الطعن رقم 2691 لسنة 40 بتاريخ : 1999/05/09 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2691 لسنة 40 بتاريخ : 1999/05/09 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب سيفين وسعيد وأحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك.نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 29/5/1994 أودع الأستاذ/ منصف نجيب المحامى عن الأستاذ/ محمد سليم العوا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن برقم 2691 لسنة 40ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بجلسة 31/3/1994 فى الدعوى رقم 1835 لسنة 48ق والقاضى أولا: بقبول تدخل كل من حسن مصطفى صدقى والفونس عبد النور حنا خصما منضما للجهة الإدارية. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين مصروفات هذا الطلب وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعين والحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر فى 19/12/1993 بتأجيل انتخابات نقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 4/5/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/6/1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 23/12/1993 أقام المدعون دعواهم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/12/1993 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق بمسودته ودون إعلان وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين، وقالوا شرحا لدعواهم أنه تحدد يوم الاثنين الموافق 20/12/1993 موعدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين وكذا انتخابات مجالس الشعب- وجميعهم من المرشحين فيها- ومجالس النقابات الفرعية وبتاريخ 19/12/1993 أصدرت اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات قرار بتأجيلها إلى اجل غير مسمى هو انتهاء النيابة العامة من تحقيقات تجريها فى شكاوى قدمت إليها، وموافاة اللجنة بما سبق طلبه من السيد نقيب المهندسين وجاء بمتن قرار التأجيل أن نقيب المهندسين لم يرد على كتاب رئيس اللجنة المؤرخ 14/12/1993م وان المكتب الفنى للنائب العام أفاد بكتابية المؤرخين 16/12/1993، 19/12/1993 بوجود تحقيقات تحت رقم 22 لسنة 1993 حصر تحقيق المكتب الفنى تتعلق بالطعن بالتزوير على كشوف الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وعلى من لهم حق الانتخاب وان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بدوائر محكمة الإسكندرية وبنها ودمياط والزقازيق وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والسويس وجنوب سيناء والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وأسوان والجيزة وشمال القاهرة وكفر الشيخ وشبين الكوم قد أخطرت المدعى عليه الأول باتخاذها قرارات بتأجيل انتخابات النقابات الفرعية التابعة لها حتى انتهاء التحقيقات الجارية بالمكتب الفنى للنائب العام وأخطار نقيب المهندسين للبيانات المطلوبة منه، وأضاف المدعون أن هذا كله مردود عليه بما يلى:-
أولا: انه تم الرد على الكتاب المؤرخ 14/12/1993 من المهندس/ أحمد على مازن أكبر وكيلى النقابة سنا وذلك لوجود نقيب المهندسين خارج القاهرة، وأن تطلب الرد من النقيب شخصيا ينطوى على تحكم لا أساس له.
ثانيا: أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المدعى بتزويرها، لا تنهض سمدا لتأجيل الانتخابات لأن لطعن على هذه الكشوف ينطوى على طعن فى قرار إدارى ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإدارى.
ثالثا: ان ما تضمنه القرار المطعون فيه من أن اللجان القضائية بالمحافظات أخطرت اللجنة مصدرة القرار بأن تلك اللجان قررت تأجيل الانتخابات كل فى دائرة اختصاصها هو أمر يثير العجب لأن بعض المحافظات الوارد ذكرها فى نص القرار ليس بها نقابات فرعية لتجرى فيها انتخابات.
وأضاف المدعون انه فضلا عما فأن القرار المطعون فيه ولد معدوما ويتضمن غصبا لسلطة مجلس نقابة المهندسين الذى أناط القانون وحده تحديد الموعد الذى تجرى الانتخابات فيه فإذا جاءت اللجنة لقضائية للإشراف على الانتخابات وتجاوزت حدود ما اختصها القانون به فأن قرارها يكون والعدم سواء.
وقد نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 30/12/1993 حيث تدخل المهندس/ حسن مصطفى صدقى والمهندس/ الفونس عبد النور حنا خصمين منضمين للجهة الإدارية فى طلباتها وتداول نظر الشق المستعجل إلى ان أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 31/3/1994.
وأسست المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه تأسيس على سببين، أولهما تقديم شكاوى من بعض المهندسين فى كشوف الجمعية العمومية وإجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وثانيها عدم موافاة اللجنة برد من نقيب المهندسين شخصيا على كتابها المؤرخ 14/12/1993 والذى تم استعجاله بالكتاب المؤرخ 16/12/1993، وان السبب الأول وهو إجراء النيابة العامة تحقيقاتها فان هذه التحقيقات تنصب على ثلاث شكاوى تتعلق بعدم صحة القيد فى بعض كشوف الناخبين المعدة بمعرفة نقابة المهندسين وليس من شك فى ان حجم هذه الشكاوى والتحقيق الذى يجرى بشأنها لا ينهض سندا يبرر إصدار لقرار المطعون فيه خاصة وان كشوف الناخبين سبق الإعلان عنها ولم يرد بشأنها أية شكاوى والوقل بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى حيث يمكن للبعض تقديم مماثلة على نحو متعاقب وبذلك لا تجرى الانتخابات ويستمر تأجيلها إلى ما لا نهاية وهو ما لا يمكن قبوله.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى السبب الثانى فان السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية أرسل إلى السيد نقيب المهندسين كتابا مؤرخا 14/12/1993 أشار فيه ان أوراق الانتخابات وردت إلى اللجنة دون لتوقيع عليها من النقيب مع لزوم ذلك، وان إعداد المهندسين الواردة بكشوف الجمعية العمومية تتجاوز المائتى ألف، حال أن من لهم حق الانتخاب دون ذلك بكثير وانه من الواجب مطابقة الكشوف للواقع، وان إجراء الانتخابات بالصورة المرسلة من النقابة تحوى ثلاث انتخابات فى يوم واحد على مستوى الجمهورية الأمر الذى يستتبع تعطيل عمل المحاكم لأيام قد تزيد على ثلاثة حتى يمكن إجراء الفرز وإعلان النتيجة فضلا عن ان حساب نسب الحضور الواجبة لصحة الانتخابات فى كل نوع يتعذر إجرؤها مع احتمال تعرض الأصوات للبطلان لاحتواء بطاقة الرأى على أكثر من نوع، وان القانون يستلزم وجود مقار الانتخاب فى أماكن تجمع الناخبين وأن اللجنة ترى ان ظروف مهندسى القوات المسلحة تستدعى تواجدهم فى الأماكن المقترحة منهم، ورغم عدم تلقى للجنة ردا على كتابها فقد أرسلت إلى النقيب استعجالا ألا أن النقيب لم يحرك ساكنا اكتفاء بإرسال رد فى 15/12/1993 يحمل توقيعا عن النقيب يتضمن انه تم تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على الانتخابات. واستطردت المحكمة ان المسائل التى آثارها رئيس اللجنة القضائية جميعها من الأمور الجوهرية وكان يتعين على النقيب الرد عليها نزولا على حكم القانون الذى اناط به وحده تمثيل النقابة ولا حجة عن القول بوجود النقيب خارج القاهرة وان كتاب النقابة بالرد المؤرخ 15/3/1993 يحمل توقيع وكيل النقابة إذ أن حلول الوكيل محل النقيب لا يكون إلا فى حالة خلو منصب لنقيب، وان ذلك كله يعنى سلامة السبب الثانى من أسباب القرار المطعون فيه وهو سبب كاف لحمل القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان الحكم الطعين قد خالف القانون رقم 100 لسنة 1993 حين ذهب إلى ان للجنة القضائية قد نيط بها العديد من الاختصاصات ومنها كافة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية ذلك ان نص المادة السادسة من القانون المذكور لا يتسع لن تحل اللجنة محل مجلس النقابة فى تحديد موعد لانتخابات. وليس فى سلطة المشرف على الانتخابات إلغاؤها وليس فى سلطة ما يبيح له مراجعة كشوف الناخبين.
وقد أخطأ الحكم حين ذهب إلى ان قرار التأجيل صدر ممن يملك إصداره كما خالف نص المادة (41) من اللائحة لتنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1974 من اختصاص وكيلا النقابة بعمل النقيب عند غيابه وهو ما لم يتعرض الحكم الطعين له.
وأضاف تقرير الطعن ان الحكم الطعين قد شابه قصور التسبيب وفساد فى الاستدلال إذ أقام الحكم قضاءه على وجوب توقيع لنقيب على بعض أوراق الانتخابات دون نظر إلى تنظيم العمل حال غياب النقيب، كما لم يورد الحكم الطعين فى أسبابه واحدا من أهم أوجه الطعن على القرار وهو صدوره إلى قرارات زعم صدورها من رؤساء اللجان القضائية ببعض المحافظات وان بعضها ليس به نقابة فرعية أصلا حتى يصدر القاضى المشرف قرارا أو تشكيل فيها لجنة قضائية أصلا.
واستطرد تقرير الطعن إلى ان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالأوراق فطرفى الخصومة لم يختلفا على واقعة ان النقيب كان خارج القاهرة كما ان استنادا الحكم إلى ما ذكرته اللجنة من ان إجراء انتخابات فى يوم واحد يستتبع تعطيل عمل المحاكم لأيام قد تزيد على ثلاثة هو مغالطة صريحة ما كان يجوز ان تفوت على القضاء الإدارى لأن إجراء الانتخابات فى يوم واحد لا تقضى إشرافا قضائيا إلا فى هذا اليوم.
ومن حيث أن المادة (23) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن “ينتخب أعضاء لنقابة الذين لهم حق حضور الجمعية لعمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية، وتنص المادة 24 على أن يمثل النقيب النقابة لدى الجمعيات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس فى بعض اختصاصاته، وتنص المادة (26) على أنه إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى ان تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال….. وتنص المادة (35) على أنه ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وامينا لها كما ينتخب مندوبى الشعب بمجلس لنقابة طبقا للشروط والأوضاع التى يبينها النظام الداخلى وتنص المادة (40) على أن تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلس لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلى طريق الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات بالاقتراع المباشر السرى ويشرف على الانتخابات بجميع مستويات لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية لتى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة وإذا اعتذر أحدهم وأقام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخابات وتشكل لجان الانتخابات برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ويصدر باعتبار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موفقة المجلس القضائى المختص كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخابات وتنتهى مهمة اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخابات وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وتخصص لجنة انتخاب فرعية… على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان………
ومن حيث أن مفاد نص المادة السادسة المشار إليها أن المشرع ضمانا لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستويات فى جو من الحيدة بين المرشحين ورغبة فى أن تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إدارة الناخبين واستجابة لدعوة تكررت بإشراف الهيئات القضائية على الانتخابات حرصا على نزاهتها وتغليلا من المطاعن التى قد توجه إليها. اناط المشرع بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب بجميع مستويات وتحديد مقار اللجان كما عقد لها مهمة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب على أن تنتهى مهمتها بإعلان نتيجة هذا الانتخاب، وعلى ذلك فأن المشرع وان أوكل إلى هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات فإنه أيضا قد عهد إليها بالفصل فى كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية وهو تعبير واسع يقتضى القول فى ضؤ طبيعة العملية الانتخابية وما تقتضيه من إعداد وتحضير وفى ضؤ ما استهدفه المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1993 واخيرا فى ضؤ الإشراف على الانتخابات أنه يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو مؤديا إليها أو محققا لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إدارة مجموع الناخبين ويشمل ذلك وبلا شك التأكد من صحة كشوف الناخبين وضمان إجراء الانتخابات فى ظروف مناسبة وفى التأكد من تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقا سليما.
وعلى ذلك فأن اللجنة القضائية إذا ما أصدرت بتأجيل الانتخابات إلى أجل يحدد فيما بعد فى ضؤ أسباب قامت لديها وارتأت معها أن إجراء الانتخابات فى الميعاد الذى تقرر إجراؤه فيه لا يتحقق بشأنه القانون من شروط وضمانات لصحة العملية الانتخابية يتعين الفصل فيها وتحديدها قبل بدء الانتخابات، فإن قرارها بهذا التأجيل يكون مصادفا لصحيح حكم القانون ومحققا للهدف الذى تغياه المشرع من إشراف لجنة قضائية على الانتخابات وكافة المسائل المتعلقة بهذه العملية، ولا شك ان قرار اللجنة القضائية بتأجيل عملية الانتخابات هو قرار يجب ان يقوم على سبب حقيقى ومبرر له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها اللجنة القضائية بقرارها.
ومن حيث ان البادى من الأوراق ان نقابة المهندسين قد طلبت من اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات بالنقابات المهنية ان تجرى انتخابات التجديد النصفى بالنسبة إلى النقابة العامة، وأن تجرى الانتخابات النقابات الفرعية وانتخابات الشعب على مستوى الجمهورية يوم 20/12/1993 إلا ان اللجنة القضائية بأخطار نقيب المهندسين فى 14/12/1993 بعدة امور وملاحظات يتعين تحقيقها وبحثها لإمكان إجراء لانتخابات فى الميعاد المقترح وهى تخلص فى الآتى:
1) ان أوراق الانتخاب وردت إلى اللجنة القضائية دون توقيع من النقيب وهو أمر لازم.
2) ان أعداد المهندسين الواردة بكشوف الجمعية العامة تتجاوز 1200.000 (مائتى ألف مهندس)، حل أن كشوف من لهم حق الانتخاب دون ذلك بكثير مما يستدعى معرفة الأرقام الحقيقية لأعضاء الجمعية العامة ومن لهم حق الانتخاب، وخاصة وان هناك أعداد كبيرة من المهندسين قد استحدث قيدهم بالنقابة مما يقتضى تأكد النقيب بصفته من الكشوف المرسلة.
3) انه من الواجب والطبيعى إعلان كشوف الجمعية العمومية ومن لهم حق الانتخاب فى جميع مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية، حتى يمكن الراغب فى الطعن من القيام بذلك.
4) أن إجراء الانتخابات بالصورة المرسلة إجراء ثلاث انتخابات فى يوم واحد على مستوى الجمهورية الأمر الذى يستتبع تعطيل المحاكم لأيام قد تزيد عن ثلاثة أيام، حتى يمكن إجراء الفرز وإعلان النتيجة.
5) ان احتواء بطاقة إبداء الرأى على أكثر من نوع يعرض الأصوات للبطلان ويتعذر معه حساب نسبة الحضور الواجهة.
6) ان اللجنة القضائية ترى بالمسبة لمهندسى القوات المسلحة، ونظرا لظروفهم وأعدادهم الاستجابة لمطلبهم بإقامة مقار انتخابية إلا أن اختيار المقار المقترحة من النقابة لا تحقق هذا الهدف.
وقد قامت اللجنة لقضائية باستعجال نقيب المهندسين فى 16/12/1993 بالرد على ما جاء بكتاب اللجنة فى 14/12/1993، وفى 19/12/1993 أصدرت اللجنة قرارها بتأجيل الانتخابات بكافة مستوياتها إلى اجل يحدد فيما بعد على ضؤ ما تسفر عنه تحقيقات النيابة وموافاة اللجنة بما سبق طلبه من السيد نقيب المهندسين.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على قرار اللجنة القضائية المطعون فيه انه انبنى ضمن ما انبنى عليه من أسباب إلى انتظار تصرف النيابة العامة فى التحقيقات التى تجريها بشأن ما وجه من طعن بالتزوير على كشوف الجمعية العامة لهم حق الانتخاب، ولا شك أن تقدم شكاوى محددة (ثلاث شكاوى) إلى النيابة العامة طعنا بالتزوير فى كشوف الناخبين لا يمكن ان يترتب عليه وقف إجراء الانتخابات، وذلك أن حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة هو حق مكفول للجميع بموجب نصوص الدستور ألا انه لا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق الإخلال بحقوق دستورية وقانونية أخرى كحق الانتخاب أو الترشيح للنقابات العامة ومن المتصور دائما فى نقابة كنقابة المهندسين يبلغ عدد أعضائها عشرات الآلاف أن تجئ كشوف الناخبين- نظرا للإضافة فيها بانضمام أعضاء جدد وللحذف بخروج أعضاء أو عدم ممارسة المهنة أو لوقف حق الانتخاب لسبب أو لأخر كعدم سداد الاشتراكات- متضمنه لبعض الأخطاء التى يمكن دائما تصحيحها عن طريق السلطات النقابية المختصة وعن طريق اللجنة المشرفة على الانتخابات خاصة وأن تلك الكشوف معلنة ويتاح الإطلاع عليها لكافة أعضاء الجمعية العمومية.
ومن حيث أنه عن الأسباب الأخرى التى استندت إليها اللجنة فى قرارها المطعون فيه وهى عدم موافاتها بما سبق أن طلبته من نقيب المهندسين، فأن الثلث من الأوراق ان اللجنة المشرفة على الانتخابات قد طلبت من نقيب المهندسين التوقيع بصفته لدى الجهات الإدارية والقضائية كما كان الاختلاف البين بين أسماء الجمعية العمومية (مائتى ألف) وكشوف من لهم حق الانتخاب موضع تساؤل واستيضاح من اللجنة التى طلبت من النقيب التأكد من مطابقة الكشوف المرسلة من النقابة للواقع كما ان اعتراض اللجنة على بطاقة أبداء الرأى لاحتواء تلك البطاقة على ثلاثة أنواع من الانتخابات وتعذر حساب الحضور الواجبة لصحة الانتخابات فى كل نوع وهى أمور كلها على درجة كبيرة من الأهمية تؤدى إلى حرمان عدد من الناخبين من إبداء رأيهم أو قيام من لا حق لهم فى الانتخابات بإبداء الرأى أو عدم صحة لعملية الانتخابية وتعبيرها بصدق عن إدارة الناخبين أو عدم الدقة فى إجراءات الفرز وإعداد النتيجة.
ومن حيث أن السيد نقيب المهندسين، ورغم طلب رئيس للجنة المشرفة على الانتخابات لم يوافى اللجنة بصفته نقيبا بما سبق أنه طلبته للجنة من تعديلات وإيضاحات جوهرية لا يمكن بدونها تحقيق سلامة الانتخابات، وتصدى السيد وكيل النقابة- ورغم ان القانون ينبط بالنقيب تمثيل النقابة والتعبير عن إدراتها لدى لجهات القضائية والإدارية- للرد على اللجنة كما أن كتاب السيد وكيل النقابة سبب فى شرح الأسباب المؤدية إلى أن عدد المهندسين يزيد على مائتى ألف وأقر بأن منهم من توفى إلى رحمة الله ومنهم من لم يسدد الاشتراكات وانتهى إلى نتيجة- تتعارض مع ما أسرف فى ذكره من مقدمات لأسباب الاختلاف المبين من عدد أعضاء لنقابة ومن لهم حق التصويت طبقا للكشوف- وهى مطابقة الجداول للواقع وشمولها لمن لهم حق التصويت وهو رد لا يقدم مبررا كافيا للتفاوت الشديد بين العددين ولا يجوز اعتباره ردا أو استجابة من النقيب لمطلب جوهرى بالتأكد من مطابقة الكشوف للواقع، كما لم يتضمن خطاب وكيل النقابة أى رد بشأن ما أثارته اللجنة من تعذر حساب النسبة المقررة لصحة الانتخابات لإجراء الانتخابات فى يوم واحد وببطاقة واحدة لأكثر من انتخاب.
ومن حيث أنه السبب الثانى من الأسباب التى أوردتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وهو عدم موافاتهم بما طلبته من السيد نقيب المهندسين- وهو يحوى فى طياته فى واقع الأمر- عديدا من الأسباب منها ضرورة معرفة الأرقام الحقيقية لأعضاء الجمعية العامة ومن لهم حق الانتخاب خاصة، يكفى بذاته لحمل القرار المطعون فيه إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له من الواقع والقانون ويكون الحكم المطعون فيه وان انتهى إلى هذا لنظر قد قام على أساس سليم من القانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية