الطعن رقم 300 لسنة 39 بتاريخ : 2000/06/01

Facebook
Twitter

الطعن رقم 300 لسنة 39 بتاريخ : 2000/06/01

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومبحمد مجدى محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبدالوهاب عويس واسماعيل صديق محمد راشد ومحمد أحمد الحسينى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمد أبوالوفا عبد المتعال (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 300 لسنة 39ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 28/9/1992 الذى قضى أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأعلى. ثانيا: بقبول الطلب الاحتياطى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره عشره آلاف جنيه وإلزام الرفين المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون قانونا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتداولت دائرة فحص الطعون – الدائرة الثالثة عليا – نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة/ موضوع التى نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/8/1997 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تعارض فى الأحكام فى الطعن رقم 2110 لسنة 31 ق.ع بجلسة 27/12/1988 ، والطعن رقم 2959 لسنة 34 ق.ع جلسة 7/5/1994، 73 لسنة 73 ق.ع بجلسة 24//2/1966، 3535 لسنة 36 ق.ع بجلسة 10/5/1977 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة فيه لعدم وجود ثمة تعارض بين الأحكام المشار إليها فى قرار الإحالة يستوجب العرض على دائرة توحيد المبادئ.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 5/2/1998 وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الواقعة موضوع الطعن الماثل تتمثل فى أنه بتاريخ 25/10/1990 أقام المدعى (المطعون ضده) الدعوى رقم 4676 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بإيقاف قرار نهاية خدمته واعادته إلى العمل وما يترتب على ذل من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وعودته إلى العمل حتى سن الخامسة والستين واحتياطيا: القضاء له بتعويض قدره 20840 جنيها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شروطا دعواه أنه عين بالمخابرات العامة بتاريخ 1/1959 بوظيفة عامل لاسلكى مهنى وظل يعمل بها بموجب عقد عمل وذلك حتى 29/2/1960 وبتاريخ 1/3/1960 عين المدعى بذات الجهة (المخابرات العامة) بالفئة الثامنة المهنية خارج الهيئة وتدرج فيها حتى الفئة الثانية المهنية وبتاريخ 1/11/1971 نقل المدعى للعمل بوزارة النقل والمواصلات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على وظيفة مكتبية من الفئة الثانية بالقرار الجمهورى رقم 2845 لسنة 1971 إلى أن نقل جهاز التنمية الشعبية مجمع الإصلاح الزراعى بالدقى واستطرد المدعى قائلا أنه من مواليد 6/4/1929 وحاصل على الشهادة الابتدائية عام 1944 وأنه كان ينطبق بشأنه قانون المعاشات رقم 27 لسنة 1960 طبقا لما جاء بكتاب المخابرات العامة رقم 224 بتاريخ 14/12/1972 ورغم كونه معاملا بأحكام هذا القانون الذى يقضى بالإحالة إلى المعاش – فى – سن الخامسة والستين وقد توافرت فى حقه – الشروط المتطلبة لبقائه فى الخدمة حتى هذه السن. فقد قامت جهة العمل بإحالته إلى المعاش فى سن الستين وأنهت خدمته فى 6/4/1989 وهو الأمر الذى يعد مخالفا للقانون وبما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 واختتم المدعى صحيفة دعواه بسابق طلباته المشار إليها.
وبجلسة 28/9/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه سالف الذكر وأقامت قضاءها على أن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بهذه الصفة فى أول مايو وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 يحق لهم إذا ما نقلوا بعد ذلك إلى إحدى المجموعات الوظيفية البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين وأن حقهم المكتسب ومراكزهم الذاتية التى اكتسبوها تظل قائمة فى ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ أن المدعى كان يخضع لكادر عمال اليومية الذى يقضى بأن السن المقررة لانتهاء الخدمة 65 سنة وكان موجودا بهذه الصفة فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتى فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين على الرغم من تعيينه فى 9/11/1971 بوظيفة كتابية بعد نقله إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومن بعده إلى جهاز التنمية الشعبية مجمع الإصلاح الزراعى بالدقى إذ طالما كان موجودا بهذه الصفة العمالية فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتى فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وإذ أن الجهة الإدارية أنهت خدمته رغم ذلك فى سن الستين بالقرار المطعون فيه الذى وان كان هذا القرار قد تحسن إلا أن ذلك لا يحول دون الحكم له بالتعويض المناسب عن الأضرار التى أصابته والتى بينها تفصيلا الحكم المطعون فيه وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تفسيره وتأويله ذلك أن البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين منوط بتوافر شرطين:-
1- أن يكون من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائنين الموجودين بالخدمة بأى صفة من هذه الصفات فى 1/3/1960 أو 1/5/1960 بالنسبة للقانونين رقمى 36 لسنة 1960 ، 37 لسنة 1960 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1/6/1963.
2- أن تكون لوائح توظفهم فى التواريخ المشار إليها تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
إذ أن المطعون ضده ألحق بالعمل بالمخابرات العامة فى 1/1/1960 بعقد عمل بوظيفة عامل لاسلكى حتى 29/2/1960 حيث عين فى 1/3/1960 بالمخابرات العامة بالفئة الثانية (وظائف خارج الهيئة واستمر كذلك إلى أن نقل لوزارة النقل على وظيفة مكتبية وإذ أن لائحة توظف المخابرات العامة تقضى بإحالة العاملين بها للمعاش فى سن الستين فتكون الجهة الإدارية قد أصابت وجه الحق عندما أصدرت قرار إنهاء خدمة المدعى (المطعون ضده) فى سن الستين وبالتالى تنتفى مسئولية الإدارة وينهار معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالتعويض.
من حيث أن المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 تنص على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: 0000 1) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنين.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
وتنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أنه استفاء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1،2،4) من المادة 12 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 …
وتنص المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 أنه البيان على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:-
1) المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن القانون رقم 52 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التـأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين.
ومن حيث أن المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 – المعمول به اعتبارا من 1/3/1960 – تنص على أن تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: 1) الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم فى الخدمة بعد السن المذكورة …
وتنص المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 – المعمول به اعتبارا من 1/5/1960 على أن تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ..
ومن حيث أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الوظائف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش، وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الإستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 المشار إليها، إذ بعد أن قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذا السن، فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم هذا السن، فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائنين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/5/1960 أن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات التى كانوا عليها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 37 لسنة 1960 وحتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير فأقر لهم لا حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حتى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صمته خاضعا للائحة وظيفته تجيز له البقاء فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن فى تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/6/1963) دون تعديل أو تغيير أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأى سبب وقت العمل بالقانون المذكور (50 لسنة 1963) فان حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأى سبب والتحق بجهة أخرى أو اعيد تعيينه أو تغيرت صفته التى كان معينا عليها كأن يعين فى وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصيه بدلا من وظيفته العمالية ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفى الجديد فانه فى هذه الحالة يخضع للنظام القانونى للجهة التى نقل إليها أو اعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التى تم تسوية حالته عليها فتنتهى خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر فى هذا النظام الجديد ولا يفيد من الميزة التى انقضت بانتهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التى كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار أن الميزة وان كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانونى الذاتى الذى كان قائما عند تقريرها إلا أنها تنقضى بانقضائه ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانونى للعامل بأى شكل حيث أنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص يستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتى الذى كان سبب تقريرها وانما هى ميزة مقررة لهذا المركز الذاتى نفسه وبذلك فان الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 (بحكم الإحالة) ومن بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسرى على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعا لأحد الأنظمة الوظيفية التى تقضى بإنهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلى الخدمة من جديد أو نقل إلى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهته عمله أو جهة أخرى أى أنه فى كل الأحوال تغير وضعه الوظيفى بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين ففى هذه الحالة يسرى هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963 وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به ما زال على ذات وضعه الوظيفى ومركز الذاتى الذى يخوله حق البقاء فى الخدمة لسن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أى بعد 1/6/1963 فانه يستمر مستفيدا بهذا الاستثناء فى ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الذى أبقى للعالمين الذى استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقا للمادة 164 من طالما توافرت فى حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1963 على النحو سالف البيان دون أن تضيف المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 شروط أخرى بمعنى انه لا تشترط فى ظل العمل بالقانون الأخير (79 لسنة 1975) أن يستمر العامل بذات الصفة أى على ذات مركزه القانونى القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذى اكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير وحتى صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 فان هذا الشرط لم تستلزمه المادة 164 منه حسبما ورد فى صياغة هذه المادة كما أن فى القول بغير ذلك إنما يقضى إلى إهدار هذا المركز دون ما سند من القانون بل يتعارض مع وضوح قصد الشارع فى سياقه لحكم المادة 164 من هذا القانون بعكس ما جاء فى سياق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التى تطلبت أن يكون العامل وقت العمل به محتفظا بذات مركز القانونى ومعاملا بذات لائحته الوظيفية التى تقرر هذا الاستثناء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين أن يستمر فى العامل بذات صفته ومركزه القانونى الذى كان عليه فى تاريخ العمل بأى من القانونين رقم 36،37 لسنة 1960 – على حسب الأحوال – وكان يخوله هذه الميزة بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 19630 فى 1/6/1963 ، ولا يلزم للافادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته ومركزة القانونى بعد هذا التاريخ (1/6/1963) وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

اشترك في القائمة البريدية