الطعن رقم 2583 لسنة 42 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2583 لسنة 42 بتاريخ : 1999/02/06 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 7/3/1996 أودع الدكتور محمد عصفور المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد / محمد محمود عبد الوهاب وكيل مؤسسى حزب السادات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 2583 لسنة 42ق.عليا فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة طبقا للمادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فى اجتماعها المعقود بتاريخ 8/2/1996 والذى جاء فيه الاعتراض على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود عبد الوهاب بتأسيس حزب باسم حزب السادات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه، إلغاء قرار الاعتراض علىتكوين حزب السادات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات، ثم ابتعت ذلك بتقرير تكميلى انتهت فيه إلى رفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية المشكلة وفقا لحكم المادة (8) من القانون المشار إليه وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث انه عن شكل الطعن، فإن المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية تنص على أنه يجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة……
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر فى 8/2/1996، وأودع الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب هذه المحكمة فى 7/3/1996 أى خلال المواعيد المقررة قانونا، فضلا عن استيفائه للشروط الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 8/10/1995 قدم السيد / محمد محمود عبد الوهاب بصفته وكيلا عن مؤسسى حزب سياسى جديد باسم حزب السادات إخطارا كتابيا إلى السيد الدكتور رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه الموافقة على تأسيس هذا الحزب وأرفق بالإخطار برنامج الحزب ولائحة نظامه الأساسى وكشفا بأسماء الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم (73) عضوا منهم (239 من الفئات و(50) من العمال والفلاحين مصدق رسميا على توقيعاتهم جميعاً.
وإعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1994 قام السيد رئيس اللجنة بإبلاغ السيدين رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء الأعضاء المؤسسين كما قام بنشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين وفقا للقانون.
وبتاريخ 21/10/1995 عرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة وتم نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم أصدرت قراراها فى 8/2/1996 بالاعتراض على تأسيس هذا الحزب استنادا إلى افتقاره إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسى وتميزه تميزا ظاهرا عن برامج الأحزاب القائمة، فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفا من قبل أحزاب أخرى أو ترديد البرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلا، وفضلا عن ذلك فقد اعتمد فى شرح برنامجه على صياغات لفظية، وعبارات إنشائية، وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسى مع باقى الأحزاب القائمة لعدم توافر الشروط التى تتطلبها المادة الثانية والبند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وبالتالى الاعتراض عليه.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى برنامج الحزب الذى تقدم به وكيل المؤسسين تبين أنه استهل البرنامج بمقدمة أشار فيها إلى مؤثرات العمل الوطنى الخالص لله وللوطن والذى بدى فيما نادت به ثورة 1919 من مطالبة بالاستقلال والدستور، وما نقلت به ثورة 23 يوليو 1952 البلاد من عصر إلى عصر بتغيير الخريطة الاجتماعية للبلاد، كما أن ثورة 15 مايو 1971 أنهت الشرعية الثورية وتحولت البلاد إلى شرعية دستورية يسود فيها القانون وتعمل فيها المؤسسات ومن ثم كان للعمل الوطنى المخلص ثمراته خاصة إذا استهدف تحقيق رفع مستوى معيشة الطبقات العاملة المنتجة وكفل سعادتها وحريتها، وتواجدت خريطة جديدة لمصر وسياسة قومية واحدة تجاه القضايا الهامة.
ومن المقدمة انتقل المؤسسون إلى عرض برنامج الحزب على النحو التالى:-
أولا: الشئون الخارجية: يدعو الحزب إلى تدعيم جامعة الدول العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها والتضامن معها فى استكمال حقوقها الشرعية وإنشاء محكمة العدل العربية، وتحقيق الوحدة بين شعبى مصر والسودان باعتبار وادى النيل وطنا مشتركا. وبذل الجهد لتحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة لإقرار السلام العادل لجميع شعوب المنطقة واستعادة واحة جنوب الردها إلى أرض الوطن عن طريق المفاوضات والتحكيم الدولى.
ثانيا: الدفاع: يرى الحزب ضرورة زيادة قواتنا الدفاعية لصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وتمكين البلاد من المساهمة فى تأييد الأمن الإقليمى والسلام العالمى.
ثالثاً: الشئون الداخلية: يطالب الحزب بإعادة بناء الدولة على أساس العدل والحق والحرية وذلك باحترام كرامة الفرد وكفالة حرية الرأى وتوطيد الحكم الديمقراطى، والدعوة إلى تعبئة عامة تشمل صفوة المفكرين من أبناء الوطن للعمل على تحقيق الأهداف القومية واستقرار الحكم الدستورى وتكوين رأى عام حر مستنير لرسم معالم الغد وذلك بتقرير حرية نقل الأنباء الصحيحة ونشر الحقائق على الشعب وإشاعة روح الشورى فى البلاد وتعديل طريقة الانتخاب حتى لا تكون حكومية بل تكون شعبية يقوم أساسها على القرية والمدينة والإقليم، أما تمثيل المرأة فيكون بالطريقة التى تلائم طبيعتها.
أما بالنسبة للإدارة المحلية فينبغى إقرار الحكم الذاتى للقرى والمدن والأقاليم بحيث تقوم بكافة شئونها ومرافقها العامة والإشراف على الأعمال التعاونية وإعادة بناء إدارات الحكم المحلى وجعلها مدنية مع القضاء على المركزية.
وبالنسبة للعدالة يتعين كفالة استقلال القاضى بحيث لا تتدخل الحكومة فى أمر تعيينه أو نقله أو ترقيته وتحريم كل تدخل حكومى فى هذا الشأن والمطالبة بإنشاء ديوان للمظالم.
رابعاً: الشئون الاقتصادية: يدعو الحزب إلى إنشاء ديمقراطية اجتماعية واقتصادية ويتمثل ذلك فى أن يكون الاقتصاد القومى قائما على تحقيق رفاهية الفلاح والعامل ورفع مستواهما، وبزيادة الثروة القومية فى مجال الزراعة والصناعة والتجارة واستغلال المواد الطبيعية على أساس البحوث العلمية والنظم الفنية وذلك على النحو التالى:
1) الزراعة: يرى الحزب ضرورة تنمية غلة الأرض بتنويع المحاصيل والاستعانة بكافة الوسائل العلمية والآلات الحديثة، والتوسع فى استصلاح الأراضى، وان يكون عصر سياسة زراعية سليمة تقوم على حماية الفلاح وحماية الأرض أيضاً وذلك بتوزيعها توزيعا عادلا مع تشجيع الحقول الصغيرة وإيجاد ملكيات زراعية تعاونية للشباب.
2) الصناعة: يطالب الحزب بالنهوض بالصناعة وذلك بتدبير المواد الأولية والقوى المحركة وتوزيع المصانع فى مختلف أرجاء البلاد وحماية الصناعات الناشئة، وفتح مجال العمل للشباب على أن يكون هناك تعاون وربط بين الزراعة والصناعة حيث أن الرخاء القومى لن يتحقق إلا بسياسة متوازنة بين هذه المجالين تؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
4) العمال الزراعيين والصناعيين: يدعو الحزب إلى حماية العمل الزراعى والصناعى وتنظيم شئونه وذلك بالتوسع فى تشريعات التامين الاجتماعى وتقرير أجور تتناسب مع وفرة الإنتاج وجودته وكفالة حياة كريمة للعمال وتنظيم علاقاتهم بأرباب الأعمال على أسس إنسانية وإنشاء هيئات تتولى النظر فى أمورهم والعمل على حل مشاكلهم وإعادة إنشاء نظام الطوائف الحرفية بحيث لا يجوز مزاولة المهنة إلا عن طريق شيخ الطائفة الحرفية.
59 المصريون العاملين بالخارج: يرى الحزب ضرورة قيام الدولة بتحقيق الرعاية للعامل الذى يسافر للخارج ولأسرته وذلك عن طريق التخفيف من القيود والإجراءات والرسوم التى يدفعها قبل سفره، وأن تعمل الدولة على حماية تنفيذ العقود المرتبطين بها وكفالة حقوقهم فى الخارج عن طريق سفارتها، وان تساعد العائد منهم بتدبير عمل مشروع فى حدود الإمكانيات وان تؤمن لهم مقابلا عن المخاطر التى يتعرضون لها بسبب سفرهم للعمل بالخارج.
6) إنعاش التجارة الداخلية والخارجية: يدعو الحزب إلى إنعاش التجارة الداخلية بمحاربة الاحتكار وتنظيم السوق تشجيعا للمنافسة، وتوجيه التجارة الخارجية وفقا لنظام يحررها من القيود مع تشجيع التصدير بتقليل الرسوم والإجراءات الإدارية.
7) الشئون المالية: يطالب الحزب بتوجيه مالية الدولة لخير الجميع وأن يكون تحقيق الحاجات الضرورية للسواد الأعظم من المواطنين، وتكون العناية بالمشروعات الكبرى التى تزيد من موارد الدولة وإعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب، وتحرير الاقتصاد المصرى من القيود المفروضة عليه وتطوير سوق النقد والمال وتشجيع رءوس الأموال المصرية على المساهمة فى النهضة الاقتصادية وإيجاد تمويل ذاتى لحاجات القرية.
8) الاستقرار الاقتصادى: ينادى الحزب بإقامة نظام اقتصادى متين لتنظيم الإنتاج وتنظيم موارد الدولة وإيجاد تعاون وثيق بين رجال الاقتصاد ورجال السياسة، مع اتخاذ التدابير التى تسمح بسرعة الإنتاج ومسايرة التعاون الاقتصادى الدولى.
9) السياحة: يرى الحزب أن السياحة تعتبر من الموارد الهامة لمالية الدولة وفتح فرص عمل جديدة فى مجالها وعليه يجب الاهتمام بالمنشآت السياحية وتشجيع زيادة عدد السياح بتوفير الأمن ووسائل الانتقال والإقامة، وتشجيع السياحة الداخلية لأبناء الوطن.
خامساً: الشئون الاجتماعية: عرض الحزب تحت هذا البند ما أسماه المجتمع المصرى مطالبا بإقامة مجتمع على أساس الدين والأخلاق والوطنية مبديا تصوراته بالنسبة للركائز التى يقوم عليها على النحو التالى:
1) الدين : هو الذى يكفل للشعب أسمى المبادئ الروحية التى هى مصدر سيادته وقوته ويدعو إلى أن نقيم نهضتنا على الإخاء والتعاون مع جميع الأديان، وأن يكون الدين أساسا عمليا فى تربية النشء وأن يكون التسامح والمحبة والسلام من دعائم المجتمع ويرى الحزب عدم إقامة أماكن للعبادة إلا بترخيص، ولا يعتلى الخطابة أو الإرشاد الدينى فى تلك الأماكن إلا الشخص المؤهل وبموافقة الجهات الرسمية.
2) التعليم: يرى الحزب بأن يكون نشر التعليم على أساس التعاون الكامل بين الشعب والحكومة، وتقوم التربية على التعاون بين المدرسة والأسرة، وتحقيق مرحلة من التعليم موحدة فى ثقافتها القومية وبث الشعور الوطنى فى نفوس الناشئة والعناية بالتعليم الفنى والعالى، والعمل على إنشاء تعليم خاص تعاونى، وتحريم إعطاء الدروس الخصوصية ومكافحة الأمية والجهل.
3) الصحة العامة: يدعو الحزب إلى وضع برنامج عملى لتوفير الغذاء والكساء للعامل والفلاح والطبقات الفقيرة عامة، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتحسين حالة السكن فى القرى ونشر التعاليم الصحية، وتوفير العلاج المجانى، والعناية بالطفل وإنشاء مصحات للأطفال.
4) الأسرة: يطالب الحزب لتدعيم الأسرة وتوثيق الروابط بين أفرادها وإنشاء مجلس أعلى قومى للنظر فى شئونها وتنظيم النسل، وتقرير مسئولية الآباء عن أبنائهم بدفع التعويض عن الأضرار التى يلحقونها بالغير والعمل على إنشاء مجالس عرفية بالقرى والمدن والمراكز والأقسام لحل مسائل الأحوال الشخصية ويكون قراراها إلزاميا.
5) رعاية المعوقين: يرى الحزب أنه يجب على الدولة والجمعيات الأهلية توفير الرعاية الكاملة للمعوقين وذلك بتوفير الرعاية الصحية والسكن المناسب والعمل للقادر منهم وإدماجهم فى مختلف مراحل التعليم وتبنى الموهبين منهم.
6) الشباب: يؤمن الحزب بأن ثروة الأمة الحقيقية ومستقبلها فى شبابها وأن تهيئة جيل صحيح الجسم قوى الخلق مزود بالعلم والإيمان يعد ركيزة قوية لمستقبلها، لذا يلزم إقامة النوادى الرياضية والمكتبات وقاعات الاجتماعات وإعداد جماعات المرشدين والزائرات الصحيات والمشرفات الاجتماعيات والعناية بالتعليم العسكرى وتحريم بيع الدخان وتوقيع عقوبة الفصل من التعليم لكل متعاطى للمخدرات، والتدريب العسكرى وشئون الإسعاف والهلال الأحمر.
7) الإسكان: ينادى الحزب بمحاربة الجشع والمضاربة على الأراضى، وبيع الدولة لأراضيها بحق الانتفاع فقط ومنع التنازل عن الوحدات الاقتصادية المملكة لأغراض اجتماعية وتشجيع البناء الجماعى والقضاء لحتكارات بيع مواد البناء وتحريم البناء العشوائى والمحافظة على جمال البيئة وحل مشاكل أصحاب العقارات القديمة.
8) الصحافة والإعلام: يرى الحزب أنه لابد من احترام استقلال الصحافة كى تمارس رسالتها بحرية من أجل إعلاء شأن الكلمة الحرة وحق المعرفة التى هى من حقوق كل مواطن وأنه يرفض الرقابة على الصحف والمطبوعات أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى ويكون للصحفيين حق الحصول على المعلومات دون الكشف عن مصادرها، وعدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، وأن تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون فى مباشرة نشاطهما ورد الصحف المؤممة لأصحابها صونا للملكية.
9) الأزهر: يدعو الحزب إلى أن ينتخب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وأن يستمر فى منصبه طوال حياته، وفى حالة استقالته أو عجزه تنتخب الهيئة المشار إليها من يحل محله.
10) من أجل المحافظة على القيم والأخلاق والعدالة والمساواة:
تحت هذا العنوان يطالب الحزب بأن يكون لكل مواطن يعتدى على كرامته أن يرفع دعواه لديوان المظالم الذى يختص بتعدى أصحاب السلطة على المواطنين، ويحظر على عضو البرلمان طلب تسهيل أو تزكية لمواطن لما فى ذلك من إخلال لمبدأ المساواة وأن تعمل دواوين الحكومة على فترتين وأن تكون اللغة العربية هى اللغة الأصلية فى المدارس والجامعات وأن يكون زواج المصريات بالأجانب عن طريق مشرفات اجتماعيات لبحث حالة الزواج وتسهيل منح الجنسية لأبناء المصريات.
واختتم الحزب برنامجه بما يراه بالنسبة لنظام الحكم بأن يكون ذلك النظام الذى أعلن يوم 18 يونيو 1953 وهو النظام الجمهورى الذى يقوم على الشرعية الدستورية وليست الشرعية الثورية وطالب بمزيد من الحريات والمحافظة على السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية وكل مكاسب الشعب المصرى. وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ومن حيث أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تناولت فى تقريرها بالاعتراض على تكوين الحزب كافة الموضوعات التى تناولها برنامجه وقامت بالرد عليها تفصيلا، وكان مرد اعتراضها إما لأن ما يطالب به الحزب تقوم الحكومة بتطبيقه فعلا ضمن منهج سياستها، أو لأنه دخل ضمن برامج أحزاب قائمة أو لأنه لا يضيف جديدا للساحة السياسية أو النهج الاجتماعى أو لأن الدستور والقوانين تكفلت بتنظيم تلك المسائل، وخلص رد لجنة الأحزاب إلى أن برنامج الحزب على الوجه الذى تناولته الدراسة يكون مفتقدا لملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسى وتميزه تميزا ظاهرا عن برامج الأحزاب القائمة، فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفا من قبل أحزاب أخرى أو إنها ترديد لبرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلا، فضلا عن الصياغات اللفظية والعبارات الإنشائية التى شرح بها برنامجه وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسى مع باقى الأحزاب القائمة لعدم توافر الشروط التى تتطلبها المادة الثانية والبند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
ومن حيث أن مبنى الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية يقوم على أسباب حاصلها: أولا: عدم دستورية أى تقييد تشريعى لحرية تكوين الأحزاب ذلك لأن حق تكوين الأحزاب السياسية فى نظام ديمقراطى تعنى حق المواطنين فى أن يمارسوا حرية الرأى والاجتماع والجمعيات دون قيود وإلا كانت مثل هذه النصوص مشوبة بعدم الدستورية.
ثانيا: بطلان الإجراءات :-
ويتمثل ذلك فى أنه رغم أن الطاعن يتمسك بعدم دستورية قانون الأحزاب، إلا أنه لا يجد مفرا من اتباع أحكامه لبيان عدم التزام جهة الإدارة بما ورد فيه، فلقد اراد المشرع منذ صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 أن يظهر بمظهر المحايد فى تشكيل لجنة الأحزاب رغم أن التشكيل الراهن يرجح الطابع الحزبى للجنة عندما جعل رئيسها رئيس مجلس الشورى والأعضاء الحكوميين وزراء منتمين للحزب الوطنى مما يفقد اللجنة حيادها الذى افترضه القانون.
ثالثا: عدم صحة أسباب القرار : وذلك لغرابة النصوص القانونية التى تسمح للجهة الإدارية بأن تتحكم فى قيام الحزب السياسى بالنظر إلى ما يضيفه برنامجه من جديد يميزه عن برامج الأحزاب الأخرى، فهذا الشرط يصعب تحققه فى كثير من الأحزاب طالما أن القانون فرض قالبا صار ما يلزم أن يصاغ بداخله برنامج أى حزب، وعلى ذلك فإذا ما ساتند قرار الاعتراض على هذه النصوص التى يصعب تحققها فى الواقع فإنه يكون قد قام على أسباب غير صحيحة.
يضاف إلى ذلك عدم صحة ما ذهب إليه القرار من عدم وجود إضافة أو مقترحات جديدة رغم وضوح المطالب الآتية :-
1- المطالبة باستعادة واحدة حغبوب المصرية
2- تحديد إدارة الحكم وجعلها مدنية.
3- إقرار الحكم الذاتى للقرى والمدن والأقاليم.
4- الإصلاح الاقتصادى
5- ملكية زراعية جماعية للشباب
6- الجمعيات التعاونية
7- تشجيع إقامة المصانع
8- إنشاء نظام الطوائف الحرفية.
9- التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
10- ايجاد تمويل ذاتى لشئون القرية.
11- عدم إقامة مبانى العيادة إلا بترخيص.
12- إنشاء تعليم خاص تعاونى.
13- تحريم إعطاء الدروس الخصوصية.
14- حماية الشباب من الغناء المخنث
15- بيع أراضى الدولة بحق الانتفاع فقط.
16- حرية الصحافة.
17- انتخاب شيخ الأزهر.
18- منح الجنسية لبناء المصريات.
19- عودة نظام ديوان المظالم.
20- عمل دواوين الحكومة فترتين
21- الدعوة للاهتمام بالريف.
وخلص الطاعن مما تقدم جمعية إلى عدم صحة قرار الاعتراض على تكوين حزب السادات.
وأثناء نظر الطعن أودع الطاعن مذكرات دفاعه تعقيبا على ما يرد فى تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن الدفع المقدم منه بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية، وكذلك ما تناوله لجنة شئون الأحزاب من أسباب اعتراضهما على تأسيس الحزب.
كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.
ومن حيث أن هذه المحكمة تلتزم فى أعمال رقابتها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب، بأحكام الدستور وبالقانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لصلاحيات تلك اللجنة.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الذى أثاره الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، فإن الطاعن أشار إلى أنه ينازع فى الشرعية الدستورية للقانون بأكمله، وليس بالنسبة إلى بعض نصوصه فطعنه ينصرف إلى جوهر القانون نفسه إذ أنه يستهدف إلغاء حرية تكوين الأحزاب التى يدعى أنه ينظمها فضلا عن أنه جعل قيام الأحزاب رهنا بإرادة لجنة خاصة حكومية هى لجنة شئون الأحزاب.
ومن حيث أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 ينص فى المادة الخامسة منه معدلة بالتعديل الدستورى الصادر فى 22 مايو 1980 على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث أن القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ينص فى المادة (1) على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسة الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم.
وتنص المادة الثالثة على أن تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثليهم سياسياً.
وتنص المادة الرابعة على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:-
أولا: عدم تعرض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أبو برامجه أو سياسته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع:-
1) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.
2) مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية.
ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
وتنص المادة الثامنة على أن تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى:
1) رئيس مجلس الشورى رئيساً
2) وزير العدل
3) وزير الداخلية
4) وزير الدولة لشئون مجلس الشعب
5) ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى أو من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية
أعضاء
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود 2،3،4 من الفقرة الأولى من هذه العبارة.
ومن حيث أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة (30) على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستورية، والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
ومؤدى هذا النص ومفاده أنه ينبغى أن تكون هناك نصوص بعينيها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه هذه المخالفة بالنسبة لكل نص على حده، وعلى ذلك فإذا كان الطاعن يبغى من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب جميعها فقد كان يتعين عليه أن يبين وجه المخالفة بالنسبة لكل نص على حده، فإذا لم يقم بهذا الالتزام كان دفعه غير متسم بالجدية مما يتعين معه رفض طلبه، أما إذا كان يبغى من دفعه تلك النصوص التى اعتبرها مقيدة لحرية تكوين الأحزاب والتى تدور حسبما وضح من مذكرات الدفاع حول طريقة تشكيل اللجنة وما أوردته المادة الرابعة من ضرورة تميز الحزب وسياسته كشرط لقيامه فى الساحة السياسية فلقد سبق لقضاء هذه المحكمة أن قضى بأن القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أى حزب سياسى قائم أو أنه يتعين عليه أو على الأعضاء التنحى عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة ولك أمر لم يكن المشرع غافلا عنه بدليل وضعه هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين كما أن اللجنة بحسب تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها فى البحث والتقصى هى فى حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو فى حقيقة تكييفه الصحيح أن يكون قرارا إداريا شكلا وموضوعا وأنه خاضع للرقابة القضائية بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يسرى بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاء من شروط تتعلق بالحيدة والتنحى والمنع من المشاركة فى إصدار القرار باعتبار أن من أسباب الطعن على القرار الإدارى عامة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
وكذلك الحال بالنسبة لشرط التميز المنصوص عليه بالمادة الرابعة المشار إليها والذى اعتبره الطعن عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ومن ثم يكون مخالفا للدستور فلقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 7ق دستورية بأن هذا الشرط دستورى بحسبانه ضمانا للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطنى ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واجتياز أصلح الحلول وأنشبها إليها الأمر الذى يجعل الدفع المبدى فى هذا الشأن حقيقا بالرفض.
ومن حيث أنه عن السبب الآخر من الطعن القائم على عدم صحة الأسباب التى استند إليها قرار الاعتراض المطعون فيه والتى عبرت عنها اللجنة بقولها أنه تبين لها من برنامج حزب السادات أنه يفتقر إلى ملامح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل إضافة جادة للعمل السياسى وتميزه تميزا ظاهرا عن برامج الأحزاب القائمة فبرامجه تتناول مجالات مطروحة سلفا من قبل أحزاب أخرى أو أنه ترديد لبرامج وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعلا وذلك كله يجعله غير جدير بالانتماء إلى حلبة النضال السياسى مع بقية الأحزاب القائمة لعدم توافر البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والذى يدور حول ضرورة تميز الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق أهدافه تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى. فإنه طبقا للدستور والقانون يتعين على الأحزاب السياسية سواء القائمة أو التى يطلب تأسيسها أن تلتزم جميعا باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وألا تتعارض فى برامجها أو أهدافها مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والمكاسب الاشتراكية، ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون المشار إليه تطلبا لزاما اتفاق الأحزاب فى أمور مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز، وعلى ذلك تكون دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون خارج إطار تلك المبادئ والأهداف، كذلك فإن التميز المطلوب قانونا وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام فى برامج الأحزاب حيث أن عبارة النص ودلالته ليس فيها ما يوحى بأن التميز ينظر إليه بالمقارنة بما ورد فى برامج الأحزاب الأخرى جميعها وإلا كان منتهى هذا الأمر هو فرض قيد اقرب إلى تحريم تكوين الحزب ومصادرة لحق المواطنين فى ممارسة الحياة السياسية، بل يكون التميز قائما ومنتجا لآثاره القانونية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه وأساليبه واتجاه الأحزاب الأخرى حيث أن جميع الأحزاب تخضع لحكم عام هو الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع وعلى ذلك فإن التميز المطلوب يكمن صدقا وحقا فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التىارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم من تحديد لشرط التميز على برنامج حزب السادات تحت التأسيس وبعد استعراض كامل للبرنامج يبين أن الحزب يدعو فى مجال الشئون الخارجية إلى تدعيم جامعة الدول العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها وإنشاء محكمة العدل العربية وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان وتأييد السلام والأمن الدولى بمشاركة مع الأمم المتحدة والعمل على استعادة واحة جغبوب بالطرق السلمية.
وقد ردت لجنة شئون الأحزاب على ذلك بأن ما ورد فى برنامج الحزب يعتبر ترديد لسياسة قائمة تنتهجها الدولة فى شئونها الخارجية، فضلا عن أن ما نادى به لم يتضمن جديدا يميزه عما ورد فى برامج الأحزاب القائمة ومنها الوطنى والوفد الجديد والأحرار والعمل والأمة والاتحاد الديمقراطى ومصر الفتاة والخضر.
أما عن واحة جغبوب فقد حسمت تبعيتها واستقر وضعها.
وفى مجال الدفاع: يرى الحزب بضرورة زيادة قواتنا الدفاعية لصون استقلالنا وسلامة أراضينا وتمكين البلاد من المساهمة فى تأييد الأمن الإقليمى والسلام العالمى.
ورأت لجنة شئون الأحزاب فى ردها بأن ما ينادى به الحزب فى هذا الخصوص هو امر حاصل فعلا، فضلا عن وروده ببرامج أحزاب قائمة منها الوطن والوفد الجديد والخضر والشعب الديمقراطى والعمل.
وفى مجال الشئون الداخلية:
يطالب الحزب بإعادة بناء الدولة على أسس من العدل والحق والحرية واحترام كرامة الفرد وكفالة حرية الرأى ودعوة صفوة المفكرين للعمل على تحقيق الأهداف القومية واستقرار الحكم الدستورى، وتكوين رأى عام مستنير لرسم معالم الغد وتعديل طرق الانتخابات حتى تكون شعبية وليست حكومية وأن يكون تمثيل المرأة بالأسلوب الذى يلائم طبيعتها ورسالتها. وأن يكون للقرى والمدن والأقاليم حكم ذاتى عن طريق هيئات منتخبة، وتجديد إدارات الحكم المحلى والقضاء على المركزية وتكون مهمة الوزارات التوجيه والرقابة، وكفالة استقلال القضاء وتحريم كل تدخل فى شئونه.
وقد ردت لجنة شئون الأحزاب على ذلك بأن يدعو إليه الحزب من إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والحق والحرية وما يقترحه من تعبئة لصفوة المفكرين من أجل تحقيق الأهداف القومية هو ترديد للمبادئ العامة والأساسية التى كفلها الدستور وأن الحكومة تسير مع اتجاه الاستعانة بالصفوة عن طريق إنشاء العديد من الهيئات والمراكز القومية المتخصصة التى تضم العلماء والخبراء والمفكرين، أما عن المطالبات الأخرى فى الشئون الداخلية فإن ما ينشده الحزب هو الحاصل فعلا طبقا لسياسة الحكومة ولا يختلف الحزب فى ذلك عن غيره من الأحزاب القائمة مثل برنامج حزب العدالة الاجتماعية.
وفى مجال الشئون الاقتصادية:
أوضح الحزب رأيه فى مسألة الزراعة بأن طالب بتنويع المحاصيل الزراعية لتنمية غلة الأرض والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة وإنشاء الصناعات الزراعية والتوسع فى المساحات المزروعة والاهتمام بشئون الصرف، والعمل على وجود ملكيات زراعية جماعية وتعاونية للشباب فى الأراضى المستصلحة وتقديم القروض الزراعية بشروط ميسرة.
وقد رأت لجنة الرد على البرنامج بأن الحزب لم يأت بأى جديد فى هذا الشان وهو لا يعدو أن يكون دعوة لأمور كلها قائمة فى سياسة الحكومية، فضلا عن تناول برامج أحزاب للسياسة الزراعية بإسهاب.
وفى مجال الصناعة: طالب الحزب بالنهوض بالصناعة وتشجيع إقامة المصانع وحماية الصناعات الناشئة وفتح مجال العمل للشباب فيها.
وعقبت لجنة الأحزاب على ذلك بان برنامج الحزب فى هذا الصدد يتفق مع السياسة التى تسير عليها الحكومة والتى تتمثل فى اهتمامها البالغ بالصناعة وزيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب بتشجيع القطاع الخاص على إقامة المصانع المختلفة.
أما عن إيجاد توازن بين الإنتاج الزراعى والصناعى بالقدر الذى يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتى فإن خطة الحكومة فى هذا المجال تستهدف دائما تحقيق هذا التوازن.
وبالنسبة لما يطالب به الحزب من حماية للعمال الزراعيين والصناعيين وكفالة حياة معيشية تتفق وكرامة الإنسان فإن هذا المطلب أيضا ثابت فى سياسة الحكومة بحرصها الدائم على تحقيق هذا الهدف وهو اقتراح موجود وكذلك فى برامج أحزاب قائمة منها الحزب الوطنى والوفد الجديد والعمل ومصر الفتاة والعدالة الاجتماعية مع اختلاف فى بعض التفاصيل، أما عن إعادة إنشاء نظام الطوائف الحرفية فإنه أيا كان الرأى فى هذا الاقتراح فإنه لا يمثل تميزا فى برنامج حزب سياسى.
وفى مجال التجارة:
يدعو الحزب إلى انعكاس التجارة الداخلية بمحاربة الاحتكار وتنظيم السوق تشجيعا للمنافسة لصالح المواطنين، وإلى توجيه التجارة الخارجية وفقا لنظام يحررها من القيود.
وقد رأت لجنة الرد بأن ما يدعو إليه الحزب فى هذا المجال لا يحمل جديدا عما هو حاصل فعلا من تأمين احتياجات المواطنين من السلع وأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار وتحرير التجارة الخارجية بتشجيع الصادرات والقضاء على المعوقات، فضلا عن أن ما يطالب به الحزب فى هذا الشأن يماثل ما ورد فى برنامج حزب الوفد الجديد بالنسبة للتجارة الداخلية وحزب الشعب بالنسبة للتجارة الخارجية ومصر الفتاة لتشجيع التصدير والأحرار لمحاربة الاحتكار.
وبالنسبة للشئون المالية:
فقد طالب الحزب بتوجيه مالية الدولة لخير الجميع، وتحقيق الحاجات الضرورية للمواطنين وإعفاء الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من الضرائب وجعل الضريبة تصاعدية، وتحرير الاقتصاد المصرى من القيود وتطوير سوق النقد والمال وإيجاد تمويل ذاتى من الضريبة ينفق من حصيلته على شئون القرية.
وقد رأت لجنة الرد على ذلك بأن الحكومة سائرة فعلا فى ذات الاتجاهات فهى تعمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الضريبية وتطوير سوق المال والسير فى سياسة الإصلاح الاقتصادى بأسس ثابتة تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة، وبذلك يكون ما ينادى به الحزب هو تقرير لأمر واقع فعلا.
وبالنسبة للسياحة :
يرى الحزب بأن السياحة تعتبر من الموارد الهامة لمالية الدولة وفتح فرص عمل جديدة للشباب لها يتعين الاهتمام بالمنشآت السياحية وتشجيع زيادة عدد السياح بتوفير الأمن والطرق ووسائل الانتقال والإقامة وتشجيع السياحة الداخلية.
وترى اللجنة أن ما عرضه الحزب فى هذا المجال لم يخرج عن مقترحات يتم تطبيقها فعلا وعملا واشتملت عليها برامج الأحزاب القائمة.
فى مجال الشئون الاجتماعية:
عرض الحزب تحت ما أسماه المجتمع المصرى تصوراته وآرائه بالنسبة للدين والتعليم والصحة العامة والأسرة ورعاية المعوقين والشباب والإسكان والصحافة والإعلام والأزهر والمحافظة على القيم والأخلاق.
فبالنسبة للدين أكد الحزب على إقامة المجتمع المصرى على أساس إحياء المبادئ الروحية وضمان حرية العقيدة والدعوة لنشر روح التسامح والأخلاق الكريمة وعدم إقامة دور للعبادة إلا بترخيص وموافقة الجهات المسئولة.
وعن التعليم يرى الحزب أن تقوم التربية على تعاون المدرسة والأسرة والعناية بتعليم الدين ومكافحة الأمية والاهتمام بالتعليم الفنى وإنشاء تعليم خاص تعاونى وتحريم إعطاء الدروس الخصوصية.
وعن الصحة العامة يدعو الحزب إلى وضع برنامج لتوفير الغذاء والكساء والعلاج وتوفير مياه الشرب الصالحة ومراقبة الأطعمة والمشروبات ومكافحة الأمراض المستوطنة وتوفير العلاج المجانى ونشر التأمين الصحى.
وقد رأت لجنة الرد انه بالنسبة لكل الطلبات السابقة فإن برنامج الحزب لم يستحدث جديدا عما تقوم به الحكومة فعلا فهى حريصة على غرز المبادئ الروحية فى عقول النشء وعلى تنظيم التعليم بمراحله المختلفة وتحريم الدروس الخصوصية والإشراف على المدارس الخاصة والاهتمام بالرعاية الصحية والتوسع فى التأمين الصحى والاهتمام بصحة الطفل ونشر الوعى الصحى والغذائى بين المواطنين ومراقبة الأطعمة والمشروبات ومكافحة الأمراض المتوطنة.
وبالنسبة للأسرة: فقد طالب الحزب بتدعيمها وتوثيق الروابط بين أفرادها وتقرير مسئولية الوالدين عن الضرار التى يحدثها الأبناء وإنشاء مجالس عرفية بالأقسام والمراكز والقرى لحل مشاكل الأحوال الشخصية.
وعن الشباب فإن الحزب يؤمن بأنه ثروة الأمة الحقيقية لأن مستقبلها فى شبابها لذا يتعين تهيئة المناخ الذى يبعده عن كل ما يدفع للجريمة أو يبعث على الفساد وذلك باستغلال أوقات فراغه فى التدريبات الرياضية والعسكرية والقراءة ومنع التدخين والتدريب علىأعمال الإسعاف والهلال الأحمر.
وردت لجنة الأحزاب على ذلك بأن برنامج الحزب لم يضف جديدا لما ورد فى برامج بعض الأحزاب القائمة منها الوطنى والعدالة الاجتماعية والوفد الجديد، فضلا عما تقوم به الحكومة من تطبيق فى سياساتها الاجتماعية.
وبالنسبة للإسكان: فإن الحزب ينادى بمحاربة المضاربة على الأراضى وبيع الدولة لأراضيها المعدة للبناء بحق الانتفاع فقط ومنع المنتفع من التنازل عن الوحدات الاقتصادية وتشجيع البناء فى المناطق الجديدة والقضاء على احتكارات السوق فى مواد البناء وتحريم البناء العشوائى وحل مشاكل أصحاب العقارات القديمة.
وقد رأت اللجنة بأن ما قدمه برنامج الحزب من حلول لمشاكل الإسكان لا يخرج فى جملته عما تقوم به سياسة الحكومة من مواجهة لهذه المشكلة فضلا عن أن تلك المقترحات تتشابه مع ما ورد فى برامج أحزاب أخرى كالتجمع والعدالة الاجتماعية والوطنى.
وعن الصحافة والإعلام والنشر والأزهر فقد رأى الحزب وجوب احترام استقلال الصحافة ورفع الرقابة على الصحف والمطبوعات وإطلاق حرية إصدارها وتقرير حق الصحفى فى الحصول على المعلومات دون إلزام بتحديد مصدرها ومنع الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والترخيص بإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية خاصة ورد الصحف المؤممة لأصحابها، وأن يكون اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخاب بواسطة هيئة كبار العلماء وأن يستمر فى منصبه طوال الحياة ما لم يستقيل أو يثبت عجزه.
وذهبت اللجنة إلى أن ما أورده الحزب فى هذا الخصوص ليس فيه ما يميزه عما ورد ببرامج الأحزاب القائمة ومنها الوطنى والتجمع والأحرار والوفد الجديد والشعب والتكافل.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم جميعه ومن سائر ما تضمنه برنامج الحزب طالب التأسيس ومن رد لجنة شئون الأحزاب أن المشروعات والأفكار التى عرضها لا تعدو أن تكون أفكارا مطروحة على الساحة السياسية ومحل تطبيق فى الكثير منها فى خطط الحكومة التنفيذية، ومحل ترديد فى الكثير من برامج الأحزاب القائمة مما يفقد البرنامج ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتى من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسى أو تميزه تميزا ظاهرا عن برامج الأحزاب القائمة، ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من افتقاد برنامج الحزب لشرط التميز الظاهر الذى يتطلبه البند ثانيا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وبالتالى الاعتراض على الطلب المقدم من وكيل مؤسسى حزب السادات قائما على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض، ولا ينال من ذلك ما عقب به الطاعن على رد لجنة شئون الأحزاب السياسية من وجود (21) نقطة سبق بيانها تعد فى نظره سببا للتميز وعلى رأسها ما أثاره بالنسبة لواحة جغبوب وانه أول حزب يطالب باستعادتها إلى أرض الوطن، فإن ذلك المطالب قد حسمته القيادة السياسية برؤية قومية تبتعد بها عن إثارة المشاكل بين الدول العربية، وتحد بها من كثرة المنازعات الحدودية التى دأبت القوى الخارجية على إشعال الفتنة بشأنها بين الدول العربية والإسلامية ولا تصلح أن تكون عنصرا مميزا لبرنامج الحزب فضلا عن تعارض هذا الطلب مع توجيهات الحزب ذاته من مطالبة بتضامن عربى ووحدة بين الدول المتجاورة، كما لا يصح أن يكون ذلك منهجا حزبيا لما فيه من اثاره على الساحة السياسية.
أما عن بقية النقاط الأخرى التى يراها الطاعن محل تميز، فلقد اتضح أنها جميعها ليست جديدة على الساحة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية التى تطبقها الحكومة وأن الكثير منها متواجد فى برامج الأحزاب القائمة، وكانت محل طرح منها، فلذلك جميعه يضحى الطعن على قرار الاعتراض بتأسيس حزب السادات غر قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
.
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا: بقبول الطعن شكلا
ثانيا: برفض الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
ثالثا: برفض الطعن موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية