الطعن رقم 2711 لسنة 44 بتاريخ : 1999/12/28 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السادة الاساتذة المستشارين/ سالم عبد الهادى محروس و يحيى خضرى نوبى محمد منير صدقى يوسف خليل و محمد عبد الحميد ابو الفتوح ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 17 / 2 / 1998 اودع وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزارعى رقم 129 لس 1995 بجلسة 11 / 1 / 1998 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا , وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وباستبعاد المساحة محل الطعن من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التاقضى .
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو الثابت باوراق الطعن .
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد مساحة – س 1ط – ف الموضحة المعدود والمعالم بصحيحة الاعتراض وتقرير الخبير من الاستيلاء عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده بصفته المصروفات .
ونظرت دائره الطعون بالمحكمة الطعن بجلسة 17 / 3 / 1999 وبجلسة 5 / 5 / 1999 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 6 / 7 / 1999 ونفاذ لذلك ورد الطعن الى هذه المحكمة ونصرته بالجلسة سالفة الذكر وبجلسة 26 / 10 / 1999 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع وبعد المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عنار تخلص فى الطاعن اقام الاعتراض رقم 129 لسنة 1995 امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى عاليا الاستيلاء على مساحة الارض البالغة – س – 1ط – ف الواقعة ضمن مساحة الارض الزراعية مقدراها 11 س 9 اط 4 ف الكائنه بحوض ظهر الجمل رقم 5 زمام ناحية ابو تشت مركز مغاغه قبل المرحوم / امين احمد بحر واحقيته فيها , وذلك استنادا الى انه اشترى من .السيدة / بثينه امين بحر المساحة سالفة الذكر والتى الت الى البابعة بطريق الميراث الشرعى عن زوجها المرحوم / محمد ابراهيم رشيدى الذى تصرف حال حياته بالمبلغ فى مساحة س – 2 ط – 2 ف الى كل من احمد عبد الجواد عبد الصمد , دولت ابراهيم رشدى واشترى – الطاعن المساحة محل النزاع من القدر المتبقى الا انه موجى بالاصلاح يوقع عليه حجز ادارى بمقولة ان عليه مقابل ايجار عن مساحة المشار اليه لانه متولى عليها قبل المرحوم / امين احمد بحر ,
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتى قررت خلالها ندب مكتسب خبراء وزراة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمامورية المحددة بالقرار , وقد اودع الخبير المنتدب تقريره الذى انتهى فيه الى ان :
1- الأرض محل الاعتراض مساحتها قياط واحد بحوض ظهر الجمل / 5 زمام ابو تشت مركز مغاغه ضمن القطعة .
2- ارض الاعرتاض تقع ضمن مساحة 11 س – 9 ط – 6 ف كانت مملوكه لامين احمد بحر الذى قام بالبدل عنها مع محمد ابراهيم رشدى نصير مساحة اخرى مملوكة للمتبادل معه وذلك من سنة 1925 واستمرت هذه المساحة وضع يد المرحوم / محمد ابراهيم رشدى الذى قام بالتصرف بالبيع فى مساحة – س – ط – 2 ف الى احمد عبد الجواد واهرى واستمر وضع يده على باقى المسطح وقدره 11 س – 9 ط – 4 ف حتى وماته سنة 1956 وادرجت ضمن محضر حصر شركته فى القضيه 47 لسنه 56 مغاغه وبعده وضع اليد عليها ورثه عنهم بثنيه امين بحر المعترض ضدها الثانيه الى قامت بالتصرف بالبيع فى اجزاء منها الى بينهم المعترض الحالى بالمساحة محل الاعتراض بموجب عقد بيع عرفى بدون تاريخ , وقرر المعترض وشيح خفراء الناحية ان البيع سنة 1985 اى ان المساحة محل الاعتراض كانت يوضع يد المعترض ضدها الثانيه ومن قبلها زوجها وضع يد طالب مدته عن خمسة عشر عاما قبل نفاذ القانون رقم 50 لس 1969 .
3- قام الاصلاح الزراعى بالاستيلاء على المساحة الواقع ضمنها ارض الاعتراض الحالى وهى 11 س 9 ط 6 ف قبل امين احمد بحر طبقا للقانون رقم 50 لسنه 1969 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 13 / 10 / 1971 ولم يتم الاستيلاء النهائى عليها حتى الان , وكان المستولى قبله ادرجها فى الاقرار المقدم منه الاطيان المدعى التصرف فيها قبل 23 / 7 / 1969 بمعود غير مسجلة الى محمد ابراهيم رشدى بعقد بذل سنة 1925 وقد تم الافراج عن مساحة 2 فدان منها بموجب محضر الافراج المؤرخ 12 / 4 / 1977 لصالح احمد عبد الجواد عبد الصمد واخرى لشرائهما هذه المساحة من محمد ابراهيم رشدى بموجب عقد بيع مؤرخ سنة 1940 واستمر الاستيرء على باقى المسطح البالغ 11 س 9 ط 4 ف الواقع ضمنه ارض الاعتراض الحالى حتى الان رقم ثبوت تصرف المستولى قبله فيها بعقد بدل الى المرحوم / محمد ابراهيم رشدى سنة 1925 واستمرار وضع يد الاخير عليها ومن بعده ورثته مدة اكثر من خمسة عشر عاما قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق فى الاستيلاء , وكانت ارض زراعية مربوطه بضربية الاطيان الزراعية وقيمة الضربية 3 , 200 جنيه .
وتدوول نظر الاعتراض وبجلسة 11 / 1 / 1998 اصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه – ؤسسة قضاءها على انه من المستقر قانونا لكى يعتد بالتصرف وتستبعد الارض موضوعا من الاستيلاء يجب توافر شرطين اولهما ان يكون التصرف سابقا على نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء , وثانيهما ان هذا التصرف ثابت التاريخ قبل سريان القانون المستولى على الارض بموجبه , وسند التصرف فى الاعتراض هو عقد بيع عرفى بدون تاريخ وكما ورد بتقرير الخبير واقوال المعترض نفسه وشيح خفراء الناحية سنة 1985 فيكون ابرم فى تاريخ لاحق لسريان القانون رقم 50 لسنة 1969 النطبق فى الاستيلاء طلب استبعاد والمساحة محل الاعتراض من الاستيلاء على غير سند الواقع او القانون خليقا بالرفض .
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فاقام هذا الطعن ناعيا على القرار المطعون فيه بالمخالفة لاحكام القانون والفساد فى الاستيلاء تاسيسا على ان عقد البيع ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالبيع وبالدعاوى المرتبطه به مما يستوجب الاعتداء بكل صدر من احد الخاضعين لاكحام القانون رقم 50 لسنه 1969 حتى ثبت تاريخة قبل 23 / 7 / 1969 والثابت ان التصرف فى المساحة محل الطعن التى تدخل ضمن مساحة 11 س 9 ط 4 ف الداخليه ضمن مساحة 11 س 9 ط 6 ف موضوع عقد البدل الذى تم بين الخاضع المستولى قبله المرحو / محمد ابراهيم رشدى سنة 1925 والثابت مضونه بمحضر حصر تركة المرحوم محمد ابراهيم رشدى فى الدعوى رقم 47 لسنه 1956 مغاغه فيكون قد اكتسب تاريخا ثابتا قبل .
العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 طبقا لنص المادة السادسة منه كما ان حيازة البائعة للطاعن ومن قبلها حيازة سلفها تزيد عن المدة المقرةة لاكتساب الملكية بالتقادم وانهى تقرير الطعن بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث ان المشرع فى قوانين الاصلاح الزراعى اعتد بالتصرف الصادر من الخاضع لاى من تلك القوانين متى كان ثابت التاريخ العمل باى من قوانين الاصلاح الزراعى وذلك خلافا للاصل المقرر من ان الملكية لا تنتقل الادارى بالتسجيل , وذلك مراعاة لما هو سائد فى الريف المتصرف فى تسجيل الاطيان الزراعية اعتمادا على وضع يدهم عليها وممارستهم اختصاصات وسلطات المالك من غير تسجيل لتلك التصرفات .
ومن حيث انه وفقا لما سبق كان الثابت من الاطلاع على اوراق الطعن وخاصة تقرير الخبير الذى انتدبته اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 129 لسنه 1995 مثار الطعن الماثل المقام من الطاعن ان المساحة محل النزاع تلقى الطاعن ملكيتها من السيدة / بثينه امين احمد بحر بموجب عقد بيع عرفى محررسنة 1985 , وان البائعة له الت اليها تلك المساحة ضمن مساحة اكبر بطريق الميزات الشرعى عن مورثها زوجها المرحوم / محمد ابراهيم رشدى المتوفى سنة 1956 وتم حصر ممتلكاته بموجب محضر حصر تركته فى القضية رقم 47 لسنه 1956 مغاغه الذى الت اليه ساحة اكبر مقدارها 11 س 9 ط 6 ف بطريق البدل بينه وبين الخاضع / امين احمد البحر بموجب عقد عرفى مؤرخ سنة 1925 واقر الخاضع ايضا بهذا التصرف وهو البدل بينه وبين السيد المذكور فى الاقرار المقدم منه طبقا لاحكام القانون رقم 50 لسنه 1969 , وقد ورد بتقرير الخبير ان ارض النزاع ضمن المساحة موضوع عقد البدل المشار اليه والثابت بمحضر حصر تركه مورث البايعة للطاعن وان وضع يد البايعة للطاعن على ارض النزاع ومن قبلها من مدة طويلة تجاوز الخمسة عشر عاما سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 المستولى بموجبه على ارض النزاع قبل الخاضع امين احمد البحر يدها هادئ وظاهر وبنية التملك دون منازعة من احد مما يفيد ان المساحة محل النزاع خرجت من ملك الخاضع بموجب عقد البدل سالف الذكر المبرم بين مورث البائعة لثبوت تاريخ هذا العقد سنة 1956 واقتران ذلك يوضع اليد المدة الطويلة المكتسبه للملكية التى توافرت شروطها من هدؤ وظهور واستمرار بنية التملك منذ تاريخ البدل وحتى وفاته سنة 1956 ومن بعده خلفه البائعة حتى تاريخ البيع للطاعن وتكون عقد صدور القانون رقم 50 لسنه 1969 ليست على ملكية الخاضع / امين احمد البحر من المتعين استبعادها من الاستيلاء قبله واذ خالف القرار المطعون فيه وذلك فانه يكون غير قائم على اساس سليم من صحيح القانون جديرا بالالغاء واستبعاد المساحة المشار اليهم او مقدارها قيراط واحد بحوض ظهر الجمل رقم / 5 زمام ناحية ابو تشت مركز مغاغه محافظة المنيا من الاستيلاء قبل الخاضع / امين احمد البحر لصالح الطاعن الزام المطعون ضدهما المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات .
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبستبعاد مساحة قيراط واحد كائنه بحوض ظهر الجمل رقم 5 بناحية ابو تشت مركز مغاغه من الاستيلاء قبل الخاضع / امين احمد بحر طبقا لاحكام القانون رقم 50 لسنه 1969 والزمت المطعون ضدهما المصروفات .