الطعن رقم 2581 لسنة 41 بتاريخ : 1999/01/23 دائرة فحص الطعون

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2581 لسنة 41 بتاريخ : 1999/01/23 دائرة فحص الطعون

__________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 19/4/1995 أودعت الأستاذة آمال عبد الرحيم عثمان بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2581 لسنة 41 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بجلسة 6/3/1995 فى الدعوى رقم 2569 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده. والقاضى: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى الشهرى والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش بنسبة 100% من هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/8/1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/10/1998. وقد تدوول نظر الطعن وبجلسة 19/12/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/1/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2581 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بتعديل معاشه عن الأجر المتغير وذلك بإخضاع المكافآت التشجيعية ومكافآت الرسائل والبحوث ومكافآت التنسيق بنسبة 100% اعتباراً من 1/4/1984 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 23/8/1990 مع خصم فروق الاشتراكات المستحقة عليه من مستحقاته. وذكر أنه أقام الدعوى رقم 8729 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بتعديل معاشه على أساس إخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى الشهرى والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة الامتحانات بنسبة 100% من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. وبجلسة 31/8/1993 قضى بأحقيته فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 100% اعتباراً من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش إلا أن جهة عمله لم تخضع المكافآت التشجيعية ومكافآت التنسيق ومكافآت الرسائل والبحوث التى كانت يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر. ونعى المدعى عل تصرف الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 6/3/1995 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم مستعرضة ابتداء نص البند ط من المادة الخامسة من القانون رقم 197 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 35 لسنة 1972 والتعديل الحاصل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والتعديل الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1984 مشيرة إلى أنه ولئن كان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 قد رخص للتنظيم النقابى والمنشأة الاتفاق على أن يكون الاشتراك عن عناصر الأجر المتغير فإن ذلك لا يمنع أن يكون الاتفاق بين العمال والمنشأة يترتب ذات الأثر. وأنه لما كان المدعى قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 23/8/1990 لبلوغه سن الستين فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 ومن حقه الإفادة من المزايا التى قررها القانون. وأنه لما كان البين من المكاتبات المتبادلة له بين جامعة الأزهر والهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل إنشاء صندوق التكافل فى 1/7/1988 قد تقدموا بطلبات للجامعة أبدوا فيها رغبتهم فى سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% فى المدة من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش وأبدت الجامعة موافقتها على سداد حقها بالتقسيط وأخطرت الهيئة جامعة الأزهر باستعدادها قبول اشتراك المحالين إلى المعاش فإن الاتفاق المنصوص عليه بين المنشأة والتنظيم النقابى يكون قد تم ويكون طلب المدعى قائماً على أساس سليم من القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن جامعة الأزهر لم توافق على الاشتراك عن عناصر الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/4/1984 بالنسبة لمكافأة الامتحانات.
ومن حيث أن المادة (5) بند ط فقرة (12) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- …………………….
2- بالأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: الحوافز – العملات – الوهبة – البدلات- الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – المنح الجماعية – المكافآت الاجتماعية.
ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن ينشأ صندوقان للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة والثانى للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.
وتنص المادة السابعة على أن تتكون أموال كل من الصندوقين من المواد الآتية:
أ- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة السادسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد التالية:
أ- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند ط من المادة الخامسة من القانون.
ب- الاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17.
جـ- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو المدة الاشتراك فى نظام المكافأة.
وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987 والقرار رقم 51 لسنة 1988 على ان :- يتحدد الاجر المتغير الذى تؤدى على اساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وفقاً لما يلى:
50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيهاً سنوياً.
وتنص المادة الثانية من ذلك القرار على أنه مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لإجراء الاشتراك المتغير السنوى.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ فى صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة حساباً خاصاً يتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة الخامسة من القانون ومن المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو المدة الاشتراك فى نظام المكافأة ومن الاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (7أ). ومن ثم فإن أهم موارد تمويله حساب الأجور المتغيرة هى الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة والمبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة وبدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفى بالتزاماتها فى صرف معاشات عن الأجور المتغيرة كما أجاز المشرع للمنشأة بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجود اشتراكات التأمين الاجتماعى من عناصر الأجر المتغير وهى الـ 50% التى يحصل عليها المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير طبقاً للبند (5) من المادة (1) من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1984 وذلك فى حدود 75% أو 100% من الأجر السنوى بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر الاشتراك المتغير السنوى.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بجامعة الأزهر قد أنشأ فى 1/7/1988 الأمر الذى دعا الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتباراً من 1/7/1977. وقد تقدم العاملون الذين أحيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ بطلب أبدوا فيه رغبتهم فى سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/4/1984 حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش. وأبدت الجامعة استعدادها لسداد حقها مشترطة أن يكون السداد بالتقسيط إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على قيام الجامعة بتنفيذ هذا الاتفاق أو البدء فى سداد جزء من حقها. كما عجز المطعون ضده أن يقدم دليل على سداده للفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. ومن ثم فإن الاتفاق على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ ولا يرتب أية التزامات على الهيئة الطاعنة.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة قد أقرت بأحقية المطعون ضده فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير على أساس خضوع مكافأة الامتحانات فقط بنسبة 100% من 1/4/1984 فإن الحكم المطعون عليه وقد قضى بأحقية المطعون ضده فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافى الشهرى والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ويكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع مكافأة الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

اشترك في القائمة البريدية