الطعن رقم 2522 لسنة 40 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2522 لسنة 40 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : سعيد احمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود اسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )

* الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 18/5/1994 أودع الأستاذ/ حسن الصراف المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتعمير المنتدب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن- قيد برقم 2522 لسنة 40ق- فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 20/3/1994 فى الدعوى رقم 740 لسنة 43 والقاضى أولا برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثالثا: بقبول تدخل البنك العقارى العربى خصما منضما للشركة المدعية رابعا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع- خامسا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليهم الاول والخامس بصفتيهما ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن- لما قام عليه من أسباب- الى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطمعون فيه وبأحقية الطاعن فى طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن نزع الملكية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 5/10/1998 احالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الاولى موضوع لنظره بجلسة 29/11/1998 حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أن الشركة المدعية أقامت دعواها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/11/1988 مختصمة فيها السادة وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والممثل القانونى للجهاز المركزى للتعمير ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظ الجيزة بصفتهم وطالبه فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة مبلغا مقداره 4.810.000 جنيها(اربعة ملايين وثمانية وعشرة الاف جنيها) ومع حفظ حق الشركة فى المطالبة بالتعويض المقررة قانونا عند نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقا لاحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 مع النفاذ المعجل والمصروفات، وقالت الشركة شرحا لدعواها أنها قامت بشراء قطعة أرض كائنة بمنطقة المنيب 6 شارع جمال عبد الناصر محافظة الجيزة مساحتها 4165 مترا مربعا وبثمن اجمالى مصروفات تبلغ مليون جنيه تقريبا وقامت باعداد دراسة حول اقامة مشروع بناء وحدات سكنية متنوعة ومكاتب ودار سينما وحمام سباحة على هيئة ثلاث ابراج باجمالى تكلفة حوالى ثمانية مليون جنيه وقد عرضت هذه الدراسة على الهيئة العامة للاستثمار التى وافقت عليها وقامت الشركة باعداد الرسومات الهندسية الانشائية والمعمارية واستصدرت التراخيص رقم 98 لسنة 1982 فى 7/4/1984 الامر الذى اكد عدم وجود أى موانع قانونية أو مادية من شأنها ان تحول دون قيام المشروع وقد بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع فتفاوضت مع المقاولين وسددت دفعات مقدمة تحت الحساب كما أبرمت عقد قرض مع البنك العقارى العربى بمبلغ خمسة ملايين جنيه الا أنها فوجئت فى 12/4/1987 باخطارها بوقف جميع الاعمال الجارية ومراجعة إدارة المشروعات والتخطيط بجهاز التعمير تأسيسا على أن موقع الارض يقع ضمن مسار الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى كما أخطر قائد شرطة المرافق لوقف الاعمال بالقوة الجبرية، وقد قامت الشركة بالاتصال بالجهاز المركزى للتعمير طالبة اعادة النظر فى تعديل مسار الطريق الدائرى بما لا يحول دون تنفيذ مشروعها وفقا للتراخيص الصادرة لها حيث اخطرت الشركة بأن الامر قيد البحث الا أنه بدا أن المسار كما هو وهو ما يعنى الاصرار على ايقاف الاعمال، وأضافت الشركة المدعية أن القرار الصادر بتحديد مسار الطريق الدائرى بمروره وسط مشروع الشركة يؤدى الى القضاء على المشروع تماما وهذا القرار وكذا قرار وقف الاعمال يتعارضان تماما مع التراخيص الصادر للشركة باقامة مشروعها فى تاريخ سابق على وقف الاعمال وينطوى على مساس بحقوقها المكتسبة ولا يسوغ للجهة الإدارية التذرع بصدور قرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى ذلك أن القرار المشار اليه لم يتبع فى شأنها الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اذا لم يتم حصر العقارات كما لم يصدر قرار بنزع ملكيتها ولم تودع النماذج فى مكتب الشهر العقارى خلال المدة المحددة الامر الذى يؤدى الى سقوط مفعوله.
واستطردت الشركة المدعية أن جهة الإدارة أصدرت ترخيص البناء رقم 98 لسنة 82 للشركة المدعية رغم اشتراك محافظة الجيزة فى الدراسات الخاصة بمشروع الطريق الدائرى منذ عشر سنوات وكان يتعين عليها تنبيه الشركة المدعية أو الامتناع عن إصدار الترخيص، كما كان يتعين على الجهة الإدارية أن تنتبه إلى وجود مشروعات داخلة فى نطاق هذا الطريق لأخذها موضع الاعتبار وان توائم وتوازن وهى بصدد تحديد مسار الطريق من المصالح المختلفة ان يختار أقلها ضررا فضلا عن أنه كان بوسع مصدر القرار أن يتفادى الاعتداء على ملكية الشركة ما ترتبه من تعويضات كبيرة.
وبعريضة معلنة للخصوم تدخل البنك العقارى العربى خصما منضما للشركة المدعية فى طلباتها الواردة بختام عريضة دعواها.
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث أودعت جهة الإدارة المدعى عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا وفى حالة تخلف الشركة المدعية من ايداع العقود المسجلة سند ملكيتها للارض بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا: الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبةللمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وعن البنك المتدخل. ثانيا برفض الدعوى موضوعا.وأشارت جهة الإدارة فى مذكرة دفاعها الى أن تحديد مسار الطريق تم بواسطة لجان وخبراء وهيئات على مستوى عال وروعى فيه أفضل النواحى الفنية والاقتصادية وأقل التعارضات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأنه بعد استبعاد خط المرور فوق جراج النقل العام للاسباب التى أبدتها هيئة النقل العام فقد اقترح بديلين لمسارالطريق حيث وافق جهاز التعمير ووزير التعمير على البديل الثانى الذى يستقطع من أرض الشركة المدعية 2300 مترا مربعا.
وبجلسة 20/3/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن الثابت من الاوراق أن جهة الإدارة وهى بصدد تحديد مسار الطريق الدائرة بمنطقة المنيب قد استعرضت على الطبيعة مجموعة من البدائل التخطيطية للوصول الى البديل الامثل فنيا واقتصاديا دون تأثير على مستوى الخدمة وكفاءة الطريق وكان عليها أن تختار بين ثلاثة بدائل الاول يتعارض مع عمارة سكنية بارتفاع عشرة أدوار مدرسة اعدادية من ثلاث أدوار فوق الارض ويمر فى أرض جراج هيئة النقل العام ويستقطع من أرض الشركة المدعية 1400 مترا مربعا،والبديل الثاني ويمكن من خلاله تفادي العمارة السكنية والمدرسة ويمر في منطقة جراج الميني باص ، والبديل الثالث يتفادى العمارة السكنية والمدرسة ويمر فى منطقة الجراج ويستقطع من أرض الشركة 500 مترا، وبموازنه جهة الإدارة بين هذه البدائل وجدت أن البديل الاخير يتعذر الاخذ به لصعوبات فنية وأمنية واقتصادية واختارات البديل الثانى، وأضاف الحكم أن اختيار الموقع يدخل فى نطاق سلطة جهة الإدارة التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء ما دام أن رائده الصالح العام واذ1 استهدفت جهة الإدارة أنسب البدائل من الناحية الفنية والامنية والاقتصادية وكان هذا الاختيار مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية وخلت الاوراق مما يفيد تنكب جهة الإدارة وجه المصلحة العامة فمن ثم لا وجه للنعى عليه.
وأضافت المحكمة أن ما تنعاه الشركة من أن حرمانها من البناء لم يقم على سند تأسيسا على أن قرار المنفعة العامة قد سقط مفعوله مردود عليه بأن المشروع كان قد بدء فى تنفيذه بالفعل وأن أرض الشركة تقع فى مطالع ومنازل كوبرى المنيب كما أن منح الترخيص للشركة تم فى وقت سابق على اقامة المشروع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المشروع يتضمن انشاء دار سينما وأنه من المسلم أن تحقيق رسالة الإعلام تعتبر من الأعمال المتصلة بالمنفعة العامة وأنه تبعا لذلك فلا يجوز نزع ملكيتها للصالح العام وهى فى الاصل مخصصة للصالح العام فضلا عن أن الدولة تعانى بشده من نقص الوحدات السكنية والطاعنة كانت تقوم بدور فعال لانشاء مدينة سكنية، وأضاف تقرير الطعن بأنه من المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الاستيلاء على جزء من الارض جبرا دون اتخاذ الإجراءات التى يوجهها القانون يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئولية الدولة عن التعويض بقيمة ما استولى عليه، وأن الحكم لم يتعرض لعيب الانحراف بالسلطة على الرغم من أن هذا العيب هو مناط النزاع.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة أقامت دعواها مستهدفة الحكم لها بالتعويض عن قرارى تحديد مسار الطريق الدائرى فيما تضمه من مروره بأرض الشركة.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك ثمة قرار إدارى صادر منها مشوب بعيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقات السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تملكت أرض تبلغ مساحتها 4165 مترا مربعا بمنطقة المنيب بالجيزة وقامت باعداد الدراسات اللازمة لمشروع بناء وحدات سكنية وصدر لها بتاريخ 7/4/1984 الترخيص رقم 98 لسنة 1982 ببناء عشرة أدوار بالارض والمشروع (متوسط) وشرعت فى التنفيذ الا أنه بتاريخ 12/4/1987 اخطرت بوقف جميع الاعمال الجارية لان موقع الارض يدخل ضمن مسار الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى.
ومن حيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار الصادر بتحديد مسار الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى أن جهة الإدارة لم تنبه الى وجود مشروعات داخله فى نطاق هذا الطريق ووضعها موضع الاعتبار كما لم توازن وتوائم بين الاضرار المترتبه على اختيار مسار الطريق بما يحقق أدنى الاضرار الممكنة وأقل تكلفة تتحملها موازنة الدولة وعلى ذلك فأن القرار لم يستهدف الصالح العام ولم يوان بين المصالح المتعارضة ترجيحا للمصلحة الغالبه.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن جهة الإدارة قد استعرضت- فى ضوء استطلاع رأى هيئة النقل العام وبحث شكوى الشركة الطاعنة- مجموعة من البدائل لتحديد مسار الطريق الدائرى بمدخل كوبرى المنيب العلوى وما يمثله كل بديل من تعارضات وتكلفة مالية وتبين لها أن أول البدائل المطروحة يتعارض مع عمارة سكنية بارتفاع عشرة أدوار ومدرسة اعدادية من ثلاثة أدوار فوق الارض ويمر فى جراج هيئة النقل العام المخصص للمينى باص ويستقطع من أرض الشركة الطاعنة مسطح حوالى 1400 متر، اما البديل الثانى فيتفادى العمارة السكنية الا أنه يتعارض مع المدرسة ويستقطع من أرض الشركة الطاعنة 2300 متر، واخيرا فـأن البديل الثالث فيمكن من خلاله تفادى التعارض مع المدرسة والعمارة انه يمر فى منطقة جراج المنيب الرئيسى المخصص لاصلاح السيارات ويستقطع من أرض الشركة الطاعنة 500 متر، وقد ارتـأت جهة الإدارة بعد بحث مختلف العناصر الفنية والمالية والامنية التى يمكن أن تؤدى الى اختيار بديل دون أخر الى اختيار البديل الثانى، ولقد وافق أحد المكاتب الاستشارية هذا الاختيار باعتباره أقل البدائل تكلفة.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة الحق فى اختيار الموقع وتحديد العقارات التى يشغلها التخصيص للنفع العام بما تراه محققا للصالح العام وبما يجتمع لها من مقومات للخبرة والدراية وهو اختبار مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء الإدارى ما دام أن رائده الصالح العام وما دام أنه لم ينهض من الشواهد ما ينبئ عن انحراف الإدارة بهذا الاختيار عن غاياته وتنكبها وجه المصلحة العامة أو اتخاذها له بباعث لا يمت لهذه المصلحة بصله.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف يتبين ان جهة الإدارة فى اختيارها مسار الطريق الدائرى(مدخل كوبرى المنيب العلوى) قد قامت بدراسة مستفيضة لكافة مزايا ومثالب اختيار واحد من مسارات ثلاثة كانت ممكنة ومتاحة واستمعت الى أوجه الاعتراضات على كل مسار كما قارنت بين الصعوبات الفنية والمالية والامنية المترتبة على اختيار مسار دون آخر حتى خلصت الى اختيارها الذى تضعه القرار المطعون فيه فأنها تكون قد قامت بما أوجبه عليها القانون فى حدود سلطتها التقديرية دون شطط أو اساءة أو تنكب لوجه المصلحة العامة ويكون النص على قرارها بهذ1 الاختيار بعيب اساءة استعمال السلطة- وهو من العيوب القصدية- غير قائم على أساس من القانون أو من واقع ما تنطق به المستندات المودعة.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تنعاه الشركة الطاعنة على مسلك جهة الإدارة بعدم تنبيه الشركة الى وجود مشروع لانشاء الطريق الدائرى واصدارها ترخيصا للشركة بالبناء وغم اشتراك محافظة الجيزة فى دراسة هذا المشروع مما حمل الشركة مبالغ كبيرة، فان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة استصدرت ترخيص البناء رقم 98 لسنة 1982 فى 7/4/1984 وأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى ثم بقرار وزير التعمير رقم 214 لسنة 1986 الصادر فى 27/10/1986 أى فى تاريخ لاحق على منح الترخيص، بل أن المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة و لجنة التخطيط العمرانى بها لم يوافقا على مسار الطريق الدائري إلا في شهر اكتوبر وعلى ذلك فإن جهة الإدارة لم يكن في وسعها فى تاريخ منح الشركة الطاعنة ترخيص بالبناء الامتناع عن منحه لانعدام المبرر القانونى.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تنعاه الشركة الطاعنة على قرارى تحديد المسار ووقف الاعمال من انهما صدرا بالمخالفة لاحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية لان جهة الإدارة لم تقم بحصر أرض الشركة ضمن الأراضى المقرر نزع ملكيتها كما لم تودع النماذج وقرار المنفعة العامة فى مكتب الشهر العقارى المختص مما يسقط مفعول هذا القرار، فانه وأن كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد أوجب ايداع النماذج أو القرار المقرر الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة(9) خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الوزارى المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ورتب على ذلك سقوط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها الا انه لم يرتب هذا الاثر أو النتيجة اذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها.
ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارة فى الدعوى رقم 676 لسنة 43 ق بجلسة 22/3/1990 والمودع من الشركة الطاعنة أن القطاع رقم (2) عن مسار الطريق الدائرى والذى تقع به أرض الشركة قد بدئ فى تنفيذ منذ عام 1985 عن طريق شركة مختار ابراهيم وأنه قد وصل معدل التنفيذ الى 50% فى هذا القطاع ومن ثم فانه لا وجه للقول بسقوط قرار النفع العام .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فان مسلك جهة الإدارة المتمثل فى تحديد مسار الطريق الدائرى ووقف الاعمال التى كانت تقوم بها الشركة الطاعنة فى الارض التى اعترضت مسار الطريق يكون قد تم فى نطاق أحكام القانون ووفقا لما لجهة الإدارة من اختصاص وسلطة تقديرية بقصد تحقيق مصلحة عامة ويكون ركن الخطأ اللازم لقيام المسئولية غير قائم ومن ثم فلا وجه لمسئولية مما قد يكون قد حاق بالشركة الطاعنة من أضرار لانتفاء أحد أركان المسئولية التقصيرية مما يتعين معه فساد الطعن وسلامة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمسة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية