الطعن رقم 2789 لسنة 40 بتاريخ : 1999/09/27 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2789 لسنة 40 بتاريخ : 1999/09/27 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامي الجوادى أسامه محمود عبدالعزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/6/1994 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ احمد ثابت عويضة المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ منير محمد عبد المجيد ابو شنب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2781/40ق.ع ضد السادة / رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفاتهم في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الثانية) بجلسة 29 من يناير سنة 1994 في الطعنين رقمي 2603،2423/39ق.ع المقامين الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضي بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعاً.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير الطعن- انه أخلي بإلغاء الحكم المطعون فيه واحالة الطعنين سالفي الذكر إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة للنظر فيما ارتأته اللجنة من الخروج على المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) بجلسة 18/4/1998 وبما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرتي دفاع جلسة 18/4/1998 وبجلسة 13/3/99 صمم فيهما على الطلبات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فيها الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية وإلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب وبجلسة 10/4/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بالجلسة 19/6/1999 ثم لجلسة 31/7/1991 ثم لجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الدعوى قد استوفت سائر أوضاعه الشكلية بحسبانها دعوى بطلان اصلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يتضح من الأوراق في ان السيد / منير محمد عبد المجيد ابو شنب أقام بتاريخ 22/4/1997 أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية، الطعن رقم 2423/39ق.ع طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم الصادر من مجلس الصلاحية لأعضاء النيابة الإدارية بجلسة 8/3/1993 بنقله إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وبتاريخ 4/5/1993 أقام الطعن رقم 2603/30ق.ع طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرارين الصارين من مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية وأولهما القرار رقم 29/1993 بوضعه في أجازه حتمية اعتبارا من 7/3/1993 وثانيهما بنقله إلى وظيفة غير قضائية.
وكان السيد المستشار/ وزير العدل قد وافق بتاريخ 11/1/1999 على ندب السيد المستشار ساهر مرسي للتحقيق من الطاعن الذى كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فيما نسب اليه من وقائع وقدم مذكرة التعقيب على السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية اشر بإحالة كل من السيد /منير محمد عبد المجيد ابو شنب (نائب رئيس الهيئة)والسيدة /فاتن محمد محمد منير جادوا وكيل النيابة من الفئة الممتازة على المجلس المختص بالنظر في صلاحيتها لشغل الوظيفة القضائية وبتاريخ 18/2/1993 وافق السيد المستشار/ وزير العدل على إحالة المذكورين إلى مجلس الصلاحية وبجلسة 8/3/1993 قرر المجلس عدم صلاحية المذكورين لشغل وظيفتهما ونقلهما إلى وظيفة غير قضائية استنادا إلى ما ثبت لديه من ان / منير محمد عبد المجيد عمد الي التشهير بزوجته السيد/ فاتن محمد منير جادو بان اطلع الغير على المحررات التى حررتها بخصوص علاقتهما الزوجية مما أساء إلى سمعتها كما انه قبل تردد المذكورة على منزله قبل ارتباطهما بعلاقة الزوجية بغير مبرر مما كان من شانه الاساءة إلى سمعتهما وانهما تبادلا علنا الاتهامات وتقديم البلاغات لأقسام الشرطة والنيابة العامة كما تبادلا رفع الدعاوى القضائية. وبجلسة 29 من يناير سنة 1994 قضت المحكمة برفض الطعنين وشيدت قضاءها بعد ان استعرضت نصوص القانون رقم 117/1958باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12/1989 على ان رئاسة رئيس الهيئة لمجلس التأديب او الصلاحية رغم سبق رفعه الامر إلى وزير العدل بطلب إقامة الدعوى التأديبية او العرض على مجلس الصلاحية لا يعد فى ذاته مانعا يقوم برئيس الهيئة بمنعه من الجلوس بمجلس التأديب مادام انه لم يثبت انه أبدى رأيه وكون عقيدة أو قام بعمل يجعل له رأيا اومعلومات شخصية تتعارض ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها واضافت المحكمة ان ما آثاره الطاعن من مشاركة بعض أعضاء مجلس الصلاحية في إصدار الحكم رغم تدخلهم في الخلاف بينه وبين زوجته وانحيازهم لها ومن انطواء إجراءات مجلس التأديب على إخلال بحق الدفاع بعدم تمكينه من الاطلاع على أوراق النيابة العامة التى طرحت على المجلس وعدم النطق بالحكم مشتملا على الأسباب التى بنى عليها كل ذلك جاء قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ومن ثم يتعين الالتفات عنه ويكون النعى ببطلان تشكيل مجلس الصلاحية او انطواء الإجراءات على إخلال بحق الدفاع وإغفال أجراء جوهري لازم لصحة الحكم غير قائم على أساس من القانون جديرا بالرفض كما أضافت المحكمة ان الثابت من التحقيقات ان الطاعن قد قبل تردد طليقته وهي زميله له في العمل قبل ان يربط الزواج بينهما على مسكنه وان ترددها على مرأى من آهل الحى والجيران دون ان يلتفت او يلفتها إلى ما في هذا التصرف من مجافاة للعرف العام وما يتضمنه من اساءه بالغة بسمعتها لمساس شديد بكرامة وظيفتهما ولم يسلك بعد ان ربط بينهما الزواج ثم دب الخلاف مسلكا كان يجب ان يتحلي به بوصفه عضوا بهيئة قضائية بلغ مرتبة عليها فيها فقام بطرح خلافاته مع طليقته علنا أمام جمهور من عامة الجيران وتم على مرأى منهم وتوقيع طليقته على إقرارات تمس الشرف والعرض وتمادى الطاعن فتبادل مع طليقته في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اتهامات وادعاءات هابطة وعمد إلى التشهير بها وبسمعتها في محيط عمله وبين رجال الهيئة التى يعملون بها ومن ثم فان مجلس الصلاحية لأعضاء النيابة الإدارية واذ انتهي بهذه الوقائع إلى عدم صلاحية الطاعن لشغل وظيفته ونقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه يكون قد أقام قضائه على أسباب مبررة له ويكون حكمه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه وإلغاء القرار الجمهوري رقم 352/1993 الصادر تنفيذا له فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية غير قائم على أساس من القانون جديرا بالرفض.
وقد أقام الطاعن طعنه الماثل( دعوى بطلان أصلية) استنادا إلى ان الحكم المطعون فيه وقد أجاز للسيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية المشاركة في تشكيل مجلس التأديب رغم طلبه التحقيق مع الطاعن ثم احالته إلى مجلس الصلاحية ثم التوقيع على تقرير الاتهام الموجه اليه هذا الحكم ينطوى على عدول عن مبدأ سابق قرينه أحكام صادره من المحكمة الإدارية العليا وكان يتعين علي المحكمة ان تحيل الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 معدلا بالقانون رقم 136/1984 وانه يترتب على مخالفة ذلك ان يكون الحكم مشوبا بالبطلان لان أعضاء الدائرة يكونون غير صالحين لإصدار الحكم على خلاف مبدأ قانوني قررته أحكام سابقه للمحكمة الإدارية العليا كما انه ينطوى على عيب جسيم يتمثل في انتزاع اختصاص الهيئة المنصوص عليها في المادة (5مكررا) ويهدر الغاية من إنشاء هذه البيئة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معدوما ويجوز مخاصمته بدعوى البطلان الأصلية. كما أضاف الطاعن في مذكرة دفاعه التى قدمها أمام المحكمة بجلسة 13/3/1999 سببا جديرا لدعوى البطلان الأصلية قوامه ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 في القضية رقم 83/20ق دستورية بعدم دستورية نصوص المواد 38 مكررا / 3،29،40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117/1958 المعدل بالقانون رقم 17/1989 وذلك فيما تضمنه من ان يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.
ومن حيث انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه إذا كان الجائز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب ان يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.
ومن حيث ان المحكمة الإدارية العليا فيما رصد لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبه الخطأ الجسيم إليها الذى يهوى بقضائها إلى درك البطلان آلا ان يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمره غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الاصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون إن يكون هو صحيح الرأي على هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة ان لم يكن كاشفا بذاته عن آمره بما لا مجال فيه إلى خلف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوى ذريعة لاستنباط دعوى البطلان وإهدار قضاء هذه المحكمة بما تحمل من أمانه القضاء وتنظيم رسالاته وإرساء الصحيح من المبادئ في تفسير القانون الإدارى واستفهام قواعده.
ومن حيث انه عن الوجه الأول للطعن من ان الحكم المطعون فيه تضمن عدولا عن مبدأ سابق للمحكمة وانه كان يتعين عليها متى رأت العدول من مبدأ قانوني قررته أحكام سابقه أن تحيل الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 معدلا بالقانون رقم 136/1984 فانه وان كانت المادة 54 مكررا من القانون المشار اليه تنص على انه إذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر احد الطعون انه صدر منها او من احدى دوائر المحكمة أحكام سابقه يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن المبدأ القانوني قررته أحكام سابقه صادره من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكل الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشار برئاسة رئيس المحكمة او الأقدم فالأقدم من نوابه فإن هذا النص الذى استهدف توحيد المبادئ التى تعتنقها دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحاش التعارض فيما بينها هو مجرد توجيه عام لدوائر المحكمة الإدارية العليا ليكون محل اعتبارها قبل ان تصدر أحكامها اما بعد ان يصدر الحكم حتى ولو خالف حكما سابقا صادرا عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يترتب على عدم الاحالة إلى دوائر توحيد المبادئ ما ينحدر بالحكم إلى هاوية البطلان خاصة وان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا التوجيه العام الذى لا يتعلق بأصول التنظيم القضائي لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث انه عن الوجه الثاني للطعن والقائم على ان مجلس الصلاحية لأعضاء النيابة الإدارية الذى قضي بعدم صلاحية الطاعن لشغل وظيفته القضائية ونقله إلى وظيفة غير قضائية وهو القضاء الذى كان محلا للطعنين رقمي 2323،6903 لسنة 26 ق.ع وهذا المجلس كان برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادا إلى نصوص المواد 38 مكررا/2، 39، 40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117/1958 المعدل بالقانون رقم 17/1986 وهى النصوص التى قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 83/20ق.س بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 بعدم دستوريتها فيما تضمنته من ان يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية او الدعوى التأديبية وان مقتضى ذلك ان يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين سالفي الذكر وهو الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية قد جاء مشوبا بالبطلان هذا الوجه للطعن مردود بأن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48/1929 المعدل بالقانون رقم 168/1998 نصت على انه ………. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنص الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون في جميع الأحوال آلا اثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التى صدرت بالأدانة استنادا إلى ذلك النعي كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لأجراء مقتضاه وقد أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة ونطاق هذا الأثر الرجعي الذى يستثنى منه الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الامر المقضي او بانقضاء مدة التقادم اما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فان جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى النص المقضي بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة ، كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على ان القانون سالف الذكر اثبت لأحكامها الصادرة بابدال النصوص العقابية الرجعية الكاملة وهي رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها بل يكون اثرها جارفا لكل عائق على ؟ ولو كان حكما نهائيا فإذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائي فانه لا يكون له ثمة اثر رجعي إذا كانت الحقوق بالمراكز التى ترتبط بالأوضاع والعلائق التى اتصل بها الحكم قد استقر آمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان
أولهما: ان يكون باتا وذلك باستنفاذه لحقوق الطعن جميعها.
وثانيهما: ان يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية التى قضي ببطلانها ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 22/18 ق. بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1996.)
ولما كان الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ( في الطعنين رقمي 2323، 2603 لسنة 39ق.ع قد صدر بجلسة 19/1/1994 قاضيا برفض الطعنين مستندا في ذلك الى نصوص المواد 28 مكررا /3،39،40 من القانون رقم 117/1958 سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وهو حكم بات استقرت الحقوق والمراكز القانونية ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83/20ق. س بجلسة 5/12/1998 والقاضي بعدم دستورية النصوص المشار أليها لا ينسحب آثره على الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت بالحكم المطعون فيه ذلك ان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه جاء مبطلا لنصوص غير جنائية ومن ثم فإنه لا يكون له ثمة اثر رجعى على الحقوق والمراكز القانونية التى استقر آمرها بالحكم الصادر من هذه الدوائر في الطعنين رقمي 2323،2603/39ق.ع حسبما سلف الإيضاح .
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فان النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون الامر الذى يتعين معه القضاء برفضها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول دعوى البطلان شكلا ورفضها موضوعا

اشترك في القائمة البريدية