الطعن رقم 2713 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/24

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2713 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/24

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 14/3/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2731 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 6805 لسنة 1 ق بجلسة 23/1/1996 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض إخلاء المطعون ضده من العين محل النزاع والقضاء بإخلاء المطعون ضده من العين محل النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/3/1999 وبجلسة 15/3/1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 17/4/1994 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 6805 لسنة 1 ق طلب فى ختامها بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار الإداري رقم 112 لسنة 1993 الصادر من محافظ كفر الشيخ وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، وقال بيانا لدعواه، أنه يعمل موظفا لدى وزارة الزراعة وعند بدء عمل بنوك التنمية والإئتمان الزراعي تم انتدابه للعمل لدى البنك المذكور على أساس أن هذا البنك يقدم خدمات زراعية وما زال بالعمل ولم تنتفى صفته الوظيفية، وكان يعمل خفيرا بالجمعية التعاونية واذ أضيفت المخازن تحت إشراف بنك التنمية، وأصبح له الحق فى الإقامة فى الشقة المذكورة لوجود علاقة ايجابية ثابتة بين الجمعية التعاونية وبين الطاعن وبجلسة 23/1/1996 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار على أن البادى من ظاهر الأوراق أنه لم يتم تخصيص مسكن بديل للمدعى بدلا من المسكن الممصلحى الذي يشغله، كما أن الجهة الإدارية لم تزعم ذلك، كما أن علاقته الوظيفية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق الندب، وأن الندب بطبيعته مؤقت، وأن علاقته الوظيفية بمديرية الزراعة بكفر الشيخ ما برحت قائمة،ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على السبب الصحيح المبرر قانوناً لإصداره مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن ركن الاستعجال اذ فى إخلائه وأسرته من المسكن المصلحى فى ظل أزمة المساكن الطاحنة يترتب عليه أضرار مادية ومعنوية يتعذر تداركها .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث استند فى صدوره على كتاب دورى خاص بالمناقشات التي دارت فى مجلس الشعب أثناء عرض مشروع القانون الخاص بتأجير وبيع الأماكن واعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه التعليمات ترقى إلى نصوص القانون، ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن التعليمات الصادرة من أى سلطة كانت من الدولة لا يجوز لها أن تعدل أو تغير من نصوص القانون الآمرة والملزمة ولا يكون لهذه التعليمات بأى حال من الأحوال أن تعطل تنفيذ النصوص القانونية
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2095 /1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية تنص على أن يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وتنص المادة السادسة من هذه القواعد على أن تعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه لاى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده،قد منح سكنا حكومياً حين كان يعمل بالجمعية الزراعية لا صيفر ثم عين فى بنك التنمية والاتئمان الزراعي بتاريخ 31/12/1978وما زال يعمل بالبنك حتى 7/11/1995 تاريخ صدور الإفادة المقدمة من المطعون ضده بجلسة محكمة القضاء الإداري فى 12/12/1995 وأنه يشغل هذا السكن المصحلى اعتبارا من 1/2/1977 وقد انتهت صلته بالجمعية المذكورة ومن ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 112 لسنة 1992 بإخلائه من السكن المقيم به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن زوال سبب الانتفاع بالوحدات السكنية المحلقة بالمرافق الحكومية وفقا للقواعد والشروط الوارد بالقرار الجمهورى المشار إليه يرتب للجهة الإدارية الحق فى إخلاء العين من شاغلها ولا سند لما أشار إليه الحكم المطعون فيه من استناده إلى الكتاب الدورى الصادر من وزير الإدارة المحلية السالف بيانه،اذ ليس من شأن مثل هذا الكتاب أن يعطل الأحكام الواردة بالقرار الجمهورى سالف البيان .
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن المطعون ضده قد ندب للبنك المذكور والندب مؤقت بطبيعته وما زال على قوة الجهة المنتدب إليها – فهذا القول لم يقم عليه المطعون ضده دليلاً بل البادى من ظاهر الأوراق انه أصبح من عداد العاملين بالبنك المذكور،ولا يجدى القول بأن الجمعية التعاونية والبنك كلاهما تابع لوزارة الزراعة فالعبرة والمناط فى استمرار شغله السكن المصلحى قيام الموظف بالعمل للجهة التي يتبعها السكن فالجمعية بعد نقل المطعون ضده للبنك فى حاجة لشغل السكن المصحلى التابع لها بزميل له يعمل بالجمعية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ولا مطعن عليه، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر السالف بيانه فانه يكن قد صدر على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية