرة بالدفاع صمم فيها علي الطلبات إحالة الطعن إلي دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة للاختصاص حيث نظرت الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/5/1998 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/6/1998 حيث نظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق بالحكم.

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2061 لسنة 47ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولي) بتاريخ 8/2/1993 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 925 لسنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم الثلاثة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يمتلك العقار الكائن بشارع متفرع من شارع مسجد السلاموني بأرض حجز منذ عام 1984 ومقيم فيه منذ ذلك التاريخ إلا أن حي شرق الإسكندرية حرر له محضر مخالفة رقم 402 لسنة 1992 ثم أعقبه بقرار الإزالة رقم 925 لسنة 1992 0
ونعى المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون علي أساس انه أقام هذا البناء منذ عام 1984 وتم توصيل الكهرباء إليه في 29/8/1989 وأن تنفيذ هذا القرار يترتب عليه أضرار يتعذر تدارك آثارها واختتم صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0
وبجلسة 24/3/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت هذا الحكم علي أساس أن الظاهر من الأوراق أن المدعي قام بالبناء علي منطقة غير مخططة وغير معتمدة التقسيم وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون رقم 3لسنة 1982 بشـأن التخطيط العمراني بينما الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه أعمالا لحكم المادة رقم 16 من القانون رقم 106 بسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء ومن ثم يكون القرار قد صدر من غير مختص مما يرجح إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب علي التنفيذ من آثار يتعذر تدارك نتائجها 0
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده أقام البناء بدون ترخيص وأن هذه المخالفة واردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وقد قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه علي هذا الأساس طبقا لأحكام المادة رقم (16) من القانون المذكور وهذا ما جاء صريحاً في ديباجه هذا القرار وأنه ولئن كان المطعون ضده قد خالف أيضا أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني فإن هذا القانون لم يلغ أحكام المادة رقم 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بل أن هذه المادة تم تعديل أحكامها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 اللاحق للقانون رقم 3 لسنة 1982. وأنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ما سبق فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علي واقعات النزاع ويكون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري أن يتوافر ركن الجدية بأن يكون هذا القرار مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى وكذلك ركن الاستعجال بان يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب أثار ومتعذر تدارك نتائجها في حالة الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام مبناه بدون ترخيص وعلي أرض غير مقسمة وغير مخططة ومن ثم فإن هذه المخالفة تخضع لكل من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني.
ومن حيث أن خضوع المخالفة لأحكام أكثر من قانون لا يلزم جهة الإدارة وهي بصدد مواجهة هذه المخالفة واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها تطبيق قانون معين طالما كان هناك أكثر من قانون بحكم الواقعة ويعالج المخالفة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر علي أساس أن البناء المشار إليه قد تم بدون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فقامت الجهة الإدارية بتطبيق أحكام القانون الذي يعالج هذه الواقعة حيث أوجب القانون رقم 106لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته عدم جواز القيام بإنشاء أية أبنية إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ورتب المشرع علي مخالفة ذلك أحقية جهة الإدارة في إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وأخر بإزالتها بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة رقم (16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 وهو ما التزمت به جهة الإدارة عند إصدارها القرار المطعون فيه دون حاجة إلي مراعاتها لأحكام قانون أخر وهو القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه طالما أنها لم تؤسس قرارها المطعون فيه علي أحكام هذا القانون ذلك أن الأخذ بالمذهب الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه يجعل المطعون ضده الذي خالف بما أقامه من أعمال كل من القانونين سالفي الذكر في وضع أفضل من المخالف الذي قام بالبناء دون ترخيص علي أرض صدر لها قرار باعتماد تقسيمها وتخطيطها وهو وضع لم يقصد إليه المشرع ولا يقبله المنطق القانوني السليم. (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1813 لسنة 40ق 0 عليا جلسة 7/1/1996 )0
ومن حيث أنه لما سبق يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ومن ثم يكون قد تخلف ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما يتعين الحكم برفض هذا الطلب دون التعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن المطعون ضده قد خسر الطعن فيلزم المصروفات عملا بأحكام القانون رقم 184 من قانون المرافعات0

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصرفات عن درجتي التقاضي.

اشترك في القائمة البريدية