الطعن رقم 2443 لسنة 44 بتاريخ : 2000/04/09 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ، ومحمد عبد الرحمن سلامة ، وسعيد أحمد محمد حسين برغش ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم السبت الموافق 7/2/1998 أودع الأستاذ مجدى يونس أحمد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2443 لسنة 44ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 17/12/1997، فى الدعوى رقم 45 لسنة 4ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم – بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ أسيوط برفض اعتماد التقسيم النهائى لمشروع الكروم بمركز البدارى – والقاضى برفض الدعوى.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، واحتياطياً إيداع صورة رسمية من قرار لجنة الاعتراضات بأسيوط رقم 5 لسنة 1989 مكتب الشهر العقارى بأسيوط لإتمام الشهر.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/5/1999، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة مستندات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 5/12/1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 45 لسنة 4ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 13/10/1992، بطلب الحكم – أصلياً – بإلغاء قرار محافظ أسيوط برفض اعتماد التقسيم النهائى لمشروع الكروم البدارى، واحتياطياً -بإيداع صورة رسمية من قرار لجنة الاعتراضات بأسيوط رقم 5 لسنة 1989 مكتب الشهر العقارى بأسيوط لإتمام الشهر.
وذكر الطاعن – شرحاً لدعواه – أنه تقدم بتاريخ 14/7/1984 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بطلب تشطير قطعة أرض مملوكة له وبعض أخوته، حدها الشرقى طريق قائم (أسيوط / البدارى) وأن جاره القبلى لا يرغب التقسيم حالياً، وأن عرض القطعة على الطريق القائم لا يسمح سوى بترك نصف الشارع العرضى، ولذلك فإنه قد ضمن طلبه شروط ثلاثة، منها أنه يترك نصف الشارع فقط من الناحية القبلية من الموقع بالمقدار الذى تحده الإدارة، حيث أن الأرض المجاورة تسمح بذلك عند تقسيمها بمعرفة صاحبها، وبتاريخ 15/7/1984 رفعت الوحدة المحلية الطلب إلى مديرية الإسكان بأسيوط، وبتاريخ 29/9/1984 وافقت مديرية الإسكان على الطلب، وفوضت الوحدة المحلية فى تنظيم علاقتها بالجار بشأن النصف الثانى من الشارع، وبتاريخ 10/12/1984 أبلغ برفض الوحدة المحلية المستند إلى رأى الإدارة القانونية بالمحافظة، فقام بالتظلم بتاريخ 5/1/1985 إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (59) من القانون رقم 3 لسنة 1982. وبتاريخ 20/4/1985 أصدر رئيس الوحدة المحلية لمدينة البدارى قراراً بأن يتم إخطار الجار وأصحاب الأراضى المجاورة ثم تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون، وبتاريخ 29/4/1985 تم تكليفه بتقديم المشروع الابتدائى للتقسيم حيث قام بتقديمه بتاريخ 2/6/1985، كما قدم بتاريخ 2/11/1988 شهادة رسمية من الضرائب العقارية بالبدارى بأن أرض التقسيم تخضع لضريبة الفضاء، وبتاريخ 5/3/1989 تم تكليفه بتقديم مشروع تقسيم ابتدائى جديد يتجنب فيه إنشاء نصف شارع على الحد القبلى، فقام بالتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (59) من القانون رقم 3 لسنة 1982، وتم رفض تظلمه بتاريخ 4/6/1989، فأعترض على رفض تظلمه بالاعتراض رقم 5 لسنة 1989 أمام لجنة الاعتراضات بتاريخ 29/6/1989، فقررت لجنة الاعتراضات إلغاء قرار لجنة التظلمات واعتبار مشروع التقسيم الابتدائي المقدم من الطاعن إلى الوحدة المحلية موافقاً عليه، وصدر قرار محافظ أسيوط بتنفيذ قرار لجنة الاعتراضات، وتقدم الطاعن بالمشروع النهائى، وبعد أن مر بمراحل إجرائية طويلة ، أشر محافظ أسيوط بحفظ الطلب في 7/7/1992 ، فتظلم من القرار ولم يتلق بدا على الرغم من مخالفة القرار للقانون ، لأن قرار لجنة الاعتراضات بمثابة حكم ، وأن المحافظ قد وافق على تنفيذه.
وبجلسة 17/12/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط برفض الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المشروع النهائى للتقسيم قد تضمن وجود شارع يقابله منازل مقامة على أرض الجار، وأن القانون قد حظر أن يكون هناك أنصاف شوارع تحد أرض التقسيم.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن تضمن التقسيم النهائى لنصف شارع كان معلوماً عند الموافقة على التقسيم الابتدائى، كما أن قرار لجنة الاعتراضات باعتبار مشروع التقسيم الابتدائي موافقاً عليه قد أصبح نهائياً، وأن له حجية الأحكام وأن وجود عوائق مادية فى أرض جاره لا يمنع من صدور قرار التقسيم، باعتبار مشروع التقسيم مشتركاً مع الوحدة المحلية طبقاً للمادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1982.
ومن حيث أن المادة (14) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 تنص على أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوباً بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ….. .
وتنص المادة (15) على أن على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لأحكام القانون ومقتضيات التعمير، وأن تقدمه إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه إليها مستوفياً المستندات، وعلى الوحدة المحلية أن تبت فى الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها. وإذا رأت الجهة الإدارية المذكورة إدخال تعديل أو تصحيح على الرسومات أو قائمة الشروط أو استيفاء المستندات المقدمة أو رأت رفض المشروع أخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يقدم مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية – في هذه الحالة – خلال شهرين من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة أو استيفاء المستندات. فإذا لم تبد الجهة المذكورة رأيها مسبباً خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم أو بتعديله أو بتصحيحه أو باستيفاء مستندات، وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز تقصير المدد المشار إليها ………..
وتنص المادة (16) على أن يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهرين من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ………… .
كما تنص المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى على أن يجب أن يراعى فى تخطيط وترتيب الشوارع …………هـ- يجب فى مشروعات التقسيم تجنب إنشاء أنصاف شوارع تحد أرض التقسيم إلا إذا قدم المقسم ما يثبت أن سوف تنشأ الأنصاف الأخرى من الأرض المجاورة، ووافقت الوحدة المحلية على ذلك ……… .
ومفاد هذه النصوص أن طلب التقسيم يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية، وأن عليها أن تقوم بالتحقق من استيفائه الاشتراطات الفنية والقانونية، ثم تقدمه إلى الوحدة المحلية فى خلال مدة أربعة أشهر، وأن على الوحدة المحلية أن تبت فى الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها، ثم يصدر باعتماد التقسيم قرار من المحافظ المختص خلال شهر من تاريخ إبلاغه بموافقة الوحدة المحلية، وأنه لا يجوز أن يعتمد مشروع تقسيم إذا تضمن أنصاف شوارع تحد الأرض المقسمة، ما لم يقدم المقسم ما يثبت أنه سوف تنشأ الأنصاف الأخرى من الأرض المجاورة وأن توافق الوحدة المحلية على ذلك.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم مشروع التقسيم موضحاً أنه يترك نصف الشارع من الناحية القبلية من الموقع، دون أن يقدم ما يثبت أنه سوف تنشأ الأنصاف الأخرى من الأرض المجاورة، فمن ثم فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أن توافق على مشروع التقسيم المقدم من الطاعن، ويكون قرار محافظ أسيوط برفض اعتماد مشروع التقسيم المقدم من الطاعن قد اتفق وصحيح حكم القانون. لا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن بشأن قرار لجنة التظلمات وقرار لجنة الاعتراضات بالموافقة على مشروع التقسيم الابتدائى ونهائية قرارها، ذلك أن المادة (59) من قانون التخطيط العمرانى تنص على أن “ يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون …. وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة ……. “.
كما تنص المادة (62) على أن لذوى الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجان التظلمات…… وتكون قراراتها نهائية …….. “ وأن نهائية قرار لجنة الاعتراضات فى مواجهة طرفى الاعتراض وهما طالب التقسيم والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ليس من شأنه أن يغل يد السلطة المختصة باعتماد التقسيم عن ممارسة سلطتها فى التحقق من استيفاء مشروع التقسيم للاشتراطات المقررة قانوناً، وهو ما تحقق عدم استيفاء مشروع التقسيم المقدم لها.
ومن حيث أنه لما تقدم، فإنه لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضى به من رفض الدعوى، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.