الطعن رقم 2726 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/20

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2726 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/20

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة:عويس عبد الوهاب عويس و لبيب حليم لبيب و أسامة محمود عبد العزيز محرم و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/1994 – أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ الإسكندرية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2726 لسنة 40 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 12/4/1994 فى الدعوى رقم 892 لسنة 47 ق المقامة من المطعون ضده والقاضى:
بأحقية المدعى فى الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بواقع 40% من أجره الأساسى وصرف الفروق المالية اعتباراً من 18/11/1987 وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب التى ساقها فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً برفض المدعى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 26/12/1998. وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 20/2/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 18/11/1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 892 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة عمل بمقدار 40% من أجره اعتباراً من عام 1982 إعمالاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وصرف الفروق المالية المستحقة له وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة ويتقاضى طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسى تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 وبعد إلغاء المؤسسات العامة نقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ولم يصرف له هذا البدل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975. ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت ما يفيد سابقة صرف البدل المطالب به للمدعى بنسبة 40% من أجره الأساسى.
وبجلسة 12/4/1994 قضت المحكمة المذكورة بأحقية المدعى فى تقاضى البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره الأساسى اعتباراً من 18/11/1987 وأقامت قضاءها على أن المدعى كان يتقاضى البدل موضوع الدعوى بنسبة 40% من أجره الأساسى ونقل إلى الجهة الإدارية المدعى عليها واستمر فى القيام بذات العمل وفى نفس المكان ومن ثم يستحق تقاضى ذات البدل إعمالاً للمادة الثانية من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 التى أوجبت الاحتفاظ للعاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة بكافة المزايا المادية التى كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قضى بأحقية المطعون ضده فى تقاضى البدل المطالب به بنسبة 40% من أجره ذلك لأن القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 قرر الاحتفاظ بميزة البدل والمزايا الأخرى خلال عامى 74/1975 واشترط عدم صرف البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول إليها وهو ما أعملته الجهة الطاعنة.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 فى شأن تقرير بدل طبيعة عمل العاملين بالمؤسسات أو الهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى تنص على أن: يمنح العامل بالمؤسسات العام وهيئاتها وشركاتهما التابعة لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بالمناطق الآتية .. بدل طبيعة عمل بالنسبة الموضحة كحد أقصى:
40% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن يعملون فى مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادى النطرون، ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
ومن حيث أنه إعمالاً للنص المتقدم أصدر السيد رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى القرار رقم 714 لسنة 1963 ناصاً فى المادة الأولى منه على أنه اعتباراً من 13/8/1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة العمل طبقاً للآتى:
(أ) مناطق الاستصلاح بالوجهين البحرى والقبلى 25% مكاتب، 35% بالورش، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن: تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاط بذاتها .. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثل متوسط ما كانوا يحصلون عليه منها ف حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74/1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايات وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل فى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة التى كانت تابعة لوزارة الإصلاح الزراعى فى الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الشامل الذى كان مقرراً لم بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 الذى كانوا يتقاضونه منها خلال عامى 74/1975 مع عدم جواز الجمع بينه وبين مجموع بدلات طبيعة العمل والإقامة والسكن والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب المماثلة للبدل الشامل والتى تكون مقررة للعاملين بالجهة المنقول إليها وفى هذه الحالة تصرف لهم أما متوسط طبيعة العمل المشار إليه أو مجموع البدلات المقابلة له أيهما أكبر.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن المطعون ضده نقل من المؤسسة التى كان يعمل بها وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فإنه يحق له الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه خلال عامى 74/1975 بصفة شخصية شريطة إلا البدلات والمزايا المماثلة بالجهة المنقول عليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى تقاضى البدل المشار إليه بنسبة40% من الأجر دون الأخذ فى الحسبان أن يكون ذلك مقيداً بمتوسط ما صرف له عامى 74/1975 والقيد بعدم الصرف للميزة المماثلة فإنه يكون صدر مخالفاً للقانون واجب.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط بدل طبيعة العمل الذى كان يتقاضاه خلال عامى 74/1975 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسى وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.

اشترك في القائمة البريدية