الطعن رقم 2936 لسنة 37 بتاريخ : 1999/05/04 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 2936 لسنة 37 بتاريخ : 1999/05/04 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د/ أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 15/6/1991 أودع الأستاذ/ اسماعيل النجار المحامى نائباً عن الأستاذ/ إبراهيم ياسين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب فى ختام التقرير للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض والحكم باختصاصها والقضاء بنفاذ الحكم والقرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 725/1980 لصالح الطاعن والمؤيد والمعدل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1443 و 1446/28ق.ع الصادر لصالح الطاعن أيضاً وذلك بشأن مسطح أطيان النزاع الكائنة بحوض زوامة رقم 10- قسم ثان بناحية البنا وعزبها – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ وبالتعويض والفصل فى طلبات الطاعن ليصبح الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء على الأطيان محل النزاع بكافة مشتملاته مع محو وإزالة كل وجميع وكافة ما ترتب عليه من آثار ونتائج واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً إعادة الدعوى إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى الاعتراض مجدداً والقضاء بطلبات الطاعن سالفة البيان مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تداولت دائرة فحص الطعون نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/6/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/7/1995 وتداولت المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستنداتها فتوى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى ملف رقم (20/2/307) فى 31/8/1994 بشأن الآثار المترتبة على إلغاء قرار الاستيلاء وتنفيذ الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 1443، 1446/28 ق.ع كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها اعتبار تنفيذ جهة الإدارة لرأى إدارة الفتوى بمثابة تصالح وطلب إثبات ذلك فى حكم له حجيته وبجلسة 9/2/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 4/5/1999 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أنه سبق للطاعن أن أقام الاعتراض رقم 725 لسنة 1980 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالباً إلغاء الاستيلاء والواقع على الأرض المملوكة والمستولى عليها قبل الخاضع على عبدالرحمن بكر بالقانون رقم 127/1961 وانتهت اللجنة إلى إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 22س 21ط 69ف المبينة الحدود بتقرير الخبير وتم الطعن على القرار من قبل الجهة الإدارية والطاعن بالطعنين رقمى 1443 و 1446/28ق.ع وبجلسة 27/11/1984 نصت المحكمة بإلغاء الاستيلاء الواقع على كامل أطيان الطاعن ومساحتها 16س 21ط 36ف ولم تقم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلغاء قرار الاستيلاء.
وبعد صدور الحكم قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 1/12/1985، 31/3/1988 بتأجير مساحة 8س 21ط 34ف بموجب عقد وإيجار قام رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالتوقيع عليها.
فأقام الطاعن الاعتراض رقم 287/1980 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 7/5/1990 طالباً الفصل فى طلب إلغاء الآثار المترتبة على قرار الاستيلاء واعتبار هذا القرار السابق إلغاؤه فى الاعتراض 725/1980 وحكم المحكمة الإدارية العليا واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض إلى أن قضت بجلسة 14/4/1991 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض استناداً إلى أن اختصاصها قاصر طبقاً للمادة 13 من الرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على منازعات الاستيلاء بتحقيق الإقرارات والتوزيع ولا يدخل قيد طلب المعترض ومحو آثار قرار الاستيلاء الذى ألغى بقرار القضائية فى الاعتراض 725/1980 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1446/28ق.ع وأن ذلك يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية المشار إليه.
وإذ لم لم يرتض الطاعن القرار السابق أقام طعنه الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو الوارد وتفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن الطاعن يهدف من طعنه الماثل وفقاً لحقيقة طلباته إلى تنفيذ القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 725/1980 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1443، 1446/28ق.ع بجلسة 27/11/1984 والقاضى بإلغاء الاستيلاء على مساحة 16س 21ط 36ف واعتبار قرار الاستيلاء كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث أن تنفيذ حكم الإلغاء تحكمه قاعدة عامة مقتضاها أن يعود للطاعن مركزه القانونى قبل صدور القرار الملغى على اعتبار أنه لم يصدر أصلاً وقد يتطلب الأمر فى كثير من الأحيان بعد صدور حكم الإلغاء أن تتدخل الإدارة ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتباً على القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله بل لإصدار قرارات لإعادة الحال إلى ما كان أو من الواجب أن يكون عليه لو لم يصدر القرار المحكوم بإلغائه.
فحكم الإلغاء حجة على الكافة وهو لا ينشئ حكماً ولكن يكشف عن المركز القانونى السابق لذلك يعامل الطاعن كما لو لم يكن قد فقد مركزه القانونى السابق على صدور القرار ويعامل على هذا الأساس وعلى الإدارة أن تصدر القرارات اللازمة لإعادته إلى الوضع الذى كان عليه قبل صدور القرار.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أنه أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عرض أمر تنفيذ الحكم الصادر فى الاعتراض رقم 725/1980 وحكم المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 27/11/1984 فى الطعنين رقمى 1443، 1446/28ق.ع على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وانتهت بفتواها (ملف رقم 20/4/17) فى 31/8/194 إلى الرأى الآتى:
1- عدم الاعتداد بعقود الإيجار المحررة فى 1/12/1985، 31/3/1988 عن مساحة 7س 21ط 34 ف.
2- أن ماكينة الرى يتعين ردها إلى الطاعن باعتبارها من ملحقات المساحة المشار إليها والمحرر بشأنها عقود الإيجار المشار إليها.
3- أن الهيئة تلتزم بالمصروفات القضائية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 1443، 1446/28ق.ع.
4- أنه يتعين نقل حيازة وتكليف المساحة المملوكة للطاعن والمحرر بها عقود الإيجار إلى المالك المذكور (الطاعن) وإلغاء ربط تكليفها باسم الهيئة العامة تنفيذاً للحكم الصادر الطعنين المشار إليها.
5- أن الهيئة تلتزم بتعويض المذكور عن ريع أطيانه المشار إليها.
6- أن الهيئة لا تلتزم يدفع فوائد عن الريع المطالب به.
وقد وافقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على هذه الفتوى وتم اعتمادها من المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة فى 8/9/1994 وأصبحت نهائية وتم تكليف مدير الإصلاح الزراعى بكفر الشيخ بتنفيذ الفتوى وإلغاء الآثار المترتبة على قرار الاستيلاء الملغى على النحو الذى يطالب به الطاعن وذلك على النحو الثابت بكتاب المراقب العام للاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 915 المؤرخ 10/3/1996 المودع حافظة مستندات بجلسة 11/6/1996 ومن ثم يكون جهة الإدارة قد أجابت الطاعن إلى طلباته أثناء نظر الطعن وقد قبل الطاعن ذلك وطلب إثباته فى الحكم ومن ثم ينتفى عنصر النزاع فى الطعن الماثل وتضحى الخصومة القضائية فيه غير ذات موضوع ويتعين والحالة هذه الحكم باعتباره منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية