الطعن رقم 2653 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/14 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2653 لسنة 42 بتاريخ : 1999/11/14 الدائرة الخامسة

_________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /محمد عبد البديع عسران، عبدالبارى محمد شكرى، سمير إبراهيم البسيونى ، أحمد عبد الحليم أحمد صقر.نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

بتاريخ 11/3/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير العدل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2653 لسنة42ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5218لسنة48ق الصادر بجلسة 16/1/1996 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الإدارة بالمصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/5/1998 وبجلسة9/2/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 11/4/1999، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 10/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 7/11/1999 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/1/1996 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 11/3/1996- حسبما هو ثابت بالشهادة الرسمية المستخرجة من جدول المحكمة الإدارية العليا- والمقدمة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 24/11/1998- ومن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يكون الطعن مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده (محمد شحاتة حسانين) أقام الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 24/4/1994 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 100 لسنة 1993 الصادر من حى وسط القاهرة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة قواطع الدور الخامس بالأرضى بدعوى إقامتها بدون ترخيص وتحر ضده من ذلك محضر المخالفة رقم 18 لسنة 1993 وصدر القرار رقم 100 لسنة 1993 بإزالة هذه الأعمال وقد صدر من مدير عام منطقة الإسكان بحى وسط القاهرة.
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن العقار فى حالة جيدة ولا يترتب على عدم تنفيذ القرار ثمة ضرر.
واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 16/1/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها القاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل أن المدعى قام ببناء قواطيع مبانى بالدور الخامس بالأرضى بدون ترخيص وتحرر ضده عن ذلك- محضر المخالفة رقم 18 لسنة 1992 ثم صدر القرار رقم 100 لسنة 1993 بإزالة هذه الأعمال وقد صدر من مدير عام منطقة الإسكان بحى وسط القاهرة إلا أنه لم يتم عرض القرار المشار إليه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وبالتالى يكون قد صدر بالمخالفة لإجراء جوهرى أوجبه المشرع وهو العرض على اللجنة الفنية المختصة الأمر الذى يوصم القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق بعيب فى الشكل ويتحقق تبعاً لذلك ركن الاستعجال متوافر لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من أضرار جسيمة متمثلة فى الإزالة وهو ضرر يتعذر تداركه فيما لو قضى بإلغائه ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده (محمد شحاتة حسانين) قام ببناء قواطع الدور الخامس بالأرضى بعقاره رقم 16 شارع بهاء ا لدين قسم الجمالية بالقاهرة بدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع بالقاهرة الفاطمية إذا أن الارتفاع المسموح به فى قاهرة الفاطميين ثلاثة أدوار فقط وبحد أقصى أربعة أدوار وفقاً لعرض الشارع وهو ما حدا بجهة الإدارة إلى إصدار القرار المطعون فيه فيما تضمن من الإزالة الأعمال المخالفة ومن ثم لا تلزم جهة الإدارة بعرض المخالفة على اللجنة الفنية إذ أن الإزالة لا يلزم عرضها على تلك اللجنة إذا كانت متعلق مخالفة الارتفاع طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1971 سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك إصداره وقائم على سببه.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها…. إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و يصدر قرار بالوقف مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال.
وتنص المادة (16) من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم… قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها… وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع المقررة قانوناً طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وبخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.
وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والمنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر مما لا يجوز للمحافظ أن يفوض اختصاصه فيها ويكون التفويض فى هذا الشأن قائم على غير سند ويتعين أن يصدر قرار الإزالة فى هذه الحالة من المحافظ نفسه دون أن يفوض غيره فى ذلك دون أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 سالفة الذكر.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4312 لسنة40ق.ع الصادر بجلسة14/7/1996).
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء الدور الخامس بالأرض بالعقار محل النزاع دون الحصول على ترخيص بذلك وقد صدر قرار من مدير منطقة الإسكان بحى وسط القاهرة بإزالة الأعمال المخالفة دون غيرها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) المشار إليها استناداً للتفويض الصادر له من محافظ القاهرة بإزالة المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية لم تعرض هذه المخالفة على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة1976 سالفة الذكر قبل صدور قرار الإزالة المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة من أن القرار المطعون فيه صدر كذلك استناداً إلى تجاوز الحد الأقصى لقيود الارتفاع فإنه وبفرض التسليم بأن هذه المخالفة تنطوى تحت عدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة قانوناً والمشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة(16) سالفة لاذكر فإن قرار الإزالة بالنسبة لها يتعين أن يصدر من المحافظ دون غيره، ويبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مدير عام منطقة الإسكان بحى وسط القاهرة استناداً إلى التفويض الصادر له من محافظ القاهرة بإصدار قرارات الإزالة طبقاً للمادة 1 من القانون نرقم 106 لسنة1976 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر كذلك من غير المختص قانوناً بإصداره وبالتالى يكون مخالفاً للقانون ويقع باطلاً ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه كما أن ركن الاستعجال يتوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من أضرار جسيمة متمثلة فى إزالة طابق بالعقار وعدم الانتفاع به ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة سالفة الذكر ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض موضوعاً استناداً إلى الأسباب الواردة بهذا الحكم وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

* فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية