الطعن رقم 2586 لسنة 44 بتاريخ : 2000/10/15 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
__________________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:أحمد عبد العزيز إبراهيم ,ممدوح حسن يوسف راضى, أحمد عبدالحليم صقر, د/ محمد ماهر أبوالعينين (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
بتاريخ 12/2/1998 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد (ج) بجلسة 16/12/1997 في الدعوى رقم 876/48 ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد انتهت هيئة مفوض الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون ثم أمام هذه المحكمة وعلى النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/10/2000 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 876/48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في 13/11/1993 طالباً في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1482/1993 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأسس دعواه على أنه يستأجر الشقة رقم (2) بالدور الأرضى بالعقار رقم (3) شارع جدة المتفرع من شارع جامعة الدول العربية منذ عام 1964 وأنه في عام 1993 قام بنقل قاطوع مبانى في الشفة فتحرر له في 14/2/1993 محضر مخالفة للقيام بهدم حوائط داخلية وعمل تعديلات في الشقة بدون ترخيص وفى 5/9/1993 أصدرت محافظة الجيزة القرار رقم 275 لسنة 1992 – بالتجاوز عن الإزالة إلا أنه في 25/10/1993 فوجئ بإعلانه بالقرار رقم 482 لسنة 1993 بتصحيح الأعمال المخالفة بدلاً من التجاوز عنها ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون وعدم قيامه على أسبابه الصحيحة وانتهت من ثم إلى طلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/12/1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة حكمها على أساس أن البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1482 لسنة 1993 قد صدر بعد مضى ستين يوماً من تاريخ صدور القرار رقم 275/1993 بالتجاوز عن الأعمال المخالفة ومن ثم فإنه يكون قد صدر بعد أن أفصحت الإدارة عن إرادتها بالقرار الأخير المسحوب ورتبت آثارها القانونية وبالتالى يضحى القرار المطعون فيه قد صدر معيباً لمخالفته القانونية مما يرجح الحكم بإلغائه عند نظر الشق الموضوعى وعليه انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن – القرار رقم 275/1993 يعد منعدماً ولذلك يجوز سحبه دون التقيد بالميعاد المقرر للسحب وذلك لأن القرار المنعدم والصادر من نائب المحافظ قد صدر في غير الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادة 300 من لائحته التنفيذية وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء في هذا الخصوص وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 35/1983 تنص على أن لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ……… إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنسيق.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى – ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم.
وتنص المادة (16) من ذلك القانون على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين ……….. قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها ………. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران – وذلك في الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالفة وفى الحدود الآتية 10% من البروزات المسموح بها لواجهة المبانى المطلة على الطرق والأفنية 5% من الطول الظاهر لدرجة السلم 5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحتين عن 95% من المساحة الواجب توافرها 3% من نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى – المصرح بها.
ومن حيث أنه عن المقرر أنه متى صدر القرار الإدارى صحيحاً فإنه لا يجوز للجهة الإدارية سحبه على الإطلاق وأن القرار المخالف للقانون يجوز للجهة الإدارية سحبه من تلقاء نفسها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإذا مضى هذا الميعاد دون أن تتخذ الجهة الإدارية إجراءات سحب القرار تحص القرار من السحب إلا إذا تقدم صاحب الشأن بتظلم من ذلك القرار في الميعاد المقرر لتقديم التظلم فإن ميعاد السحب يمتد إلى ميعاد إضافى يبلغ ستين يوماً من تاريخ التظلم فإذا لم يتم سحب القرار خلال هذا الميعاد أصبح حصيناً لا يجوز للجهة الإدارية سحبه ما لم يكن القرار معيباً بعيب جسيم في أركانه وشروطه تجعله منعدماً بحيث يعتبر وكأنه بمثابة العمل المادى الذى لا يتحصن بفوات المواعيد ويجوز رفع دعوى بطلب إلغائه دون التقيد بالمواعيد السالفة.
ومن حيث أنه بتطبيق مقتضى النصوص والمبادئ سالفة البيان على واقعات الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها فإنه يبين من ظاهر أوراقها أن المطعون ضده قام بعمل تعديلات في الشقة التى يستأجرها وذلك بهدم حوائط داخلية بها دون الحصول على ترخيص لذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، فصدر القرار رقم 275/1993 من نائب- محافظ الجيزة في 5/6/193 بالتجاوز عن هذه الأعمال المخالفة وذلك بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (16) من القانون رقم 106/1976 ثم تقدمت السيدة/ أميمة عبدالقادر عن ملاك العقار بتظلم من هذا القرار في 20/7/1993 قيد تحت رقم 1543 لسنة 1993 في 30/9/1993 من نائب المحافظ – وبعد تقديم اللجنة الفنية الخامسة تقريرها في خصوص معاينة القرار – بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 275/1993 لتصبح تصحيح الأعمال المخالفة للقانون 106/1976 التى قام بها المطعون ضده وعليها قام المطعون ضده برفع دعواه على القرار رقم 1482 لسنة 1993 بطلب وقف تنفيذه وإلغائه.
ومن حيث أنه وإن كان القرار رقم 275 لسنة 1993 قد صدر بالمخالفة لحدود الأعمال التى أجاز المشرع للمحافظ أو من ينيبه التجاوز عنها حيث لم تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 نصاً يجيز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بهدم – الحوائط الداخلية إلا أن هذه المخالفة للقانون لا تؤدى بالقرار إلى عداد القرارات المنعدمة وإنما يظل مجرد قرار مخالف للقانون – يتحصن في المواعيد السالف بيانها وإذ تبين من الوقائع سالفة البيان أن القرار المشار إليه قد صدر في 5/6/1993 وتظلمت منه صاحبة الشأن في 20/7/1993 فكان واجباً على جهة الإدارة أن تقوم بسحبه في ميعاد غايته 18/9/1993 أما وقد قامت بسحبه بموجب القرار رقم 1482 لسنة 1993 في 30/9/1993 فإن قرارها الأخير بكون قد وقع مخالفاً للقانون لأنه صدر بسحب القرار الأول بعد أن تحصن من ذلك وعليه وإذ انتهت المحكمة في حكمها المطعون فيه إلى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار وتوافر ركن الاستعجال أيضاً لما يسببه تنفيذ القرار من أضرار لا يمكن تداركها وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسسه الصحيحة ومن ثم يكون الطعن عليه واجب الرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.