الطعن رقم 2813 لسنة 41 بتاريخ : 2000/02/27 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2813 لسنة 41 بتاريخ : 2000/02/27 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد أحمد محمد حسين برغس وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/5/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2813 لسنة 41ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/3/1995 في الدعوى رقم 2401 لسنة 49ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين – بطالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة مدرسة السلام التجارية الثانوية للبنات بمنع ابنته من دخول المدرسة مرتديه النقاب – والقاضي برفض الدفع بعد قبول الدعوى وبقبولها شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسود ته وبغير إعلان.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/5/1999، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 17/11/1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضرة حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صمت فيها على الطلبات. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة لليوم حيث صدر الحكم، وادعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، ويعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص من حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1401 لسنة 41ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 26/12/19994، بطالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدرسة السلام الثانوية التجارية بمنع دخول ابنته شلبية للمدرسة مرتدية النقاب.
وذكر المطعون ضده – شرحا لدعواه – أنه فوجئ بمنع ابنته شلبية الطالب بمدرسة السلام الثانوية التجارية للبنات من دخول المدرسة لارتدائها النقاب، كما تم إنذارها بالفصل إذا لم تخلع النقاب، رغم أن الشريعة الإسلامية حضت على النقاب والاثابه على ارتدائه، فضلا عن أن القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الحرية الشخصية وحرية العقيدة التي قررها الدستور.
وبجلسة 11/3/1995 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا، وفي الطالب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه. وأقامت المحكمة قضاءها على أسس أن النقاب واجب شرعا عند بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ومندوب عند الرأي الأخر، وأنه في أي الأحوال غير محظور شرعا، وأن في حظر ارتداء النقاب اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرية العقيدة، المكفولتين بأحكام الدستور.
ونعي تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن إدارة المدرسة قد استندت في قراراها بمنع الطالبة نجلة المطعون ضده من دخول المدرسة، لمخالفتها للزي الرسمي المقرر بموجب قرارا وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 208 لسنة 1994، والذي تأكدت مشروعيته بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4237 لسنة 40ق بجلسة 15/6/1994، بما لا يجوز معه للمحكمة الأدنى أن تخالفه.
ومن حيث أنه طبقا للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعي، فإن الرسالة التعليمية في علاقة بالغة الأثر، عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي، فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كامل الأهلية، الذين يقعون عادة فريسة الإغراء والتهديد، مما حد بالصرع إلى حمايتهم في كافة النظم القانونية. ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين. لذا فإن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1988 قد جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها. وقد نصت الماد الثانية على أن يبنا مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي.. ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر .. وبصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بقاء على عرض وزير التعليم.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 ونص على تشكيل المجلس الأعلى كما نص على أنه يختص المجس الأعلى للتعليم قبل الجامعي …. 1) ………….… 7) تنظيم شئون التلاميذ الثقافية والاجتماعية والرياضية والاتحادات. وبناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم بجلسته المعقودة في 10/4/1994 بشأن تحديد زي موحد لتلاميذ المدارس الرسمية والخاصة في مراحلها الثلاث، صدر قرارا وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 في 17/5/1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزي المدرسي وتوحديها من حيث اللون أو الشكل أو المكونات، ونص فيه على السماح للتلميذات بارتداء غطاء للرأس لا يحجب الوجه بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر. كما صدر قرارا وزير التعليم رقم 208 لسنة 1994 بتفسير بعض العبارات الواردة في القرار السابق، ونص فيه على أنه يقصد بعبارة بناء على طلب ولي الأمر أن يكون ولي الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر، وأن اختيارها وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر اعمالا لهذه النصوص أنه لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة – أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد كمظهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستقرة بين الأغنياء والفقراء، ليكون الجميع في دور العلم سواء، لا تمييز بين تلميذ وأخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء، لا سيما إذا كان المقصود بالزي هو ارتدائه خارجها، ولا يعدوا القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم، وهو حق لها لامراء فيه، يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور، ولا يخل بحق الفتاه المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي بمراحله الثلاث، التزاما بأحكام دينها والامتثال لما أمر به ربها، سترا لما أمر الله بستره، بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما أستقر عليه جمهور المسلمين.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلافا لما تقدم، فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المعطون فيه، وألزمت المعطون ضده المصروفات.
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/7/1989 في الطعن رقم 1216 لسنة 43 قضائية – مجموعة المبادئ السنة 34 حـ 2 مبدأ 183 صفحة 1250
(2) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/11/1999 في الطعن رقم 2138 لسنة 42 قضائية المنشور بهذه المجموعة.

اشترك في القائمة البريدية