الطعن رقم 3312 لسنة 44 بتاريخ : 1999/11/30 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحرج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/كمال عبد الرحمن اللمعى، سالم عبد الهادى محروس جمعه، مصطفى محمد عبد العاطى أبو عيشة، محمد عبد الحميد أبو الفتوح.نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 5/3/1998 أودعت الأستاذة/ عواطف محمود المحامية (المقبولة أمام هذه المحكمة) بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته بموجب التوكيل رقم 2525 لسنة 1994 رسمى عام الجيزة النموذجى قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 167 لسنة 1993 الصادر بجلسة 7/1/1998 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 2س و 14ط ر-و الكائنة بناحية حوض عفت 35 ضمن القطعة 1 زمام مينافيس مركز أبو قرقاس الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وفقا لما هو ثابت بأوراق الطعن.
واعدت هيئة مفوضى الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات والتى قدم خلالها الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة بالمحكمة بالدفاع وبجلسة28/7/1998 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 2/11/1989 فورد الطعن إلى المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها قدمت الحاضرة عن الطاعن مذكرة بالدفاع وبذات الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، فى أن المطعون ضدهم أقاموا الاعتراض رقم 167 لسنة 1993- أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالقاهرة ذكروا فيها أنه سبق لمورثهم أن اشترى مساحة 2س 14ط- ف من بطرس الياس ويوسف الياس عوض الخاضعين للقانون رقم 137 لسنة 1961 بموجب عقد عرفى مؤرخ 1/1/1961 بناحية منافيس أبو قرقاس بحوض عفت 35 وانهم فوجئوا بالإصلاح الزراعى يقوم بالاستيلاء على هذه المساحة قبل الخاضعين المذكورين رغم وضع يدهم عليها من تاريخ الشراء.
وتدول نظر الاعتراض على النحو الثابت بجلسات اللجنة القضائية- إلى أن قررت بجلسة 18/12/95 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وباشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى:-
1- أرض الاعتراض مساحتها 2س 14ط- ضمن القطعة زمام منافيس مركز أبو قرقاص موضحة الحدود والمعالم بالتقرير.
2- هذه الأطيان تم الاستيلاء عليها ابتدائيا بتاريخ 4/2/1961 قبل الخاضعين يوسف وبطرس الياس عوض نفاذا للقانون رقم 127 لسنة 1961ظ.
3- لم يسبق رفع أى اعتراضات مسابقة على هذا الاعتراض الحالى.
4- أرض الاعتراض لم تتم لها إجراءات نشر و لصق بإقرار مفوض الإصلاح الزراعى حيث إن الاستيلاء مازال ابتدائيا.
5- أرض الاعتراض مملوكة للخاضعين يوسف وبطرس الياس عوض بالميراث الشرعى عن والدهما ثم قاما بالتصرف بالبيع فيها إلى المرحوم/ محمد زيدان أبو زيد والمرحومة/ وردة مبار محمد (مورثى المعترضين) مناصفة بينهما بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1/1/1961 وهى مملوكة للخاضعين قبل نفاذ القانون.
6- قام الخاضعان بإدارة أرض الاعتراض فى الإقرار المقدم منهما للهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون المطبق فى الاستيلاء فى جدول التصرفات غير المسجلة فى جدول رقم (ب).
7- أرض الاعتراض كانت بوضع يد و زراعة مورث المعترضين المرحوم/ محمد زيدان أبو زيد والمرحومة وردة مبارك محمد بصفتهم ملاك بالشراء من الخاضعين بعقد البيع المؤرخ 1/1/1961 وبعد وفاتهما حل محلهما المعترضين ومنهم المعترض/ سمير صابر محمد زيدان والمعترضة/ فوزية عبد المنعم جوهر وضع يد هادى وظاهر ومستمر وبنية التملك حتى الآن بوضع يدهم وزراعتهم على أرض الاعتراض.
8- أرض الاعتراض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية وقت نفاذ القانون المطبق فى الاستيلاء ولا ينطبق عليها التفسير التشريعى 1/963 ألا أنها ليست من أراضى البناء.
وبعد ورود التقرير المذكور نظرت اللجنة القضائية الاعتراض وفقا لما هو وارد بمحاضر الجلسات التى قدم خلالها طرفا الخصومة المذكرات , بجلسة 7/1/1998 أصدرت- اللجنة قرارها المطعون فيه مؤسسة قضاءها على أن الأوراق المقدمة من الهيئة المعترض ضدها قد خلت مما يفيد اتباعها لإجراءات النشر واللصق عن الاستيلاء أو العلم اليقينى بهذا الاستيلاء ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا حتى يتقدم ذوو الشأن باعتراضهم، ويضحى الدفع المبدى من الهيئة المعترض ضدها فى غير محله خليقا بالرفض، وأما بخصوص موضوع الاعتراض فإن أحكام المادة الأولى من القانون رقم 50لسنة 7، 1 تنطبق على الأرض محل الاعتراض لورودها فى الإقرار المقدم من الخاضعين طبقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى وهى أقل من خمسة أفدنه ولم يتبين صدور قرار استيلاء نهائى بشأن أرض النزاع أو حكم المحكمة الإدارية العليا.
ولم يصادف ذلك قبولا لدى الطاعن بصفته فأقام هذا الطعن ناعيا على القرار المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال تأسيسا على انه سبق للخاضعين أن أقاموا الاعتراض رقم 334 لسنة 1963 للاعتداد بعقود البيع المبرمة بينهما وبين المطعون ضدهم وصدر فيه بجلسة 14/12/1967 قرار برفض الاعتداد بعقود البيع المبرم بينهما وبين المعترضين والاعتداد بالتصرفات الصادرة لغيرهم مما كان يتعين معه الحكم بعدم جواز الاعتراض لسابقة الفصل فيه، كما أن القانون رقم 50 لسنة 1976 لا تتوافر شروطه لأن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قام بالتصديق على القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 334 لسنة 1963 والتصرف الصادر لورثة المطعون ضدهم لم يثبت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 334 لسنة 1963 فإن أوراق الطعن خلت من الدليل على وجود هذا القرار وإنما وردت- أقوال الطاعن مرسلة فى تقرير الطعن والمذكرات المقدمة من الحاضر عن الإصلاح الزراعى ولم يقدم الدليل على سبق صدور قرار فى الاعتراض المدعى بصدوره سواء أثناء نظر الاعتراض أو للخبير المنتدب أو – أمام هذه المحكمة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 50لسنة 1976 تنص على أنه استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى و…………. يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:-
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين………..
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنه.
ونصت المادة الثانية من ذلك القانون على انه لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات.
ومن حيث إنه وفقا لهذه النصوص ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن التصرف الصادر لمورثى المعترضين موضوع الاعتراض رقم 167 لسنة 3، 19 بالعقد العرفى المؤرخ 10/11/1961 عن مساحة 2س 14ط –ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض قد أثبته البائعون الخاضعون للقانون رقم 127 لسنة 1961 فى الإقرار المقدم منهما طبقا لأحكام هذا القانون فى جدول الأراضى المدعى بالتصرف فيها بموجب تصرفات عرفية، كما أن الخبير الذى انتدبته اللجنة القضائية أثناء نظرها الاعتراض المطعون على القرار الصادر فيه قرر بذلك وبأنه لم يسبق رفع أية اعتراضات سابقة على الاعتراض موضوع الطعن عن أرض النزاع ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائى على تلك المساحة ولم يتم النشر أو اللصق عن قرار الاستيلاء ابتدائى عن الأطيان المشار إليها ومن ثم فإنه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط إعمال حكم المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986من اعتبار الأراضى المستولى عليها نهائيا يلزم أن تكون الإجراءات المقررة بشأن الاستيلاء الابتدائى من لصق ونشر قد تمت صحيحة وفقا لأحكام القانون، وهذا غير متوافر فى شأن أرض النزاع حسبما قرر الخبير فى تقريره من أنه لم يتم اللصق والنشر عن قرار الاستيلاء الابتدائى والذى لم يقدم الطاعن بصفته ما يخالفه وبذلك يكون قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 167 لسنة 1992 المطعون فيه قائما على سنده الصحيح المبرر له قانونا من المتعين رفض الطعن لعدم قيامه على أساس من صحيح القانون وإلزام الطاعن بصفته المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.