الطعن رقم 3314 لسنة 36 بتاريخ : 2000/07/09 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد احمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 12/8/1990 أودع الأستاذ/ أحمد جمعة شحاته المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد برقم 3314 لسنة 36ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 14/6/1990 في الدعوى رقم 3849 لسنة 40ق والقاضي بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقدير التعويض المستحق للمدعين عن الأرض محل التداعي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1985ورد العقار إلى الطاعنين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 6/12/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/1/2000 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.قانونا.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق في أن المدعين أقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 31/8/1983 حيث قيدت برقم 8756 لسنة 1983 إيجارات كلى جنوب طالبوا في ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليها الثالثة من العقار المستولى عليه الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعين مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال المدعون شرحا لدعواهم انه بتاريخ 10/3/1973 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 122 لسنة 1973 بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض ملك المدعين مساحتها –س 12ط 1ف بزمام كفر العيص مركز كوم حمادة محافظة البحيرة وذلك بقصد استعمالها منطقة شحن مواد بترولية للقوات المسلحة وتحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات وقد انتهت هذه المدة ولم يتم الاتفاق مع المدعين على مدها إلى مدد أخرى ولم يتخذ المدعى عليه الأول إجراءات نزع الملكية مما يجعل يد المدعى عليها الثالثة على العقار يد غاصب متجردة من السند القانوني فضلا عن امتناع المدعى عليه الثالث عن دفع القيمة الايجارية المستحقة لهم مقابل عدم انتفاعهم بالعقار، وأضاف المدعون انهم نبهوا على المدعى عليه الثالث بإخلاء العين المستولى عليها ورغم ذلك لم يتم الاستجابة لهم مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
وبجلسة 13/3/1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 3849 لسنة 40ق وتدوول نظرها حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم طلب في ختامها الحكم أصليا بإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1985 لانتهاء مدة الثلاث سنوات ولمخالفته للإجراءات التي نص عليها القانون ورد العقار إلى المدعين. وتعويض المدعين عن الانتفاع بملكهم منذ صدور القرار رقم 122 لسنة 1973 وحتى الآن تعويضا عادلا مناسبا، واحتياطيا تعويض المدعين تعويضا كاملا عادلا نهائيا في حالة استحالة رد العقار ورغبة المدعى عليهما في الاستيلاء الدائم على العقار، وبجلسة 14/6/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست المحكمة حكمها بالنسبة لطلب الإلغاء على أن العقارات محل التداعي أدخلت فعلا في مشروع محطة الشحن البترولية المخصصة لتموين القوات المسلحة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 1985 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة ومن ثم لا يسقط مفعول القرار بمضي مدة السنتين المشار إليها ومن ثم فأن امتناع الجهة الإدارية عن رد الأرض محل التداعي إلى المدعين يكون قد قام على سببه المبرر له قانونا وتكون دعوى المدعين بطلب إلغائه غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب التالية: أولا: انتهاء مدة القرارين 122 لسنة 1973، 71لسنة 1985 وذلك لمرور ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 18 من قانون نزع الملكية مما يجعل يد الجهة الإدارية على ملك الطاعنين دون سند من القانون.
ثانيا: عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون قبل مضى ثلاث سنوات بوقف كاف.
ثالثا: أنه لم يتم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضدهم على مد مدة الاستيلاء إلى مدد أخرى مماثلة.
رابعا: عدم سداد مقابل الانتفاع أو تعويض عادل ومن ثم يعتبر مخالفة للإجراءات التي استلزمها القانون.
خامسا:عدم إبلاغ الطاعنين بصدور القرار رقم 71 لسنة 1985 وعملهم به.
سادسا: عدم استغلال منطقة الشحن في الغرض المخصص لها بعد انتهاء حرب 1973 لأن أقامتها كانت مرتبطة بظروف الحرب.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين بعد تعديله بالقانونين رقمي 252 لسنة 1960، 13 لسنة 1962 تنص على أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المستملكة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية وتنص المادة التاسعة على أن يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شانها معارضات على نماذج ختامية بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان في النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ….. وتنص المادة العاشرة على انه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. وتنص المادة 29 مكررا على أن لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أو بعده.
ومفاد هذه النصوص أن المشرع قد جعل الأصل في تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية وقد أوجب المشرع على جهة الإدارة إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية ورتب على هذا الإيداع كافة الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، كما رتب على تقاعس جهة الإدارة عن الإيداع المشار إليه خلال الميعاد المقرر سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من آثار قرار المنفعة العامة إلا أن هذا السقوط لا يتحقق إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها.
ومن حيث أن الثابت من الوراق أنه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 122 لسنة 1973 بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض مثار المنازعة لإقامة منطقة شحن مواد بترولية خاصة بالقوات المسلحة ونص في المادة الثالثة من القرار على أنه إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجمعية التعاونية للبترول أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف اتخاذ إجراءات نزع الملكية، إلا أن الجمعية التعاونية للبترول أو وزارة الدفاع لم تتخذ إجراءات نزع الملكية إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 1985 بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 1984 بالتفويض في بعض الاختصاصات ونص في مادته الأولى على أن تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات المجهود الحربي المقامة على قطعة الأرض الكائنة بناحية العيص مركز كوم حمادة- محافظة البحيرة ونص في مادته الثانية على أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه أن الجمعية التعاونية للبترول تدير محطة الشحن البترولية لصالح القوات المسلحة وان استرداد الملاك للأرض- بعد انتهاء المدة القانونية لقرار الاستيلاء وإقامتهم دعاوى لاسترداد الأرض- سوف يترتب عليه وقف تموين القوات المسلحة بمواد الوقود فضلا عن الخسارة الفادحة التي ستلحق بالقوات المسلحة نتيجة هدم المنشآت المقامة على هذه الأرض.
ومن حيث أنه وأن كان القرار الاستيلاء رقم 122 لسنة 1973 قد سقط وزال كل أثر له بانتهاء مدته وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 1985، فان القرار الأخير يكون هو سند جهة الإدارة الوحيد في وضع يدها على الأرض موضوع النزاع.
ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بإيداع النماذج أو القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال السنتين التاليتين لنشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية إلا أن الثابت أن الأرض محل الطعن كانت قد أدخلت بالفعل في مشروع محطة الشحن البترولية التي تدار لصالح القوات المسلحة بعد صدور قرار محافظ البحيرة رقم 122 لسنة 1973 وقبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 1985 المطعون فيه باعتبار مشروعات المجهود الحربي المقامة على قطعة الأرض محل الطعن من أعمال المنفعة العامة، ومن ثم لا يترتب على عدم إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال السنتين التاليتين للقرار رقم 71 لسنة 1985 سقوط مفعول هذا القرار.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب من عيوب عدم المشروعية المبررة لإلغائه فان دعوى المدعين تكون غير قائمة على سند صحيح من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه مما يتعين معه رفض الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.