الطعن رقم 2631 لسنة 37 بتاريخ : 1999/11/28 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد البديع عسران، عبد البارى محمد شكرى سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
بتاريخ 27/5/1991 أودع الأستاذ أحمد محمود خليفة المحامى بصفته وكيلا ًعن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2631 لسنة 37 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الطعن رقم 5 لسنة 24 ق الصادر بجلسة 30/3/1991 والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/12/1994، وبجلسة 11/11/1997 قررت الدائرة إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 30/11/1997 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 17/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 5/10/1989 أقام المطعون ضده (محمد صبحى عبده ثابت) طعنا أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة قيد بجدولها برقم 5 لسنة 24 ق.
وطلب فى ختام صحيفة طعنه الحكم بإلغاء القرار رقم 846 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 24/8/1989 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه يعمل بوظيفة محصل اشتراكات بالشركة المطعون ضدها وفى أحد الأيام طلب الحصول على إذن خروج للتوجه إلى القومسيون الطبى بالشركة فرفض رئيس الشئون الإدارية التصريح له بالخروج فما كان منه إلا أن خرج وعلى وجهه علامات الضيق فظن الرئيس المذكور أنه يتلفظ عليه بألفاظ خارجية فأحاله إلى التحقيق وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وخلص المطعون ضده (محمد صبحى عبده ثابت) إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 30/3/1991 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة منذ الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمامها فى 10/2/1990 طلبت من الشركة المطعون ضدها تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار المطعون فيه واستمر تأجيل نظر الطعن أمام المحكمة لذات السبب السابق حتى قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بحالته فى جلسة 8/12/1990 دون أن تبادر الشركة إلى تنفيذ قرار المحكمة طوال الجلسات التى استمرت لمدة تقارب العام كما أن المحكمة قررت بجلسة 23/6/1990، 17/11/1990 تغريم الشركة لحثها على إيداع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار المطعون فيه ورغم كل ذلك لم تقم الشركة بتنفيذ قرار المحكمة بتقديم هذه الأوراق والمستندات، وأنه متى كان ما تقدم تكون المحكمة فى حل من اعتبار الطعن قائماً على سببه الصحيح وهو ما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لوجود بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ذلك أنه لم يتم إعلان الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القاهرة) بصحيفة الطعن رقم 5 لسنة 24 ق المقامة من المطعون ضده (محمد صبحى عبده ثابت) ومن ثم يكون هذا الحكم المطعون فيه باطلاً لوجود بطلان أثر فى الحكم.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من محامى الشركة الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود عيب فى الإجراءات أثر فى الحكم الأمر الذى يجعل الحكم باطلاً.
وأن المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة.. على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتنص المادة (38) من القانون ذاته على أن تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ( 34 )
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لم يتضمن أحكاماً تفصيلية فى شأن تسليم الإعلان لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرافعات، ووفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، ولا شك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها إجراء الإعلان بطريق البريد، ويترتب على عدم الإعلان بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان الحكم الذى تصدره المحكمة فى هذا الخصوص ويجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 162 لسنة 11 ق.ع الصادر بجلسة 9/12/1967 وحكمها فى الطعن رقم 39 لسنة 38 ق.ع الصادر بجلسة 5/3/1994 وحكمها فى الطعن رقم 3158 لسنة 43 ق.ع الصادر بجلسة 15/3/1997).
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الطعن رقم 5 لسنة 24 ق المقام من المطعون ضده (محمد صبحى عبده ثابت) أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ضد شركة توزيع كهرباء القاهرة أن الشركة المذكورة لم تعلن بصحيفة هذا الطعن فى موطنها القانونى الكائن بالعمارة رقم 53 شارع 26 يوليو قسم بولاق القاهرة، سواء من جانب الطاعن عن طريق إعلان على يد محضر أو عن طريق قلم كتاب المحكمة التأديبية الذى كان يتعين عليه أن يخطر الشركة المطعون ضدها على موطنها القانونى بصورة من صحيفة الطعن وتاريخ الجلسة بل إن الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية اكتفى بإرسال إخطار فقط بتاريخ الجلسة دون أن يرفق معه صورة من صحيفة الطعن إلى الإدارة التى يعمل بها الطاعن (إدارة الكهرباء بالهرم) ولم يتم إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن فى موطنها القانونى (مركز إدارة الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامهم) طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك حتى يتسنى للشركة أن توفد أحد محاميها للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما قد يعن له من بيانات وأوراق ومذكرة بدفاع الشركة لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب فى الإجراءات يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن عدم إعلان عريضة الطعن أمام المحكمة التأديبية إلى الشركة وعدم إخطارها بتاريخ الجلسة يترتب عليه بطلان الإجراءات مما يبطل الحكم المطعون فيه، ويتعين لذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة للفصل فيه مجدد بهيئة مغايرة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن رقم 5 لسنة 24 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة.