الطعن رقم 2935 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/16 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2935 لسنة 43 بتاريخ : 1999/05/16 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودة أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وادوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 3 ابريل سنة 1997 أودع الأستاذ مصطفى عشوب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن (احمد فهمى أحمد محمود) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر فى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 3 ابريل سنة 1997 فى الدعوى رقم 4885 لسنة 51ق، الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، على النحو الوارد بأسباب الطعن.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد عينت جلسة 6 ابريل سنة 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التى تداولت نظر الطعن وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع) التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18يناير سنة 1998 أصدرت حكما تمهيديا – قبل الفصل فى الموضوع – بندب أحد الخبراء المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وأودع الخبير تقريره وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحمل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده (أيمن رمزى محمود) كان قد أقام الدعوى رقم 4885/51ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 29/3/1997 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح (الطاعن) أحمد فهمى أحمد محمود لعضوية المجلس الشعبى المحلى بالقاهرة لدائرة قسم الوايلى.
وقال شارحا دعواه انه مرشح عن العمال بدائرة قسم الوايلى فى الانتخابات التى سوف تجرى يوم 7أبريل سنة 1997، وتقدم باعتراض إلى رئيس لجنة الاعتراضات التى قبلت أوراق ترشيح أحمد فهمى أحمد محمود عن العمال بذات الدائرة لكونه لا يقيم بدائرة قسم الوايلى وأن محل إقامته بدائرة عين شمس، الا أن اللجنة قررت رفض الاعتراض، وهو قرار غير صحيح قانونا.
وبجلسة 3 أبريل سنة 1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من الأوراق ومن البطاقة العائلية (صورة ضوئية) أن المدعى عليه يقيم بدائرة عين شمس القاهرة ومن ثم يكون قد رشح نفسه للمجلس الشعبى المحلى فى غير مكان إقامته، ويكون قبول أوراق ترشيحه تم على خلاف المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وهو ما يوفر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره مخالفا للواقع والقانون، لأنه بنى على معلومات خاطئة، لأن حقيقة الأمر أنه يقيم بدائرة قسم الوايلى، وأودع حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من هيئة كهرباء مصر تفيد أن عنوانه بالعباسية قسم الوايلى، وعلى صورة ضوئية لبطاقته العائلية مدون بها عنوانه 52 شارع عباده الانصارى بالعباسية/ الوايلى.
وعقب المطعون ضده على ما جاء بأسباب الطعن بأن قام بالطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على النموذج رقم 37 المودع بسجل مدنى الوايلى والذى بناء عليه تم تغيير محل إقامة الطاعن، وعلى أصل الخطاب الصادر من هيئة كهرباء مصر (جهة عمل الطاعن) فى 9/10/1996 وذلك استنادا منه إلى الأسباب الواردة بتقرير الطعن بالتزوير المودع بملف الطعن.
ومن حيث أن المحكمة ندبت خبيرا مختصا بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحص أصل نموذج 37 الخاص بتغيير بيانات البطاقة الخاصة بالسيد/ أحمد فهمى أحمد مسعود المودع بسجل مدنى الوايلى لبيان ما إذا كان الإقرار المحرر من “الطاعن” على النموذج المذكور محررا بخطه شخصيا ون البيانات المطلوب تغييرها وتلك المثبتة بصلب النموذج محررة بخطه، وأن التصديق على التغيير الوارد بظهر النموذج مصدق عليه من الموظف المختص، ولفحص أصل الكتاب المحرر من مدير عام شئون الأفراد بهيئة كهرباء مصر – محل عمل الطاعن – المؤرخ 9/10/1996 لبيان ما إذا كان التوقيع الوارد بالكتاب المشار إليه هو توقيع د. فهمى عبد المعبود الشيخ أو توقيع من ينوب عنه قانونا واسم الموقع عليه بالكامل ووظيفته التى يشغلها.
ومن حيث أن الخبير باشر مأموريته وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى أن “أحمد فهمى أحمد محمود” (الطاعن) هو الكاتب بخط يده للنموذج رقم 37 المؤرخ 9/10/1996 وأن نجلاء محمد الجاحر مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بهيئة كهرباء مصر هى الكاتبة بخط يدها للتوقيعين المنسوبين إلى مدير عام شئون الأفراد بالهيئة بالنموذج رقم 37 وبخطاب الهيئة بالنموذج رقم37 وبخطاب الهيئة المؤرخين 9/10/1996 موضع الطعن.
ومن حيث أن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 تنص على أنه يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى 1) ……… 2) ……….. 3) أن يكون مقيدا فى جدول الانتخابات بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها …….
ومن حيث أن المستفاد من النص المذكور سلفا، أنه يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذى يرغب فى تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة فى نطاقها وأن تكون هى موطنه الانتخابى، أى مقيدا بجداول الناخبين بها، وذلك بهدف ايجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم فى المجلس الشعبى المحلى ولذلك ربط المشرع بين القيد والإقامة فى ذات الوحدة المحلية كشرط للترشيح فى المجلس الشعبى المحلى الذى يمثلها، ولما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن يقيم فى 52 شارع عباده الانصارى بالعباسية الوايلى وذلك على نحو ما هو مثبت ببطاقته العائلية رقم 3327 سجل مدنى عين شمس فى صفحة تغيير محل الإقامة والمثبت بها نه بتاريخ 12/10/1996 تم تغيير محل الإقامة ليكون52 شارع عباده الانصارى بالعباسية الوايلى، وقد وقع أمين السجل على ذلك وختم بخاتم شعار الجمهورية “وخاتم آخر” برقم وافد (27672)، الأمر الذى يتوافر معه فى حق الطاعن شرط الإقامة ذات الوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها، ويضحى القرار الصادر من لجنة الاعتراضات برفض اعتراض المطعون ضده (أيمن رمزى محمود) على قبول أوراق ترشيح الطاعن بدائرة الوايلى قائما – بحسب الظاهر- على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم فى 28 شارع محمد عمر من شارع أحمد عرابى بعين شمس القاهرة، ذلك لان محل إقامة الطاعن المذكور قد لحقه تغيير فى 12/10/1996 – وهو تغيير وقع صحيحا ومطابقا للإجراءات القانونية المتطلبة لاجرائه على النحو الوارد بالأوراق وعلى نحو ما أثبته الخبير فى تقريره المودع بملف الطعن والذى لم يعقب المطعون ضده على ما ورد به بأى تعقيب، وأن محل إقامة الطاعن أضحى اعتبارا من 12/10/1996 بالعباسية/الوايلى بالقاهرة.
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم، إلى أن القرار المطعون فيه صدر – بحسب الظاهر- صحيحا ومطابقا للقانون، ويغدو ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فانه يكون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية