الطعن رقم 2863 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/17 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2863 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/17 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجس الدولة ورئيس الحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 20/3/96 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2863 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 816 لسنة 1ق بجلسة 25/1/96 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه والزام جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفى الموضوع بالغائه وبرفض الدعوى الزام المطعون ضدها المصروفات .
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 16/11/98 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة ثم قررت احالتة إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظرة بجلسة 2/5/99 وقد تداولت هذ2 المحكمة نظره بجلساتها المتتالية على النحو المبين بمحاضرها الى أن قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بالحكم وأودعت مسودته المشتملة علىاسبابة عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبن من الأوراق فى ان المطعون ضدهما أقاما دعواهما طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الواحدة المحلية المدينة ومركز أدفو رقم 20/92 فيما تضمنه من إزالة لاكشال المملوكة لهما بمنطقة ميدان الكوبرى وفىالموضوع بالغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار والزم الجهة الإدارية المصروفات
وقال المدعيان شرحا للدعوى بأنهما يملكان قطعة أرض مساحتها سبعة قراريط كائنة بحوض القاضية تحت رقم 78 قطعة 64 زمام أدفو بحرى عن طريق وضع اليد بنية تملكها امتدادا لوضع يد مورثهم المرحوم إبراهيم على إبراهيم وبتاريخ 30/5/82 اشترى محافظ اسوان منهما ومعهم والدتهم مساحة 43.76 مترامربعا كقواطع تنظيم لإنشاء ميدان كوبرى النيل بإدفو
نظير مبلغ 1531.6 جنيها على أن يخصم نصف المبلغ كمقابل تحسين وتم شهر هذا العقد برقم 840 فى 9/8/82 ثم أقاما على بقية المساحة وعلى واجهتها أكشاكا تجارية استأجرها بعض الأهالى إلا أنه فى 10/3/92 أخطر هؤلاء المستأجرين بضرورة إزالة هذه الاكشالة فى خلال.ثلاثة أيام وإلا قامت الوحدة المحلية بإدفو بإزالتها تنفيذا للقرار الصادر فى هذا الشأن رقم 20 بتاريخ5/3/92 بإزالة التعديات على الميدان وتطهيره بعد ان اصبحت مساحتة خمسين مترا دائريا م مركز السنترال وأن الاكشاك بوضعها التى هى عليه تعتبر ضمن هذا المساحة .
ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته وصدرو معينا بعيب إساءة استعمال السلطة لكونهما يمتلكان الأرض المقام عليها تلك الاكشاك كما أن المحافظة سبق ان أشترت منهما جزاء من هذه المساحة ولم تقصد الإدارة من أصدارها لهذا القرار وجه المصلحة وأنما أظهار ملكية الجار البحرى بحيث يطل بملكه على واجهة الميدان.
وأختتم المدعيان عريضة الدعوى بطلباتهما السابقة.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن المستندات المقدمة من المدعين تفيد أنهما يملكان مساحة سبعة قراريط من الأرض بحوض القاضية نمره 78 القطعة 65.64 بتاريخ 18/9/82 لضمها الى مساحة 43.76 ميدان الكوبرى وأن الاكشاك الصادرة قرار الإزالة بشانها مثبته بدفتر حضور مستجدات 1991 الحق المقرر فى المادة 970 من القانون المدنى لا سند له وكان يتعين عليها إذا كان هناك ثمة حق تدعيه في هذا الشأن ان تلجا إلى السلطة القضائية المختصة دون ان أى تنزع الحق الذى تدعيه باراتها المنفرده ومن ثم يكون القرار المطعون عليه مخالفا للقانون متعينا الإلغاء وخلصت المحكمة من ذلك الى قضائها المذكور.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا من جانب الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم مخالفته لصحيح القانون والخطا فى تطبيقة وذلك على سند من قولها بان المجلس الشعبى المحلى لمدينة أدفو أصدر القرار رقم 4 لسنة 81 بانشاء كوبرى النيل الجديد بأدفو على أن يكون قطر الميدان 50 مترا تتوسطها نفطة منتصف النصب التذكارى وقد تم حصر اصحاب الأراضى الوقعة فى تلك الدائرة بمعرفة مديرية المساحة باسوان وارسل كشف باسمائهم والمساحات المستقطعة منهم ومن بينهم مورث المطعون ضدهما تحت مسلسل رقم 2 لمساحة 43.76 مترا وتم صرف التعويضات اللازمة لهم الا أن الجهة الإدارية فوجئت بقيامهم باقامة بعض الاكشاك داخل المنطقة الى تكون منها الميدان مما حدا بالوحدة المحلية إلى اصدار القرار المطعون فيه.
واختتم الطاعنان عريضة الطعن بطلب بطلباتهما المنوه عنها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان حقيقة النزاع بين طرفى الخصومة لا يدور حول ملكية الأرض المقام عليها الاكشاك او حقيقة أن المطعون ضدهما سبق لهما أن تحصلا على تعويض عن مساحة أرض استقطعت منهما لتوسعة ميدان الكوبرى واصبحت هذا الأرض مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو بموجب العقد المشهر برقم 1840 المؤرخ فى 18/9/82 وأنما يقوم النزاع طبقا لم اثبته الرسم الكروكى للميدان أن هناك إشغالا لمساحات من تلك التى تم نزع ملكيتها من طريق أقامة مجموعة من الاكشاك على أرض يملكها أفراد من بينهم المطعون ضدهما ولكنها تتعدى على جزء من مساحة الميدان الذى يبلغ نصف قطره من جميع الأتجاهات 25 مترا وقد اثبت ذلك المطعون حيث وجدت إشغالات لمساحات من الميدان وتعهد أمامها المتعدين بازالتها.
ومن حيث إن المادة الاولى من القانونن رقم 140 / 56 فى شان إشغال الطريق العام تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلية فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية.
وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطرق العامة فى أتجاه افقىأو راسى وعلى الاخص بماياتى:
وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك كما تنص المادة 13علىأنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف أذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم .
ومن حيث إن الاصل فى شغل الطرق العام أنه انتفاع غيرعادى بالمال العام لذا فان الإدارة تمنع إزاء هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة سواء فى حالة وجود ترخيص بالإشغالات أو تلك التى تحدث بدون ترخيص إذ يكون لها فى الحالة الاولى حق تقصير مدة الترخيص أو الغاؤه أو عدم تجديدة إذا أخل الإشغال بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة كما يكون لها حق الإزالة الإدارية فى الحالة الثانية حالة عدم وجود ترخيص إذا كان الإشغال مخلا بذات الضوابط المذكورة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد صدر فى نطاق الحق المخول للجهة الإدارية طبقا للمادة 13 من قانون إشغال الطرق العامة المشار اليه فمن ثم لا يكون هناك وجها للاستناد لحكم المادة 970 من القانون المدنى كاساس لبحث مشروعية القرار المطعون فيه لخروج موضوعه عن نطاق هذه المادة والتى لم يشر إليها القرار فى مضمون ديباجته كسند لصدوره وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلىغير ذلك فانه يكون مخالف صحيح حكم القانون ما يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضدهما المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية