الطعن رقم 3000 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك واحمد عبد العزيز أبو العزام (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 26/3/1996 أودع الأستاذ واصف خليفة ساويرس المحامى نيابة عن الأستاذ السيد أبو بكر الشامى المحامى – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرر طعن قيد بجدولها برقم 3000 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 28/1/1996 فى الدعوى رقم 3866 لسنة 49ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة بتاريخ 30/10/1994 بفصله من النقابة وحرمانه من المعاش – والقاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/11/1998، وتدوول الجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت الدائرة إحالته للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 2/5/1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطاق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3866 لسنة 49ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء إدارى بالقاهرة بتاريخ 21/2/1995، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الفنية والتطبيقية بجلسة 30/10/1994 بفصله من عضوية النقابة وحرمانه من المعاش.
وذكر الطاعن – شرحاً لدعواه – أنه عضو بنقابة المهن الفنية التطبيقية، وقد أحاله رئيس النقابة إلى مجلس النقابة ليصدر قرار بفصله، بدلاً من أن يسلك الطريق القانونى بإحالته إلى مجلس التأديب المختص، وبالفصل أصدر مجلس النقابة بجلسة 20/10/1994 قرار بفصله، فقام بالتظلم منه لصدوره من غير مختص ودون سبب.
وبجلسة 28/1/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى (الطاعن) قد تظلم من قرار مجلس النقابة الصادر بإسقاط عضويته بجلسة 30/10/1994، وأن النقابة قد ردت عليها بأنها أرجأت القرار الصادر منها بإسقاط عضويته، وأنها أحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى، وأن مجلس التأديب الابتدائى قرر إسقاط عضويته، وأن المدعى قد استأنف قرار مجلس التأديب الابتدائى، وأن مجلس التأديب الابتدائى لم يصدر قراره بعد، بما يعنى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإسقاط العضوية عنه.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على أساس أن دعوى الطاعن موجهة إلى قرار مجلس النقابة بجلسة 30/10/1994 المتضمن إسقاط عضويته عن النقابة، وهو القرار المرجأ تنفيذه بعد إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى، وأنه لا يهدف إلى إلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائى الذى قرر إسقاط عضويته، والذى قام بالتظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافى، ولم يصدر منه بعد قرار نهائى يجوز الطعن فيه. وأن قرار مجلس النقابة بإسقاط عضويته بجلسة 30/10/1994 الذى يستهدفه بدعواه هو قرار إدارى نهائى صادر من مجلس النقابة، وأن إرجاء تنفيذه يعنى أنه سيظل سيفاً معلقاً على رقبة الطاعن.
ومن حيث إن المادة (65) من القانون رقم 67 لسنة 1974 تنص على أن يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون تأدية واجباتهم…
وتنص المادة (66) على أن تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو بالنقابة الفرعية من:.. وتنص المادة (67) على أن تكون العقوبات التأديبية كما يلى: أ) . . . د) إسقاط العضوية من النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد.
وتنص المادة (68) على أن تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتى:
وتشكل الدرجة الأولى من: . . . . . . وتشكل الدرجة الثانية من : . . . . ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق، ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً.
وتنص المادة (73) على أن يجوز لمن صدر القرار ضده من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثانية، ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار للمحكوم عليه إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابياً. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار. ومفاد هذه النصوص أن أعضاء نقابة المهن الفنية والتطبيقية يحاكمون عن المخالفات الصادرة منهم أمام مجلس تأديب ابتدائى، وتستأنف قراراته أمام مجلس تأديب استئنافى، كما يطعن فى قرارات مجلس التأديب الاستئنافى أمام محكمة القضاء الإدارى، وأن القرارات التى تصدر بمجازاة عضو تلك النقابة من غير مجلس التأديب تعتبر غصباً لاختصاص مجلس التأديب، من شأنه أن يصم تلك القرارات بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، بما يؤدى إلى انعدامها.
ومن حيث إن الثابت أن الطلبات الختامية للدعوى رقم 3866 لسنة 49 فى المطعون فى الحكم الصادر فيها قد جاءت صريحة فى أن مستهدفها هو وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة بجلسة 30/10/1994 بإسقاط عضوية الطاعن بالنقابة، كما أن عرض وقائع الموضوع بعريضة الدعوى كان منصباً على تعقيبب قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية الطاعن بجلسة 20/10/1994 باعتباره غصباً لسلطة مجلس التأديب، فمن ثم – وأيا كانت حدود هيمنة المحكمة على تكييف طلبات الدعوى – فإنها لا يمكن أن تتسع لمخالفة صريح عبارات الطلبات الختامية بعريضة الدعوى، والمتسقة مع عرض وقائع موضوعها.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تكييف طلبات الدعوى، مما أدى إلى خطأ ما قضى به لمخالفته صحيح حكم القانون، وبما يوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى المطعون فى حكمها مهيأة للفصل فيها، فمن ثم يتعين التصدى لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس نقابة المهن الفنية التطبيقية قد أصدر قرار بجلسة 30/10/1994 بإسقاط عضوية الطاعن لمخالفات نسبها إليه، حال أن محاكمة الطاعن ومجازاته بمثل تلك العقوبة يدخل فى اختصاص مجلس التأديب على الدعوى السابق شرحها، فمن ثم يكون القرار الصادر من مجلس النقابة سالف الذكر، مشوباً بعيب مخالفة القانون لغصب السلطة، بما من شأنه أن يعدمه، ويوجب القضاء بإلغاء شبهة وجوده.
لا يغير من ذلك ما عساه أن يقال إن مجلس النقابة قد أرجأ تنفيذ القرار، ذلك أن إرجاءه يعنى وجود القرار وإمكانية تنفيذه فى أى وقت، حتى لو قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى الذى أيد قرار مجلس التأديب الابتدائى بإسقاط عضوية الطاعن فى الدعوى المقامة من الطاعن طعنا على قرار مجلس التأديب الابتدائى، المقيدة برقم 1848 لسنة 51ق.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت النقابة المطعون ضدها المصروفات.