الطعن رقم 2851 لسنة 39 بتاريخ : 2000/12/17 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عادل فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 19/5/1993 أودعت الأساتذة / …………. المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3851/39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 55/13ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس الجامعة بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الثانية) حيث قررت بجلسة 24/8/1998 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 24/10/1998 وفيها نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى أحيل إلى هذه الدائرة بتاريخ 15/10/2000 والتى نظرته ثم قررت بجلسة 12/11/2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 55/13 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بتاريخ 9/10/1990 طالبا فى ختامها الحكام اولا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 626/1990
ثانيا : وفى الموضوع بتعيينه رئيسا لمجلس قسم الأقربازين والكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 10/1/1990 تقدم بطلب إلى كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية لتعيينه رئيسا لقسم الأقربازين والكيمياء الحيوية باعتباره الأستاذ الوحيد بالقسم وفى 29/9/1990 عاد الدكتور/ …………. من إعارته وتسلم عمله بالقسم المذكور وقد فوجئ المطعون ضده بصدور قرار رئيس الجامعة رقم 626/1990 فى 3/10/1990 متضمنا تعيين الدكتور/ …………. رئيسا للقسم المذكور اعتبارا من 30/9/1990 وصدر القرار التنفيذى من عميد الكلية رقم 171فى 7/10/1990 ونعى المدعى (المطعون ضده) على هذا القرار مخالفته الحكم والقانون اذ انه اقدم فى شغل وظيفة أستاذ من الدكتور/ …………. ومن ثم فإنه طبقا لنص المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 أولى برئاسة مجلس القسم.
وبجلسة 18/3/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس الجامعة بصفته المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض حكم المادتين 56، 57 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 على أساس أن الجامعة أفصحت عن سبب تخطيها فى تعيين المدعين فى وظيفة رئيس قسم الأقربازين والكيمياء الحيوية اعتبارا من 30/9/1990 إلى مجازاته بعقوبة التنبيه بالقرار رقم 344/1989 المؤرخ 15/6/1989 وإذ صدر قرار رئيس الجامعة رقم 711/1991 بسحب القرار المشار إليه مما يعتبر معه القرار المسحوب كأن لم يكن وينتهى آثاره القانونية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على غير سبب يبرر إصداره مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون لأنه سبق للمطعون ضده شغل وظيفة رئيس قسم الأقربازين اكثر من مرة وأخل بواجباته الجامعية وبمقتضيات مسئوليته الرئاسية مما كان سببا فى إصدار قرار رئيس الجامعة رقم 344 فى 15/6/1989 بمجازاته بعقوبة التنبيه وقد قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برفض الطعن على هذا القرار مما يؤكد ارتكاب المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات كما انه سبق للمطعون ضده الاعتذار عن رئاسة القسم فى 17/10/1987 بناء على رأى عميد الكلية حتى لا يصدر قرار من مجلس الكلية بتنحيته وفى 16/11/1988 طلب المطعون ضده العودة لرئاسة القسم مرة أخرى إلا أن كافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم طلبوا عدم عودته مرة أخرى ومن ثم لا يحق له شغل هذه الوظيفة لاخلاله بواجباته الجامعية وفقا لحكم المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 المشار اليه، وعن بيان أن كلا من تخطى اقدم الأساتذة فى التعيين برئاسة مجلس القسم أو تنجيه يخضع فى أسبابه ودواعيه كأى قرار إدارى لرقابة القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها.
ومن حيث أنه بإنزال حكم المبدأ على النزاع الماثل يبين انه فى 3/10/1990 صدر قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 626 بالموافقة على تعيين الدكتور/ ………….. …………. الأستاذ بقسم الأقربازين والكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بالجامعة رئيسا لمجلس قسم الأقربازين والكيمياء الحيوية بالكلية اعتبارا من 30/9/1990 متخطيا بذلك المطعون ضده رغم انه الأقدم ولا يوجد سواه بالقسم مع الدكتور المعين بهذا القرار وفقا لما هو ثابت بكتاب أمين الجامعة المؤرخ 17/11/1990 إلى مدير الإدارة القانونية بالجامعة والذى قدمته ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 7/1/1991 أمام محكمة القضاء الإدارى.
وحيث تضمنت ديباجة القرار رقم 626 المطعون فيه الإشارة إلى قرار رئيس الجامعة رقم 344 بتاريخ 15/6/1989 والذى يقضى فى مادته الأولى على مجازاة الدكتور /…………. (المطعون ضده) بعقوبة التنبيه وذلك لما نسب إليه لدى التحقيق معه بمعرفة عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى للجامعة من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بالاعتداء بالقول على الدكتور/ …………. ورفضه إبداء أقواله لدى إعطائه الفرصة دون ما سبب قانونى يبيح له ذلك والإساءة بالقول إلى مجرى التحقيق.
ومن حيث انه ولئن كانت تلك الواقعة فى حد ذاتها وان كانت تشكل إخلالاً من المطعون ضده بما تقتضيه واجبات وظيفته من حسن التعامل مع زملائه إلا انها لا تشكل بمفردها إخلالا ينال من صلاحيته لشغل وظيفة رئيس مجلس القسم لولا ما أحاط بها من ظروف وملابسات الجأت رئيس الجامعة إلى تخطيه فى التعيين إلى هذه الوظيفة وحاصل ذلك حسبما يبين من مساق المستندات والمذكرات التى قدمتها الجامعة ردا على المطعون ضده انه كان يشغل هذه الوظيفة من قبل وحدثت بينه وبين أعضاء هيئة التدريس بالقسم خلافات ومشاكل متعددة افصحوا عنها فى شكواهم التى قدموها إلى عميد الكلية مطالبين بتنحية المطعون ضده عن رئاسة مجلس القسم للأسباب الآتية:
1- اساءته المتكررة لهم وبصورة جارحة.
2- تعمده إساءة العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبين المساعدين الفنيين به.
3- تعمده تأخير النظر أو دراسة التوقيع على أى أوراق ترفع له منهم مما اصبح التعامل السوى بينه وبينهم كما ورد بالشكوى أمرا عسيرا يؤثر على سلامة العملية التعليمية والبحثية بالقسم.
وكأثر لهذه الشكوى وما صاحبها من توقيع عقوبة التنبيه على المطعون ضده تقدم هو إلى عميد الكلية فى 1/10/1987 معتذرا عن الاستمرار فى رئاسة مجلس القسم نظرا لما يعانيه من صعوبات من داخله ومن خارجه.
وقد وافق مجلس الكلية على هذا الطلب المقدم من المطعون ضده مما يؤكد عدم ملاءمة تعيينه مرة أخرى طالما ظلت مثل هذه الصعوبات قائمة وهو ما وقع فعلا عندما تقدم بطلب أعادته لرئاسة القسم اذ تقدم جميع أعضائه إلى رئيس الجامعة مبدين عدم موافقتهم على مشيرين إلى سابق اعتراضهم على تصرفاته وما سيترتب على ذلك عند عودته من مشاكل لا تمكنهم من التعاون معه خاصة وان القسم قد شهد على حد قولهم خلال فترة ابتعاد المطعون ضده عنه انتظاما وكفاءة لم يشهدها منذ عشرة أعوام مضت وأن هذا الإنجاز العلمى والعملى فى القسم مهدد بصورة حقيقية بعودته إلى رئاسة مجلس القسم.
ومن حيث انه متى كان الثابت بإقرار المطعون ضده من وجود صعوبات فى داخل القسم وخارجه دفعته إلى الاعتذار عن الاستمرار عن رئاسته وكذلك إجماع أعضاء هيئة التدريس بالقسم على صعوبة التعاون معه نظرا لسوء علاقته بهم وإخلاله بواجباته الوظيفية نحوهم والتى كان من آثارها واقعة تعديه على زميله (د/………….) مما ترتب عليه مجازاته بعقوبة التنبيه وقد تأيدت هذه العقوبة برفض الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة برقم 29/23 ق ومن ثم يكون قرار تخطيه فى التعيين بوظيفة رئيس مجلس القسم المذكور قائما على سبب صحيح ومستخلص استخلاصا سائغا من وقائع ثابتة تنتجه وتؤدى إليه ومن ثم يضحى الطعن على هذا القرار بغير سند خليقا بالرفض.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون جانبه الصواب خليقا بالإلغاء دون أن يغير من ذلك القول بأن رئيس الجامعة أصدر قراره رقم 711/1991 بسحب القرار رقم 344 بتاريخ 15/6/1989 المتضمن مجازاة المطعون ضده بعقوبة التنبيه اذ الثابت مما تقدم أن القرار المسحوب صدر سليما مطابقا لأحكام القانون وصار حصينا من السحب والإلغاء وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وبالتالى لا أثر للقرار الساحب فيما ترتب على قرار الجزاء من أثار خاصة وقد تبين انه لم يكن السبب الوحيد فى إصدار القرار المطعون فيه وان كشف عن امور ومخالفات أخرى تكفى لحمله ومطابقته لأحكام القانون فى حدود السلطة التقديرية التى تترخص بها جهة الإدارة فى اختيار افضل العناصر لرئاسة الأقسام العلمية.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.