الطعن رقم 3014 لسنة 41 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3014 لسنة 41 بتاريخ : 2000/12/23 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ سعيد أحمد حسين برغش.ومحمود إمساعيل رسلان.وعطية عماد الدين نجم. ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/5/1995 أودع الأستاذ / …………………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد …………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات والجزاءات فى الدعوى رقم 4004 /47 ق بجلسة 20/2/1995 والقاضى ( بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات) .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 419 / 1992 الصادر بتاريخ – 28/12/1992 وأحقية الطاعن فى مد مدة خدمته إلى سن الخامسة والستين إعمالا للمدة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بصفتها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها قانونا ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا – بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 419 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن لبلوغه السن القانونى للإحالة إلى المعاش من 27/5/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتحددت جلسة 2 إبريل سنة 1997 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية ونظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 17/12/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 17/2/1998 وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 26/10/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية للاختصاص وبها نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ، من حيث أن الطعن قدم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 16/3/1993 أقام السيد ………… الدعوى رقم 4004 / 47 ق وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليها المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه بتاريخ 28/12/1992 صدر قرار الإدارة المركزية للتنمية الإدارية رقم 419 /1992 بإنهاء خدمته اعتبارا من 27/5/1992 لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش ونص المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون ذلك أنه عين ابتداء بتاريخ 9/1/1961 بصفته عاملا زراعيا بأجر يومى مقداره 300 مليما بهيئة مديرية التحرير مما يجعله من المستفيدين بأحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 وبأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 وبالتالى يحق له البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولذا فإنه قد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 20/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أساس إن قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على أن العبرة فى تصحيح سن الإحالة إلى المعاش وفى تطبيق القانون الواجب التطبيق لتصحيح هذا السن هى بالمركز القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36/1960 بنظام التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين وأن العامل المستصحب هذا المركز حتى بلوغه سن المعاش قد اشترط المشرع فى المادة (19) من القانون رقم 36/1960 والمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 وفى المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين والمعاشات لتمتعه بميزة البقاء فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين توافر شرطين هما : أن يكون العامل من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى 1/5/1960 أن تكون لائحة توظيفه تقضى ببقائه فى الخدمة بعد سن الستين وأن العامل الذى لا يكون على درجة دائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36/1960 ويقابله القانون رقم 37/1960 المشار إليها ولم تكن لوائح توظيفه فى هذا التاريخ تقضى ببقائه فى الخدمة لما بعد الستين يجرى عليه حكم الإحالة إلى المعاش فى سن الستين طبقا للقواعد العامة فى هذا الشأن وقوانين التأمين والمعاشات المتعاقبة .
وأضافت المحكمة أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى تم تعيينه ابتداء شركة مريوط الزراعية بوظيفة عامل بوفيه اعتبارا من 9/7/1961 ومن ثم تكون شروط تمتعه بميزة البقاء فى الخدمة هى سن الخامسة والستين قد انحسرت عنه لعدم وجوده – بهذه الصفة فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37/1960 ومن ثم يجرى عليه حكم الإحالة إلى المعاش فى سن الستين وبالتالى يكون القرار المطعون فيه الصادر بإحالة المدعى إلى المعاش لبلوغه سن الستين قرار صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذ القضاء قبولا لدى الطاعن لذا فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عما شابه من قصور فى التسيب وفساد فى الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت من الأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن الطاعن لم يكن متواجد بالخدمة فى 1/5/1960 وتاريخ سريان القانون – رقم 36/1960 وهذا القضاء يخالف صحيح القانون وذلك لأن الطاعن القانونى مستند إلى نصوص وأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 وليس إلى القانون رقم 36 لسنة 1960 ومن ثم فإنه يكفى طبقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 50 /1963 لكى يتمتع العامل بميزة البقاء فى الخدمة وقت سريان أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أى فى 1/6/1963 وإذ أخذ الحكم الطعين بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفضلا عن ذلك فإنه الحكم الطعين حاد عن الطلبات الختامية للطاعن وذهب إلى أن الطاعن يطلب تطبيق أحكام القانون رقم 36/1960 ، 37/1960 ولم يكن موجودا بالخدمة فى 1/5/1960 بينما كان طلب الطاعن هو مد خدمته إلى سن الخامسة والستين إعمالا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ، وإذ قضى الحكم الطعين على خلاف طلب الطاعن فى طلباته الختامية ، وطبق عليه قانون آخر خلال القانون الواجب التطبيق على حالته وهو القانون رقم 50/1963 فإنه يكون قد شابه البطلان للقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق متعينا إلغاءه لهذا السبب.
ومن حيث أن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى مدى أحقية الطاعن فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ضوء حالته الوظيفية آنفة البيان والقواعد القانونية التى طبقت عليه.
ومن حيث أن المادة (95) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر وبالقانون رقم 47/1978 تنص على أن ( تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 /1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة) .
ومن حيث أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 تنص على أن ( يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: –
1- القانون رقم 50 /1963 بإصدار قانون التأمين والمعاش لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ………….)
وتنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون على أن ( يلغى كل حكم يخالف هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه) .
وتنص المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على أن ( استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1،2،4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 …………………………
وتنص المادة (19 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 60 على أن ( تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: –
الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم البقاء فى الخدمة بعد السن المذكورة …………………
وتنص المادة (20) من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين رقم 37 لسنة 60 على أن تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة بالقانون رقم 36 لسنة 60 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
وتنص المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963 الذى ألغى العمل بالقانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 60 المشار إليهما على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك :
1-المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2-الموظفون الموجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تقتضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة .
ومن حيث أن قضاء هذا المحكمة جرى على أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس- للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 ، 37 – لسنة 1960 المشار إليها إذ بعد أن قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 60 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين فى تاريخ العمل به الذين تجيز نظم توظيفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابتة فى 1/3/1960 أن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والعمال الموجدين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فى 1/6/1963 .
وبذلك قد تطلب المشرع لاستفادة العاملين من ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن – الستين فى تطبيق أحكام القانونين رقمى 36 ،37 لسنة 1960 المشار إليها ومن بعدهما القانون رقم 50 لسنة 1963 توافر شرطين :
الأول : أن يكونوا من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين الخدمة بأى من هذه الصفات 1/3/1960 أو 1/5/1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمى 36 ، 37 لسنة 1960 ويظلوا مستمرين بهذه الصفات حتى 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 .
الثانى : أن تكون قوانين أو لوائح توظيفهم فى التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تسرى عليهم تقضى ببقائهم فى الخدمة بعد الستين.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن حاصل على شهادة فلاحة البساتين سنة 1950 وعين بالدرجة التاسعة الفنية اعتبارا من 9/1/1960 شركة مريوط الزراعية وبتاريخ 1/6/1976 صدر القرار رقم 29/1977 بنقل الطاعن من شركة مريوط الزراعية إلى وزارة الثقافة ومن ثم يكون الطاعن غير مخاطبا بأحكام القوانين أرقام 36 ، /1960 بنظام التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين والقانون رقم 37 /1960 بنظام التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة والمدنيين ومن ثم لا يستفيد من أحكام القانون رقم 50/1963 لأنه يعتبر من عداد العاملين بالقطاع العام وتخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية المتعاقبة وليست قوانين المعاشات إلى أن أدركه القانون رقم 79 /1975 فى شأن التأمين والمعاشات وحقوق الخدمة الذى وحد المعاملة وطبقت أحكامه على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وكذا العاملين بالقطاع العام على حد سواء والذى أبقى على الميزة التى كان يتمتع بها المخاطبون بأحكام القوانين أرقام 36/1960 ، 37 /1960 ، 50/1963 .
وحيث أنه لم يكن مخاطبا بأحكام هذه القوانين فى أى وقت من الأوقات ومن ثم لا يستفيد من ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف أحكام القانون ولا مطعن عليه .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية