الطعن رقم 2460 لسنة 40 بتاريخ : 1999/02/27 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس مصطفى محمد عبد المنعم صالح أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 15/5/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 2460 لسنة 40ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 29/3/1994 فى الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق والذى قضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 63 بواقع 40% من أجره الأساسى وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/11/1987 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن – شكلاً وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 25/5/1998 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 27/9/1998 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية الدائرة الثانية لنظره بجلسة 7/11/1998 وبها نظر.
وبجلسة 16/1/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أن المدعى المطعون ضده أقام الدعوى رقم 834 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وذلك بتاريخ 15/11/1992 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسى اعتباراً من سنة 1982 طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 والقانون رقم 111 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا وقت أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة وكان يتقاضى وقتئذ بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسى طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وبصدور القانون رقم 111 لسنة 75 الذى ألغى المؤسسات العامة نقلت تبعية المراقبة المذكورة والعاملين بها وهو من بينهم إلى وزارة استصلاح الأراضى ثم إلى محافظة الإسكندرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 189 لسنة 82 ثم إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بموجب قرار محافظ الإسكندرية رقم 174 لسنة 89 وأنه لم يترتب على تغيير تبعية جهة عمله على النحو السالف بيانه أى تغيير فى مكان أو طبيعة العمل ومع ذلك خفض بدل طبيعة العمل الذى كان يحصل عليه دون سند من القانون إلى 30% مع تثبيته على أساس مرتبه عامى 74/1975 مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/3/1994 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه – بعد أن استعرض نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 63 – على أساس أن الثابت أن المدعى كان يعمل بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا منذ أن كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة واستمر يعمل بها بعد أن آلت تبعيتها إلى وزارة الزراعة ثم إلى محافظة الإسكندرية ثم إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية تحت مسمى مراقبة التعاونيات وتنمية الأراضى المستصلحة مما يعنى أن مكان عمل المدعى لم يتغير ومن ثم يحق له قانوناً الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه بذات النسبة التى كانت قد تقررت له وقتئذ وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 المشار إليه وعملاً بنص المادة الثانية من القانون رقم 111 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 76 والتى أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا المادية التى كانوا يتقاضونها قبل نقلهم ما دام لا يوجد مثيل لها فى الجهة المنقولين إليها أو كان مثيلها بنسبة أقل وأنه لما كان المدعى وقت أن كان تابعاً للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة يتقاضى بدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% بينما يتقاضى حالياً ذات البدل بنسبة 30% فإن خفض نسبة البدل على هذا النحو يكون قد جرى بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بنسبة 40% من أجره الأساسى مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن القانون رقم 111 لسنة 75 فرق بين بدل التمثيل وغيره من البدلات والمزايا الأخرى إذ قرر احتفاظ العامل ببدل التمثيل أما ما دونه من البدلات ومزايا فيحتفظ بمتوسط ما كان يتقاضاه منها خلال عامى 74، 75 مع إجراء المقاصة بين تلك المزايا ومثيلتها فى الجهات المنقول إليها بحيث يحتفظ بمتوسط الميزة الأكبر على أن يتم ذلك بصفة شخصية ويتم استقطاعها من أية زيادات أخرى.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى ينص فى مادته الأولى على أن “يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة كحد أقصى: ……………..”
40% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن يعملون فى مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادى النطرون.
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب، ويصدر بشرط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
وتنفيذاً لهذا النص أصدر رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى القرار رقم 714 لسنة 63 ونص فى مادته الأولى على أنه اعتباراً من 13/8/1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتى:
أ) مناطق الاستصلاح بالوجهين البحرى والقبلى 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 76 تنص على أن تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاط بذاتها ….. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم …….. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74، 75 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر”.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن البدل الذى تقرر للعاملين بالمؤسسات العامة والتابعة لوزارة الإصلاح الزراعى يرتبط أساساً بالظروف المكانية ويختلف مقداره تبعاً لبعد المسافة التى يقع بها محل العمل فهو فى حقيقته بمثابة بدل إقامة ارتبط بإقامة العامل فى أماكن معينة وهو بذلك يرتبط بالمكان وظروفه ولا يعتبر فى حقيقته من بدلات طبيعة العمل الذى يرتبط أصلاً بالعمل وظروفه إنما بالمكان الذى يعمل فيه وظروفه ولو أطلق عليه خطأ أنه بدل طبيعة عمل.
كما أن المستفاد من نص المادة الثامنة من القانون 111 لسنة 75، سالفة البيان أن المشرع قصد إلى عدم الإضرار بالعامل نتيجة لإلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية وعينية أخرى خلال عامى 74، 75 بصفة شخصية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بتاريخ 23/5/1968 بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة (قطاع شمال غرب الدلتا) قبل إلغاء المؤسسات بالقانون رقم 111 لسنة 75 ثم حلت شركة النهضة الزراعية محل المؤسسة الملغاة فتم نقله إليها ثم إلى مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية المنبثقة عنها، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 82 بالضم إلى وحدات الحكم المحلى تم نقله ضمن العاملين بالمراقبة إلى محافظة الإسكندرية اعتباراً من 1/7/83 بموجب قرارى محافظ الإسكندرية رقمى 189 لسنة 82، 324 لسنة 83 ثم تتبعت المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية وجميع العاملين بها إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية اعتباراً من 1/7/1990 وكان الثابت أيضاً أنه إبان عمله بالمؤسسة الملغاة كان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من راتبه الأساسى تطبيقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 ومن ثم يكون من حقه بعد نقله إلى المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 75 الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل المشار إليه والذى كان يتقاضاه خلال عامى 74، 75 بصفة شخصية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر الأمر الذى يقتضى تعديله ليكون بأحقية المدعى للاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذى كان مقرراً له بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 والذى كان يتقاضاه خلال عامى 74، 75 مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسى المقررة بنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات مع إلزام طرفى الخصومة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه خلال عامى 1973، 1975 طبقاً للقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 15/11/1987 وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.