الطعن رقم 3005 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/02 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3005 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/02 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربى ، عبد البارى محمد شكرى ، ممدوح حسن يوسف راضى ،أحمد عبد الحليم أحمد صقر(نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/3/1996 أودع الأستاذ/ عبد الله محمد حسين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ فتحى محمد محمد سليمان البنا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3005 لسنة 42 ق. عليا فى القرار التأديبى الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بجلسة 25/1/1996 فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1995 والذى قضى بمجازاة الطاعن بتأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 28/8/1996 وبجلسة 27/9/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة” وحددت لنظره جلسة 22/11/1998 وبجلسة 3/1/1999 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 2/5/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/9/1995 أحال الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور/ فتحي سليمان البنا المدرس بقسم المجتمع الريفى بكلية الزراعة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لخروجه على التقاليد والقيم الجامعية الأصلية.
وبجلسة 25/1/1996 أصدر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية القرار التأديبي المطعون فيه والذى قضى بمجازاة الدكتور/ فتحى سليمان البنا المدرس بقسم المجتمع الريفى بكلية الزراعة بتأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين.
وقد أقام مجلس التأديب قضاءه على أن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود أن المحال المذكور قد اعتدى بالسب على رئيس وأعضاء القسم وقد وقعت هذه الواقعة فى مكان علمى أثناء اجتماع مجلس القسم على وجه لا يليق بمثله وصدرت منه بعض الألفاظ التى لا ينبغى أن تصدر فى مكان علمى له قداسته وكان يتعين عليه الالتزام بالاحترام الواجب لمعهده ولمكانته العلمية ولا يبرر أبداً هذا المسلك الادعاء بأن مشروع لجان الامتحانات قد خصه بلجنة واحدة فى حين خص بقية زملائه بخمس أو ست لجان، ذلك أن الاعتراض على هذا المشروع يكون بالحوار الهادئ الذى يليق بمثله كأستاذ فى الجامعة لا بالاعتداء بالسب على رئيسه وزملائه لأن رجال التعليم ومن بينهم أساتذة الجامعة الأجلاء وهم الذين يقومون على تربية النشء والطلاب يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القديم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم، ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.
ومن حيث أن مبنى الطعن فى القرار التأديبى المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع إذ لم يفسح رئيس مجلس التأديب صدره لسماع أقوال الطاعن وطلب إثبات ذلك فى مذكرة دفاعه، فضلاً عن كيدية الشكوى المقدمة ضده وتحامل شهود الإثبات ضده وأنه على الرغم من محاولة الأستاذ الدكتور/ صلاح الزغبى رئيس قسم المجتمع الريفى وباقى أعضاء هيئة التدريس بالقسم الواقعين تحت هيمنة الظهور بمظهر المحايدين ونفيهم فى البداية وجود خلافات سابقة بين كل منهم وبين والطاعن إلا أن الأوراق ناطقة بزيف هذا الادعاء وبوجود خصومات بينهم وبين الطاعن وأن الشكوى المقدمة منهم بتاريخ 3/4/1995 هى شكوى كيدية وأن شهود الإثبات – فيما عدا دكتور محمد علاء عبد القادر – كانت تنطوى على نية الإضرار بالطاعن والكيد له والتخلص منه …
ومن حيث أنه بجلسة 3/1/1999 أودع الحاضر عن جامعة الإسكندرية حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد وفاة الطاعن الدكتور/ فتحى محمد محمد سليمان البنا بتاريخ 16/2/1997 ودفع بانقطاع سير الخصومة فى الطعن بوفاة الطاعن.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا سبق أن تناولت بيان أثر وفاة الطاعن بعد صدور حكم المحكمة التأديبية وأثناء نظر الطعن المقام بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا وهل يكون الحكم فى الطعن بانقضاء الدعوى التأديبية، أم يكون الحكم بانقطاع سير الخصومة وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/2/1997 بأنه يتعين أن يكون الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية فى حالة وفاة العامل الصادر فى شأنه حكم تأديبى أثناء نظر الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
(يراجع الطعن رقم 1499 لسنة 37 ق.عليا والصادر فى شأنه المبدأ المتقدم بيانه بجلسة 6/2/1997).
وقد أقامت المحكمة الإدارية العليا المنعقدة فى هيئة توحيد المبادئ على أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وهذا النص يمثل أحد المبادئ العامة للنظام القضائى سواء فى المجال التأديبى باعتبار أن هذا النص هو تطبيق لقاعدة مقتضاها أن العقوبة شخصية، ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال القضائي إلا في مواجهة شخص المتهم الذى تطلب جهة الاتهام إنزال العقاب عليه الأمر الذى يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات فى مواجهته، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار فى إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله، ولا مجال فى هذا الشأن للمغايرة بين ما إذا كان الطعن فى الحكم التأديبى مقام من النيابة الإدارية وحدثت الوفاة للموظف أثناء نظر الطعن أم كان الطعن مقام من الموظف الذى توفى أثناء نظر الطعن، إذ يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية فى الحالتين لأن الاستمرار فى نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول باستمرار توجيه الاتهام لمتهم توفى وانتقل إلى رحمة الله ، ومن ثم يتعين ضرورة الرجوع إلى الأصل العام فى هذا الشأن والذى من مؤداه اعتبار أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية والتى ترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى الجنائية هو الأوجب الأخذ به فى المسألة التأديبية فى حالة وفاة المتهم يستوى فى ذلك أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبى وأثناء مرحلة الطعن فيه وسواء كان الطعن مقاماً من النيابة الإدارية أم مقاماً من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن بحيث يتعين فى جميع الأحوال الحكم بانقطاع الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة فى الطعن.
ومن حيث أن المبين من الأوراق ثبوت وفاة الطاعن أثناء مرحلة نظر الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية فى القرار التأديبى المطعون فيه والقاضى بمجازاته بتأخير تعيينه فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين ووفقاً لما تقدم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية ضد الطاعن لوفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن لوفاته.

اشترك في القائمة البريدية