الطعن رقم 3103 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/04 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3103 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/04 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /منصور حسن على غربي ،ممدوح حسن يوسف راضي ،سمير أبراهيم البسيوني ، أحمد عبد الحليم أحمد صقر , (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 31/3/1996 أودع السيد الأستاذ المستشار /رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3103 لسنة 42 ق ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/2/1996 في الدعوى رقم 88 لسنة 50 والذي قضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 17/11/1997 وبجلسة 23/6/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة وحددت لنظره جلسة 26/7/1998 وبجلسة 13/12/98 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 7/3/99 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/4/99 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق _في أنه بتاريخ 10/12/94. أقام المدعي الدعوى رقم 4056 لسنة 1994 أمام محكمة التنفيذ الوقتية بالإسكندرية طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 1057 لسنة 1994 الصادر من رئيس حي شرق بالإسكندرية وبجلسة 29/6/1995 حكمت المحكمة المشار إليها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بجداولها تحت رقم 88 لسنة 50 ق – وبجلسة 1/2/96 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الحكم المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع اشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن يقرن هذا الطلب بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى وجعل ذلك شرطا جوهريا لقبول الطلب المستعجل وذلك إعمالا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان المدعي لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الإلغاء ، فإن دعواه تكون غير مقبولة .
ومن حيث إن الطعن يقوم على سند أنه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري – وقد أحيلت الدعوى إليها من القضاء المدني – أن تكيف طلبات المدعي بما يندرج في اختصاصها بحسبان أنه يهدف بدعواه رفع أثر القرار عاجلا أو آجلا ، ولا يتحقق ذلك إلا بوقف تنفيذه وإلغائه ، الأمر الذي كان يتعين معه اعتبار وقف التنفيذ المقام أصلا أمام القضاء المدني ينطوي ضمنا على طلب الإلغاء وذلك حسبما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الإدارية العليا ، ومن ناحية أخري فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تحاول استكشاف نية المدعي الحقيقية بعد إحالة الدعوى إليها ولم تطلب منه تعديل طلباته وما يستهدف من دعواه ، وهي بذلك تكون قد انتهت إلى نتيجة مؤثرة هي مصادرة حق المدعي في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لرفع أثر القرار الذي يراه مجحفا بحقوقه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري واضطرد في مقام تفسير المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن قيام المدعي برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب إلغاء ذلك القرار هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تأسيسا على أن المدعي أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فإنه متي قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإداري للاختصاص فإنه يكون لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعي في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك إلا أن الأخذ به ليس طليقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا ، بمعني أن إعمال المبدأ الذي جري عليه قضاء هذه المحكمة والمشار إليه سابقا بشأن تفسير المادة 49 من قانون مجلس الدولة منوط بأن تكون المحكمة المدنية التي أقيمت الدعوى أمامها بطلب وقف التنفيذ هي أصلا محكمة الموضوع أي أنها مختصة ببحث موضوع الدعوى المرفوع أمامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوي على طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ابتداء أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 1057 لسنة 1994 الصادر من حي شرق الإسكندرية حتى تفصل في الطعن المقام منه أمام محكمة القضاء الإداري وأن المحكمة المذكورة قضت في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، فإذا ما نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المحالة إليها وقضت بعدم قبولها لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء إعمالا لحكم المادة 46 من قانون مجلس الدولة ، فإن حكمها قد جاء صحيحا ومطابقا للقانون بعد إذ تبين أن المحكمة التي كانت الدعوى مرفوعة أمامها ابتداء هي محكمة تنفيذ ولا تملك التصدي لموضوع الدعوى مما لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوي ضمنا على طلب الإلغاء .
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه صحيحا ،فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون نعيا غير سديد ،ويتعين رفض الطعن .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

اشترك في القائمة البريدية