الطعن رقم 3238 لسنة 43 بتاريخ : 1999/01/23

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3238 لسنة 43 بتاريخ : 1999/01/23

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس مصطفى محمد عبد المنعم صالح لبيب حليم لبيب عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1997 أودع وكيل الطاعن المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً حيث قيد بجدولها تحت رقم 3238 لسنة 43 ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات الصادر بجلسة 22/2/1997 فى الدعوى رقم 4643 لسنة 50 والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب المبينة له – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من رفض ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد بالمعهد العالى لدراسات الطفولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 26/1/1998 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 9/3/1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع لنظره بجلسة 8/4/1998 وفيها نظر وتدوول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 29/8/1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 10/10/1998 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وحددت جلسة 31/10/1998 لإصدار الحكم ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 12/12/1998 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تحصل على ما تبين من الأوراق والحكم المطعون فيه أنه سبق للمدعى الطاعن أن أقام الدعوى رقم 4643 لسنة 50 ق بتاريخ 12/3/1996 أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رفض ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدرس بقسم الدراسات الطبية بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بتاريخ 7/5/1995 تقدم بأبحاثه إلى اللجنة العلمية لطب الأطفال – تمهيداً لترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد وكان عددها ثلاثة عشر بحثاً حصلت منها سبعة أبحاث على تقدير جيد وخمسة على تقدير مقبول وبحث واحد على تقدير ضعيف، وقد نظرت اللجنة العلمية الموضوع فى 20/8/1995 وكان الموجودون ستة أعضاء وتغيب أستاذ واحد وكان من المحكمين الثلاثة ورأى ثلاثة عدم ترقيته لوجود بحث تقدير ضعيف ورأى ثلاثة ترقيته وتم تأجيل الموضوع لجلسة قادمة – إلا أن مقررة اللجنة أرسلت التقرير متضمناً عدم موافقة اللجنة على الترقية وتم رد التقرير إليها لاستكمال التوقيعات واستطرد المدعى قائلاً بأن نتيجة الشكوى تقدم بها وبموافقة الوزير عرض الموضوع على اللجنة العلمية فوافقت فى 9/11/1995 على ترقيته بعد أن حصل على موافقة أربعة أعضاء ورفض ثلاثة ترقيته إلا أن الوزير رأى عدم جواز تغيير قرار اللجنة العلمية.
ثم أضاف المدعى بأنه بعرض الموضوع على مجلس القسم وافق فى 7/2/1996 على ترقيته كما وافق مجلس المعهد فى 12/12/1996 على الترقية إلا أن مجلس الجامعة رفض الترقية فى 17/2/1996 فتظلم من هذا القرار فى 18/1/1996 ولكنه لم يتلق رداً عليه ونعى المدعى على القرار المطعون فيه عليه مخالفته للقانون لأن قرار اللجنة العلمية التى استند إليه القرار المطعون فيه لم يصدر أصلاً لأن الأصوات تساوت بين المؤيد للترقية والرافض لها، هذا فضلاً عن أنه يجوز للجنة سحب القرار خلال المدة المقررة لذلك قانوناً وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة لم ترتض الترقية خاصة وأن هناك تحامل عليه من مقررة اللجنة لحرمانه من الترقية وطلب المدعى الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 22/2/1997 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن الثابت من الأوراق أن اللجنة العلمية الدائمة لطب الأطفال رأت بجلستها المنعقدة فى 20/8/1995 أن الإنتاج العلمى المقدم من المدعى لا يرقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد وبعرض الموضوع على مجلس القسم والمعهد وافقا فى 7، 12/2/1996 على التوالى على ترقية المدعى إلا أن مجلس الجامعة وهو السلطة المختصة بالتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس رفض بجلسته المنعقدة فى 17/2/1996 ترقية المدعى وذلك بعد أن استعرض الموضوع من كل جوانبه واعتد فى ذلك بالتقرير المقدم من اللجنة العلمية بجلستها المعقودة فى 20/8/1995 ومن ثم فإنه لا تثريب على مجلس الجامعة إن هو اعتد بهذا التقرير وانتهى إلى رفض ترقية المدعى ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون مما يتعين رفض طلب إلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن اللجنة العلمية لم ترفض ترقية الطاعن لأن قرارها الصادر بتاريخ 20/8/1995 برفض ترقية الطاعن تم التوقيع عليه من أربعة أعضاء من ستة وامتنع اثنان وعند كفاية حيثيات القرار امتنع عن التوقيع عليه الدكتور محمد خليل عبد الخالق على رغم سبق توقيعه عليه بعدم الترقية وهذا ما دعى عميدة المعهد اعادة التقرير الى اللجنة لاستكمال التوقيعات وكذا أمين المجلس الأعلى للجامعات لدعوة اللجنة العلمية لمناقشة الموضوع مرة أخرى والتى اجتمعت بتاريخ 9/11/1995 وصوت أربعة أعضاء لصالح ترقية الطاعن وثلاثة ضده وقد وافق مجلس القسم ثم مجلس المعهد على التوصية بترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد إلا أن مجلس الجامعة قرر رفض ترقية الطاعن بناء على فتوى المستشار القانونى لوزير التعليم والذى رأى أن قرار اللجنة الدائمة الصادر بجلسة 20/8/1995 وهو القرار الصحيح ولا عبرة بما تم بعد ذلك لأن اللجنة بصدوره تكون قد استنفذت ولايتها القانونية إلا أن هذه الفتوى قد انطوت على أخطاء قانونية جسيمة لأن المقرر وفقاً لقواعد نظام العمل فى اللجان العلمية أنه يتم عرض التقرير على مجلس القسم ثم مجلس الكلية أو المعهد ولمجلس الكلية أو الجامعة أن يعيد التقرير إلى اللجنة للنظر فى ملاحظاتها ومن ثم فإن للجنة أن تعيد النظر فيما تضمنه تقريرها النهائى بناء على طلب مجلس الكلية وهذا ما حدث بالفعل وبناء على ذلك يتعين ترقية الطاعن استناداً إلى قرار اللجنة العلمية الصادر فى 9/11/1995 و كان من المفروض أن يوافق مجلس الجامعة على ترقيته بعد أن وافق كل من مجلس القسم ومجلس المعهد على هذه الترقية لولا الفتوى المشار إليها الأمر الذى منع مجلس الجامعة من المضى فى إتمام إجراءات الترقية.
ومن حيث أن المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 72 تنص على أن يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه أولاً: مع مراعاة حكم المادة 66 يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتى:
1) ………..
2) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة ….
وتنص المادة 73 من القانون المشار إليه على أن تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية ….
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن الاختصاص فى التعيين فى وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وأنه يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة، ونشرها او بأجراء اعمال انشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الاستاذ المساعد وان الاختصاص بتقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمى للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى، كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد، ومهمة اللجنة العلمية فى هذا الخصوص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، وأن مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن تقديره قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، وأن التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقها كاملاً فى مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية، فهى جميعاً لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الأصلح للتعيين، والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شأن التعيين، شأنه شأن أى قرار إدارى لا يخضع للرقابة القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً وبذلك فإن الرقابة القضائية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار على اعتبار أن مجلس الجامعة إنما يتخذ قراره فى هذا الشأن فى وزن كفاية المرشح وممارساً لسلطة تقديرية فى اختيار من يراه أجدر بالتعيين فى ضوء ما يقدم إليه من بيانات بشأن الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب ومبرر إصدار القرار (الحكم الصادر فى الطعن رقم 3470 لسنة 42 جلسة 22/11/1997).
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بأبحاثه العلمية إلى اللجنة العلمية الدائمة لطب الأطفال تمهيداً لترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد بالمعهد المطعون ضده وقد فحصت اللجنة العلمية الأبحاث وقررت بجلستها المنعقدة فى 20/8/1995 أن الإنتاج العلمى المقدم من الطاعن لا يرقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد وبعرض الموضوع على مجلس القسم والمعهد وافقاً فى 7/2/1996، 12/2/1996 على ترقية الطاعن إلا أن مجلس الجامعة وهو السلطة المختصة بالتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات رفض ترقية الطاعن وذلك بجلسته المنعقدة فى 17/2/1996 والممتدة حتى 26/2/1996 وذلك بعد أن استعرض الموضوع من كافة جوانبه وناقشه مناقشة مستفيضة وبعد أن اطلع على قرار اللجنة العلمية الدائمة الصادر فى 20/8/1995 بأن الإنتاج العلمى للطاعن لا يرقى به لشغل وظيفة أستاذ مساعد وكذا على كتاب المجلس الأعلى للجامعات الوارد به رأى المستشار القانونى لوزارة التعليم والذى انتهى فيه إلى أن القرار الذى صدر من اللجنة العلمية فى 20/8/1995 هو الواجب الاعتداد به فى هذه الحالة من الناحية الشكلية والإجرائية، كما اطلع على قرارى مجلس القسم المختص ومجلس المعهد بالتوصية بترقيته ومن ثم يكون مجلس الجامعة قد سلك الطريق القانونى السليم واستعمل سلطته التقديرية فى التعيين واعتد فى ذلك بالتقرير الذى انتهت إليه اللجنة العلمية الدائمة بجلستها المنعقدة فى 20/8/1995 وطرح توصية مجلس القسم المختص ومجلس المعهد ما دام قد ترخص فى مباشرة سلطته فى الحدود التى تحكمها المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وما تهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح باعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء وأخذ بما اطمئن إليه وجد أنه و بعد مناقشة الآراء العلمية وإجراء الموازنة والترجيح بينهما حيث أن مجلس الجامعة وهو يمارس هذا الاختصاص ليس بالضرورة ملتزماً بما انتهت إليه الجهات سالفة الذكر، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع حكم القانون.
ومن حيث الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الطعن من أن اثنان من أعضاء اللجنة العلمية المنعقدة فى 20/5/1995 لم يوقعا على التقرير، كما أن أبحاثه عرضت مرة أخرى على اللجنة العلمية التى قررت بتاريخ 9/11/1995 الموافقة على ترقيته بعد أن صوت أربعة أعضاء من سبعة لصالحه لأن ذلك مردود بأن الثابت من الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية الدائمة بجلستها المنعقدة فى 20/8/1995 أنه قد استوفى شكله القانونى إذ وقع عليه أربعة أعضاء من ستة أعضاء حضروا الاجتماع وهى أغلبية كافية لصحة القرار، وأنه لا يهم بعد ذلك امتناع عضوين عن التوقيع ما دام قد حضرا الاجتماع وأبديا اعتراضهما إلا أن اللجنة لم تأخذ برأيهما، كما لا يؤثر فى صحة قرارها امتناع الدكتور محمد خليفة عن التوقيع على الحيثيات بعد أن وقع على قرار اللجنة بإرادته الحرة.
ولا يغير من ذلك ما تم بعد ذلك من إجراءات لاحقة واجتماعات تالية وتراجع بعض الذين وقعوا على القرار الأول عن رأيهم السابق إذ العبرة بالقرار الأول الذى قرر عدم ترقية الطاعن ما دام قد صدر سليماً من الناحية الشكلية أو القانونية هذا فضلاً عما سبق بيانه من أن التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقها كاملاً فى مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية، فهى جميعاً لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الأصلى للتعيين.
ومن حيث أن من يخسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات

اشترك في القائمة البريدية