الطعن رقم 2839 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/23 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2839 لسنة 40 بتاريخ : 1999/01/23 الدائرة الثانية

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة علام لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 7/6/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2839 /40 ق.عليا ضد/ أحمد محيى مصطفى حسن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى بجلسة 21/4/1994 فى الدعوى رقم 2367/9ق والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 17/5/1987 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى منح العلاوة التشجيعية اعتباراً من 14/5/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 11/5/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر المطعون ضده شخصياً وقدم مذكرة وحافظة مستندات وقدم محامى الحكومة مذكرة، وبجلسة 27/7/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” لنظره بجلسة 10/10/1998 حيث نظر على النحو المبين بالجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن السيد/ أحمد محيى مصطفى حسن أقام الدعوى رقم 2367/9ق ضد الطاعنين بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 26/8/1987 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى العلاوة التشجيعية المستحقة خلال العام المالى 86/1987 والتى تعادل العلاوة الدورية المقررة له اعتباراً من 14/5/1987 تاريخ منحها لزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل بمرفق سكك حديد وجه بحرى بالمنصورة ويشغل وظيفة بالدرجة الثانية التخصصية (قانون) وقد حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن عامى 85/1986 وأنه طبقاً لنص المادة (39) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات بالقرار رقم 17/1982 والتى تقضى بمنح العامل الذى قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له، وقد أصدرت الهيئة التعليمات التنظيمية بشأن أوضاع وإجراءات منح هذه العلاوة للعام المالى 86/1987 وقد توافرت فيه شروط استحقاقه لهذه العلاوة، وأوصف رئاسته على استحقاقه العلاوة ضمن بما فى العاملين بالإدارة، غير أن الهيئة أصدرت قرارها الإدارى رقم 161 فى 17/5/1987 بمنح العاملين المستحقين العلاوة التشجيعية اعتباراً من 14/5/1987 ولم يتضمن القرار منحه تلك العلاوة رغم توافر شروط استحقاقها.
وأضاف إنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 27/6/1987 ولم ترد الهيئة عليه الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم وبالطلبات سالفة الذكر.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضر الجلسات وأعيدت للمرافعة بجلسة 15/12/1993 لبيان ما إذا كان المدعى من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47/1973 وبيان الوظيفة التى يشغلها وبجلسة 20/1/1994 قدم المدعى مذكرة أشار فيها إلى أنه منح علاوة تشجيعية ثالثة بالقرار الإدارى رقم 1445 بتاريخ 27/6/1988 أى فى السنة الثالثة، وبجلسة 17/2/1994 حضر المدعى وقرر أنه من غير المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه وقدم نسخة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها ومذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة افتتاح الدعوى وبجلسة 21/4/1994 أصدرت المحكمة حكمها وأقامت قضاءها على أساس أن المادة (39) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17/1982 قد تكفلت ببيان مناط استحقاق العلاوة التشجيعية كما أوضحت الضوابط الموضوعية التى تراعى عند منح هذه العلاوة فإذا توافر فى العامل شروط منحها وتحققت فى شأن الضوابط الموضوعية الموجبة لاستحقاقها فإنه لا يكون من حق الهيئة حجبها عن العامل وأنه وإن كان القانون العام فى التوظف وهو القانون رقم 47/1978 قد أجاز لجهة الإدارة وضع الضوابط لمنح العلاوة المذكورة وهذا المعنى مقرر بنص المادة (39) من اللائحة المشار إليها إلا أنه يتعين أن تكون تلك الضوابط موضوعية أى تتصف بصفة العمومية والتجديد وإذ قام رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها بوضع نص المادة السادسة من القرار المشار إليه ضمن الضوابط المقررة لمنح العلاوة التشجيعية فإن هذا الضابط وعلى ما سلف بيانه لا يعد من قبيل الضوابط الموضوعية خاصة وأنه يحرم مجموعة من العاملين لحساب مجموعة أخرى، ومن ثم يضحى نص المادة السادسة المذكورة فيما تضمنه من استبعاد عدداً من العاملين من العلاوة التشجيعية لعام 1987 مخالفاً للقانون ويتعين لذلك عدم الاعتداد به أو التعويل عليه، ذلك أن حكمة مشروعية العلاوة التشجيعية تكمن فى إثابة العامل المجد وعلى ما أشارت إليه المادة (39) سالفة الذكر والقول بغير ذلك يعد اتهاماً للغاية المذكورة دون سند من القانون.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى قد استوفى شروط منح العلاوة التشجيعية لعام 1987 وتحققت فى شأنه قاعدة الضوابط الموضوعية المقرره لمنح هذه العلاوة فإنه لا يجوز حرمانه منها.
ولما كان هذا القضاء لم يجد قبولاً لدى الطاعن، فقد طعن عليه استناداً إلى خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله وتغيره حيث أن منح العلاوة التشجيعية يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لجهة الإدارة تمنح للعاملين الممتازين وبنسبة محددة هى 10% وأن للإدارة أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه محققاً للعدالة فى منح تلك العلاوه لدى العاملين لديها ومن ثم يكون القرار قد صدر مستنداً على أسبابه الصحيحة متفقاً والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقوم فإنه يكون قد أخطأ متعين الإلغاء.
ومن حيث أن المادة (39) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17/1982 تنص على أن (لرئيس مجلس الإدارة منح العامل الذى قام بجهد خاص فى أداء ما أسند إليه من عمل أو حقق رفعاً لمستوى أداء العمل أو اقتصاد فى النفقات أو غير ذلك من أوجه التميز التى تعود على العمل بالفائدة علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة لم حتى ولو كان تجاوز نهاية الأجر المقرر لوظيفته ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها ويكون منحها على الوجه الآتى:
1- أن تكون كفاية العامل قد قدرت بمربتة ممتاز فى العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3- ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة عن 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة فرعية على حدة.
وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 748/87 فى 13/3/1987 متضمناً الضوابط المقررة لمنح العلاوة التشجيعية ونص فى المادة السادسة منه على أن: (يستبعد من العلاوة التشجيعية الطوائف التالية: العاملون الذين منحوا علاوات تشجيعية أعوام 79/80/81/82/83/84 نهائياً هذا العام حتى تتاح الفرص لبقية العاملين الممتازين الذين لم تسمح النسبة بمنحهم هذه العلاوة فى الدفعات السابقة.
ومن حيث المستفاد مما تقدم أن اللائحة المشار إليها أجازت لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر منح العاملين بالهيئة علاوة تشجيعية بمقدار العلاوات الدورية المقررة دون التقيد نهاية ربط الدرجة واشترط منحها ضرورة توافر عدة شروط يتعلق بعضها بحالة العامل فإن تكون كفايته قد قدرت ممتازاً عن العامين الأخيرين وأن يكون بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً فى النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء ويتعلق بعضها الآخر بميعاد استحقاق هذه العلاوة فلا تمنح أكثر من مرة كل سنتين أى أن يكون قد انقضت على منح العامل العلاوة السابقة سنتين على الأقل وذلك حتى يمكن إعطاء الفرص لجهة الإدارة فى منح هذه العلاوة لأكبر عدد من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاقها وذلك بالإضافة إلى سائر الشروط الأخرى المتطلبة قانوناً لمنح العلاوة المذكورة.
ومن حيث أن المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد أجازت لجهة الإدارة وضع الضوابط الموضوعية لمنح العلاوة التشجيعية – وهذا المعنى المقرر بنص المادة (39) من اللائحة المشار إليه، بشرط أن تكون كل الضوابط متسمة بالعمومية والتجريد وتهدف لتحقيق الصالح العام والعاملين بالمرفق وعليه قام رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بإصدار القرار رقم 748/1987 بتاريخ 13/3/1987 بالضوابط المنظمة لمنح العلاوة التشجيعية والتى تضمنت استبعاد بعض العاملين الذين ضحوا علاوات تشجيعية أعوام 79، 80، 81، 82، 83، 84 نهائياً هذا العام حتى تتاح الفرص لبقية العاملين الممتازين الذين لم تسمح النسبة منحهم هذه العلاوة وفى الدفعات السابقة، ومن ثم يكون هذا الضابط من الضوابط الموضوعية التى تتسم بالعمومية والتجريد والعدالة وتهدف إلى تحقيق مصلحة العاملين بالمرفق حيث أتاح للعاملين الذين لم تسمح النسبة منحهم هذه العلاوة فى السنوات السابقة فرض الحصول على هذه العلاوة حتى لا يستأثر بعض العاملين بهذه العلاوة دون غيرهم مما يشيع روح البغضاء والكراهية بينهم ويثبط همم الممتازين منهم وينعكس بالسلب على حسن سير العمل وحتى تتحقق الغاية من العلاوة التشجيعية وهى إثابة العامل المجد الذى لم تسمح النسبة بمنحه هذه العلاوة فى الدفعات السابقة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد منح علاوة تشجيعية فى عامى 79، 84 ومن ثم فإن ووفقاً للضوابط سالفة الذكر فإنه لا يستحق منحه علاوة تشجيعية ثالثة إلا بعد استنفاد جميع من حل عليهم الدور فى منح تلك العلاوة وفى حدود النسبة المقررة قانوناً، وعلى ذلك فإن المطعون ضده يكون غير متوافر فى حقه شروط وضوابط منح العلاوة التشجيعية لعام 1987 بموجب القرار الطعين، ويكون القرار رقم 161/ 1987 الصادر بتاريخ 17/5/1987 بمنح بعض العاملين العلاوة التشجيعية لعام 1987 مصادف صحيح حكم القانون، يساند ذلك أنه عندما توافرت شروط منح العلاوة التشجيعية فى المطعون ضده فى العام التالى قامت جهة الإدارة بإصدار قرارها 144 بتاريخ 27/6/1988 بمنحه علاوة تشجيعية ثالث دفعة فى 23/6/1988 – حسبما هو ثابت من مذكرة دفاع المطعون ضده وحافظة المستندات المقدمة منه.
ومن حيث أنه ترتيباً على كل ما تقدم فإن القرار رقم 161/1987 المطعون فيه الصادر بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر العلاوات التشجيعية لعام 1987 قد صدر موافقاً لصحيح حكم القانون بمنأى عن أوجه شائبة وقضى الدعوى بطلب إلغائه على غير سند الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية