الطعن رقم 2469 لسنة 41 بتاريخ : 2000/03/04 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2469 لسنة 41 بتاريخ : 2000/03/04 الدائرة الرابعة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل صديق راشد وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب وعبد الفتاح عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 13/4/1995 أودع الأستاذ حسن هاشم المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن محافظة سوهاج تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 21/2/1995 في الطعن رقم 126 لسنة 21 ق والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار رقم 5 لسنة 1993 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ممن العام الدراسي 92/1993 ورفض دعوى طلب الحكم بإلغاء القرار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن رقم 126 لسنة 21 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لتفصل في الموضوع بهيئة مغايرة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/5/1997 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/1/1998 قررت الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 25/3/1998، وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع- لنظره بجلسة 11/7/1998، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/12/1999 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في ان المطعون ضده أقام الطعن رقم 126 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 5 لسنة 1993 بتاريخ 1/9/1993 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات في العام الدراسي 93/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحا لطعنه أنه بتاريخ 18/9/1993 علم بالقرار رقم 5 لسنة 1993 المطعون فيه، فتظلم منه بتاريخ 18/9/1993 وبتاريخ 21/12/1993 ردت عليه الجهة الإدارية بما يفيد رفض تظلمه.
ويدعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 91 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وذلك لأنه عضوا بالمجلس الشعبي المحلي لحي غرب سوهاج،ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده ألا بعد إخطار المجلس المذكور، فضلا عن مشوبة ذلك القرار بعيب السبب لأن مناسب إليه من انه عمل بلجنة النظام والمراقبة لامتحان الدور الأول بالشهادة الإعدادية رغم أن له ابن عم ضمن الطلاب الذين أدوا الامتحان بهذه الشهادة لا أساس له لأن الطالب المذكور يقيم بعزبة راشد والطاعن يقيم بمدنيه ناصر سوهاج ولا صله له به وغاية ما في الأمر وجود تشابه في الأسماء، كما أن عمل الطاعن بلجنة المراقبة والنظام يقتصر على أوراق إجابات الطلاب بعد ترقيها بالأرقام السرية وانه لم يشترك في عمل لجنة الترقيم السري .
وبجلسة 21/2/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . وأقامت قضاءها على أن الثابت أن الطاعن هو عضو بمجلس شعبي محلي لحي غرب سوهاج قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية بالتحقيق معه بشأن المخالفة المشار إليها وصدر القرار المطعون فيه بناء على هذا التحقيق،وخلت الأوراق ما يفيد إخطار السلطة المختصة المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة الإجراءات التأديبية،ومن ثم يكون قد لحق بالتحقيق بطلان يجعل القرار المطعون فيه حريا بإلغائه .
ومن حيث أن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه أن المشروع لم يرتب أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم اتخاذها قبل العضو، ومؤدى ذلك أن إجراء إخطار المجلس الشعبي المحلي –طبقا للمادة 91 من قانون الإدارة المحلية 43/1979 المعدل بالقانون رقم 50/1981- بإجراءات التأديبية لا يتعلق بالنظام العام ولا يرقي لمرتبة الأجراء الجوهري الذي يترتب عليه البطلان، كما أن هذا الأجراء لا يعد ركنا من أركان القرار الإدارى، ولا يقبل القول بتعليق صدور الإجراء الإداري في مجال التأديبية على قرار شعبي تنتفي فيه صفه القرار الإداري .
ومن حيث أن المادة 91 من القانون رقم 93 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من إثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمانية وأربعين ساعة على اكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين أخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام او القطاع الخاص،وفي جميع الحالات يبلغ أحد أعضاء المجلس من وظيفته .
ومن حيث أن مقطع النزاع في هذا الطعن هو ما إذا كان إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أعضائه المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر يترتب على مخالفة البطلان، وهو ما ذهب اله الحكم المطعون فيه، أم أن البطلان لا يترتب على هذه المخالفة .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة عضو المجلس، لا يترتب عليه البطلان باعتبار أن الأخطار المشار إليه سلفا قد شروع لمصلحة المجالس الشعبية وحدها، وذلك تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس، وحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي من هؤلاء الأعضاء طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الحكم المحلي،وذلك متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضوية أعضاء المجلس .وانه من البديهي ان هذا المجال يغاير المجال الوظيفي محل التحقيق ويستقل عنه، وبالتالي فإن هذا الأخطار لا يعد من الشروط الجوهرية لسلامة التحقيق (في الطعين رقم 2305 لسدة 31 جلسة 18/3/1986 مجموعة أحكام 1لسنة 31 العدد/ 2ص 1447) بينما ذهبت إلى تقرير بطلان التحقيق في حالة عدم أخطار المجلس الشعبي المحلي باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة أعضاء المجلس الشعبي مبرره ذلك بأن هذا الأجراء لا يعتبر محض أجراء تنظيمي، وإنما هو في واقعة، وعلى ما تكشف عنه طبيعة اختصاصات المجلس الشعبي المحلى، ضمانة لأعضائه مع العاملين بالدولة والقطاع العام،وذلك حتى يخضع لإكراه مادي أو أدبي من جهد عمله (في الطعن رقم 412لسنة 33 ق جلسة 2/12/1989 مجموعة أحكام السنة 35 العدد من 365 وما بعدها).
ومن حيث ان الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد عرضت عليها تلك الأحكام التى شهدت تعارضاَ، فقضت بأن عدم أخطار النيابة الإدارية للمجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التى تتخذ ضد عضو من إعفائه، لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ ضده من إجراءات في الطعنين رقمى2349، 2462 لسنة 33 ق جلسة 6/1/1994).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب، وجاء على خلاف قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية، لذلك يتعين القضاء بإلغائه وإعادة الطعن رقم 126 لسنة 21 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لتفصل في موضوعة من هيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن رقم 126 لسنة 21ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل في موضوعه مجددا من هيئة أخرى

اشترك في القائمة البريدية