الطعن رقم 2710 لسنة 43 بتاريخ : 2000/05/28
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصياغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 24/3/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونيا عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2710 لسنة 43 ق ع- فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 27/1/1997 فى الدعوى رقم 141 لسنة 1 ق- والذى قضى فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير النقل وبإخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات
وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/1999، وبجلسة 7/2/2000قررت إحالته إلى هذه المحكمة فتداولته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/4/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 985 لسنة 3 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 28/4/1994، وأحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1955، وقيدت برقم 141 لسنة 1ق، وطلب فى ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة التعدى على أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمسطح مقداره (74.75 مترا مربعا) عبارة عن منزل بناحية عزبة الغطوس بالقنطرة شرق.
وقيل شرحا للدعوى أن المنزل المطلوب إزالته بنى على قطعة أرض ضمن مساحة أكبر آلت إلى والد المدعى بالتنازل من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال، والأرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية، وأن والده حل محل المواطن المذكور فى مواجهة الهيئة وقام بسداد رسوم الاشتغال ويحوز هو أولاده الأرض حيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1985، وأضاف المدعى أن هناك منازل أخرى لجيرانه مخالفة لشروط وضع اليد ومع ذلك لم تصدر بشأنها قرارات إزالة- الأمر الذى يكشف عن أن القرار المطعون فيه لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة وبذلك يكون مخالفا للقانون.
وبجلسة 27/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المنوه عنه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن وضع يد المدعى له ما يبرره من حلول والده محل المواطن المذكور فى علاقته بهيئة سكك حديد مصر، وسداده رسوم الأشغال للهيئة، وصدور حكم استثنائى بجلسة 26/11/1996 ببراءة المدعى من جنحة التعدى على أملاك الدولة- الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأن إزالة المنزل ستؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تشريده وأسرته.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الأرض المقام عليها المنزل من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واقتضاء المقابل المادى أو رسم الأشغال هو إجراء متبع للحفاظ على حق الهيئة دون أن ينطوى ذلك على إقرار التعدى أو تصحيح وضع اليد القائم على الغصب، ولا ينطوى على إنشاء علاقة عقدية مع المتعدى طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.
ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدنى تنص على أنه ………. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية، أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد إلى ما يفيد وجود حق له على ملك الدولة فإن ذلك ينفى حالة الغصب أو التعدى، فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سند وضع يد المطعون ضده هو أيلولة قطعة أرض زراعية مملوكة لهيئة سكك حديد مصر- وذلك بمقتضى التنازل الذى تم من المواطن عبد النبى أحمد عبد العال- إلى والد المطعون ضده، واستمر وضع اليد على هذه الأرض بوصفها أرضا زراعية نظير مقابل انتفاع، ومن ثم تكون إقامة منزل على هذه الأرض تعديا يستوجب الإزالة، ولا ينال من ذلك التحدى بسداد مقابل الانتفاع عن تلك الأرض- لأن قيام الإدارة باقتضاء هذا المقابل هو إجراء متبع للحفاظ على حقوق الدولة المالية ولا يؤدى إلى إنشاء علاقة ايجارية مع المعتدى، ولا يحول دون إزالة التعدى عليها.
ومن حيث أنه عما جاء بدفاع المطعون ضده من أن تقرير الخبير المنتدب فى الجنحة رقم 605 لسنة 1994 انتهى إلى عدم وجود أية تعديلات على أرض النزاع- فهذا الدفاع مردود بما ثبت من الإيصال رقم 95355 المؤرخ 15/1/2000 المودع حافظة مستندات المطعون ضده بجلسة 16/1/2000- من أن مقابل الانتفاع عن اشغال أرض زراعية، وما جاء بأقوال والد المطعون ضده فى محضر الشرطة المؤرخ 19/10/1993 من أن هذه الأرض ملك هيئة السكك الحديدية وأنه يقوم بزراعتها بالأشجار المثمرة- الأمر الذى تستظهر معه المحكمة تحقق التعدى المبرر لقرار الإزالة وهو إقامة منزل على أرض رخص بالانتفاع بها لغرض الزراعة.
ومن حيث أن بناء على ما تقدم يكون ركن الجدية منتفعا ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.