الطعن رقم 3268 لسنة 41 بتاريخ : 2000/12/03 الدائرة الثانية
_______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : على فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبدالمنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 27/5/1995 أودع الأستاذ / ………………. المحامى بصفته وكيلا عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3268 / 41 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة أسيوط) فى الدعوى رقم 807 / 3 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1075 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى مورث المدعية الثانى فى الترقية إلى الدرجة الأولى ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية فحص طعون) التى فررت بجلسة 24/1/2000 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/2/2002 حيث نظرته على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى أن إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص ، فنظرته بجلسة 5/11/2000 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 15/12/1988 أودع كل من ………………..و…………………… قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 574 /43 ق طالبين الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم 1075 / 1988 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال شرحا لدعواهما أنهما يعملان بالهيئة القومية للبريد ويشغلان الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1974 وأنه تم رد أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 31/12/1972 وقد أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين إلى الدرجة الأولى دون أن يشملهما هذا القرار بالترقية استنادا إلى عدم استفائها شرط المدة الكلية اللازمة للترقية وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون وطلبا الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان ونفاذا لقرار السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط أحيلت الدعوى إلى الدائرة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 80/3ق وأثناء تداول الدعوى أمامها نظرا لوفاة المدعى الأول فقد قامت السيدة /………………. زوجة المرحوم …………………….. بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر ………………………… بتصحيح شكل الدعوى وطلبت الحكم بذات الطلبات سالف البيان.
وبجلسة 29/3/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1075 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى مورث المدعية والمدعى الثانى فى الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على أن مورث المدعية الأولى والمدعى الثانى حصلا على الدرجة الثانية اعتبارا من 1/9/1975 و 1/3/1979 على الترتيب ونظرا لحصولها على مؤهل عال أثناء الخدمة فقد أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار ونظرا لحصولها على مؤهل عال أثناء الخدمة فقد أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 846 بتاريخ 16/5/1983 بتعيينها على الدرجة الثانية بمجموعه وظائف التنمية الإدارية مع الاحتفاظ لهما بأقدميتهما ومرتبهما فى الوظيفة السابقة وبتاريخ 20/9/88 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تخطيهما فى الترقية إلى الدرجة الأولى استنادا إلى عدم استيفائهما المدة البينية اللازمة للترقية وقدرها ست سنوات على سند بأن حساب تلك المدة يبدأ اعتبار من تاريخ تعيينهما بالمؤهل العالى رغم أن الثابت أنه قد تم الاحتفاظ لهما بأقدميتهما بالوظيفة السابقة ومن ثم يتعين حساب المدة البينية اللازمة إلى الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ الحصول على الدرجة الثانية بالوظيفة السابقة وإذا إنما هذه المدة عند صدور القرار المطعون فيه الأمر الذى يضحى معه هذا القرار غير قائم المطعون فيه الأمر الذى يضحى معه هذا القرار غير قائم على سند صحيح من القانون فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية إلى الدرجة الأولى وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه .
ومن حيث إن هذا القرار لم يلق قبولا لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى كانا يشغلان الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية إلى أن أعيد تعيينهما فى مجموعة وظائف التنمية الإدارية بعد حصولهما على مؤهل عالى وذلك بموجب القرار رقم 846 بتاريخ 16/5/1983 وذلك اعتبار من 20/4/1982 وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 1075 بتاريخ 2/9/1988 ون ثم فإن المدة البينية المتطلبة لشغل وظيفة من الدرجة الأولى من مجموعة وظائف التنمية الإدارية وهى ست سنوات يتعين قضاءها فى الوظيفة الأدنى تكون غير متوافرة فى حقهما لما فى ذلك من مخالفة لحكم المادتين 19 ، 43 من لائحة نظام العاملين بهيئة البريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 .
ومن حيث أن المادة (1) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 70/82 تنص على أن يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف فى إطار الهيكل التنظيمى للهيئة ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى إحدى الفئات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بهذه اللائحة وتقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات وظيفية نوعية طبقا لطبيعة العمل بالهيئة …………… كما تنص المادة (19) من اللائحة المذكورة على أنه فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعمال أعلى يتناسب مع علم الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب وبالمرتب المحدد للوظيفة أو مرتبه الذى يتقاضاه أيهما أكبر ومع ذلك فإذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيف التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها فى بدء التعيين جاز تعيينه عليها فى درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه كما تنص المادة (43) من اللائحة المشار إليها على أنه يجوز ترقية العامل الذى يؤدى واجبا وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة وفى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها متى استوفى شروط الوظيفة المرقى إليها وبشرط وجود وظيفة عالية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كانت اشتراطات شغل الوظيفة تتطلب خبرة متخصصة فى مجال العمل اللازم لاكتسابها ومن ثم فإنه يعتد بمدة الخبرة النوعية إلا إذا كانت تالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ومعاملة ذى الشأن بمقتضاه وعليه فإنه لا يعتد بأية مدة سبق قضاءها فى مجموعة وظيفية مغايرة كما لا يكفى لأخذ المدة فى الاعتبار مجرد كونها تالية للحصول على المؤهل إذا كان العامل لم يعامل بموجب المؤهل المذكور وهكذا يتحدد مناط الاعتداد بمدة الخبرة البينية اللازمة لشغل الوظيفية طبقا لاشتراطات شغلها بأن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى المتطلب لشغلها والمعاملة بمقتضاه وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تلك فيها الترقية.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن اشتراطات شغل وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالهيئة الطاعنة حسبما هو وارد فى بطاقة وصفها قد تحددت فى الحصول على مؤهل عال مناسب وتوافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل وقضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات فعلية على مؤهل عال مناسب وتوافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل وقضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات فعلية على الأقل فى الدرجة الأدنى مباشرة .
ومن حيث أن مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى كانا يعملان بالهيئة الطاعنة بمجموعة الوظائف المكتبية بمؤهل الثانوية العام ثم حصلا على دبلوم البريد عام 1964 بالنسبة للأول وعام 1965 بالنسبة للثانى وقد حصلا على الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية فى 1/9/1975 بالنسبة للأول وفى 1/3/1976 بالنسبة للثانى وإذ حصلا على مؤهل عال أثناء الخدمة ( معادلة بكالوريوس البريد) عام 1975 بالنسبة للأول وعام 1977 بالنسبة للثانى فقد أصدرت الهيئة الطاعنة القرار رقم 846 بتاريخ 16/5/1983 بتعيينهما على الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع الاحتفاظ لهما بأقدميتهما ومرتبهما فى الوظيفة السابقة ومن ثم فإن معاملتهما بالمؤهل العالى يكون اعتبارا من تاريخ تعيينهما الفعلى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بحسبانه التاريخ الذى يستمدان فيه الخبرة المسوغة للترقية إلى الدرجة الأعلى ولما كان القرار المطعون فيه رقم 1075 /88 قد صدر بتاريخ 20/9/1988 فإن مورث المطعون ضدهما الأول والمطعون ضده الثانى لم يستوفيا فى هذا التاريخ شرط المدة البنية اللازمة للترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وهى ست سنوات فعلية فى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وترتيبا على ذلك فإن هذا القرار إذ انطوى على تركهما فى الترقية إلى الدرجة الثانية لعدم استيفائهما المدة المبينة يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو الطعن عليه ابتغاء إلغائه فيما انطوى عليه من ذلك على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات والتجارية .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين .