الطعن رقم 3076 لسنة 42 بتاريخ : 2000/04/12 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3076 لسنة 42 بتاريخ : 2000/04/12 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمود سامى الجوادى أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 30/3/1996 أودع الأستاذ/ محمد مرغنى خيرى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3076/42ق.ع ضد المطعون ضدهما بصفاتهما فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 5334/47 ق الصادر بجلسة 3/3/1996 والقاضى (بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر فى 12/8/1990 لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة طلب التعويض إلى دائرة التعويضات للاختصاص وأبقت الفصل فى مصروفات هذا الطلب).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين المطعون فيهما ابتدائاً وهما:
أولاً: القرار السلبى والمتمثل فى: امتناع المركز عن تمويل الإنتاج العلمى للمدعى إلى اللجنة العلمية والامتناع عن إتمام إجراءات ترقيته إلى وظيفة (رئيس بحوث).
ثانياً: قرار مجلس المركز رقم 345 الصادر فى 9/2/1992 بترقية المدعى إلى وظيفة (رئيس بحوث) اعتباراً من 31/10/1992 ورد تاريخ ترقيته إلى تاريخ ترقية أقرانه فى 2/8/1990.
ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/4/1990 المتضمن عدم الموافقة على عرض أبحاث المدعى على لجنة فحص الإنتاج العلمى لترقيته للوظيفة رئيس بحوث مع ما يترتب على ذلك من آثار لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر فى 12/8/1990 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة رئيس بحوث لعدم سابقة التظلم، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد جلسة 26/9/1998 لنظره أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 14/12/1998 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 23/1/1998 وبها نظر وقررت إصدار الحكم بجلسة 20/3/1999 وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/5/1999 بناء على طلب الحاضر عن الطاعن لإبداء دفاعه فى الطعن وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 13/5/1993 أقام الدكتور/ نبيل محمد مصطفى الزفتاوى الدعوى رقم 5334/47 ق وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) ضد/ وزير الزراعة ومدير مركز البحوث الزراعية بصفتهما – طالباً فى ختامها إلغاء القرار المطعون فيه المنوه عنه بصدر العريضة وما يترتب على ذلك من آثار خاصة من إرجاع أقدمية فى وظيفة رئيس بحوث إلى 12/8/1990 وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية تعويضاً مناسباً مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حصل على اللقب العلمى لوظيفة باحث أول الأستاذ مساعد فى 7/7/1985 وإن كان قد أبخس حقه كثيراً بسبب موقف خاطئ من جهة الإدارة إلا أن هذا ليس موضوع الشكوى، ثم تقدم ونفر من أقرانه للترقية للدرجة العلمية الأعلى (وظيفة رئيس بحوث) وأرفق بطلبه الأبحاث العلمية (عشرة أبحاث) والتى أعدها خلال شغله لوظيفة باحث أول ومستكملاً كافة الشروط المتطلبة قانوناً فى 17/4/1990 ووافق المعهد على لقبها العلمى وقرر إحالته إلى لجنة العرض المتخصصة ليعرض على مجلس المركز بالتحرير بالموافقة وهو ما حدث بالفعل حيث وافق مجلس إدارة المركز بالإجماع على قبول الإنتاج العلمى والتأكد من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة قام المعهد بإرسال الأوراق والأبحاث العلمية إلى مدير إدارة اللجان الفنية والمشروعات لاتخاذ اللازم للعرض على المركز لتحويل الإنتاج العلمى على لجنة الميكروبيولوجى إلا أن مدير إدارة السكرتارية واللجان الفنية أعاد الأوراق بحجة أنه لا يحق له التقدم لشغل وظيفة رئيس بحوث إلا بعد تسكينه فى وظيفة باحث أول (بعد العودة من الإعارة) رغم أن جهة الإدارة قامت بإتمام الإجراءات الإدارية والعلمية لأقرانه وتمت ترقيتهم جميعاً ومنحوا اللقب العلمى لدرجة رئيس بحوث وهم ه د. أمام حسين علام، وفتحية محمد علام، ود. آمال رشوان وذلك فى 12/8/1990 وقد تكرر ذلك ثلاث مرات لنيل الدرجة العلمية وتكرر موقف جهة الإدارة حتى أخطر إلى قطع إعارته إلى المملكة العربية السعودية وعاد إلى استلام العمل، وقد قات جهة الإدارة بإتمام الإجراءات القانونية وأحالت أبحاثه العلمية العشرة وأقرتها اللجنة العلمية وصدر القرار المطعون فيه رقم 354/1992 بتاريخ 9/12/1992 بترقيته إلى درجة رئيس بحوث من 12/8/1992 وقد ترتب على ذلك آثار، فقد أصيب المدعى بأضرار جسيمة لا يمكن تحملها وذلك بضياع أقدميته بين أقرانه بما يقرب من عامين وربع وما يترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية تقدر بمائتين ألف جنيه على أقل تقدير واضطراره لترك إعارته التى تزيد دخله فيها بستة آلاف جنيه عن نظيره فى المعهد.
وأضاف إنه مما يساعد على الحكم بإلغاء فى الدعوى الماثلة أنه أمكن تحديد التاريخ الذى يمكن إرجاع الترقية إليه وهو 12/8/1990 الذى رقى فيه ثلاثة من زملائه الذين كانوا قد تقدموا معه بإنتاجهم العلمى ذلك الإنتاج العلمى الذى تقدم به فى البداية مع أقرانه ظل محتفظاً به لدى جهة الإدارة وهى التى تمت ترقيته بها بدون أية إضافة لاحقة، وهو ما يعنى أنه كان مستحقاً للترقية منذ لحظة تسليمه الإنتاج العلمى وأنه إذ أظهرت الإدارة نيتها فى اختيار وقت معين لإجراء الترقية فلا يجوز لها العدول عنه وتظل مجبرة على إرجاع الترقية إلى التاريخ السابق تحديده لذلك فإن موضوع الطعن هو:
1- إلغاء القرار الإدارى السلبى المتمثل فى الامتناع عن تحويل الإنتاج العلمى إلى اللجنة العلمية المختصة والامتناع عن إتمام إجراءات ترقيته إلى وظيفة رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية فى الفترة من 17/4/1990 إلى 30/3/1992 مخالفين بذلك أحكام القوانين واللوائح الأمر الذى ترتب عليه تأخير ترقيته من 12/8/1990 إلى 31/10/1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
2- الطعن فى قرار رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية رقم 345 الصادر فى 9/12/1992 بدلاً من اعتبار هذه الترقية من 12/8/1990 تاريخ ترقية زملائه الذين تقدموا معه واعتبرت ترقيتهم من هذا التاريخ.
وبجلسة 3/2/1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن كيفت طلبات المدعى على أنها طلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 12/8/1990 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس بحوث وترقية زملائه إمام حسين علام وفتحية محمد علام، آمال رشوان إلى هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
ثالثاً: إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبالنسبة للطلب الأول إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/8/1990 فقد استعرضت المحكمة نص المادتين 10، 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وانتهت إلى أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة لإلغاء القرار المطعون فيه وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تظلمه من هذا القرار قبل إقامة الدعوى فمن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
وبالنسبة لطلب التعويض فقد قضت بإحالته إلى دائرة التعويضات للاختصاص وأبقت الفصل فى مصروفات هذا الشق لحين الفصل فى موضوعه.
ومن حيث أن هذا القضاء لم يجد قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم وذلك بتوجيه الطعن إلى قرار لم يطعن فيه، فالمدعى لم يطلب فى عريضة الدعوى ولا فى المذكرات المقدمة منه بعد ذلك هذا الذى ورد فى الحكم وأنه يطعن: 1- فى القرار السلبى المطعون عليه والمتمثل فى امتناع المركز عن تحويل الإنتاج العلمى للمدعى إلى اللجنة العلمية والامتناع عن إتمام إجراءات ترقيته إلى وظيفة (رئيس بحوث). 2- الطعن على قرار مجلس المركز رقم 345 الصادر فى 9/12/1992 بترقية المدعى إلى وظيفة (رئيس بحوث) اعتباراً من 31/10/1992 ورد تاريخ ترقيته إلى تاريخ ترقية أقرانه فى 12/8/1990 مما سبق يبين أن الطاعن لم يطعن على الاطلاق فى القرار الصادر بترقية زملائه الثلاثة فى 22/8/1990 وإنما كان يطعن على القرارين الماسين به والمبينين بعريضة دعواه، ومن ثم تكون المحكمة قد قضت فيما لم يطلبه المدعى ولا أحد أطراف الخصومة.
من حيث أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التى تلتزم المحكمة بالتصدى للفصل فيها هى الطلبات التى تقدم إليها فى صورة صريحة حازمة تدل على تصميم صاحبها عليها، وأنه يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم ولا تخرج عنها، وإذا كان لها أن تعطى هذه الطلبات وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح إلا أن عليها أن تتقيد فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات إما بانقاصها أو باستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولمحكمة الطعن أن تراقب محكمة أول درجة فى تكييفها للطلبات فى الدعوى وأن تعطى هذه الطلبات وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى تنحصر طبقاً للتكييف القانونى السليم فى الآتى الحكم أولاً: إلغاء القرار السلبى والمتمثل فى امتناع المركز عن تحويل الإنتاج العلمى للمدعى إلى اللجنة العلمية والامتناع عن إتمام إجراءات الترقية إلى وظيفة (رئيس بحوث).
ثانياً: إلغاء قرار مجلس المركز رقم 345 الصادر فى 9/12/1992 بترقية المدعى إلى وظيفة (رئيس بحوث) اعتباراً من 31/10/1992 ورد تاريخ ترقيته إلى تاريخ ترقية أقرانه فى 12/8/1990.
ثالثاً: إلزام جهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فى تكييف طلبات المدعى فإنه يكون خالف القانون متعين إلغاءه.
ومن حيث أن الطلب الأول من طلبات المدعى ينحصر فى طلب إلغاء القرار السلبى والمتمثل فى امتناع المركز عن تحويل الإنتاج العلمى للمدعى إلى اللجنة العلمية والامتناع عن إتمام إجراءات الترقية إلى وظيفة (رئيس بحوث).
وحيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار السلبى يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون وتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار معين إذ لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً مسبباً مما لا يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث أنه يشترط لقبول الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبى أن يكون القرار قائماً ومنتجاً وقت إقامة الدعوى بطلب إلغائه وأن يظل كذلك إلى حين الفصل فيها بحكم نهائى.
ولما كان الثابت من الأوراق أن امتناع جهة الإدارة عن عرض الأبحاث العلمية للطاعن على اللجنة العلمية قد زال بقرارها عرض أبحاثه على اللجنة العلمية بتاريخ 30/3/1992 والذى أسفر عن صدور قرار ترقية الطاعن إلى وظيفة رئيس بحوث، ومن ثم فإنه تكون الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبى المشار إليه غير مقبولة لانتفاء القرار السلبى لزواله الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
أما بالنسبة للشق الثانى من الدعوى بإلغاء قرار مجلس المركز رقم 345 الصادر فى 9/12/92 بترقية المدعى إلى وظيفة (رئيس بحوث) اعتباراً من 31/10/1992 ورد تاريخ ترقيته إلى تاريخ ترقية أقرانه فى 12/8/1990.
ومن حيث عن الشكل بالنسبة لهذا الطلب فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/12/1992 وتظلم منه الطاعن فى 19/1/1993 ولم تجب جهة الإدارة على تظلمه أقام دعواه فى 13/5/1993 خلال المواعيد المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث أنه بالنسبة لهذا الطلب فإنه مردود حيث أن تحديد الأقدميات وفقاً لنص المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 19/1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية يتم طبقاً لقرار مجلس إدارة المركز الذى يصدر فى الوظيفة الأعلى والذى يحدد أقدمية أعضاء هيئة البحوث من تاريخ منحهم اللقب العلمى، ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/1992 على تعيين الطاعن فى وظيفة رئيس بحوث اعتباراً من 31/10/1992 وعليه صدر القرار المطعون فيه إعمالاً لصريح هذه الموافقة فإنه يكون صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.
وحيث أن الطاعن يطالب بإرجاع أقدميته فى وظيفة رئيس بحوث إلى 12/8/1990 بدلاً من 31/10/1992 فإنه يلزم لإرجاع الأقدمية لتاريخ أسبق أن يكون هناك ثمة نص تشريعى صريح يقضى بذلك، وقد انتفى وجود هذا النص فإن هذا الشق من الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير الأمر الذى يتعين رفضه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى، وبقبول الطلب الثانى شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات

اشترك في القائمة البريدية