الطعن رقم 2687 لسنة 40 بتاريخ : 1999/04/04
___________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)
* :الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 29/5/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن السيد/ رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2687 لسنة 40ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 30/3/1994 فى الدعوى رقم 1283 لسنة 1ق والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى لانتفاء شرط المصلحة وإلزامه المصروفات، وبقبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 15/9/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/10/1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده وآخر أقاما الدعوى رقم 990 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 13/5/1992 طالبا فى ختام عريضة دعواهما الحكم وبصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 247 لسنة 1991 الصادر من المطعون ضده بتاريخ 25/9/1991 فيما تضمنه من إزالة الأكشاك الخاصة بهما الكائنة بشارع معبد الأقصر بمدينة الأقصر إلى أن يقضى فى موضوع الدعوى بحكم نهائى وبات كافة ما يترتب على ذلك من آثار من إلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار من إلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب، وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن كل منهما أقام كشكا بشارع معبد الأقصر بمدينة الأقصر منذ عام 1982 دون ترخيص الرسوم، إلا أنه فى 7/5/1992 نما إلى علمهما أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 47 لسنة 1991 فى 25/9/1991 بإزالة الكشك الخاص بكل منهما بمقولة إقامتهما دون ترخيص فتظلما من هذا القرار فى 11/5/1992، وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته القانون، ذلك أن تصالح جهة الإدارة معهما وتحصيلهما رسوم أشغال منهما منذ عام 1982 يعد ترخيصا ضمنيا بتلك الأكشاك.
وتنفيذا لقرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 277 لسنة 1993 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بقنا أحيلت الدعوى إلى تلك الدائرة وقيدت بجدولها برقم 1283 لسنة 1ق وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/3/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأسست حكمها فى موضوع الدعوى على أن الكشك الذى أقامه المدعى قد أقيم بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية إلا أن البادى أن جهة الإدارة قد فرضت رسما على هذا الكشك مقداره مائة وعشرون جنيها عن العام 92/1993 كما أن المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر أوصى بجلسته فى 28/11/1991 بحصر اشغالات الطريق بالأكشاك المقامة أمام فندق الأقصر (حيث يقع كشك المدعى) ومعبد الأقصر ومنطقة مسجد أبى الحجاج ومعاملتها نفس المعاملة بالنسبة للمحلات السياحية بالكورنيش وهذه الإجراءات تالية لصدور القرار المطعون فيه الأمر الذى ينبئ عن أن جهة الإدارة قد اتجهت أرادتها للإبقاء على الكشك المتنازع عليه ومالت نحو العدول عن هذا القرار وعلى ذلك فان هذا القرار يكون قد صدر بحسب الظاهر دون مبرر.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن التصالح المزعوم قيامه بين جهة الإدارة والمطعون ضده إنما هو فى حقيقة الأمر تصالح على مبلغ الغرامة التى يحكم بها لجهة الإدارة على من يقوم بإشعال الطريق، أما القول بأن المجلس المحلى أصدر توصيه بالإبقاء على تلك الأكشاك فان هذا الأمر لا يخرج عن كونه توصيه لم يصدر بها قرار.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة تنص على أن لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى: …… وتنص المادة (8) على أن يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين……ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 5، 6، 7،. وتنص المادة (9) على أنه للسلطات المختصة وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تتصدر قرارا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته …… وتنص المادة (13) على أنه إذا حدث أشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة …….
ومن حيث أن الأصل أن الأملاك العامة ومنها الطرق، مخصصة لمنفعة عامة وليست محلا للتصرف أو الإيجار وأن اشغالها أو استعمالها خاصا لا يكون إلا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون وبين السلطة المختصة وفقا للشروط والقواعد المقررة قانونا. وقد أجاز المشرع بالسلطة المختصة إذا ما حدث أشغال الطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإدارى على نفقه المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العام أو الآداب العامة أو حركة المرور كما أجاز المشرع بجهة الإدارة فى كل وقت إلغاء الترخيص إذا استلزمت المصلحة العامة المبنية على المقتضيات السابقة ذلك دون الاحتجاج بحق أو مركز قانونى مكتسب.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الكشك الذى اقامه المطعون ضده قد أقيم بدون ترخيص من السلطة المختصة بذلك وهو ما اقر به المذكور صراحة فان ذلك يصوغ لجهة الإدارة إصدار قرار بإزالة هذا الكشك ولا يؤثر فى ذلك استطالة الأشغال من عام 82 حتى عام 1991 أو أن جهة الإدارة قد فوضت رسما محليا أو أن المجلس الشعبى المحلى قد أوصى بحصر اشغالات الطرق فى المنطقة التى يقع بها الكشك ومعاملة الأكشاك ذات المعاملة المقررة بالنسبة لمحلات السياحية، إذا لا ينفى هذا أو ذاك أن سمه اعتداء أو أشغال للأملاك العامة دون ترخيص ودون اتباع الإجراءات المقررة كما لا تعنى هذه التوصية التى لم يثبت اعتمادها أن جهة الإدارة قد عدلت عن قرارها بالإزالة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب وأول وقائع لاحقة على صدور القرار المطعون بأنها تنبأ عن عدول جهة الإدارة عن قرارها وانتهى من ذلك كله إلا أن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر دون مبرر، فان الحكم يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
* فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.