الطعن رقم 3263 لسنة 41 بتاريخ : 1999/04/04 دائرة فحص الطعون
__________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات:
فى يوم السبت الموافق 27/5/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3263 لسنة 41ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1039 لسنة 2ق بجلسة 29/3/1995 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمحلات المدعى المرخص بها بدائرة محافظة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/1/1998، وبجلسة 20/7/1998م قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1039 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 12/4/1994 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعه من مزاولة تجارة السلاح المرخص له بها مع إلغاء ترخيص محلاته الكائنة بشارع بورسعيد بنجع حمادى رخصة برقم 6 لسنة 1988 وشارع أحمد عرابى بمدينة أبو تشت رخصة رقم 3 لسنة 1982 وبرفع اسمه من ترخيص مزاولة الاتجار فى الأسلحة والذخائر عن المحل الكائن بشارع الفخرانى بمدينة فشروط الموضوع الترخيص رقم 5 لسنة 1984 وإلغاء ذلك القرار ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه رخص له بمزاولة تجارة الأسلحة والذخائر بثلاث محلات أحد دائرة محافظة سوهاج وثلاث محلات بدائرة محافظة قنا بالمشاركة مع آخرين أحدها بمدينة نجع حمادى وبتاريخ 1/12/1993 اجرى جرد مفاجئ على محله بنجع حمادى حيث تبين وجود أذون صرف ذخائر لمصنع الألومونيوم بنجع حمادى وردت بتاريخ الجرد قدرها 500 مقذوف باقية تحت الصرف مما نتج عده اختلاف الرصيد الدفترى عن الرصيد الفعلى بمشمول أذون الصرف المشار إليها مما أدى إلى إلغاء ترخيص محلات مدينة سوهاج ومحلات المنشأة محافظة سوهاج ومحلات نجع حمادى وأبوتشت محافظة قنا مع شطب اسمه منه ترخيص محل جرجا وفرشوط وبقاء الترخيص بالنسبة للمرخص له الثانى فأقام الدعوى الماثلة فيما يتعلق بالقرار الصادر بالنسبة لمحلات محافظة قنا، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بطلانه لمخالفته أحكام قانون الأسلحة والذخائر وذلك لخلوه من الأسباب التى أدت إلى إلغاء الترخيص وكما صدر فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادتين 7،15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وإذ خلت الأوراق من أى من الأسباب الواردة على سبيل الحصر ومن ثم جاوزت أداة الإلغاء سلطتها وأضحى قرارها معدوما صادرا فى غير مجال إصداره.
وإذا كانت الأسباب المنتجة للقرار فيما ألمحت به الإدارة أن المدعى اتهم فى الجنحة رقم 7288 لسنة 1993 جنح نجع حمادى بأنه بتاريخ 1/12/1993 خالف الشروط الترخيص بعد الانتظام فى القيد مما نتج عنه وجود 500 مقذوف زائدة فان هذه التهمة لم تثبت بعد بحكم نهائى، وأنه على فرض صحة الاتهام بالنسبة لمحلات نجع حمادى فانه لا يسوغ أن يترتب عليه تأثر باقى محلاته بهذا الاتهام، كما أنه رغم وحده الواقعة فقد استمر الترخيص بالنسبة لشريكه فى محلات فرشوط كما أن الثابت عن محضر الضبط أن المقذوفات الزائدة عن الرصيد الدفترى وعددها 500 مقذوف تخص أمن مصنع الألومنيوم بنجع حمادى بموجب التصاريح المقيدة بالدفاتر وكان مندوب أمن المصنع فى طريقة لاستلامه إلا أنه انصرف لما فوجئ بالجرد، وانتهت النيابة العامة إلى تسليم هذه الطلقات إلى أمن مصنع الألومنيوم.
وأضاف المدعى أنه فى ضوء ما تقدم يقوم ركن فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما تمثل ركن الاستعجال فى تعطيله عن استغلال رأس ماله بما يمس مورد رزقه.
وبجلسة 29/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمحلات المدعى المرخص بها بدائرة محافظة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر أن المشرع استلزم الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أن من ينيبه للاتجار فى الأسلحة والذخائر، كما أن منح الترخيص أو منعه أو سحبه أو إلغائه من الملائمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تترخص فيها حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن اله من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة ولا قيد عليها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه ولا معاقب على قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة. وأن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى رخص له فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر فى ثلاث محلات بدائرة محافظة قنا من بينها محل بمدينة نجع حمادى بموجب الترخيص رقم 6 لسنة 1986، وبالتفتيش على المحل الأخير بتاريخ 1/2/1993 تبين وجود خمسمائة طلقة مسدس زائدة عن الرصيد المقرر له بالمحل، كما وجد أربعة وثلاثون تصريحا لشراء طلقات مسدس لم تقيد بدفاتر المباع فتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 7288 لسنة 1993 جنح نجع حمادى، ووجهت له تهمة عدم قيد بيانات التصاريح سالفة الذكر بالدفاتر الخاص بذلك بالمخالفة لنص المادة (14) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وتبين من تحقيقات النيابة أن خمسة تصاريح شراء من جملة التصاريح السابقة خاصة بحراس ومسئولى الأمن بشركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى مؤشر عليها من مسئول الشركة بما يفيد الاستلام ولكنه لم يتسلمها فعلا من التاجر وجعله عدد طلقات هذه التصاريح خمسمائة طلقة مسدس فاصدر وزير الداخلية قرارا باعتقال المدعى وإلغاء ترخيص الاتجار له وشطب اسمه من الرخص المشترك فيها معه غيره وبقائها باسم الشركة، وإذا تظلم المدعى من ذلك أعد مدير الأمن العام فى 1/12/1994 مذكرة انتهى فيها إلى أن العجز الذى أسفر عنه التفتيش هو عجز ظاهرى فقط بعد أن تبين أن عدد الطلقات الزائدة هو ذاته عدد الطلقات المدونة بتصاريح الشراء والتى لم يتم تسليمها لحراس شركة مصر للألومنيوم وأوصى مدير الأمن العام فى مذكرته سالفة الذكر بإلغاء قرار اعتقال المدعى جنائيا والاكتفاء بإلغاء الترخيص له بالاتجار فى الأسلحة والذخائر بجميع محلاته وتأثر على تلك المذكرة بالموافقة على ما انتهى إليه الرأى.
وأضافت المحكمة أنه ضوء ما تقدم وقد بدا من ظاهر الأوراق أن العجز المنسوب إلى المدعى هو مجرد عجز ظاهرى فقط على ما انتهى إليه مدير الأمن العام بمذكرته سالفة الذكر وبذلك يكون القرار المطعون فيه – فيما يتعلق بمحلات المدعى الكائنة بدائرة محافظة قنا – قد استند إلى سبب لا يبرر صدوره، فضلا عن أن الثابت فى الأوراق أن مديرية أمن قنا حين أبلغت عن التفتيش المشار إليه أفادت أن عدد الطلقات التى تم ضبطها هو سبعة آلاف طلقة، وهذا العدد هو الذى كان معروضا على وزير الداخلية عند إصداره لقراره المطعون فيه، وهذا الرقم فى المذكرة المعروضة على وزير الداخلية قم تم شطبه ودون فوقه الرقم 500 بالمداد الأزرق مما يعنى أن الصورة هى التى جرى عليها التعديل وليس الأصل الذى عرض على وزير الداخلية حتى أن مدير الأمن العام بمذكرته المؤرخة 1/12/1994 قد أضاف تعليقا بأنه جارى الاستعلام عن المديرية عن سبب إخطارهم بوجود عدد سبعة آلاف طلقة مسدس زيادة بالمحل). وهذا ينبنى عن عدم دقة التفتيش الذى أسفر عن صدور القرار المطعون فيه، وبذلك يقوم ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن ركن الاستعجال الذى يتمثل فى حرمان المدعى من الاستمرار فى استثمار أمواله بطريق مشروع وحرمانه من مصدر رزقه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن ما ارتكبه المطعون ضده من مخالفة لشروط الترخيص وثبت بمحضر الجنحة رقم 7288 لسنة 1993 جنح نجع حمادى قد نتج عنه ضبط عدد 500 طلقة ذخيرة عيار 9مم غير مقيدة فى سجل المبيعات مما يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى كميات الذخيرة المرخص له بالاتجار فى السلاح طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الأسلحة والذخائر، وغنى عن البيان ما يدور الآن فى صعيد مصر من إرهاب مسلح تبذل الدول بكل أجهزتها وإمكانياتها جهودا جبارة للتصدى له فبلا ينبغى للمطعون ضده وأمثاله فى مثل تلك الظروف أو يسلك طريقا معوجا بفتح بابا للإرهاب كى يحصل عى ما يلزمه من أسلحة وذخائر يوجهها للانتقام الأعمى ضد الأبرياء، وإذ كان شرط حسن السمعة يستظهر فى كل حالة على حدة طبق للظروف والملابسات المحيطة بها فان مسلك المدعى الثابت بالأوراق يفقده هذا الشرط فى مثل تلك الظروف والملابسات المحيطة بها فان مسلك المدعى الثابت بالأوراق الذى يكون معه القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن المادة (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته تنص على أنه لا يجوز بخير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه – استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، ولوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينه من الأسلحة والذخائر، أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام، وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه طبقا لحكم المادة السابقة من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقا منع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها، لا قيد عليها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص المطعون ضده بالاتجار فى الأسلحة والذخائر فى جميع محلاته قام على ما ورد بمذكرة مدير الأمن العام بوزارة الداخلية رقم 4453 فى 3/2/1994 بأن المطعون ضده مرخص له بعدد ستة محلات للاتجار فى الأسلحة والذخائر بالاشتراك مع شقيقه وآخرين بدائرة محافظتى قنا وسوهاج، وبتاريخ 1/12/1993 وبالتفتيش على محله بمدينة نجع حمادى تبين وجود عدد (500) طلقة مسدس زائدة عن الرصيد المقرر له بالمحل وكذا عدد 34 تصريح شراء طلقات مسدسات لم تقيد بدفتر المباع، وقد تحرى عن الواقعة المحضر رقم 7288 لسنة 1993 جنح نجع حمادى ووجهت له تهمة عدم قيد بيانات التصاريح – سالفة الذكر بالدفتر الخاص بذلك بالمخالفة لنص المادة (14) من قانون الأسلحة والذخائر، وتبين من تحقيقات النيابة أن خمسة تصاريح شراء من جملة التصاريح السابقة خاصة بحراس مسئولى الأمن بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى مؤشر عليها من مسئول الشركة بما يفيد الاستلام ولكنه لم يتسلمها فعلا من التاجر (المطعون ضده) وجملة عدد طلقات هذه التصاريح خمسمائة طلقة مسدس، وانتهت المذكرة إلى أن العجز الذى أسفر عنه التفتيش هو عجز ظاهرى حيث أن عدد الطلقات الزائدة هو نفس عدد الطلقات المدونة بتاريخ الشراء والتى لم يتم تسليمها للحراس، ورأت المذكرة إلغاء القرار الصادر باعتقاله جنائيا ويكتفى بإلغاء الترخيص له بالاتجار فى الأسلحة والذخائر بجميع محلاته، كما ورد بمذكرة ذات الإدارة السابقة المؤرخة 11/4/1994 أن المطعون ضده تقدم بالتماس لإعادة النظر فى القرار على أساس أن الطلقات الزائدة عن رصيده خاصة بحراس شركة مصر للألومنيوم وأمرت النيابة بتسليمها للشركة وقام الوزير برفع الاعتقال عن المطعون ضده والموافقة على استمرار إلغاء الترخيص له فى الاتجار بالأسلحة والذخائر وما ساقه أمام النيابة رفعا لتهمة لا ينفى مخالفته للقانون مما يفقده أحد الشروط المنصوص عليها فى القانون وهو شرط حسن السمعة.
كما يبين من ظاهر الأوراق أن الجنحة المشار إليها صدر فيها حكم بجلسة 5/6/1994 حضوريا بتغريم المتهم (المطعون ضده) عشرة جنيهات والمصاريف (حيب المستفاد من إفادة نيابة نجع حمادى المؤرخة 3/8/1994).
ومن حيث أن المبين مما سبق انه لم يثبت فى حق المطعون ضده زيادة الرصيد من المطلقات أو نقصها عن المسجل لدية بالدفاتر، إلا انه ثبت وجود عدد (34) تصريح بشراء طلقات مسدس لم تقيد بدفتر المباع، وإذا كان قد ثبت أن عدد (5) من هذه التصاريح بشراء 500 طلقة خاصة بحراس مسئولى الأمن بشركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى مؤشر عليها من مسئول الشركة بما يفيد الاستلام ولكنه لم يتسلمها، إلا انه يبقى أن عدد (29) تصريح لم تقيد بالدفاتر وسواء تم عدم قيدها عن عمد أو إهمال فان هذا الفصل يسفر فى النهاية عن سبيل لتداول الأسلحة والذخائر ووصولها لأشخاص ليست لديهم تراخيص بحمل السلاح ولم قد ينجم عن ذلك من استخدام الأسلحة فى ارتكاب جرائم أو اعتداءات خاصة فى نطاق المحل المشار إليه بمحافظة قنا وفى وقت صدور القرار بما يؤدى إليه من مساس بالأمن وسلامة الأفراد، ومن ثم فإذا صدر القرار المطعون فيه بإلغاء تراخيص الاتجار بالسلاح والذخيرة الخاصة بالمطعون ضده بجميع محلاته فانه القرار يغدو قائما على صحيح سنده من الواقع والقانون ومن ثم يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.