الطعن رقم 2538 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/05 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، محمد منير جمعه. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 18/5/1994 اودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نابا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين بصفتهما جميع المبالغ المطالب بها فى الدعوى المطعون عللا الحكم الصادر فيها وقدره 27460.461 (سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون جنيه وأربعا وواحد وستون مليما) وفوائد هذا المبلغ القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تماما السداد مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
ولوجود المطعون ضده بالولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود محل إقامة معلوم له بالخارج أعلن الطاعن إداريا بنيابة مركز ملوى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعنين بصفتهما مبلغ- 18862.0جنيه والفوائد والفوائد القانونية بنسبة 4% اعتبارا من 12/12/1985 وحتى تماما السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وتداولت دائرة فحص الطعون نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/4/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/4/1997 وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/12/1998 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة يوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم 5/1/199 صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وبحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجراءات المتطلبة قانونا.
وبحيث أنه عن موضوع الطعن فان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/12/1985 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1142 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى القاهرة طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده بان يدفع لهما مبلغ 27460.461 جنيه ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بخلاف المبالغ المستحقة القضائية، وحتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بخلاف المبالغ المستخدمة للوحدة المحلية والتى يحفظ الطاعنان بصفتها بحقها فى المطالبة بها مستقلا وفوائد القانونية للوحدة المحلية والتى نظر الدعوى إلى أن أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط نفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 وقيدت بها رقم 47 لسنة 1ق وبجلسة 30/3/1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بان يؤدى للمدعين بصفتهما مبلغ 18672.219جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من 12/12/1985 وحتى تمام السداد.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى انه سبق أن رست على المدعى عليه مناقصة إنشاء نقطة شرطة كفر خزام مركز ديرمواس محافظة المنيا بمبلغ 39300004.84جنيه وتحددت مدة التنفيذ بخمسة أشهر من 10/40/100979 وتنتهى فى 30/8/1979 ألا أنه توقف عن إتمام العمل المسند إليه وتم إنذاره بتاريخ 13/11/1979 بسحب العمكل وبتاريخ 27/11/1989 تم اخطاره بسحب العمل وتحدد يوم 3/12/1979 لحصر ما تم من أعمال فتقدم بتاريخ 26/12/1979 وطلب منحه فرصة أخرى ووافقت جهة الإدارة على ذلك إلا أنه توقف عن العمل فأنذرته الجهة الإدارة بتاريخ 21/11/1981، بتاريخ 28/10/1981. بسحب العمل وتحدد يوم 25/10/1982 لحصر الأعمال التى تمت والمعدات الموجودة بالموقع وتم إسناد ما لم تنفذه إلى المقاول فتحى أحمد ألا أن هذا لم يكمل العمل وتم إسناد ما لم يتم من أعمال إلى المقاول هشام عبد الرحمن وأصبحت المبالغ المستحقة على المدعى العمل عليه كالآتى: 1058.644 فروق أسعار 2930.484 10% غرامة تأخير من إجمالى قيمة العملية الأصلية 2191.191 قيمة مصاريف إدارية بواقع 5% من قيمة العطاء المقدم من المقاول فتحى توفيق بعد استنزال الأعمال التى نفذها المدعى عليه 2212.500فروق أسعار مواد بناء تسلمها المدعى عليه ولم يستعملها 217.743جنيه فروق أسعار أعمال إضافية 1993.307جنيه فروق استكمال عملية ورش المصانع التى تم سحبها منه وبخصم منها 490.440جنيه ثمن مواد بناء مسلمة للمقاول فتحى توفيق 965.250 جنيه ثمن أخشاب مباعة وتكون جعله المستحق لجهة الإدارة لدى المدعى 18672.219جنيه مما يتعين معه القضاء بأن يؤدى للمدعين بصفتهما المبلغ المذكور والفوائد بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 12/12/1985 وحتى تمام سداد.
وغذ لم ترد الطعنان القضاء السابق أقاما طعنهما الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال استنادا إلى أن مستحقات الجهة الإدارية قبل المطعون ضده وفقا لختامى الأعمال على النحو الآتى:-
15942.693 فرق الزيادة فى قيمة الإعمال التى لم تنفذ بواقع 62.5%.
2930.484 10% قيمة غرامة عن إجمالى عقد المقاول المطعون ضده.
102550.431 10% غرامة عن الأعمال الباقية.
4042.754 قيمة الزيادة المحتملة فى المديونية نتيجة زيادة الأعمال المنفذة عن الأعمال الواردة بالمقايسة المسحوبة من المقام وفروق أسعار موارد البناء التى تم صرفها للمقاول وقام بتبديدها دون أن يستعملها فى العملية.
1993.307 طبقا لكتاب الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعلى ذلك يكون إجمالى المبالغ المستحقة للجهة الإدارية 27460.461جنيه وذلك على النحو الواضح تفصيلا بملف التنفيذ وحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية لدى إعادة الدعوى للمرافعة والحكم المطعون عليه قضى ببعض المبالغ دون البعض لأحكام المادة 184 من قانون المرافعات إذ لم تحكم بالمصاريف على الخصم الخاسر للدعوى وكون جهة الإدارة معفاة من الرسوم لا يضى عدم الحكم بالمصاريف,
ومن حيث أن طلبات الجهة الإدارية الختامية وفقا للمذكرة المقدمة بجلسة 2/4/1997قد حددت المبالغ المطالب بها مبلغ 19.411.512من لائحة المناقصات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى أبرم عقد تنفيذ الأعمال محل الطعن الماثل فى ظلها- قد كفت لجهة الإدارة الحق فى سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العملية وذلك بالخصم من التأمين المودع لديها من المقاول عما لحقها من أضرار. وكان الثابت من محافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة المطعون فى حكمها بجلسة الإعادة للمرافعة 24/12/1990 أن الجهة الإدارية تطالب المقاول بالمبالغ الآتية:-
100584.644 62.5% علاوة المنصرف للمقاول فتحى توفيق.
2930.484 10% غرامة تأخير وفقا للعقد.
2930.484 10% مصاريف إدارية.
2212.500 فروق أسعار مواد البناء.
1993.307 فروق استكمال ورش الصنايع حسب تقرير الجهاز,
20159.000000019
965.350 تنزيل قيمة أخشاب مباعة.
19193.769
217.743 إضافة فروق العلاوة وللأعمال الزائدة الإضافية.
119411.512 جملة المبالغ المطالب به.
ولما كان الثابت من المذكرة المعدة من الوحدة المحلية أن الجهة الإدارية قد صادرة خطابات الضمان المقدمة من المقاول وهى الخطاب رقم 43/78 بمبلغ 970.0 وجملة هذه المبالغ 3801.0، وانه يتعين خصم هذا المبلغ من المبالغ التى تطالب بها الجهة الإدارية المقاول وذلك إعمالا لصحيح حكم القانون يكون المستحق للجهة الإدارية مبلغ قدره 15610.532 (خمسة عشر ألفا وستمائة وعشرة جنيهات 512/1000مليما لا غير) وإذ قضى لها الحكم المطعون عليه بمبلغ 18.672.239 فأنه يكون قد قضى لها بأكثر مما تستحق وحتى الاتصال الجهة الإدارية بطعنها فانه يتعين رفض هذا الوجه من الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به أعمالا لقاعدة ؟؟؟؟ الطاعن بطعنه.
ومن حيث انه من الوجه الأخير من الطعن والخاص بمصاريف الدعوى فان الجهة الطاعنة قد أصابت وجه الحق فيما نعت على الحكم المطعون فيه الذى اتخذ من إعفاء الجهة الإدارية من الرسوم سندا له فى عدم إلزام المطعون ضده بالمصروفات وذلك بالمخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات بما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فى هذا الشق وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الجهة الإدارية قد خسرت بعض طلباتها فى الطعن الماثل والمتعلق بتعديل المبلغ المحكوم به وأضافت وجه الحق فيما يتعلق بشق المصروفات فى الدعوى وإعمالا لنص المادة 184 مرافعات فانه بتعين ألزمها بمصروفات الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتعديل الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بان يؤدى للمدعيين بصفتهما مبلغ 18.672.219جنيه والفوائد القانونية بنسبة 4% اعتبارا من 12/12/1985 تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن