الطعن رقم 31 لسنة 45 بتاريخ : 2000/05/06

Facebook
Twitter

الطعن رقم 31 لسنة 45 بتاريخ : 2000/05/06

__________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات ، وسعيد احمد محمد حسين برغش ، وسامي أحمد محمد الصباغ ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1998 أودع الأستاذ سليمان خالد المحامي نائبا عن الأستاذ مجدي محمد الطاهر ندا المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 24/8/1998 بالاعتراض على الطلب المقدم من السيد / مرسي عبد الستار نويش بتأسيس حزب باسم الحزب المصري وقد قيد الطعن برقم 31 لسنة 45 ق عليا .
وطلب الطاعن القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وتم إعلان تقرير الطعن على نحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات .
وتم نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
من حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/8/1998 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/9/1998 وبتاريخ 3/10/1998 أودع تقرير الطعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا .
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن تقرير الطعن أودعت خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية واذ استوفي الطعن باقي أوضاعه الشكلية فأنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن وقائع هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنه شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 18/4/1998 بصفته وكيلا عن مؤسس حزب المصري بأخطار كتابي يطلب فيه الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم الحزب المصري بأخطار كتابي يطلب فيه الموافقة على تأسيس حزب جديد باسم الحزب المصري وأرفق بهذا الأخطار المستندات التى تطلبها القانون وهى برنامج الحزب ولائحة نظامه الأساسي وتوكيلات الأعضاء المؤسسين الذين هم 70 عضوا من الفئات ،102 عضوا من العمال . كما أرفق به كتابا يضم أهداف الحزب ومبادئه وبرنامجه ولائحة نظامه الأساسي والمالي
وقد عرض الأخطار بتأسيس الحزب المثار إليه على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلسة 24/8/1998 فقررت الاعتراض على الطلب المقدم من السيد الدكتور مرسي عبد الستار نوبي بتأسيس حزب سياسي جديد باسم الحزب المصري .
وقد استندت لجنة شئون الأحزاب للطلب بعد أن تدارست مبادئ وأهداف برنامج الحزب المشار إليه تحت التأسيس وفي ضوء النصوص القانونية والمبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا – إلى ما يأتي :-
أولا : أن ما يدعو إليه الحزب من ضرورة تدريس القانون لطلبة المدارس ابتداء من التعليم الابتدائي ، فان هذا يتحقق فعلا في مادة التربية القومية ، وهو أيضا ما يتحقق عن طريق وسائل الأعلام المختلفة ويدعو إليه برنامج حزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 196 ، وصفحة 14 وصفحة 13 .
ثانيا : أن ما ورد في البيان السياسي للحزب من الدعوة إلى إنشاء وزارات دولة تنفيذية ، فأن البيان لم يحدد دور الوزير التنفيذي كما لم يوضح ما إذا كان أي تشكيل وزاري جديد يتناول الوزير التنفيذي وأن برنامج حزب الوفد في صفحة 48 تناول ما تقدم على نحو منطقي حيث أورد ما نصه، وأن يكون لكل وزارة وكيل أول واحد من ذوي الخبرة والتخصص يشرف على الجهاز الفني والتنفيذي والإداري لوزارته ويكون مسئولا عن مباشرته أمام الوزير ولا يتغير الوكيل الأول بتغير الوزير أو هيئة الوزارة .
ثالثا : بالنسبة لما يدعو إليه الحزب من الدعوة إلى انشأ الجامعة الثقافية العربية، وهو ما فصله البيان السياسي للحزب من أن وسائل تحقيق هذه الأهداف تتحصل في التعاون مع مؤسسات ومراكز عربية وأجنبية وإنشاء مركز للدارسات والأبحاث ومراكز لتعليم اللغة العربية في دول العالم وتأسيس وكالة أنباء ثقافية عربية وفضائية ثقافية عربية وإثراء المكتبة العربية وإقامة مدارس وجامعات أكاديمية لأبناء الجاليات العربية 000 وتقول لجنة شئون الأحزاب أن اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إنشاء صندوق للتنمية الثقافية بالدول العربية ووضع خطط لتصحيح صورة الثقافة العربية عبر الإنترنت وسبل إسهام القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية في تمويل وتنشيط ثقافتهم .. وتقوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدولة العربية…. كما يتضمن برنامج حزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 206 – 210 دارسة تفصيلية جادة لمشروع جامعة مصر عربية كذلك يدعو برنامج الحزب الناصري صفحة (29) إلى إقامة أكاديمية عربية للبحث العلمي .
رابعا : وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من هيكلة الجمعيات الخاصة والاتحادات الأهلية وإعادة تنظيمها وإلغاء القانون الحالي وإحلال قانون جديد محله – تقوم لجنة شئون الأحزاب أن الدولة في سبيل إصدار قانون جديد تم أعداده بالفعل في هذا الشأن .
خامسا : وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من تعميم مراكز استطلاع الرأي بكافة المؤسسات لتسهم بالرأي والخبرة في تقديم المشورة لأجهزة الدولة ، أشارت لجنة شئون الأحزاب إلى أن ثمة مراكز عدة تقوم بهذه المهمة منها مراكز حكومية وأخري تابعة للجهات البحثية .
سادسا : وبالنسبة إلى ما يدعو إليه برنامج الحزب من العمل على تحويل وزارة البحث العلمي إلى مؤسسة اقتصادية استثمارية تسعي إلى تسويق المخترعات والابتكارات المسجلة ، تقول لجنة شئون الأحزاب أن لوزارة البحث العلمي دورها في تشجيع البحث العلمي وتقديم الدعم اللازم له وما يعترضه من معوقات ، وأن القول بتحويل وزارة البحث العلمي إلى مؤسسة اقتصادية جد خطير إذ يعني عدم وجود جهاز في الدولة يقوم على تعميق ورعاية البحث العلمي ، فضلا عن انه يوجد على الساحة مؤسسات عدة .
سابعا : وبالنسبة لما يدعو إليه برنامج الحزب من الدعوة إلى جهة قومية تقضم كافة القوى السياسية الحزبية والشخصيات العامة تحت مسمي نحو مستقبل افضل للوطن تقوم لمكافحة التطرف والإدمان ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية ، فأن الدولة تتصدى على المستويين الرسمي والشعبي للقضايا المشار إليها وفي خصوصية القضايا التى أشار إليها البيان السياسي للحزب يوجد المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ومجلس أعلى لمكافحة المخدرات والجمعية المصرية لدعم الوحدة الوطنية وتؤكد برامج الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 133 ، 134 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 87 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 22 وصفحة 26 وتعرض حزب الخضر المصري لمحاربة المخدرات صفحة (49) وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 86، 87 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 41-45 والحزب الوطني الديمقراطي صفحة 128 . وتدعو برامج أحزاب سياسية عدة إلى التصدى للإرهاب والتطرف الديني منها حزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 64 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 24، 84-86 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 26-30 .
ثامنا : وبالنسبة إلى الدعوة إلى تكوين المجلس الوطني الأعلى إذ ثمة قوي غائبة عن الساحة تقول لجنة الأحزاب السياسية أن الآليات الموجودة في الساحة تغني عن ذلك إذ توجد الأحزاب السياسية ووسائل الأحزاب وبجانب السلطة التنفيذية يوجد مجلس الشعب ومجلس الشورى ويوالي رئيس الجمهورية لقاءاته مع رؤساء الأحزاب السياسية والمفكرين والأدباء ورجال الصحافة والأعلام والمعلمين والعمال والجيش والقضاء ورجال الأعمال.
تاسعا : بالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إنشاء وزارة للطفولة تقول لجنة الأحزاب انه لم تلق الطفولة وثقافة الطفل من قبل الاهتمام الذي تحظى به حاليا وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية اعتبار العشر سنوات من 89-99 عقدا لحماية الطفل وصدر القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1989 بإنشاء المركز القومي للطفولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء كما أنشي معهد للطفولة بجامعة عين شمس وكليات لرياضة الأطفال وصدر القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الذي جاء بأحكام تتناول الرعاية الصحية للطفل ورعايته اجتماعيا ودور الحضانة من الرعاية البديلة ونص القانون فى المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
عاشراً: وبالنسبة إلى ما يدعو إليه الحزب من تشجيع وتعميم برامج التعليم عن بعد أشارت لجنة شئون الأحزاب أن ما تقدم تأخذ به وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وشبكات الاتصال الدولية ويدعو حزب التجمع صفحة 219 إلى تدعيم الاتصال بمصادر العلوم الخارجية وأنشأ هيئة عامة للتكنولوجيا.
حادى عشر:وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إنشاء جمعية أو هيئة ذات طابع دولي هدفها تنمية العلاقة بين الشعوب النامية تقول لجنة الأحزاب السياسية أن ذلك يتحقق بقيام جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دولي الـ15 وتجمع الكوميسا وصندوق النقد العربى، ويتماثل البيان السياسي للحزب فى كثر من الأوجه مع ما يقتضيه برنامج حزب مصر الفتاة الجديد صفحة 101- 106تفصيلا. كما تدعو برامج الأحزاب السياسية القائمة إلى قيام سوق عربية مشتركة وأخرى أفريقية مشتركة ومنها حزب الخضر المصري صفحة 41 وحزب الوفد الجديد صفحة 16 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 71 والحزب الناصري صفحة 19، 20.
ثاني عشر:وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إنشاء نقابة خاصة بمصدري الصحف وملاكها تقول لجنة الأحزاب أن البرنامج لم يحدد كيفية ذلك التنظيم ووفقا لأحكام المادة 56/1 من الدستور فأن إنشاء النقابات حق يكفله الدستور ومن ثم يكون لمصدرى الصحف وملاكها إن شاؤا إنشاء نقابة لهم.
ثالث عشر: وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إنشاء وزارة متخصصة لسيناء وجنوب الوادي تقول لجنة شئون الأحزاب أن هذا الذي يذهب إليه البيان لا يقوم ركيزة لبرنامج إذ لا يختلف الأمر إذا كان الجهاز الذى يقوم على تنمية سيناء أو الوادي الجديد هو هيئة عامة أو لجنة عليا أو وزارة طالما أن العمل فى المشروع يتسم بالجدية وأن الدولة قد سخرت إمكاناتها لإتمامه وهو ما تقوم به الدولة حاليا من خلال المشروع القومي للتنمية الشاملة لسيناء ونظيره الخاص بجنوب الوادي ومشروعات توشكي وشرق العوينات ووادي الفرام. وأن برنامج أحزاب سياسية قد تضمنت وجوب تعمير سيناء وجنوب الوادي ومنها الحزب الوطني صفحة 46، 65 وحزب التجمع صفحة 121 وحزب مصر الاشتراكي صفحة 285-294.
رابع عشر: وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من العمل على دعم نظرية الأمن القومي والخروج بها إلى حيز الفاعلية والتأثير والتأثر المتبادل بما ينهى التهديدات التى تعوق الأمن القومي العربي قالت لجنة الأحزاب أن الأمن القومي المصري يحظى باهتمام الدولة وأن الأحزاب السياسية تجمع عبر برامجها على أهمية الأمن القومي وضرورة دعم برامجه بما تتضمنه تلك البرامج من وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة عناصر العنف والإرهاب والتصدى لمختلف صور الانحراف وضرورة وجود جيش قوى متطور، مثل الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 32-36 وحزب مصر الفتاة صفحة 99 ، 100 وحزب الخضر المصري صفحة 77 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 34-36.
خامس عشر: وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم وتقوية التكتلات العربية من الزوايا الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التى تحمل نواة لوحدة اقتصادية شاملة فإنه سبق بيان بالنسبة للبندين 3، 11 الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وما أوردته برامج الأحزاب السياسية القائمة بشأن التكامل خاصة والوحدة العربية عامة .
سادس عشرة : وبالنسبة لما يدعو إليه البيان السياسي للحزب من إعادة تسيطر تاريخ مصر الحديثة استنادا إلى الحقائق الموضوعية للتاريخ لتخليص تاريخ مصر الحديث من الشوائب المزاجية التى علقت به ، تقول لجنة الأحزاب أن ذلك ما تم فعلا بواسطة حكومة الحزب الوطني حيث تم منذ عدة سنوات تشكيل لجنة عليا للقيام بتسطير تاريخ مصر الحديثة تضم لفيفا من كبار المعنيين بهذا الأمر .
سابع عشر : وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم الحركة التعاونية تقول لجنة شئون الأحزاب أن المادة 28 من الدستور تنص على أن ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكافة صورها وتشجيع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة ، كما صدر القانون رقم 159 لسنة 1975 في شأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 160 لسنة 1975 في شأن التعاون الصناعي والقانون رقم 122 لسنة 1980 في شأن التعاون الزراعي والقانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني والقانون رقم 28 لسنة 1954 في شأن الاتحاد العام للتعاونيات وفي إنشاء معهد للتعاون . وتعرض برامج الأحزاب السياسية القائمة للتعاونيات من حيث تطويرها في مجالات الزراعة والصناعة والإسكان والاستهلاك ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 52 – 55 وحزب الأحرار الاشتراكي صفحة 22-27 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 18 وحزب الوفد الجديد صفحة 20 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 112-116 وحزب التجمع صفحة 129-130، 165 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 258-273 .
ثامن عشر : وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من ترشيد استخدام واستهلاك مياه النيل ووقف كافة أشكال التعدي عليه ودعم الجهود لمكافحة التلوث والتوجه الفعال نحو استخدام مياه الآبار الجوفية تقول لجنة شئون الأحزاب أن ذلك هو ما تقوم به الدولة وقد تضمن ذلك برامج أحزاب عديدة منها الحزب الوطني صفحة 50، 52 وحزب الأحرار الاشتراكي صفحة 22 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 8 وحزب الوفد الجديد صفحة44 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 112-114 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 211، 212 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 55، 56 الذي يدعو إلى انشأ هيئة قومية لهذا النيل .
تاسع عشر : وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم العمل الخاص والمؤسسة غير حكومية تقول لجنة شئون الأحزاب أن البيان السياسي للحزب اكتفي ببيان الهدف دون أن يورد أية رؤية للوسائل التي تؤدي إلى تحقيقه تقول لجنة شئون الأحزاب أن الدولة بسبيل إصدار قانون جديد تم أعداده خاص بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليحل محل القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات الخاصة وذلك على تفصيل تعرضت له اللجنة عند عرض البند رقم 4 من البيان السياسي للحزب .
عشرون : وبالنسبة لما دعي إليه الحزب من دعم كافة الجهود المبذولة في مجالات حماية البيئة وتحويلها إلى موضوع حيوي قومي أشارت اللجنة إلى التشريعات الصادرة في هذا الشأن وأضافت أن برامج الأحزاب القائمة تدعو إلى الاهتمام بالبيئة ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 96 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 37 ، 38 وحزب الخضر المصري صفحة 118 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 47، 49 0
واحد وعشرون : وبالنسبة لما يدعو إليه برنامج الحزب من الاهتمام بالمحاربين القدامى وأمر الشهداء ويري الحزب ضرورة لإقامة منظومة من الأنشطة والخدمات الثقافية والاجتماعية تقول لجنة شئون الأحزاب أن ذلك أمر واقع فعلا توليه الدولة اهتمامها وتقوم إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع بدورها فى هذا الصدد وثمة جمعيات تتولى رعاية المحاربين القدماء وأسر الشهداء وتحظى بالتشجيع والمعاونة والدعم من جانب الدولة وتنص المادة 15 من الدستور على أن للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم لا يتضمن برنامج الحزب أي اقتراح جديد محدد في هذا الشأن.
22) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم القطاع العام في مجالات الصناعات الثقيلة وأن يتحرر من الصناعات الصغيرة والمتوسطة أشارت اللجنة إلى نص المادة 20 من الدستور التى تنص على أن الملكية العاملة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية كذلك فأن الاهتمام بالقطاع العام وسبل إصلاحه وتطويره ودعمه كلها أمور تناولتها برامج الأحزاب السياسية القائمة ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 66 وحزب الوفد الجديد صفحة 72 ،73 وحزب الخضر المصري صفحة 3 ، 23 وحزب التكافل صفحة 34 ، 35 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 34، 35 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 19، 20 وحزب الأمة صفحة 16 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 107 ، 108 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 126، 127 0
23) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم القطاع الخاص وتحرير أنشطته التجارية والاقتصادية وفي مجال الثقافة والتعليم والصحة والصناعة وغيرها في إطار خطة الدولة للتنمية وتحريض الرأسمالية الوطنية على ممارسة دورها التاريخي والحيوي تقول لجنة الأحزاب أنه فضلا عن أن كل ذلك ورد في المادة 23 من الدستور ، فأن برامج الأحزاب السياسية القائمة تولي عناية بالقطاع الخاص وسبل دعمه ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 66 ، 73 ، 76 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 11، 12 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 16 وحزب الوفد الجديد صفحة 75 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 9 ،10 ،11 وحزب المصري صفحة 33 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 14 ،18 وحزب الأمة صفحة 16 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 128 0
24) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من ضرورة إطلاق الحريات السياسية وحرية تكوين الأحزاب وتأكيد حرية الفكري والرأي والعقيدة تقول لجنة الأحزاب أن الدستور يكفل في المواد 5 ،46 ،62 حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي وتنص المادة 62 منه على حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستقاء ويكفل الدستور في المواد 41 ،44 ،45 ،54 ،55 ،56 الحرية الشخصية وحرمه السكن وحرمه الحياة الخاصة وحق الاجتماع وحق تكوين الجمعيات وحق إنشاء النقابات وتجعل المادة 57 من الدستور من الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية عنها بالتقادم وللمحكمة الدستورية العليا في نطاق حقها في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ومن ثم تقضي بإلغاء أي تشريع يتضمن افتئاتا على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور ، وأن ما يدعو إليه البيان السياسي للحزب في هذا الخصوص يتماثل مع برامج الأحزاب السياسية القائمة ومنها حزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 3 ،4 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 8 وحزب التجمع صفحة 79 ،80 وحزب الوفد الجديد صفحة 10 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 6، 7 وحزب الخضر المصري صفحة15 ،16 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 6، 8 وحزب الأمة صفحة 7 ،8 والحزب الناصري صفحة 10 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 152، 155 0
25) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم البحث العلمي وروح الابتكار لدي الشباب وانه توجد اختراعات عملية وابتكاريه لم تأخذ طريقها إلى النور ، أشارت لجنة الأحزاب أن البيان السياسي للحزب لم يورد رؤيته في هذا الشأن ، وما تقدم منصوص عليه في المادة 49 من الدستور ، وتدعو برامج الأحزاب السياسية القائمة إلى التأكيد على دور البحث والتكنولوجيا ووجوب دعم مراكز البحوث منها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 81 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 38 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 27 وحزب الوفد الجديد صفحة 37، 38 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 202 ،205 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 125 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 62 وحزب التجمع صفحة 212 ،219 وحزب الخضر المصري صفحة 53، 54 والحزب الناصري صفحة 29 وحزب التكافل صفحة 52 ،54 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 58 وحزب الأمة صفحة 13.
كما تتضمن برامج الأحزاب السياسية في ذات المجال الدعوة إلى تشجيع الابتكار ومنها حزب الخضر المصري صفحة 53 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 198 وحزب مصر الفتاة صفحة 125 0
26) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من تدعيم وتطوير النقابات المهنية والعمالية ، تقول لجنة الأحزاب السياسية أنه فضلا عن أن البيان السياسي للحكم لا يبين سبل الدعم أو كمية التطوير، فأن الأمر في هذا الخصوص منصوص عليه في المادة 56 من الدستور كما أن برامج الأحزاب القائمة عرضت للنقابات المهنية والعمالية ومنها حزب العدالة الاجتماعية صفحة 46 الذي تضمن برنامجه الدعوة لا نشاء مجلس لشئون النقابات المهنية وحزب الأحرار الاشتراكيين الذي أورد في صفحة 17 ،19 تفضيلا وبصورة جادة تصوره لتدعيم على كل من النقابات العمالية والنقابات المهنية وحزب العمل الاشتراكي الذي يدعو إلى دعم حرية النقابات العالمية.
27) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إطلاق حرية إصدار الصحف وتأكيد حرية التعبير وانه ليس مستساغا تقييد إصدارات الصحف تحت أي دعوى ، تشير لجنة الأحزاب إلى المواد 47، 48 من الدستور التى أكدت ما ينادي به الحزب وتضيف أن ما يدعو إليه الحزب يماثل ما أوردته برامج الأحزاب السياسية القائمة ومنها حزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 8، 9 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 121 ،232 وحزب الوفد الجديد صفحة 10 وحزب الأمة صفحة 7 ،8 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 35 ،36 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 7 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 9، 10 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 145 والحزب الناصري صفحة 21 0
28) بالنسبة لما يدعو إليه الحزب من وضع برنامج قومي لمحو الأمية وتحفيز الشباب للمشاركة والفاعلية فيه تقول لجنة الأحزاب أن بيان الحزب لم يبد أي محاولة لرسم ملامح ذلك البرنامج وهو قائم فعلا على الساحة فصدر القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية كما صدر في هذا الشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 947 لسنة 1982 ورصدت الدولة مكافآت مالية لمن يشارك في عملية محو الأمية والتعليم الأساسي ، وأضافت أن التصدي لمشكلة محو الأمية ومعالجتها هو ما حرصت على إيراده برامج الأحزاب القائمة ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 8 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 38 ،39 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 210 وحزب الآمة صفحة 11 الذي يدعو إلى إنشاء وزارة لمدة خمس سنوات تتخصص لمحو الأمية في البلاد 0
29) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من برنامج قومي لتنظيم الآسرة المصرية تقول لجنة الأحزاب أن البيان السياسي للحزب لا يورد شكل أو تفصيل البرنامج القومي لتنظيم الأسرة ، وبهذه المثابة فأن ما أتى به البيان هو محض شعارات بعيده عن مقومات أي برنامج وقد تضمن الدستور نصوصا عديدة في هذا المجال ، وأن كل الأحزاب السياسية القائمة تعني بالأسرة وقيمها وتقاليدها وتعرض لمشاكلها وترسم الحلول على نحو تفصيلي ، من ذلك الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 100 ،101 ،126 ،130 وللحزب الناصري صفحة 23 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 8، 42 وحزب التجمع صفحة 195 ،197 وحزب الوفد الجديد صفحة 80 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 44 ،45 ،56 ،58 وحزب الخضر المصري صفحة 48 ،50 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 23 ،24 وحزب التكافل صفحة 55 ،62 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 76، 77 0
30) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من برنامج قومي لإعادة ربط الفلاح المصري بتراثه الزراعي والدعوة لتوفير آليات العمل الزراعي وتحريره من البيروقراطية تقول لجنة الأحزاب أن بنك التنمية الزراعي ووزارة الزراعة التى ترعي الأبحاث العلمية المتعلقة بالزراعة وتقديم الإرشاد الزراعي وتعريف الفلاح بطرق الزراعة الحديثة ، يجعل ما ينادي به الحزب قائم فعلا وأن برامج الأحزاب القائمة تولي الريف والفلاح كل عناية حيث تتضمن تلك البرامج وعلى نحو مفصل ما يتعين اتباعه لتنمية الزراعة وتحرير التجارة الخارجية للزراعة والعمل على نشر وتشجيع الحرف الريفية ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 40 ،50 وحزب التجمع صفحة 140، 144 ، 161 ، 165 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 268 ،271 وحزب الوفد الجديد صفحة 28 ،32 ،66 ،67 وحزب الخضر المصري صفحة 25 ،37 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 141 ،142 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 57 والحزب الناصري صفحة 18، 19، وحزب الأمة صفحة 14 ،15 0
31) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من برنامج قومي لمواجهة الإدمان أوضحت لجنة الأحزاب أن البيان السياسي للحزب لا يورد أي تفصيل للبرنامج القومي الذي يقول به لمواجهة الإدمان ، وأحالت اللجنة إلى ردها على ما يدعو إليه الحزب تحت بند 7 من البيان السياسي للحزب 0
32) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من إعادة صياغة حركة التعليم وتطويره والتوسع فى دور القطاع الخاص في هذا المجال ، تقول لجنة الأحزاب أن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تواليات تطوير المناهج وتقوم المجالس القومية المتخصصة بدورها في هذا المجال وقد أنشئ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بقرار رئيس الجمهورية رقم 462 لسنة 1990 ويجري حاليا بحث طلبات لإنشاء 18 جامعة خاصة بالإضافة إلى الجماعات الخاصة الأربع الموجودة بالفعل ويقوم القطاع الخاص بإنشاء العديد من دور الحضانة وتقدم كافة الأحزاب السياسية القائمة رؤيتها بصدد تطوير تقنية التعليم وتدعو إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم لمواكبه التطورات العالمية ولإكساب الطلاب المهارات والى النهوض بالتعليم الفني وربطه بمواقع العمل والى التوسع في إنشاء المدارس الخاصة ومنها الحزب الوطني صفحة 78 ،81 وحزب الأحرار الاشتراكي صفحة 36-38 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 25 ،26 وحزب التجمع صفحة 212-219 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 190-205 وحزب الوفد الجديد صفحة 34-39 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 123-126 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 61-64 وحزب الخضر المصري صفحة 50-54 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 52-58 وحزب الاتحاد الديمقراطي صفحة 39 ،26 وحزب الأمة صفحة 11 ،12 0
33) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من دعم وتكوين الأنشطة الطلابية بكافة مراحل التعليم والعمل على رعاية المعوقين منهم والتوسع فى عملية البعثات إلى الخارج، تقول لجنة الأحزاب السياسية أن الطلاب فى المدارس والجامعات يمارسون الأنشطة المختلفة كما تقام المعسكرات الصيفية للطلاب وتعمل الدولة على رعاية المعوقين نفسها واجتماعيا وتقديم الأجهزة التعويضية وتستفيد شريحة كبيرة من الطلاب المعوقين من الأحكام الخاصة برعاية الطفل المعوق وتأهيله التى وردت بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ويورد برنامج الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 38 وجوب توفير الرعاية الملائمة للفئات الخاصة من الطلاب وهى فئات المعوقين والمرضي والمحرومين.
34) وبالنسبة لما يدعو البيان السياسي للحزب من الاهتمام بالشباب الذى لن يتوقف عند الشريحة الطلابية بل يتجاوز ذلك إلى مجموع الخريجين وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود لخلق مجتمع عامل تواجه البطالة فيه بأفكار ابتكاريه، تقول لجنة الأحزاب أن البيان السياسي للحزب لم يحدد وسائل الاهتمام بالشباب أو كيفية الأفكار الإبتكارية ، وهى أمور متواجدة وملموسة فثمة مجلس أعلي للشباب والرياضة وتولي وسائل الأعلام والاهتمام بالشباب، ومشاكل الشباب والبطالة تناولتها برامج كافة الأحزاب السياسية مثل الحزب الوطني صفحة 135 ،138 الذي يدعو إلى إنشاء وزارة للشباب وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 28 ،29 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 25، 26 وحزب التجمع صفحة 207-210 وحزب مصر العربي الاشتراكي صفحة 28 ،29 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 143 ،144 وحزب الوفد الجديد صفحة 78-80 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 59، 60 وحزب الخضر المصري صفحة 48 والذي يدعو إلى إنشاء وزارة للشباب والحزب الناصري صفحة 34، 35 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 65 ،66.
35) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من المطالبة بضرورة تكوين وزارة للآثار تكلف بأعداد المتاحف وصيانة الآثار والتوسع فى سياسة إنشاء معاهد الآثار تقول لجنة الأحزاب أن هذا ما تم بالفعل وأنه لا يعد برنامجا للحزب مجرد القول باستبدال وزارة بهيئة قائمة.
36) وبالنسبة لما يدعو إليه الحزب من التصدى لمشاكل الصحة العامة أشارت لجنة شئون الأحزاب أن ما أورده البيان السياسي للحزب فى هذا الشأن جاء مقتضيا للغاية ولم يشر إلى عديد من المسائل المتعلقة بالصحة العامة مثل السياسة الوقائية والتمريض والدواء وتنص المادة 16 من الدستور على انه تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ولا يضيف البيان السياسي للحزب جديدا فى خصوص الصحة العامة وأن برامج الأحزاب السياسية قد عرضت بتفصيل وأسباب لموضوع الصحة من كافة جوانبه وكذلك للتأمين الصحى ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 94-99 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 33 ،34 الذي يدعو إلى تشجيع الجمعيات والأفراد على إنشاء المستشفيات الخاصة وحزب العمل الاشتراكي صفحة 211-214وحزب الوفد الجديد صفحة 40-45وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 132-135 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 39-44 وحزب الخضر المصري صفحة 45-47 والحزب الناصري صفحة 32- 34وحزب التكافل صفحة 56-58 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة78-81 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 36،37.
37) وبالنسبة لما ورد في البيان السياسي للحزب من أن الحزب ينوى فتح المجال لانطلاقة نسائية كبيرة تقوم فيها المرأة بدور تحرري وإخلاص كبير تقول لجنة الأحزاب السياسية أن البيان صمت كلية عن بيان مقصوده من الانطلاقة النسائية الكبيرة وتؤكد برامج الأحزاب السياسية القائمة على وجوب الاهتمام بالمرأة والارتقاء بها وكفالة حقوقها ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 139 وحزب الأحرار الاشتراكيين صفحة 28 وحزب العمل الاشتراكى صفحة 21 وحزب التجمع صفحة 203-207وحزب الوفد الجديد صفحة 80 وحزب مصر الفتاة الجديد صفحة 142 وحزب العدالة الاجتماعية صفحة 58، 59 وحزب الخضر المصري صفحة 47 وحزب الشعب الديمقراطي صفحة 65 وحزب مصر الاشتراكي العربي صفحة 26.
38) بالنسبة لما يدعو إليه البيان السياسي للحزب من العمل على رعاية الطفل المصري بالتعاون مع كل المؤسسات ووزارتي الصحة وإنشاء بنك الطفل الذى يقع على عاتقه مد الأطفال بآليات التعليم واللعب الترفيهية المجانية وتمويل صناعات احتياجات الطفل والتوسع فى إقامة مكتبات الطفولة ورصد الجوائز للنابغين من الأطفال ورعاية الطفل المعوق وإقامة المعسكرات التعليمية والترفيهية للأطفال تقول لجنة الأحزاب السياسية أن البيان السياسي للحزب فى هذا الصدد يتناول فى غالبيته ما سبق له ترديده فى البند 9 منه خاصا بالطفولة أما عن إنشاء بنك للطفل فلم يعنى ببيان مصادر تمويله، فضلا عن أن الأنشطة التى عددها البيان قائمة، فهناك نوادي الطفل ونوادي الطلائع مع رعاية المميزين ثقافيا وتوجد مكتبات الطفل ومهرجان القراءة للجميع، ويدعو برنامج الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 127 إلى توفير احتياجات الطفل المعاق وزيادة مراكز التأهيل المهني.
39) وبالنسبة لما أورده البيان السياسي للحزب من العمل على دعم السياسة الخارجية واعتماد السلام منهجا استراتيجيا لمصر وأن الحزب يقدر الجهود والنجاحات التى حققتها الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس مبارك وهو ما يستوجب تعميق ذات الخطوط الرئيسية وفى هذا الشأن تقول لجنة شئون الأحزاب أن ما يورده البيان السياسي للحزب فى هذا الخصوص هو إشارة صادقة ومحققة بكفاءة إيقاع أداء الدولة فى مجال السياسة الخارجية. وتؤكد برامج الأحزاب السياسية القائمة على السلام كمنهج استراتيجي ومنها الحزب الوطني الديمقراطي صفحة 28،29وحزب الخضر المصري صفحة 72-75 وحزب العمل الاشتراكي صفحة 35 وحزب الأمة صفحة 22 ،23 والحزب الناصري صفحة 7 والحزب الاتحادي الديمقراطي صفحة 38 ،39.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بالبطلان مخالفا للقانون والواقع للأسباب آلاتية:-
1) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ذلك أن مهمة لجنة الأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون وسلطتها إزاء الأحزاب السياسية تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية من أن تكوين الأحزاب حق عام للمصريين، فيقف دور اللجنة عند حد فحص أوراق الحزب والتحقق من توافر الشروط الواردة فى الدستور والقانون وقد صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى تخلف شرط التميز فى برنامج الحزب الطاعن وهو ما يتعين معه وضع معيار لتحديد هذا التميز ذلك أن الدستور والقانون يتطلبا فى الأحزاب السياسية احترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وآلا تتعارض برامجها أو سياساتها أو أساليب ممارستها لنشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي 23 يوليه سنة 1952، 15مايو سنة 1971 كما تلتزم بالمحافظة على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي والمكاسب الاشتراكية وبالتالي فإن التميز يكون خارج إطار هذه المبادئ. فلا يمكن أن يكون التميز المطلوب مقصودا منه الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه وسياسته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى لان ذلك يؤدى إلى تحريم تكوين أي حزب جديد، فالتميز يظل قائما ومنتجا لآثارة القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه وأساليبه أو اتجاهاته مع الأحزاب الأخرى فالتميز يكمن صدقا وحقا فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة وتعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة فى ظروف الحياة.
2) بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الدليل على ما يزعمه حيث زعم أن برنامج الحزب يتضمن ترديدا لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو جارى تنفيذها دون أن يقدم الدليل على ذلك، كما أن القرار المطعون فيه فى قوله أن برنامج الحزب يتشابه مع برامج الأحزاب الأخرى يجرى المقارنة مع برامج الأحزاب الأخرى بالاستناد إلى الواقع الحالي الذى قد تطبقه الأحزاب أو لا تطبقه.
وأنتهي الطاعن إلى طلباته السابق بيانها.
ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة عقبت على الطعن بمذكرة طلبت فيه رفض الطعن باعتبار أن ما ورد ليس إلا تجميعا لما حواه الدستور وبعض القوانين القائمة فضلا عن ترديده ما ورد في برامج أحزاب أخرى قائمة على الساحة إضافة إلى خلوه من سياسات محددة سيعمل على تحقيقها.
ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون وتنص المادة 2 من ذلك القانون على أن يقصد بالحزب السياسي كل جماعة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.
وتنص المادة 4 من القانون المشار إليه على أن يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلي:-
أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته وأساليبه في ممارسة نشاطه مع:-
1) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
2) مبادئ ثورتي 23 يوليه سنة 1952 ،15مايو سنة 1971.
3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7 ق دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضمانا للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها- ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور تطبيقا للمادة(5) منه كما تلتزم بالا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورة 23 سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى المادة 4 أولا من قانون الأحزاب المشار إليه، فإن مؤدى هذا ولازمه ضرورة اتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس في أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا مما يجعل التميز محصورا فى غير هذه الأمور وبالتالي يكون التماثل بل والتطابق مفترضا فى المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعا دون تأسيس الحزب أو استمراره وإنما اشترطت المادة 4 ثانيا تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وهي فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق ولكن استلزمت فحسب التميز الظاهر مما يكتفي معه بالاختلاف والتباين ولو جزئيا أو نسبيا ما دام بارزا على نحو يفرق الحزب عن سواه ويميزه عن غيره فى البرامج والسياسات أو الأساليب المرسومة.
ومن حيث أنه يبين مما سلف إيضاحه عن برنامج الحزب وما ورد فى الرد عليه من لجنة شئون الأحزاب السياسية أن ما ينادي به الحزب من أفكار وأهداف أو أساليب على كافة المناصب التى ذكرها داخلية أو خارجية لا تتضمن جديدا فيما هو مطروح على الساحة سواء كان مطبقا أو يجرى العمل على تطبيقه وأن برامج الأحزاب الأخرى قد رددت ذات الأفكار والأهداف والمبادئ وفقا لبيان أرقام الصفحات التى أشارت إليها لجنة شئون الأحزاب في القرار الصادر منها بالاعتراض على تأسيس الحزب وبالتالي لا يوجد فى البرنامج الخاص بهذا الحزب سمة أو بصمة أو كينونة ذاتية مستقلة ينفرد بها عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية للبلاد وليس له تعبير عن توجه محدد الملامح في مواجهة المشاكل في الداخل والخارج بكافة العناصر والمقومات واختيار الحلول والبدائل الممكنة للتغلب عليها ومواجهتها بحيث يعرف بها الحزب ولا يعتبر نسخة مكررة بل مشوهة من برامج وسياسات قائمة فعلاً وتعمل من أجلها أو تدعو لها الأحزاب المعترف بها على نحو ما تقضي به الفقرة ثانيا من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس الحزب الصادر من لجنة شئون الأحزاب بجلستها المعقودة بتاريخ 24 أغسطس 1998 قد قام على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغاً من الأوراق وتؤدى قانوناً إلى النتيجة التى انتهت إليها اللجنة ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية