الطعن رقم 2787 لسنة 42 بتاريخ : 1999/01/16
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى مصطفى محمد عبد المنعم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 18/3/1996 أودع وكيل الطاعن والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض و الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2787 – لسنة 42ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 27/1/1996 فى الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق والذى قضى فى منطوقه أولا/ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول. ثانياً/ بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثانى ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى لرئيس المركز القومى للبحوث للامتناع عن عرض الإنتاج العلمى للطاعن على اللجنة الدائمة للترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكزها ومعاهد البحوث لوظيفة أستاذ باحث مساعد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 24/11/1997 أمام دائرة فحص الطعون وتدوول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/5/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/9/1998 المسائية وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/8/1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 31/10/1998 وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وحددت لإصدار الحكم جلسة 5/12/1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 15/2/1994 أقام المدعى الطاعن الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس المركز القومى للبحوث عن الموافقة على إرسال أبحاثه المقدمة منه إلى اللجنة العلمية الموحدة المختصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة البحث العلمى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة باحث بقسم صحة الطفل فى مجال طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث اعتباراً من 30/11/1988 وبتاريخ 25/10/1993 تقدم إلى رئيسة شعبة البحوث الطبية لاتخاذ إجراءات عرض أبحاثه الخاصة بالترقية إلى وظيفة أستاذ باحث مساعد على اللجنة العلمية المختصة وعدد هذه الأبحاث تسعة أجراها فى إطار الخطة البحثية للقسم، وقد تم اختيار موضوعاتها وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز القومى للبحوث أما الجزء الإكلينيكى لهذه البحوث والذى يستحيل إجراؤه داخل معامل المركز لأنه يتطلب وجود أطفال ومستشفى، فقد تم فى المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل وكليات طب القاهرة وبنها التى تقوم بأنشطة بحثية، تماثل نشاط المركز فى مجال صحة الأطفال فضلاً عن أنه يقوم بالإشراف على رسالة ماجستير فى طب الأطفال بكلية طب بنها وشارك فى مشروعين من مشروعات البحوث الداخلة ضمن نشاط القسم والمركز المدعى عليه إلا أن نتائجها لم تعلن بعد، وقامت الدكتورة رئيسة الشعبة بتحويل الطلب إلى رئيس قسم صحة الطفل لاتخاذ اللازم، وبتاريخ 3/11/1993 أشرت رئيسة شعبة البحوث الطبية على طلبه بالاعتذار عن استكمال الإجراءات بمقولة عدم استيفائه شروط التقدم، وبتاريخ 1/12/1993 تقدم بتظلم إلى المدعى عليه الثانى رئيس المركز القومى للبحوث إلا أن هذا التظلم تم رفضه بمقولة أنه لم يجر أى بحث من البحوث التى تقدم بها داخل معامل المركز وأجريت جميعها خارج المركز ودون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية، وبتاريخ 20/12/1993 تقدم بتظلم آخر بين فيه أن أبحاثه أجريت فى إطار الخطة البحثية للقسم وتم اختيار موضوعات هذه البحوث وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز أما الجزء الإكلينيكى لهذه البحوث فقد تم فى المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل نظراً لاستحالة إجرائه داخل معامل المركز كما أنه شارك فى مشروعين بحثين ضمن نشاط القسم والمركز إلا أن تظلمه رفض مما دعاه لرفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/1/1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه بالنسبة للموضوع على أساس أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد استندت فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أن الأبحاث التى تقدم بها لم تجر داخل معامل المركز وإنما تمت خارج المركز وبدون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه فى الشرط السابع من البند أولاً من قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمى رقم 1107 لسنة 1993 بلائحته الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث والثابت من الأوراق أن رئيسة القسم التابع له المدعى قررت فى مذكرتها المؤرخة 2/11/1993 لرئيسة شعبة البحوث الطبية أن جميع الأبحاث التى تقدم بها تمت خارج معامل المركز وبدون علمها أو أى من أعضاء القسم كما أن المدعى لم يقدم دليلاً يثبت عكس ذلك وكل ما قدمه من دفاع ومستندات لا يثبت استيفائه للشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من البند أولاً من القرار الوزارى المشار إليه ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط الواجب توافرها لعرض إنتاجه العلمى على لجنة الترقية المختصة ويكون القرار المطعون فيه بعدم عرض هذا الإنتاج على اللجنة المذكورة قد بنى على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن بحوث الطاعن تدخل ضمن برنامج صحة الطفل والأم” ومنسق هذا البرنامج هو رئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث وهذا البرنامج يتضمن مشروعات منها – نحو صحة أفضل للأمهات والأطفال وأبحاث الطاعن تندرج تحت هذا المشروع الذى وافق عليه القسم كما أن تلك البحوث تخدم الخطة البحثية للقسم وهى صحة الطفل هذا فضلاً عن أن الطاعن أجرى الأجزاء النظرية فى جميع بحوثه داخل المركز، أما الأجزاء الإكلينيكية “العملية” فقد أجرى خمسة منها فى مستشفى معهد صحة الطفل، وهذا المعهد يوجد بينه وبين مركز البحوث اتفاقية تعاون علمى وعليه فإن إجراء الأجزاء الإكلينيكية للأبحاث فى مستشفى هذا المعهد تعتبر كأنها أجريت داخل المركز خاصة وأنه يستحيل إجراء بحوث طب الأطفال فى جميع مراحلها داخل المركز نظراً لعدم وجود مستشفى بالمركز للأطباء يحذرون من إجراء الأبحاث خارج الأماكن المعدة لذلك حتى تكون النتائج سليمة، كما أن طبيعة تخصص الطاعن وهو طب الأطفال وصحة الطفل ترتكز أساساً على البحوث الإكلينيكية التى تستلزم وجود مستشفى.
ومن حيث أن البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمى رقم 1107 لسنة 1993 والواجبة التطبيق على موضوع النزاع لصدور القرار المطعون فيه فى ظل العمل بها تنص على أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم:
1) عند التقدم لوظيفة أستاذ باحث ……….. وبالنسبة للمتقدم لوظيفة أستاذ باحث مساعد يكون الحد الأدنى للبحوث التى يتم إجراؤها ونشرها خلال شغله لوظيفة باحث أربعة بحوث منها بحث واحد منفرد …….. 2) ……….. 3) ……………… 4) ……………..
7) أن يكون قد تم إجراء بحثين على الأقل من ضمن الإنتاج العلمى داخل معامل المركز أو المعهد وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له.
والمستفاد مما تقدم أنه يشترط للمتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد عدة شروط منها أن يكون من بين البحوث المتقدم بها للترقية بحثين على الأقل قد تم إجرائهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له والهدف من هذا الشرط هو إحاطة القسم بالأبحاث التى يجريها الأعضاء وإشراكهم فيها بقصد زيادة خبرتهم فى مجال عملهم وذلك فى إطار الخطة البحثية للقسم التابعين له.
كما أن العمل جرى بقسم صحة الطفل بالمركز المطعون ضده والتابع له الطاعن بالنسبة للجزء الإكلينيكى للأبحاث الصادرة منه عن طريق تشخيص الحالات المراد إدخالها فى البحث بواسطة المستشفيات أو الوحدات الصحية بكل من الحضر والريف وطلاب المدارس وذلك بملء الاستمارات الخاصة بالحالة ثم أخذ عينة الدم وبعد ذلك يتم إحضار هذه العينات والاستمارات إلى القسم لتحليلها بمعامله وإدخال البيانات التى تم جمعها فى الحاسب الآلى وتحليل النتائج وتقييمها وكتابة الورقات العلمية للنشر بواسطة أعضاء الفريق البحثى بالقسم إلا أن البين من الأوراق أن – الطاعن لم يجر أبحاثه داخل معامل المركز وإنما تمت خارجه وبدون علم القسم التابع له ودون أن – تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه الشرط السابع من البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث السالف بيانه. ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط الواجب توافرها قانوناً إنتاجه العلمى على لجنة الترقية المختصة وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع الواقع وأحكام القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمضمون ما تقدم يكون صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعيناً رفضه.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن فى طعنه من أن أبحاثه تندرج فى إطار الخطة البحثية للقسم وأن الأجزاء الإكلينيكية التى أجراها خارج المركز كان يستحيل إجراؤها فى المركز القومى للبحوث لضعف الإمكانيات به وعدم وجود مستشفى به لأن ذلك مردود بأن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المركز المطعون ضده بجلسة 23/2/1998 أن هناك زملاء للطاعن بالقسم منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتورة إيمان عياد حكيم، والدكتورة هبة الشافعى، والدكتورة آيات مطلق والدكتورة عبلة جلال اشتركن فى إجراء البحوث المشار إليها فى الحافظة سالفة البيان كفريق بحثى بالقسم ودون بها الجزء الإكلينيكى وأنه تم أخذ العينات عن طرق المستشفيات والوحدات الصحية وتم تجميع العينات وإحضارها لقسم صحة الطفل بالمركز وتحليلها وإدخال البيانات التى تم جمعها فى الحاسب الآلى مما يتبين منه أن هذه الأبحاث تمت داخل القسم بالمركز وكفريق بحثى بالقسم وفى إطار الخطة البحثية مما يؤكد إمكانية إجراء الأبحاث داخل معامل المركز حسبما نصت عليه الفقرة السابعة من البند أولاً من لائحة الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث بالمركز المطعون ضده.
ومن حيث أن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل منه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.