الطعن رقم 3118 لسنة 45 بتاريخ : 2000/12/19 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية لسادة الأساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 2/2/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم 2098 لسنة 52ق جلسة 3/1/1999 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3005 لسنة 97 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 21/6/2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 8/8/2000 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة حيث قدم المطعون ضده بجلسة 12/9/2000 مذكرة وحافظة وبجلسة 10/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 19/12/2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده (المدعى) أقام الدعوى رقم 2098 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 15/12/1997 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 97 الصادر فى 17/10/97 بتعيين السيدة /………………..فى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستثمار بمحافظة الجيزة وأحقيته فى التعيين فى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بصفتهما (الطاعنين) بان يؤديا له متضامنين مبلغ مائتى ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار بأنواعها وإلزامهما المصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 2/11/1996 أعلنت محافظة الجيزة بالإعلان رقم 3 لسنة 96 عن حاجتها لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، شئون الاستثمار وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 91 ولائحته التنفيذية وبتاريخ 10/11/96 قدم المدعى طلبا لشغل تلك الوظيفة مرفقا به بيانا بسيرته الوظيفية والمؤهلات العلمية الحاصل عليها وانجازاته السابقة ومقترحاته لتطويرها، وأسفرت إجراءات شغلها من قبل لجنة الوظائف القيادية المختصة عن حصول المدعى على المركز الأول فى الترتيب العام للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة، ومن ثم رشحته تلك اللجنة لشغلها بتاريخ 3/6/1997، وقامت محافظة الجيزة بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإلحاقه بالدورة التدريبية المختصة، وقد أخطر فى 2/8/1987 بقبوله ضمن المرشحين للدورة التدريبية، حيث اجتازها بنجاح، وسلم صورة من شهادة اجتيازه الدورة التدريبية بنجاح إلى محافظة الجيزة لاستكمال إجراءات تعيينه، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متخطيا إياه فى التعيين فى تلك الوظيفة وتعيين السيدة/ ……………….. التى جاء ترتيبها الثالث فى مجموع الدرجات الحاصلة عليها من لجنة الوظائف القيادية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 91 الأمر الذى حدا به على التظلم من هذا القرار ثم رفع هذه الدعوى .
وبجلسة 3/1/99 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3005 لسنة 97 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده قد توافرت فى شأنه شروط شغل الوظيفة، وحصل على الترتيب الأول على المتقدمين لشغلها واجتاز التدريب المقرر لها بنجاح، فى حين أن القرار المطعون فيه قد صدر بتعيين المطعون على تعيينها بالرغم من حصولها على الترتيب الثالث فى الترتيب العام للمتقدمين لشغل تلك الوظيفة وعدم ترشيحها من قبل لجنة القيادات الوظيفية المختصة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقدا لسببه حريا بالإلغاء .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فقد طعنا عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها صدوره مخالفا للقانون لأنه سبق لجهة الإدارة أن أعلنت عن شغل وظيفة مدير عام الاستثمار بمحافظة الجيزة وتقدمت السيدة / ………………… بطلب لشغل هذه الوظيفة واجتازت الاختبارات المقررة وكان ترتيبها الأول على المتقدمين، كما اجتازت الدورة التدريبية بنجاح، وقات اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بترشيحها لشغل تلك الوظيفة بمحضرها المؤرخ 23/4/96 واعتمد محضرها من السيد / محافظ الجيزة فى 4/5/96، إلا أنه نظرا لأنه لم يتم إرسال أوراقها إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار التعيين، فقد عاودت الجهة الإدارية الإعلان مرة أخرى لشغل هذه الوظيفة وذلك بتاريخ 2/11/1996، وتم ترشيح المطعون ضده لشغل الوظيفة، فتظلمت السيدة المذكورة من ذلك، فأشار السيد المحافظ بتاريخ 6/9/97 بالاستمرار فى الإجراءات بالنسبة لها طبقا لموافقة اللجنة الدائمة للقيادات المعتمدة فى 4/5/96 حيث أن جميع إجراءاتها قانونية ولم يمضى عليها سنة ونصف ثم صدر القرار الطعين رقم 3005 لسنة 97 بتعيين المذكورة فى الوظيفة مثار الطعن، وبالتالى فإن هذا القرار يكون مطابقا للقانون .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العام والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة .. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
وتنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 91 على أنه يشترط فى من يتقدم للإعلان .
أ – أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها .
ب – أن يرفق بطلبه بيانا عن أبرز انجازاته واسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .
ج – أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة .
وتنص المادة (10) من هذه اللائحة على أن تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الآتيين : –
أولاً : تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة .
ثانياً : المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التى يرى إنه قادر على تحقيقها …………وتقدر النهاية العظمى لهذا العنصر بخمسين درجة .
وتنص المادة (11) على أن تقدم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين ويتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم، وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة .
وتنص المادة (12) على أن يتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية وما يعادلها، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقى الوظائف .
ويجوز التعيين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لإنقضاء السنة .
ومفاد النصوص المتقدمة أن شغل الوظائف المدنية القيادية يتم عن طريق الإعلان، وبعد قيام لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم فى ضوء المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، وتقوم اللجنة المذكورة بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى العنصرين المشار إليهما، ويتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين، ويسقط حق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية وما يعادلها، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقى الوظائف، ويجوز التعيين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لإنقضاء سنة بحيث إذا وجدت قائمة أخرى صالحة جديدة للترشيح اعتبرت القائمة السابقة عديمة الأثر ولا يجوز التعيين منها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة الجيزة كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام بالإعلان المنشور بجريدة الأخبار تحت رقم 2 لسنة 95 بتاريخ 11/11/95 ومن بين هذه الوظائف وظيفة مدير عام شئون الاستثمار بالمحافظة، وقد قامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالمحافظة بترشيح السيدة /………………..لشغل هذه الوظيفة كما قامت بترشيحها للتدريب الذى اجتازته بنجاح واعتمد محضرها من السلطة المختصة بتاريخ 4/5/96، إلا أنه لم تستكمل إجراءات تعيينها فى هذه الوظيفة، حيث أعلنت المحافظة عن ذات الوظيفة مرة أخرى بالإعلان رقم 3 لسنة 96 بتاريخ 2/11/96 حيث اجتمعت لجنة الوظائف القيادية بالمحافظة لفحص طلبات المتقدمين لها بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/5/97 لتقييمها وترتيب المتقدمين فى ضوء الدرجات التى حصل عليها كل منهم فى عنصرى المفاضلة أنفى الذكر، واسفرت هذه الإجراءات عن حصول المطعون ضده على 91 درجة فى عنصرى المفاضلة المنوه عنها وكان ترتيبه الأول على جميع المتقدمين لشغل تلك الوظيفة وعددهم ثلاثة عشر، وحصلت المطعون فى تعيينها على 89 وكان ترتيبها الثالث بين المتقدمين، ثم أوصت تلك اللجنة بترشيح المطعون ضده لتدريب اللازم لشغل هذه الوظيفة وفى حالة اجتيازه له بنجاح يتم ترشيحه للتعيين عليها، وتم اعتماد هذا المحضر من السلطة المختصة بتاريخ 30/6/97، وتنفيذا لتوصيات لجنة القيادات قامت المحافظة بترشيح المطعون ضده لحضور الدورة التدريبية المقررة واجتازها بنجاح ومن ثم فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية تعيينه لشغل تلك الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 91 المشار إليه ولائحته التنفيذية لتوافر شروط شغلها فى حقه وحصوله على الترتيب الأول على المتقدمين واجتيازه التدريب المقرر لها بنجاح . وإذ صدر القرار المطعون فيه بتعيين المطعون فى تعيينها على الرغم من حصولها على الترتيب الثالث فى الترتيب العام للمتقدمين لشغل تلك الوظيفة وعدم ترشيحها من قبل لجنة القيادات الوظيفية المختصة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا لحكم القانون خليقا بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الطعن من أن المشرع أجاز للجهة الإدارية التعيين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة وذلك خلال الستة أشهر التالية لإنقضاء السنة وهو ما اتخذته بالنسبة للمطعون على تعيينها، فهذا القول مردود أن هذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى التعيين من القائمة التى مضى عليها أكثر من سنة مقيدة بعدم وجود قائمة أخرى صالحة للترشيح، بحيث إذا وجدت قائمة جديدة صالحة للترشيح منها سقطت القائمة السابقة وأصبحت عديمة الأثر ولا يجوز التعيين معها، لما كان ذلك كان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة أعدت قائمة جديدة للترشيح لشغل الوظيفة مثار الطعن ومن ثم فإنه ما كان يجوز التعيين من القائمة السابقة لمخالفة ذلك لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 9*1 فى شأن الوظائف القيادية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3005 لسنة 97 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى التعيين فى وظيفة مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة فإنه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح منم الواقع أو القانون يتعين الرفض .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .