الطعن رقم 2463 لسنة 39 بتاريخ : 1999/04/11
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات :
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/4/1993 أودع الأستاذ يسرى لبيب حبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 2463 لسنة 39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 3096 لسنة 1ق بجلسة 24/2/1993 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى للحكم فيها من جديد.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق – قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 5/1/1998، وبجلسة 19/10/1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعين فى الدعوى رقم 407 لسنة 1986 أقاموها بتاريخ 29/3/1986 بإيداع صحفيتها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية طلبوا فى حكمها الحكم بعدم الاعتدال بقرار لجنتى التقييم للمطحنين الموضحين بالصحيفة والحكم بتقدير قيمة المطحنين بعد خصم الديون بمبلغ خمسين آلف جنية مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب، وقالوا بيانا للدعوى أن مورثهما لمعى زايد الجيار، ونصرى زايد الجيار كان يمتلكان مطحنى غلال فى ساحل طهطا تم تأميمها تأميما نصفيا بالقانون رقم 42 لسنة 1962 وتأميما كليا بالقانون رقم 51 لسنة 1963 حيث آلت ملكيتها إلى شركة مطاحن مصر العليا، وتم تشكيل لجنة لجرد قيمة أصول وخصوم المطحنين طبقا لقوانين التأميم سالفة الذكر والقانونين رقم 117،118 لسنة 1961، وقامت اللجنة المذكورة بتقدير أصول المطحنين بمبلغ 27292.739جنية وقيمة الخصوم بمبلغ 11313.803جنية – وذلك وقت التأميم النصفى بالقانون رقم 42 لسنة 1962 أى زيادة الأصول عن الخصوم بمبلغ 13979.936جنية، وبعد التأميم الكلى بالقانون رقم 51 لسنة 1963 قدرت اللجنة أن قيمة الخصوم تزيد على قيمة الأصول بمبلغ 55918.432جنية على خلاف الحقيقة بهدف التوصل إلى الاستيلاء على المطحنين، وذلك رغم أن الأصول تزيد كثيرا على الخصوم علاوة على أن الديون الواردة بقرار اللجنة هى ديون وهمية فضلا عن أن تقدير قيمة الأرض اقل من الحقيقة الأمر الذى يحق لهم معه رفع دعواهم الماثلة.
وبجلسة 29/1/1990 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث قيدت لديها تحت رقم 3096 لسنة 1ق.
وبجلسة 24/2/1993 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/6/1966 ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 قد حظرت الطعن فى هذا القرار، وكان ذلك الحظر قد رفع بصدور أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص المذكور وهى تسرى من اليوم التالى لتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وهذا النشر يعد قرينة على علم الكافة بمضمون الحكم ولا تقبل إثبات العكس، من ثم فان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار الجان التقييم المشكلة طبقا للمادة المذكورة يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص، وقد نشرت المحكمة الدستورية المشار إليها فى الدعاوى أرقام 5و6 لسنة 2ق دستورية و 3ق دستورية بجلسة 30/4/1983 فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/1983 فانه كان يتعين على المدعين إقامة دعواهم خلال ستين يومان تحسب اعتبار من 20/5/1983 وإذ لم يثبت انهم تظلموا من القرار المطعون عليه خلال الستين يوما المذكورة فقد أقاموا دعواهم فى 29/3/1986 ومن ثم فالدعوى تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء الأمر الذى يتعين منعه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان فى الإجراءات أمام المحكمة لان الدعوى كانت مرفوعة أصلا من جملة أشخاص من بينهم السيد كمال لمعى زايد الذى توفى بتاريخ 22/9/1992 قبل صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم، واختصام ورثته طبقا للمادة 3 من القانون رقم 47ه لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة، والمذكور توفى عن وارث واحد هو ابنته منال كمال لمعى وهى الطاعنة الثالثة وهو ما يبطل الحكم المطعون فيه.
كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك لأنهم لم يعلموا بقرارات لجان تقييم الأموال المؤممة – حيث لم تنشر فى الجريدة الرسمية ولم يعلنوا بها إلا فى شهر مارس سنة 1986 قبل قيامهم برفع دعواهم أمام المحكمة المدنية، ولم يقدم المطعون ضدهم أى دليل يثبت أخطار الطاعنين بقرارات تلك اللجان قبل مارس سنة 1986 فشركة المطاحن رفضت تسليمهم صورة كاملة من قرار اللجنة وما يحتويه من بيانات وأرقام وديون بعد التأميم الكلى، وقامت بتسليمهم صورة كاملة من قرار اللجنة وما يحتويه من بيانات وأرقام وديون بعد التأميم الكلى، وقامت بتسليمهم شهادة جاءت فيها العبارات الآتية أن الخصوم زادت عن الأصول بمبلغ 55918.433جنية فقط………….
وهى مؤرخة 4/10/1984 وغير موضح بها أصول المطحنين وقيمتهما والتزاماتهما وقيمة كل دين على حدة ومن هو الدائن فى هذه الالتزامات، الأمر الذى يتضح معه خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى على أساس علم الطاعنين بمضمون القرار وهو ما لم يثبت يقينا من الأوراق مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة القضاء الإدارى للحكم فيها من جديد.
ومن حيث انه عن وجه الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان فى الإجراءات أمام المحكمة التى أصدرته لوفاه أحد الخصوم وإذ تنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 (والمعمول به فى نطاق المنازعات الإدارية) على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو يفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الدائنين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها… وتنص المادة (131) على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
ومن حيث لهذه المحكمة قضاء مستقر بان الدعوى لا تكون قد تهيأت للفصل فيها طبقا لحكم النص المذكور إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحا بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى وتمكنوا من الحضور بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، وتقديم ما قد يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذى يحقق لهم ضمانه من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم لدحض ما تقدم ضدهم فى الدعوى من مستندات، وإذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التى تنظر أمام أول درجة، فإنها أولى بالرقابة وأوجب بالنسبة للمطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تنتهى الخصومة بحكم بات فيها.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها انه بجلسة المرافعة المنعقدة أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/6/1991 طلب الحاضر عن المدعين (ومنهم الخصم المتوفى) أجلا للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات فتأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسة 23/3/1992 المدعين وتأجلت مرة أخرى لذات السبب لجلسة 23/3/1992 وبهذه الجلسة قدم الحاضر من المدعين مذكرة ثم تأجلت لجلسة 27/5/1992 بناء على طلب الحاضر عن الحكومة للرد على مذكرة المدعين، وبالجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المدعين حجز الدعوى للحكم إلا أن الدعوى تأجلت لجلسة 24/11/1992 وفيها حضر وكيل المدعين وفى هذه الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/2/1993، ولما كان قد ثبتت وفاة أحد المدعين كمال لمعى زايد الجيار) بتاريخ 22/9/1992 بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها ومن ثم فإذا كان الحكم الطعين لم يقضى بانقطاع سير الخصومة فانه يكون قد طبق صحيح القانون من هذا الوجه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام القرار الجمهورى بقانون رقم 38لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قراراتها طبقا للبند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث أن المدعين يقيمون دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها بعد أن انفتح لهم طريق الطعن على قرار لجنة التقييم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعاوى رقم 8 لسنة 30 دستورية الصادر بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التى اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، كما قضت المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام 5و6 لسنة 2ق دستورية و2 لسنة 3ق دستورية بجلسة 30/4/1983 كذلك بعد دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطعن، وقد نشرت أحكام المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية – السنة 26 العدد 20 بتاريخ 19/5/1983.
ومن حيث أن القانون رقم 38 لسنة 1963 قد حدد مهمة لجان التقويم لتحديد وتقويم أصول وخصوم المنشأة الموضحة توصلا إلى تقدير قيمة التعويض المستحق للملاك.
ومن حيث أنه يتعين أن يقيم المدعون دعواهم خلال ستين يوما اعتبار من 20/5/1983 ما دام أن القرار الصادر من اللجنة لم تتجاوز فى إصداره ولايتها واختصاصها الذى حدده القانون ولم يشتمل على عيب جسيم يعدمه قانونا بان تكون اللجنة قد أدخلت أو أخرجت أصول أو خصوم لا صله لها على الإطلاق بالمطحنين المؤمنين،وإذ كان الثابت من بصحيفة الدعوى المبتدئة انهم أقاموا الدعوى مستندين أساسا على الاختلاف بينهم وبين اللجنة فى تقدير قيمة المطحنين المؤمنين من حيث تقدير قيمة الأرض أو العدد والآلات والمنقولات المختلفة الموجودة فيهما وهو الأمر الذى يدخل فى السلطة التقديرية التى حدده القانون للجنة وفقا للقواعد المقررة وبمراعاة الأصول والأسس السليمة.
ومن حيث أن الثابت أن المدعين لم يرفعوا دعواهم إلا فى 29/3/1986 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن على القرارات الإدارية، فمن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا، وهو ما انتهى إليها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.