الطعن رقم 3296 لسنة 36 بتاريخ : 1999/01/12 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3296 لسنة 36 بتاريخ : 1999/01/12 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، الدكتور/أحمد محمود جمعه، محمد منير السيد أحمد جو يفل، محمد إبراهيم محمد قشطه، نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 9 من أغسطس سنة 1990 أودع السيد الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ أحمد محمد حسن عزام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن فى القرار الصادر من اللجنة للإصلاح الزراعى بجلسة 11/6/1990 فى الاعتراض المقيد برقم 426 لسنة 1979 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته، والذى قضى بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومنع الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع النزاع وما يترتب على ذلك من أثار اللزام المطعون ضده بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على مساحة 6س 1ط- ف والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المستولى عليها قبل الخاضع الأجنبى تطبيقا للقانون رقم (15) لسنة 1963، وما يترتب على ذلك من أثار، اللزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 18/3/1998 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 17/6/1998 وصرحت للخصوم بالاطلاع وتقديم مذكرات دفاع ومستندات خلال عثرة أسابيع، وبتاريخ 23/3/1998 أودع الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته استنادا إلى انه أقام بناء على الأرض محل الاستيلاء عقب شرائه لها بتاريخ 15/12/1959 أى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963، وأن هذا البناء عبارة عن منزل ليعيش فيه مع أسرته، وأن الأرض داخل الكتلة السكنية لقرية ميت العبس مركز قو يسنا وغير خاضعة لأية من أى نوع.
وبجلسة 17/6/1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- موضوع) لنظره بجلسة 27/10/1998 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة، وبالجلسة التالية المنعقدة فى 1/12/1998 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت سودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
من حيث أن الطعن قدم فى الميعاد القانونى، استوفى باقى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن، فان وقائعه تتحصل فى أن الطاعن أقام الاعتراض المقيد برقم 426 لسنة 1979 بإيداع صحيفة الاعتراض سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعة بتاريخ 16/6/1979 ضد رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب قبول الاعتراض شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة مقدارها 6س 1ط- ف كائنة بناحية كفر ميت العبس مركز قو يسنا بمحافظة المنوفية، واعتبار الأرض غير خاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963.وشرحا للاعتراض قال المعترض ( الطاعن) أن مورثة يمتلك تلك المساحة بالشراء من الخاضع الأجنبى قبل تاريخ بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، ومقام عليها بناء كانت سكنا لمورثة ثم له من بعده وهى غير مخصصه لخدمة أرض زراعية.
وبجلسة 24/6/1979 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى أر النزاع ومعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها ومعرفة المالك الحقيقى لها والتصرفات التى صدرت عنها وتحقيق وضع اليد الفعلى ومدته وسند، وبيان مدى توافر شروطه القانونية من هدوء وظهور ونية الملك، وبيان طبيعة هذه الأرض وهل تعتبر من أراضى البناء على ضوء القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963.
وبتاريخ 8/12/1979 أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى ما يلى:- أن العين موضوع النزاع فى الاعتراض هى عبارة عن منزل مساحة 6س 1ط-ف، وهو قديم البناء ومبنى من الطوب الأخضر ويكون من طابقين الأول يحتوى على ست غرف منها حظيرة مواشى، والطابق الثانى به غرفتان، وهذا المنزل يقع بالطبيعة ضمن كتلة سكنية ناكية كفر ميت العبس مركز قو يسنا بحور داير الناحية/18 ضمن القطعة المساحية رقم (97) الأهلية، وليس بحوض القبلة بالقطعة 97 كما ورد بعقد البيع العرفى سند الاعتراض والمؤرخ فى 15/12/1959.
قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على الأرض موضوع النزاع والمقام عليها المنزل باعتبارها أرضا زراعية داخلة ضمن ممتلكات المستولى عليها وهو الأجنبى الخواجه/ نيقولا كفاليتوه، وذلك بتاريخ 20/8/1968 تطبيقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963.
أن الأرض موضوع النزاع هى أصلا مملوكة للاجنبى المذكور، وقد سبق أن تصرف فيها بالبيع إلى المعترض (أحمد محمد حسن عزام) بموجب عقد البيع العرض المؤرخ فى 15/12/1959 والذى أقام عليها بناء المنزل الموجود حاليا بالطبيعة مباشرة عقب شرائه الأرض، وانه ظل واضعا اليد عليها ومعه أفراد أسرته بعرض السكن والاقامة به فى ظهور وهدوء وعلانية واستمرار وبنية التملك استنادا إلى عقد البيع العرض المشار إليه. وأن هذا العقد تنطبق حدوده ومعالمه تماما على حدود ومعالم العين موضع النزاع. وان المعترض يكون قد اكتملت فى شأنه المدة الطويلة المكسبة للملكية بوضع يده عليها.
4- اذ للأرض موضع النزاع قد توافر لها أحد الضوابط التى حددها القرار التفسيرى رقم(1) لسنة 1963 لكى تعتبر من أرضى البناء حيث أنها لا تعتبر من الأرض الزراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى بند رقم (3) الذى جاء به ما يلى:-
(ارض البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولذلك اذ كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لزام لخدمتها، أو اذ كانت ارض فضاء تابع لبناء غير الأرض الزراعية أو لازم لخدمتها وتجعلها مرفقا لها وملحقاتها). وخلص الخبير من ذلك كله إلى أن الأرض موضوع النزاع تعتبر من الأراضى البناء التى لا تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى فى ضوء القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963. وجلسة 22/1/1983 قررت اللجنة القضائية عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد غير أن المعترض(الطاعن) طعن فى هذا القرار بموجب الطعن المقيد برقم 1128 لسنة 24 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمها بجلسة 23/6/1987 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبقبول الاعتراض رقم 426 لسنة 1979 شكلا، وبإعادة أوراق الاعتراض إلى الجنة القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه، ألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 1915/1989 قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق نوع الضريبة التى كانت تخضع لها الأرض موضوع النزاع فى تاريخ العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1963.
وبتاريخ 24/4/1989 أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى انه فى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 كانت الأرض موضوع النزاع الغير زراعية، وانما كانت مشغولة بالمبانى السكنية، وبالتالى فلم تكن خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية أو ضريبة المبانى لان المبنى المقام على الأرض وقع فى نطاق الفقرة الغير خاضعة لنظام الفوائد على المبانى الواقعة به والتى تربط عادة عليه فى المبانى الواقعة فى نطاق المدن الكبرى.
وبجلسة 11/6/1990 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، واستندت إلى ذلك إلى أن القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها تكلفت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها فيما يعتبر ارض بناء، وانه بذلك فأنها وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكام هذا القانون دون الحكام التى اتى بها القانون المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له بالقرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 الصادر بتفسير المادة الأولى منه، وأن مفاد نص المادة الأولى- القانون رقم 15 لسنة 1963 أن الشارع حظر على الأجانب وهم من لا يتمتعون بالجنسية المصرية أن يمتلكوا فى جمهورية مصر العربية أرضا زراعية أوما فى حكهما من الأرض المقابلة للزراعة والبور الصحراوية، إلا أنها استثنت من ذلك الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلا قبل بأحكامه إذا تحقق لها شوطان أولهما أن تكون داخله فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وثانيهما إلا تكون خاضعة للضريبة الأطيان الزراعية وان المعدل عليه فى خضوع الأرض لضريبة الأطيان الزراعية أنما هو دخولها بحسب طبيعتها وكيفية استغلالها فى عداد الأرض التى تخضع لتلك الضريبة وفقا لأحكام القانون المتظلم لذلك، وان مؤدى ذلك أن الأرض غير المستغلة فى الزراعة فعلا تعتبر أرضا زراعية تخضع للاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 إذا كانت لا تتدخل فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940ولو كانت خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية، وأن الثابت من نتيجة التقرير الأولى للخبير أن القرية التى تقع بها الأرض موضوع الاعتراض لا تدخل فى نطاق القرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، فأنها بذلك تضحى من الأرض الزراعية لا من أراضى البناء، ويكون الاستيلاء عليها صحيحا، وبالتالى يغدو الاعتراض لا أساس له من الواقع أو القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون وللخطأ فى تطبيقه وتأويله بمقولة أن قوانين الإصلاح الزراعى ؟؟؟ قرار التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1952 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1963 قيد خلت من تعريف للأراضى الزراعى أو أراضى البناء، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدة وفقا لظروفها ؟؟؟ بساتها، كما أن ربط ضريبة الأطيان الزراعية على الأرض لا يقوم بذات وليلا قاطعا على أنها فى طبيعتها من الأراضى الزراعية، وفضلا عن أن الأرض موضوع النزاع بيعت للطاعن أرض فضاء وليست أرضا زراعية وان هذا من أتثبته الخبير فى تقريره ؟؟؟؟ تقع وسط الكتلة السكنية، وغير مربوط عليها ضريبة الأطيان الزراعية. وأن القرار المطعون فيه قد أخطأ لأنه تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 على حين أن هذا القانون خاص بالمدن وينطبق على القرى.
ومن حيث انه فيما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه على الوجه ؟؟؟ البيان فان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أنه (يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 (بتقسيم الأراضى المعدة للبناء) إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان…….)ومفاد حكم هذا النص والتى ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر ارض بناء، فأنها تكون هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه دون الأحكام التى أتى بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاطلاع الزراعى والقوانين المعدلة له وكذا القرار رقم (1) لسنة 1963 الصادر بتفسير المادة الأولى منه، وعلى ذلك فانه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 تقسيم الأراضى المعدة للبناء والأخرى أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان، فإذا تخلف أحد الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون المذكور ويتعين الاستيلاء عليها وفقا لأحكامه.
ومن حيث انه بإنزال حكم هذين الشرطين على واقعة النزاع فان الثابت ولئن كانت الأرض محل الاستيلاء غير خاضعة لضريبة الأطيان حسبما أثبته الخبير فى تقريره الثانى المقدم فى الاعتراض إلا أنها ليست داخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء إذ نصت المادة 22 من هذا القانون على انه (لا يسرى هذا القانون إلا على المدن والقرى التى بها ؟؟؟؟بلدية والتى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية….).
ولا يكفى القول بان الأرض كما جاء فى التقرير الأولى للخبير تقع ضمن كتلة سكنية وعلى هذا الوجه يكون قد تخلف أحد الشرطين لخروج الأرض كمن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه. ولا يغير من ذلك أن الأرض مقام عليها بناء ذلك لن تقريرى الخبير قد كل منهما من دليل على أقامه هذا البناء بعد شراء الأرض فى 15/12/1959 وقبل تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فى 20/1/1963،وإنما اكتفى الخبير فيما أثبته بأن البناء أقيم على تلك الأرض مباشرة عقب شرائها دون أن يقدم دليلا على ذلك.ومن حيث انه لما كان الثابت على الوجه المتقدم، تخلف أحد الشرطين السالفين على النحو سالف البيان، فان الأرض محل الاستيلاء تقع فى دائرة الحظر المنصوص عليه المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963، وبالتالى يكون القرار الصادر بالاستيلاء عليها قبل الخاضع المذكور متفقا وأحكام القانون،وإذ صدر القرار المطعون فيه من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى برفض الاعتراض استنادا إلى أن تلك الأرض لا تعتبر من أراضى البناء وإنما تعتبر من الأراضى الزراعية تأسيسا على أنها لا تدخل فى نطاق القرى الخاضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وبالتالى فان ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بذلك لا يجد له سندا من الواقع أو القانون.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فانه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا اللزام الطاعن المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، ألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية