الطعن رقم 2711 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/23 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2711 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/23 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الضباغ و محمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

فى يوم الخميس الموافق 14/3/1996 أودع الأستاذ/ محمود حمزة المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2711 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد أ بجلسة 16/1/1996 فى الدعوى رقم 8972 لسنة 49ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وإلزام جامعة الأزهر مصروفات هذا الطلب، وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 8973 لسنة 49ق وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلسة 1/2/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 14/3/1999 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 8972 لسنة 49 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/8/1995 طالبة فى ختامها أولاً: الحكم بوقف تنفيذ قرار الجامعة السلبى بالامتناع عن تطبيق القواعد التنظيمية العامة للتيسير الواردة بالقرار رقم 51 لسنة 1989 على مادة محاسبة الشركات واعتبارها ناجحة فيها ومنقولة إلى الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر بمادتين مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها قيدت بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الأزهر فى العام الدراسى 88/1989 (نظام قديم) ثم نقلت إلى السنة الثانية الامتحان بنجاح ثم إلى السنة الثالثة فى العام الدراسى 92/1993 وأدت الامتحان ورسبت فيه ثم أدت الامتحان فى العام الدراسى 93/1994 ورسبت فيه أيضاً ثم أدت الامتحان فى العام الدراسى 94/1995 ورسبت فى ثلاث مواد هى اقتصاد رياضى – محاسبة تكاليف – محاسبة شركات وحصلت فى المادة الأخيرة على تقدير ضعيف الأمر الذى يتعين معه تطبيق الفقرة (ج) من البند ثامناً من القرار رقم 51 لسنة 1989 فى شأن قواعد التيسير إلا أن الجامعة امتنعت عن ذلك، وأضافت المدعية أنها تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أن القرار رقم 51 لسنة 1989 يقضى بأن الطلبة المعرضين للفصل بسبب استنفادهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير فى الأعوام السابقة يمنحون 1.5 % درجة من النهايات العظمى للدرجات إذا ترتب على ذلك تغير حالاتهم فى مادة أو أكثر وهى شروط تتوافر فى حالة المدعية.
وبجلسة 16/1/1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وشيدت هذا الحكم بعد استعراضها لقواعد التيسير الذى اتبعتها الجامعة وما أدخل عليها من تعديلات على أن المستفاد من هذه القواعد عودة الجامعة إلى إعمال النسب الواردة بقرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 إذا ما تأكد تعرض الطالب للفصل وهى 1.5% من مجموع النهايات العلمى لجميع المواد المقررة. وأنه بإعمال قواعد التيسير على حالة المدعية ومنحها 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة 1200 درجة فإنها تحصل على 18 درجة تضاف إلى (36) درجة فى مادة محاسبة الشركات وبذلك تتغير حالتها إلى ناجحة ومنقولة إلى السنة الرابعة بمادتين الاقتصاد الرياضى ومحاسبة التكاليف ويكون قرار جامعة الأزهر بالامتناع عن تطبيق قواعد التيسير عليها غير قائم على سبب يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيساً على أن الحكم قد طبق أحكام القرار رقم 51 لسنة 1989 والصادر فى 3/4/1989 دون أن يطبق التعديلات التى أدخلت بالقرار رقم 358 لسنة 1995 وأن ثمة أحكاماً أخرى قد صدرت على مقتضى القرار الأخير لصالح الجامعة ومقرره أن للجامعة وضع قواعد التيسير التى تتفق وظروف كل عام جامعى.
ومن حيث إن قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 بقواعد التيسير التى تتفق وظروف كل عام جامعى.
ومن حيث إن قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 بقواعد التيسير على الطلاب فى امتحان مرحلة الإجازة العالية ينص فى مادته الأولى على أنه:
أولاً: لا يستفيد الطالب من قواعد الجبر والتيسير إلا إذا تغيرت بها حالته إلى أحد الأوضاع التالية:
أ ) … (ب) من راسب إلى منقول بمادة أو مادتين بالنسبة لفرق النقل بالكلية.
ج) … (د) من معرض للفصل بسبب استنفاده لفرص القيد من الداخل والخارج بفرقته إلى منقول بمادة أو مادتين إلى الفرقة الأعلى…
ونص القرار فى البند ثامناً من المادة الأولى على أنه: (أ) … (جـ) الطلاب المعرضون للفصل بسبب استنفادهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير فى الأعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم إذا ترتب عليها تغير فى حالتهم فى مادة أو أكثر. ويشترط ألا يقل تقدير المادة التى يجبر فيها الطالب عن تقدير ضعيف (ض).
ومن حيث إنه بتاريخ 20/12/1994 اقترحت لجنة شئون الطلاب بجلستها رقم (152) الموافقة على منح الطالب الذى ستتغير حالته النسب المنصوص عليها فى قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 بحد أقصى 10% من النهاية العظمى لأى مادة تخضع للتيسير، 12% بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل.. وبعرض هذه التوصية على السيد الأستاذ رئيس الجامعة تأشر منه بأن تكون النسبة المقترحة 5%، 6% بدلاً من 10%، 12%.
وبعرض الأمر على مجلس الجامعة بالجلسة رقم 358 المنعقدة بتاريخ 4/1/1995 قرر المجلس المصادقة على محضر لجنة شئون الطلاب المشار إليها والمعتمدة من فضيلة رئيس الجامعة بتاريخ 22/12/1994، إلا أن رئيس الجامعة اصدر كتابه رقم 16-3/31 بتاريخ 27/3/1995 الموجه إلى عمداء الكليات بشأن ضوابط إعداد واعتماد النتائج للعام الجامعى 94/1995 وقد تضمن فى البند سابعاً منه تطبيق قواعد التيسير الصادر بها قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 51 لسنة 1989 وتعديلاتها، كما تضمن فى البند تاسعاً الموافقة على منح الطالب الذى ستتغير حالته النسب المنصوص عليها بقرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 بحد أقصى 5% من النهاية العظمى لأى مادة تخضع للتيسير، 6% بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل، كما تضمن البند الثانى عشر منه على أن الطالب المعرض للفصل يطبق عليه أولاً 1% من المجموع الكلى وفقاً لقواعد التيسير ولا يستفيد من 1.5% إلا إذا تأكد تعرضه للفصل واحتياجه إلى 1.5% وأن يؤدى ذلك إلى أن تكون نتيجة الطالب النهائية هى الحد الأدنى لفرص النجاح أى النقل بمادتين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على قواعد التيسير الواردة بالقرار رقم 51 لسنة 1989 والتعديلات التى أدخلت عليها أنه لا يستفيد بها إلا الطالب الذى تتغير حالته إلى حالة أخرى كمن راسب إلى ناجح نجاحاً نهائياً، أو من راسب إلى منقول، أو من معرض للفصل إلى منقول بمادة أو مادتين كما تناولت هذه القواعد مراحل منح درجات الرأفة أو التيسير بنسبة معينة من مجموع درجات المادة أو المقرر وحالات أخرى يمنح الطالب فيها نسبة معينة من مجموع المواد المقررة عليه فى السنة الدراسية وسواء تم منحه لها فى مادة واحدة أو مواد متفرقة، كما أن المستفاد من التعديلات التى أدخلت بقرار مجلس الجامعة بجلستها رقم 358 فى 4/1/1995 أنه تناول فقط مسألة الحد الأقصى لما يمنح للطالب من النهاية العظمى للمادة الواحدة ولم يتجه إلى إلغاء الضوابط الصادرة بشأن ما يمنح للطلبة المعرضين للفصل بسبب استنفادهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم والواردة بالبند (جـ) من ثامناً من القرار رقم 51 لسنة 1989 وهو ما أكد عليه قرار رئيس الجامعة فى كتابه الموجه إلى عمداء الكليات بتاريخ 27/3/1995.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى ضوء تتبع المراحل التى حررت بها قواعد التيسير لطلاب جامعة الأزهر إلى أن هذه القواعد قد أتاحت استحقاق الطالب 1.5% من المجموع الكلى للمواد المقررة للدراسة بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل فى حالة عدم إفادتهم من قواعد التيسير فى السنوات السابقة مع اشتراط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة التى يجبر فيها عن تقدير ضعيف.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على حالة المطعون ضدها فإن البادى من الأوراق أن المذكورة قد رسبت فى امتحان السنة الثالثة بكلية التجارة لعام 92/1993 كما رسبت فى العام الدراسى 93/94 كما رسبت فى العام الدراسى 94/95 فى مادتى الاقتصاد الرياضى ومحاسبة التكاليف حيث حصلت فيهما على تقدير ضعيف جداً بالإضافة إلى مادة محاسبة الشركات من مقررات الفرقة الثانية وحصلت فيه على تقدير ضعيف حيث حصلت فى هذا المقرر على 36 درجة.
ومن حيث إن المجموع الكلى لدرجات المواد المقررة بالسنة الثالثة بكلية التجارة 1200 درجة (12 مادة) وأن منح المطعون ضدها 1.5% من المجموع الكلى للمواد المقررة على السنة الثالثة يعنى استحقاقها لثمانى عشر درجة (18 درجة) وإضافة هذه الدرجات إلى ما حصلت عليه المطعون ضدها فى مقرر محاسبة الشركات من شأنه نجاحها وانتقالها إلى السنة الرابعة بمادتين فإن امتناع جامعة الأزهر عن تطبيق قواعد التيسير فى حق المطعون ضدها لا يكون قائماً على أساس سليم من القواعد السارية بشأن الطلبة فى العام الجامعى 94/1995، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار قد قام على سند صحيح من القانون.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية