الطعن رقم 2674 لسنة 44 بتاريخ : 2000/05/19

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2674 لسنة 44 بتاريخ : 2000/05/19

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :د. فاروق عبــد البــر واحمــد عبد الفتــــاح حسن وأحمــــد عبد الحميــد عبــود وأحمــد محمـد المـقاول نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 16/2/1998،أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2674 لسنة 44 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلإسماعيلية في الدعوى رقم 9006 لسنة 1 ق بجلسة 22/12/1997 الذي قضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد رخصة حمل وإحراز السلاح للمدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2000 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/6/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة التي نظرته علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/3/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/5/2001 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع،وبجلسة 19/5/2001 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أساسه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
من حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9006 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ضد الطاعنين طالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع من تسليمه رخصة سلاحيه المسدس والبندقية المشار إليهما بالعريضة وما يترتب علي ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات،وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه رخص له بحمل وإحراز السلاح بالترخيص رقم 28194من مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية عام 1978 ويحوز بناء علي ذلك مسدساً رقم 61416 ماركة سميث ناشيونال وبندقية رقم 8943 ألماني ويقوم بتجديد ترخيص هذين السلاحين سنويا،وبتاريخ 23/10/1995تقدم لمركز شرطة فايد لتجديد ترخيص السلاحين المشار إليهما وقام بسداد مبلغ 7.90 جنيهات رسم تجديد رخصة قطعتي السلاح المشار إليهما بالإيصال رقم 565640 بتاريخ 23/10/1995 ومبلغ 50.40 جنيه رسم تنمية موارد الدولة بالإيصال رقم 565641 في ذات التاريخ إلا أنه لم يتسلم رخصة السلاح بعد تجديدها بناء على طلب مصلحة الأمن العام علي سند من القول بأنه ممنوع من السفر،فتظلم إلي إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية فأفادته بأن عدم تجديد رخصة السلاح كان بناء على طلب مصلحة الأمن العام فتظلم إلي مديرية إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام بتاريخ 13/12/1996 ولم يتلق ردأ على تظلمه مما دعاه إلي إقامة هذه الدعوى. وأضاف المدعي أنه يمتلك مساحات شاسعة من حدائق الفاكهة وأرضا زراعية بمدينة فايد ومحلا تجاريا بسوق العبور لتجارة الجملة،ومحلات للملابس الجاهزة بشارع إبراهيم اللقاني بروكسي بمصر الجديدة وتقضي طبيعة عمله الانتقال يومياً من محل إقامته بمدينة فايد غلي سوق العبور بالقاهرة وكذا محلاته المشار إليهما بمدينة القاهرة للإشراف عليها والعودة يومياً مما يحتاج معه لحمل السلاح لتأمين حياته،وقد فوجئ بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج رغم نجاحه كرجل أعمال معروف ولم تصدر ضده أية أحكام جنائية مما حدا به إلي إقامة الدعوى رقم 735لسنة 37ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر،وبجلسة 28/9/1993قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الطعين وقامت الوزارة بالاستشكال رقم 9710 لسنة 49 ق،وبجلسة 28/11/1995 قضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم مما يكشف عن تعسف جهة الإدارة في عدم تسليمه رخصة سلاحية المشار إليهما وانتهي المدعي في ختام عريضة دعواه إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 22/12/1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد رخصة حمل وإحراز السلاح للمدعي مع ما يترتب علي ذلك من أثار والزمت جهة الإدارة المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن ما ساقته الجهة الإدارية تبريرا لقرارها –من أن المدعي يقوم بالاتجار في المخدرات وأن اسمه مدرج بسجل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برقم 4265 شرقية ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 964 فئة (أ) – لا يسانده دليل من الأوراق،ولم تقدم الجهة الإدارية أي تحقيق أجري مع المدعي بشان الاتجار أو جلب المخدرات أو أية أحكام صدرت ضده في هذا الشأن،كما لم تقدم الأدلة التي استندت إليها في تسجيل المدعي ضمن الخطرين في شأن المخدرات،ومن ثم يكون السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في عدم تجديد رخصة إحراز وحمل السلاح للمدعي غير قائم علي دليل من الأوراق،ويغدو القرار المطعون فيه فاقدا لركن السبب الذي يبرره مما يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي سند من القول بأن المطعون ضده مسجل خطر مخدرات وينتمى إلي عائلة تعمل في مجال الاتجار في المواد المخدرة وفقاً لمعلومات أفادت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية في عدم تجديد ترخيص السلاح الخاص بالمدعي بحسبانه الجهة القوامة علي حماية المجتمع وصيانة الأمن العام إذا أعملت سلطتها التقديرية المخولة لها طبقاً لأحكام القانون دون تجاوز أو تعسف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن المادة (1)من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26 لسنة 1978 تنص علي أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية …. وتنص المادة (4) علي أن لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا.
ومن حيث إن البين مما تقدم من إطلاقه هذه العبارات وشمولها،بل مما سبق هذا التشريع من تشريعات،أن المشرع- وحسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة –منذ أن تصدي لتنظيم حمل السلاح وإحرازه خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال،وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وان تقصر مدته أو تقصره علي إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه،كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا وكل ذلك حسبما يتراسى لها من ظروف الحال وملابساته،بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن،وبما لا معقب عليها مادامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها،خاصة أن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد بل هي مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر في هذا الشأن مسببا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان مرخصا له بحمل وإحراز مسدس وبندقية للدفاع،وامتنعت الجهة الإدارية عن تجديد ترخيص السلاح للمطعون ضده علي سند من أنه مسجل خطر مخدرات،وله نشاط في جلب والاتجار في المواد المخدرة،وأنه ينتمي إلي عائلة تعمل في مجال الاتجار في المخدرات.
ومن حيث إنه ولئن كانت اعتبارات الأمن ودواعيه محل اعتبار هذه المحكمة فيما يتعلق بالترخيص بحيازة الأسلحة إلا أنه يتعين أن تنزل الجهة الإدارية علي صحيح حكم القانون الذي يقيم توازناً بين اعتبارات الأمن وبين الرخصة المقررة للأفراد في هذا الصدد،وهذا التوازن الدقيق بين مختلف الاعتبارات تجريه الجهة الإدارية انطلاقا من أحكام القانون نزولاً علي أوامره وتغييا لصحيح مراده تحت رقابة قاضي المشروعية الذي ينزل حكم صحيح القانون بإعمال وجه التوفيق بين مختلف المصالح : مصالح أمن المجتمع ومتطلبات أمان الفرد التي تبرر استعمال المواطنين الرخصة التي أجازها التشريع بحمل السلاح، وبالترتيب علي ما تقدم جميعه فلم كان ما سيق سببا للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون محض أقوال مرسلة عارية من دليل يساندها أو قرينة تظاهرها،ولم تكشف الجهة الإدارية عن واقعات محددة تم ضبط المدعي فيها أو التحقيق معه في شأنها،أو صدور أحكام جنائية ضده،وأذ أجدبت الأوراق من دليل علي سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة تلقي بظلال من الشكوك والريب علي مسكنه،ولم تقدم الجهة الإدارية تدليلا علي صحة ما نسبته ألي المطعون ضده أو تشر إلي الوقائع التي استدلت منها على صحة ما نسبته إليه واستندت إليها في تسجيله ضمن الخطرين في شأن المخدرات ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه مفتقراً إلي السبب الصحيح الذي يحمله واقعاً وقانونا متعينا القضاء بإلغائه،لا سيما وقد توافرت مقتضيات حمل السلاح في حالة المطعون ضده لأنه يعمل تاجراً وكثير التنقلات بين المحافظات بقصد التجارة والإشراف على ما يملكه من أراض زراعية وأن حمله للسلاح يحقق له الأمن والطمأنينة وصون نفسه وماله من خطر الاعتداء عليه علي نحو ما ذكره المطعون ضده في صحيفة دعواه،ولم تجحده الجهة الإدارية،وأذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحي النعي عليه في غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً،والزام الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية