الطعن رقم 3224 لسنة 38 بتاريخ : 1999/01/26

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3224 لسنة 38 بتاريخ : 1999/01/26

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين. الدكتور/ احمد محمود جمعه. محمد منير السيد أحمد جويفل. سالم عبد الهادى محروس جمعه. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/1992 أودع السيد الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ فريدة احمد جاب الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3224 لسنة 38ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 29/5/1992فى الاعتراض رقم 113 لسنة 1990 فيما قضى به من عدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض. وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الاعتراض شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وبأحقية المعترضة فى الأرض موضوع النزاع والمحددة الحدود والمعالم فى صحيفة الاعتراض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى 25/7/1992.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/7/1998، وبجلسة 2/8/1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الثالثة- موضوع
وحددت لنظره أمامها جلسة 20/9/1998، وتداول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الاعتراض رقم 113 لسنة 1990 أمام اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعى بصحيفة أوصت فيها أنه يمتلك مساحة 18س 21ط كائنه بزمام مركز كفر يعقوب كفر الزيات بحوض الحرس الغربى وجزيرة يوسف/ 12 طبقا لاستمارة البحث وذلك بالحدود نص المادة 9من القانون رقم 178 لسنة 1952 تم أصدر الإصلاح الزراعى قرار بإلغاء هذا التمليك وإعادة بيع المساحة المباعة مما يشكل مخالفة قانونية، وطلبت المعترضة إلغاء قرار بيع المساحة موضوع الاعتراض. وبجلسة 25/5/1992 قررت اللجنة عدم اختصاصها الولائى بنظر موضوع الاعتراض. وشيدت اللجنة قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير أن مورث المعترضة المرحوم/ محمد أمين أبو داه كان يضع يده على مساحة من الأرض بصفته مستأجرا لهما من الخاضع فرانس تيودو، وعند صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 تم الاستيلاء بموجبه قبل الخاضعة المذكورة وآلت الأرض محل النزاع لملكية الإصلاح الزراعى ضمن ما تم الاستيلاء عليه قبله، وانه فى عام 1965/1966 تم بحث حالة مورث المعترض واقترح له مساحة 4ط 1ف، إلا أنه أعيد البحث عام 1969/1970 وبحثت حالته مرة أخرى وتقرر عدم استفادته بالمساحة المقترحة إلى أن يقدم ما يفيد استقالته وخلو طرفه، وفى عام 1977/1978 بحثت حالة المعترضة عن ورثة محمد أمين أبو داه بمساحة 16س 2ط 1ف لم يصدر قرار التمليك.
ومن حيث أن الثابت أن المعترضة ومن قبلها مورثها، ومنذ الاستيلاء على الأرض عام 1963 كانا يضعان اليد على الأرض بصفة مستأجرين، وأنه تم تحصيل إيجار عنها بواقع سبع أمثال الضريبة، وأن ما سبق أن تم بالنسبة لهما هو بمثابة مشاريع للانتفاع، ولم تقرر الإدارة المختصة أحقية المعترضة فى الانتفاع بالمساحة محل الاعتراض.
ومن حيث أن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد نصت فى فترتها الثانية على أن تشكل لجان قضائية تختص دون غيرها عند المنازعة بما يلى:-
1- ……….. .
2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأرض المستولى عليها ……
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى هذ1 الشأن إنما هو مقصور على المنازعات فى القرارات التى تصدرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى توزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين طبقا للقواعد والشروط المبينة بالمادة التاسعة من القانون سالف الذكر سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئة من جهة والموزع عليهم من جهة أو الغير ممن لا يشملهم التوزيع فى شان صحة هذه القرارات أو بطلانها.
ومن حيث أن جهة الإدارة لم يصدر منها قرار بالتوزيع على المعترض بالنسبة للمساحة التى تحددت لهما بالبحث، وبالتالى فأن المنازعة ليست منازعة من المعترضة فى قرار صدر لهما بالتوزيع أو الانتفاع بالمساحة بل أن علاقتها به لإصلاح الزراعى هى علاقة إيجاريه، وحقيقية طلبها هى إصدار قرار بأحقيتها فى الانتفاع بالمساحة لامتناع الهيئة عن إصدار قرار التمليك وهو مما لا تختص اللجنة به، بل ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الإدارى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن القرار الصادر من اللجنة تختص بفحص ملكية الأراضى طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك بغرض تحقيق ما يجب الاستيلاء عليه، كما تختص أيضا بالمنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين، ولم يفرق المشرع بالنسبة للمنازعات المتعلقة بملكية الأراضى عليها بين المنازعات التى تنشأ بين الهيئة والغير أو بين الهيئة والملاك والغير ممن يدعون حقا على هذه الأرض وينجحون فى إثباته قبل الإصلاح الزراعى، فالاستيلاء وما يتفرغ عنه أو يتعلق به من مشكلات يدخل فى اختصاص اللجنة، كما أن المعترضة تضع يدها على المساحة موضوع الاعتراض منذ عام 1963 ومن ثم فقد كسبت ملكيتها بالتقادم فضلا عن حقها فى الإفادة من أحكام المادة التاسعة من قانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 13مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أن (تشكل لجان قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرئاسة ومن عضو مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة، وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة- بما يأتى:-
1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب عليه الاستيلاء منها.
2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها من المنتفعين ……
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثانية….). والمستفاد مما تقدم، أن المشرع قد ناط باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وتلك المتعلقة بتوزيع الأرض المستولى عليها، كما ناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون التى تقدم عن القرارات الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى منازعات الاستيلاء ولم يسند إليها أى اختصاص بشأن قرارات اللجان القضائية الصادرة فى منازعات التوزيع وبذلك ينعقد الاختصاص بالطعن على هذه القرارات لمحكمة القضاء الإدارى، باعتبارها قرارات إدارية صادرة من لجان ذات اختصاص قضائى عملا بنص الفقرة 10 من المادة 8من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1982.
ومن حيث أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه يتعلق بطلب الطاعنة توزيع أرض عليها لانطباق المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952عليها وعلى مورثها من قبلها، فأن المحكمة الإدارية العليا لا تختص بالطن على هذا القرار، الأمر الذى يستوجب القضاء بذلك، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وإبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة طنطا) للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية