الطعن رقم 3006 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/18 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين الدكتور/أحمد محمود جمعه سالم عبد الهادى محروس جمعه. نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 27/3/1996 أودع السيد الأستاذ/ عماد على الشيمى المحامى بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة المنصورة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3006 لسنة 42ق ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات (بصفته) فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوتين رقمى 2127 لسنة 14ق و 1046 لسنة 15ق بجلسة 27/1/1996 والقاضى بقبول الدعوتين شكلا ورفضهما موضوعا، اللزام المدعى بصفته المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه اللزام المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضته موضوعا.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/6/1998وبجلسة 20/9/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- موضوع )وحددت لنظره أمامها جلسة 8/3/1999قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدرا أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن جامعة المنصورة أقامت الدعوى رقم 2127 لسنة 14ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 15/9/1992 طالبة فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة ندب لجنة خبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة العيوب الخفيفة بمبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة القديم والتى كشف عنها التقرير الفنى المؤرخ 10/4/1990 واعداد تقرير فنى بقيمة التكاليف التدريبية اللازمة لمعالجة هذه العيوب وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعى مبلغ 1000000(مليون جنيه) كتعويض مؤقت لضمان هذه العيوب وإلزامها كذلك بالفوائد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بواقع 4% مع إلزامها المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أن جامعة المنصورة استندت إلى شركة النصر والإنشاءات عملية إنشاء وتنفيذ مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة وتم تسليم المبنى ابتدائيا من15/3/1980 ونهائيا فى 13/2/1986 إلا أن الجامعة اكتشفت عيوبا كانت خفيفة بتوالى ظهورها تهدد بتصدع المبنى وتعرض الطلاب للخطر وأول هذه العيوب الخفيفة ظهر فى 25/10/1988 وأخطرت به الشركة لإصلاحه بالكتاب رقم 3850 المؤرخ 25/10/1988 فطلبت الشركة أرجاء البت للدراسة فاقمت الجامعة الدعوى رقم 248 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 10/10/1991 لإلزام الشركة بضمان العيوب الخفيفة التى أخطرت بها بالكتاب المشار إليه وكلفت الجامعة مركز الدراسات والبحوث والاستثمارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بمعاينة المبنى على الطبيعة وتقرير حالته الفنية واعداد تقرير بذلك حيث قدم المركز تقريرين أولها فى 10/4/1990 وثانيهما فى 22/4/1991 وأخطرت الشركة بصوره من هذين التقريرين فى 11/3/1991و 24/4/1991 فأفادت بكتابها المؤرخ 6/5/1991 انه قد تم تسليم المبنى ابتدائيا فى 15/3/1980دون عيوب أو ملاحظات وانقضى عليه أكثر عن سنوات مما تعتبر غير مسئوله من أى إصلاحات أو عيوب بالمبنى.
وأضافت المدعى أن المسئولية عن ضمان العيوب الخفية تنظمها المواد 651-654 مدتى وكذلك المادة 98 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتى تم تنفيذ العملية فى ظلها باعتبار أن هذه العيوب الخفية تكشفت بموجب التقرير الفنى المؤرخ 10/4/1990 وان مدة سريان الضمان المطعون عليه فى القانون المدعى تبدأ اعتبارا من تاريخ التسليم النهائى فى 12/2/1986 واستقرت أراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض على هذا المبدأ، وقد خلطت الشركة فى ردها المؤرخ 6/5/1991 بين مده الضمان العشرى المنصوص عليها فى المادة 651 مدنى وهذه المدة التى يجبب أن يحدث خلالها الهدم أو ينكشف خلالها العيب الخفى وبين مده التقادم المتعلقة بدعوى الضمان وهذه المدة المضمون عليها فى المادة 654 ومقدارها ثلاث سنوات يترتب على فواتها سقوط دعوى الضمان.
واستطرد المدعى انه اذاء امتناع الشركة المدعى عليها عن الوفاء بالتزامها بضمان العيوب الخفية التى كشف عنها التقرير الفنى المؤرخ 10/4/1990 ورفقتها إصلاح وعلاج هذه العيوب اضطرت إلى طرح عملية علاج واصلاح هذه العيوب بالمناقصة المحددة رقم 1 لسنة 1991 وأسندت إلى شركة المشروعات الهندسية لمواد البناء فى 13/10/1991 وكلفتها بتقديم تقرير فنى عن كيفية العلاج والإصلاح وقيمة التكلفة التقريبية فأفادت بان التكلفة تتراوغ بين الطبق 11,50,000، فضلا عن أن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة قدر التكلفة التقديرية بمبلغ جنية.
وتخلص وقائع الدعوى رقم 1046 لسنة 15ق فى انه بتاريخ 10/10/1991 أودع أحاضر عن جامعة المنصورة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة موقعه من محام طلب فى ختامها الحكم بإلزام شركة النصر للمبانى والإنشاءات بأن تؤدى للجامعة مبلغا مقداره 915,000 (تسعمائة وخمسة عشر ألف جنية) تعويضا عما لحقها من خسارة وما فأتها من كسب نتيجة عدم قيام الشركة بإصلاح العيوب الخفية التى تهدد مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وقال المدعى شرحا لدعواه أن الجامعة أسندت لشركة النصر للمبانى والإنشاءات عملية تنفيذ وإنشاء مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتم تسليم المبنى ابتدائية فى 15/3/1980 ونهائيا فى 12/12/1986 تم ظهرت بالمبنى العيوب الخفية التى أخطرت بها الشركة المدعى عليها بالكتاب رقم 3850 المؤرخ 25/10/1988 وهذه العيوب ظهرت فى فترة الضمان ولا تسقط دعوى الضمان إلا بقوات ثلاث سنوات اعتبارا من 25/10/1988.
وأضافت المدعى أن فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 مدنى إنما تسرى من تاريخ التسليم النهائى للمبنى إذ يعتبر وحده الذى يفيد القبول، أما التسليم المؤقت فهو لا يفيد هذا القبول واستقر الفقه والقضاء على هذا المبدأ وقد قامت الجامعة خلال فترة الضمان باحتباس مبلغ 450,000 من مستحقات الشركة المدعى عليها.
وبجلسة 19/5/1995 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1046 لسنة 15ق إلى الدعوى رقم 2127 لسنة 14ق للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 27/1/1966 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا ورفضها موضوعا ، ألزمت المدعى بصفته المصروفات.وشيدت المحكمة قضاءها على أن المادة 651 من القانون المدنى تنص على أن (1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشات ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيوب فى الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشات المعيبة ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أراد أن تبقى المنشات مدة اقل من عشر سنوات.(2) ويشمل الضمان المنصوص علية فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشات من عيوب يترتب عليهما تهديه متانة البناء وسلامته …… (3)وتهدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ومن حيث أن المستفاد من النصين المتقدمين أن المهندس المعمارى أو المقاول ملتزمين بالتضامن مما يقع خلال العشر فى المبانى والمنشات التى شيدوها من تهدم كلى أو جزئى وتبدأ هذه المدة اعتبارا من تسلم المبنى. ويتعين على مالك المبنى أن يقيم دعوى الضمان للرجوع عليهما بقيمة تكاليف واصلاح العيوب الخفية أو بالحق المبنى من تهدم وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الهدم أو اكتشاف العيب طالما كانت هذه المدة ضمن مدة العشر سنوات الواردة بالمادة 651 مدنى المشار إليها.ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق بما لا يدعى مجال للشك أو منازعة من طرفي المدعيين فان العيوب الخفية بمبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة والتى اسند تنفيذه إلى شركة النصر للمبانى لإنشاءات تسلم ابتدائيا للجامعة فى 15/3/1980 ونهائيا فى 12/2/1989 وقد اكتشفت الجهة المختصة وجود عيوب خفية فى تنفيذ عملية إنشاء المبنى وهى ظهور شروخ فى أعمدة المبنى مما يعرضه لخطر وطالبت من مدير الشركة بالمنصورة اتخاذ ما يلزم لمعاينة المبنى أزاله هذه الأسباب على النحو الوارد بكتاب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة المؤرخ 1/2/1988 إلى مدير الشركة المذكورة، ومن ثم يكون العيوب الخفية التى لحقت بالمبنى قد اكتشفتها الجهة المختصة اعتبارا من هذا التاريخ، وتبدأ تبعا لذلك مده الثلاث السنوات وهى مده إقامة دعوى الضمان التى خلالهما يقيم صاحب البناء دعواه للرجوع على المهندس المعمارى أو المقاول متضامنين عما يقع فى المنشات التى أقاموها من تهدم على أو عيوبا خفية مده الثلاث سنوات هى مده تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إنما يجب أن يدفع به أحد طرفى الدعوى وإذ أقام المدعى رقم 1046 لسنة 15ق فى 10/10/1991 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ثم أقام الدعوى رقم 2127 لسنة 14ق فى 15/9/1992 أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون المدعى جامعة المنصورة قد أقام الدعوى الضمان المنصوص عليها فى المادة 654 مدنى بعد انقضاء الثلاث سنوات المنصوص عليها فى هذه المادة من تاريخ اكتشاف العيوب الخفية فى 1/2/1988، اذ كان يتعين علية أن يقيم هذه الدعوى فى موعد غايتة31/1/1991 وليس 10/10/1991 على النحو المشار إليه، وإذ تمسك المدعى علية بالتقادم لانقضاء المسقط، وبالتالى تكون دعوى الضمان قد سقطت بالتقادم لانقضاء المدة المقررة قانونا لاقامتها، مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب آلاتية:ـ
لا يسوغ الاعتداد أو الاحتجاج بما ذهب إليه الحكم فيه من تاريخ اكتشاف العيوب الخفية بمبنى كليه الحقوق قد حدث بموجب خطاب عميد كليه الحقوق الموجه إلى مدير الشركة المدعى عليها فى1/2/1988 ذلك أن العبرة فى اكتشاف العيب هى بعلم رب العمل وليس بعلم شاغل المكان، (عميد كليه الحقوق) لم يكن ممثلا أو موكلا أو مفوضا من قبل رئيس الجامعة للتعامل مع الغير طبقا لنص المادة 26 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتى يجعل لرئيس الجامعة سلطة تمثيلها أمام الهيئات الأخرى وقد اصدر رئيس الجامعة القرار رقم 187 لسنة 1988 بتاريخ 2/3/1988 بتعويض أمين الجامعة المساعد للشئون المالية الإشراف على إدارة الشئون الهندسية، ومن ثم يكون الأخطار الموجه من أمين عام الجامعة المساعد إلى الشركة المدعى عليها فى 25/10/1988 برقم 3850 وهو الأخطار الذى أقيمت الدعوى رقم 1046 لسنة 15ق استنادا إليه هو الأخطار بوجود العيب الخفى هو الأخطار الصحيح الذى يجب الاعتدادية والتعويض علية لكونه صادرا من رب العمل بالتفويض ولما كان هذا الأخطار قد تم 25/10/1988 أقيمت دعوى الضمان فى 10/10/1991 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة (654 مدنى ).
أن العبرة فى حساب مدة الضمان وبدء سريان مدة التقادم هى بتاريخ التسليم النهائى للمبانى والإنشاءات محل الضمان وانه ليس ثمة ما يمنع قانونا من تعدد دعاوى الضمان بتعدد العيوب التى يتم الكشف عنها بحيث يمثل كل عيب سببا مستقلا للدعوى المتعلقة به.
أن مضمون الخطاب الموجه من عميد كليه الحقوق إلى مدير الشركة فى 1/2/1988 لم يرد فيه ما يفيد اكتشاف العيوب الخفية بالمبنى محل الدعوى اذ ورد بالخطاب العبارات آلاتية نتشرف بالإحاطة بأنه قد لوحظ لنا وجود شروخ فى أعمدة مبنى الكلية…… وتأمل التكرم باتخاذ اللازم نحو سرعة معاينة مبنى الكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هذه الأسباب……).
مما يؤكد أن الجامعة لم تقف على حقيقة العيوب الخفية ومداها أنها فى سبيل التعرف على حالة المبنى وبعد ظهور التشققات وبعد امتناع الشركة المطعون ضدها عن معاينة المبنى اصدر رئيس الجامعة تكليفا لرئيس مركز الدراسات والبحوث الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بالجامعة فى 12/6/1989 بمعاينة المبنى على الطبيعة وتقدم تقرير بحالته. وقد انتهى مركز الدراسات من هذه المهمة فى 10/4/1990 وهو التاريخ الذى يمكن الاعتداد به كنقطة لبدء كشف العيوب الخفية بالمبنى.
كما يقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه عابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يبين بأسبابه لماذا اعتد بخطاب عميد كليه الحقوق المؤرخ 1/2/1988 والموجه إلى الشركة المطعون ضدها كنقطة بداية لسريان مدة دعوى الضمان دون أن يرد بأسبابه ماهية العيوب التى كشف عنها هذا الخطاب ومدى اتفاقها أو اختلافها عن العيوب المرفوع بها الدعوى والوارد بتقرير مركز الدراسات والاستشارات المؤرخ 10/4/1990.
ومن حيث أن المادة 651 من القانون المدنى تقضى بأن يضمن المقاول والمهندس المعمارى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشات أخرى وتبدا مدة السنوات العشر من تاريخ تسلم العمل،وتنص المادة 654 من ذلك القانون على أن تسقط دعوى الضمان المذكورة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب فان مفاد هاتين المادتين أن المشرع الزم المقاول بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مده لتقادم دعوى الضمان وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فانه وان كان يشترط التحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا انه يلزم لسماع دعوى الضمان إلا ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا نقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، ولما كان من المقرر انه على صاحب الدفع إثبات دفعه ومن ثم على من يتمسك بالتقادم أن يثبت انكشاف العيب فى وقت معين ومضى المدة المذكورة بعدئذ.من القانون المدنى هو التسليم النهائى الذى ينقل المبني إلى حوزة صاحب العمل ويوضح موضوع الاستعمال العادى وتقتضى به مدة الضمان الخاص المقرر بإقامة المفاوضات والمزايدات ويكفى أن يظهر المعيب خلال العشر سنوات حتى يمكن رفع دعوى الضمان وليس من الضرورى أن ينتظر رب العمل تهدم البناء إنما يكفى أن ينكشف العيب أو يحصل تهدم حتى يستطيع العلم به ولو لم يتم العلم به فعلا وان وقت اكتشاف العيب أو حصول التهدم بترتب بجميع طرق الإثبات لان المطلوب هو إثبات واقعة مادية.
والمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 283 لسنة 913 جلسة 6/4/1986 ) ولما كان الكتابة المرسل من السيد الدكتور عميد كلية الحقوق إلى الشركة فى 13/3/1986 المشار إليه فى الحكم المطعون فيه يوضح بما لا يدع مجال للشك انكشاف العيب الخفى بالمبنى بظهور شروخ به فان انكشاف العيب كواقعة مادية – يكون قد تم اعتبارا من هذا التاريخ. ولا حجه لما أبدته الطاعنة من أن الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ ورود تقرير مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة فى 10/4/1990لان هذا التقرير أكد العيب السابق ظهوره واكتشافه.
كما لا حجة لما ذهبت إليه الطاعنة من أن العبرة فى اكتشاف العيب بعلم رب العمل وهو رئيس الجامعة الذى له سلطه تمثيلها فى مواجهة الغير، اذ الأمر لا يتعلق بتمثيل الجامعة إنما يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بآى طريق من الطرق الإثبات ومن المقرر فى هذا الشان انه يكفى أن ينكشف العيب أو يحصل التهدم حتى يستطاع العلم بذلك ولو لم يتم العلم به فعلا.
ولا حجة كذلك لما ذهبت إليه الطاعنة من انه ليس ثمة ما يمنع قانونا من تعدد دعاوى الضمان بتعدد العيوب التى يتم الكشف عنها وذلك أن مسئوليه المقاول تقوم على التزام عقدى أنشأه عقد المقاولة والقول بتعدد الضمان عن المبنى الواحد مفاده تعدد التزام المقاول بسلامه البناء خلال تلك المدة فى المقاولة الواحدة وعن المبنى الواحد، كما أن مثل هذا القول يتنافى والحكمة من تقرير ميعاد السقوط الدعوى حتى لا يظل موقف المقاول معلقا لمدة طويلة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من سقوط الدعوى لانقضاء ثلاث سنين من تاريخ اكتشاف العيب حتى تاريخ رفع الدعوى ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه اللزام الطاعنة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وبرفضه موضوعه ألزمت الطاعنة المصروفات.