الطعن رقم 2531 لسنة 38 بتاريخ : 1999/01/12 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين. محمد منير السيد أحمد جويفل. محمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي، محروس جمعه.نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/6/1992 أودعت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وطلب فى ختام التقرير للأسباب الواردة فيه- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا: بإلغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ورفض الدعوى، واحتياطيا التعويض المحكوم به إلى القدر المناسب مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد تداول نظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلستها إلى أن قررت بجلسة 1/10/1997 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/12/1997 وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 12/1/1999 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.والإجرائية.
وحيث أنه عن موضوع الطعن فأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/10/1985 أقامت الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم 413 لسنة 40ق بصحيفة طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا تعويضا مقداره 15% من قيمة ختامى العمارة والنصف المنوه عنها والبالغ 215377.530 وذلك كتعويض عن الإضرار التى أصابت الجمعية بسبب تأخير تسليمها موقع العمارتين نموذج 6اقتصادى. وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى إلى أن قضت بجلسة 26/4/1992 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها بصفتها أن يدفعا للجمعية المدعية مبلغ 10000 (عشرة آلاف جنيه) على سبيل التعويض وألزمتهما المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن مدير الجمعية المدعية (المطعون ضده) قد وقع إقرارا بتاريخ 24/10/1982 ضمنه فى البند الثالث أن تاريخ البدء فى التنفيذ من تاريخ اعتماد محضر التأسيس ويتم تنفيذ العمارات كلها فى مدة ستة عشر شهرا وانه فى حالة ضيق مساحة الموقع لإنشاء العمارات يتم تسليم الموقع بما يسمح للتشغيل والتشوين ويحدد البدء وإلا إنهاء لكل عمارة على حده، وقد صدر أمر التشغيل للجمعية متضمنا أن مدة التنفيذ ستة عشر شهرا تبدأ من تاريخ اعتماد محضر التأسيس وتضمن البند الثانى من العقد الموقع بتاريخ 6/12/1982 أن الطرف الثانى (الجمعية) قبلت مدة التنفيذ 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع بالاشتراطات المقبولة من الطرف الأول أى أن المدة تبدأ من تاريخ استلام الموقع باستثناء حالة ضيق المساحة أى عدم توافر المساحة التى تكفى لبدء العمل فى العمارات جميعها فيحب أن يبدأ العمل بالنسبة للعمارات جميعها من تاريخ اعتماد محضر التأسيس، ومن ثم فأن جهة الإدارة تلتزم بتسليم الجمعية موقع العمل لبدء التنفيذ، وأن التسليم الذى يبرئ ذمتها هو تسليم الموقع خاليا من الموانع أو العوائق التى تعوق البدء فى العمل أيا كانت هذه العوائق ومصدرها، فإذا صادفت المقاول عوائق أو موانع، تمنع من البدء فى العمل تحركت المسئولية التعاقدية لجهة الإدارة والتزام الإدارة بتسليم الموقع فور وصول العطاء مصدره المادة 73 من القانون 9لسنة 1983، وقد صدر أمر الشغل بتاريخ 25/11/1982 وأى تأخير فى تسليم الموقع يلزمها بتعويض المقاول عما يلحق به من أضرار بسبب هذا التأخير والثابت أن تسليم موقع العمارتين نموذج ج 6 اقتصادى لم يتم ألا فى 20/3/1983 بأرض المركز الطبى بشبرا البلد وبدأ الجمعية فى عمل الجلسات، ونظر لعدم إخلاء الموقع من شاغليه أخطرت المحافظة الجمعية بوقف العمل لحين صدور أوامر أخرى ثم أخطرتها بتحديد يوم 15/5/1983 لاستلام موقع بديل وبعد استلام الموقع فى 18/5/1983 تبين وجود خط مواسير يخترق الموقع ومخبأ تحت الأرض فتم تغييره لموقع ثالث بتاريخ 25/6/1983 قبلته الجمعية مع الاحتفاظ بحقها فى زيادة الأسعار وهذا الموقع تم تغييره بموقع آخر تسلمته الجمعية بتاريخ 6/8/1983 مع احتفاظها بحقها فى زيادة الأسعار وهو الموقع الذى تم التنفيذ فيه بعد تخفيض العمل إلى عمارة ونصف بدلا من عمارتين وهذا التأخير يشكل ركن الخطأ فى المسئولية العقدية، وتمثل عنصر الضرر فى الارتفاع المستمر للأسعار بسبب تأخر التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، ولما كان الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد حدد نسبة ما تستحقه الجمعية من تعويض بنسبة 20% دون بيان الأسس التى قام عليها وأعطى المدعى أكثر مما طلبه فى الدعوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا التقدير وتقدر التعويض الذى تراه جابرا للضرر بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وإذا لم يرتض الطاعنان القضاء السابق أقاما الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك حين قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى مدير عام محافظة القليوبية، رغم أن فروع المصالح بالمحافظات لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها قانونا المحافظ كما خالف الحكم المطعون عليه التطبيق الصحيح للقانون حين قضى بتعويض الجمعية بمبلغ عشرة آلاف جنيه رغم عدم توافر عنصر الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ورغم عدم تقديم المطعون ضده ما يفيد أن تأخير تسليم الموقع قد ترتب عليه زيادة تكلفة الأعمال أو زيادة الأسعار، وأقام الحكم قضاءه على مجرد الاحتمال فضلا عن المغالاة فى تقدير التعويض.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن فأنه ولئن كان المحافظ هو الممثل القانونى لجميع فروع الوزارات والجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير ومن ثم يتعين توجيه الدعوى إليه وحده، ألا أن الثابت من العقد المبرم بين الجمعية المطعون ضدها وبين المحافظة أن الذى تولى توقيع العقد عن مديرية الإسكان والتعمير بالقليوبية هو الطاعن الثانى (مدير عام الإسكان، ومن ثم قد يكون اختصاصه فى الدعوى هو اختصام ذى صفة فى الدعوى خاصة وأنه على قسمة الإدارة فى الجهة التى تحتفظ بمستندات الدعوى والتى تمت جميع إجراءات التعاقد من خلالها مما يضحى معه هذا الوجه من الطعن على غير سند صحيح من القانون مستوجبا رفضه.
ومن حيث أنه عن الوجه الثانى من الطعن فأن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد تواترت على أن عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل- بما يترتب عليه تأخير البدء فى تنفيذ الأعمال مدة طويلة تجاوز المعقول بعد إخلالا من جانب جهة الإدارة بمسئوليتها العقدية، ولا يتفق مع حسن النية الواجب فى تنفيذ العقود الإدارية، والذى يوجب على جهة الإدارة أن تتيح للمتعاقد معها الفرصة لتنفيذ التزامه فى ميعاد مناسب ودون خسائر، وفى التأخير فى تسليم موقع العمل ما يعرضه لتقلبات الأسعار والأجور طول الفترة بين إبرام العقد وتسليم موقع العمل، وأنه يجب على جهة الإدارة قبل إسناد الأعمال وطرحها إزالة العقبات من موقع العمل وتسليم الموقع خاليا منها يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 866 لسنة 9ق جلسة 3/6/1963، وحكمها فى الطعنين رقمى 1984، 2001 لسنة 39 ق جلسة 19/11/1996.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة القليوبية قامت بطرح مناقصة عامة بخصوص إنشاء عمارات سكنية بنواحى المحافظة وبتاريخ 20/10/1982 أوصت لجنة البت بقبول العطاء المقدم من الجمعية العمومية للإنشاء والتعمير بالقليوبية للعمارتين نموذج (6) بمبلغ 291.812.180 وتم توقيع العقد بتاريخ 6/12/1982، وصدر له أمر التشغيل ألا أن جهة الإدارة لم تقم بتسليم الجمعية موقع العمل للعمارتين نموذج رقم (6) ألا بتاريخ 20/3/1983 ولم يكن الموقع جاهزا للعمل وتبين وجود نزاع قانونى بشأنه وطلبت جهة الإدارة من الجمعية إرجاء العمل بهذا الموقع لحين صدور أوامر أخرى، ثم قامت جهة الإدارة بتسليمه موقع أخر بتاريخ 18/5/1983 تعذر العمل فيه بسبب وجود عوائق (خط مواسير عمومى) فقامت جهة الإدارة باستبدال هذا الموقع بموقع أخر فى 25/6/1983 ألا أن المستشار المهندس أثبت فى تقريره المؤرخ 31/7/1983 أن الموقع البديل يوجد به خط مياه عمومى، وأن الموقع يتعارض مع مسجد مجاور، ولذلك سلمت الجمعية موقع أخر يسمح بإنشاء عمارة ونصف فقط وذلك بتاريخ 6/8/1983، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد تسببت فى تأخير تنفيذ أعمال العقد لمدة ثمانية أشهر وذلك بسبب التأخير فى تسليم الموقع وعدم تمكين الجمعية المتعاقدة بالوفاء بالتزامها، فإذا ترتب على هذا التأخير تعرضها لخسائر أو أضرار لم تكن متوقعة عند تقدمها بعرضها لتنفيذ العمارتين فأنه يحق لها الحصول على التعويض المناسب والجابر لهذه الأضرار.
ومن حيث أنه وأن كانت الجمعية المطعون ضدها لم تقدم دليلا على حجم الأضرار التى تعرضت لها من جزاء طوال المدة مبين تاريخ التعاقد وبين تاريخ البدء فى تنفيذ الأعمال والتنقل بين عدة مواقع، وقصر العمل على عمارة ونصف بعد أن كان عقدها عن عمارتين ألا أن القدر المتيقن منه أن تصرف الإدارة قبل الشركة المطعون ضدها قد سبب لها خسائر لم تكن فى حسبانها عند التقدم بعطائها تتمثل فى تكاليف نقل معداتها وعمالها من موقع إلى موقع وتخفيض حجم الأعمال التى كانت مكلفة بها بمقدار ربع كمية العمل تقريبا نصف عمارة من عمارتين، ومن ثم يكون قد فاتها ربع ما كانت تصبوا إليه من تنفيذ هذا القدر من العمارة، وإذا ذهب الحكم المطعون عليه إلى تعويضها بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن جميع هذه الإضرار فأنه يكون- من حيث النتيجة التى انتهى إليها- قد أصاب وجه الحقيقة ويكون النعى عليه فى غير محله، مما يتعين معه والحالة هذه- رفض الطعن الماثل وتأيد الحكم المطعون فيه انتهى إليه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.