الطعن رقم 2565 لسنة 41 بتاريخ : 1999/06/06 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2565 لسنة 41 بتاريخ : 1999/06/06 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:محمد أحمد الحسينى مسلم ، عبد البارى محمد شكرى ,سمير إبراهيم البسيونى ،أحمد عبد الحليم أحمد صقر(نواب رئيس مجلس الدولة)

* إجراءات الطعن

بتاريخ 8/2/1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2565 لسنة 41 ق.ع طعناً فى القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى الدعوى رقم 66 لسنة 1987 بجلسة 14/2/1988 والقاضى بمجازاة النقيب جمال رشوان حامد رشوان الضابط بأمن أسوان بالعزل عن الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم أصلياً ببطلان القرار المستأنف واحتياطياً بسقوط القرار الغيابى الصادر فى أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص المحكمة الإدارية العليا جلسة 6/9/1997 وبجلسة 12/10/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص الطعن على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 26/9/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/11/1998 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحضر جلستها وبجلسة 14/2/1999 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/6/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أنه من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الطعن أو موضوعه وأن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 5/11/1987 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 66 لسنة 1987 بإحالة النقيب جمال رشوان حامد رشوان الضابط بأمن أسوان إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بالانقطاع عن العمل عقب انتهاء الأجازة الدورية المصرح له بها لأداء العمرة اعتباراً من 26/4/1987 ولم يعد لعمله حتى الآن، كما لم ترد منه الكشوف الطبية المعتمدة طبقاً للائحة القومسيونات الطبية رغم إعلانه وإنذاره بضرورة العودة إلى العمل إذ تقديمه الشهادات الطبية المعتمدة وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية.
وبجلسة 14/2/1988 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائى المطعون عليه بعزله من الوظيفة تأسيساً على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن فى حقه.
ويقوم الطعن على أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً ولم يعلن الطاعن بجلسة المحاكمة ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه.
ومن حيث أن المادة 60 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 نصت فى الفصل السابع الخاص بالتأديب على أنه لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار مسبباً وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافى خلال خمسة عشر يوماً وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، كما تنص المادة 61 من ذات القانون على أنه يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام ويسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون، ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويبين من استعراض النصين سالفى الذكر أن القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة وذلك بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 60 المشار إليها بما مؤداه عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ذلك لأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون فى قرارات مجلس التأديب منوط بالقرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا باعتبارها قرارات لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ويجرى عليها ما جرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة للطعن فيها ومن ثم يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن قرار مجلس التأديب الابتدائى المطعون عليه بالطعن الماثل إنما يكون الطعن عليه بموجب أحكام النصين سالفى الذكر أمام مجلس التأديب الاستئنافى وليس أمام المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن دون إحالة عملاً بمفهوم نص المادة 110 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن.

اشترك في القائمة البريدية