الطعن رقم 3321 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/05

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3321 لسنة 42 بتاريخ : 1999/06/05

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 11/4/1996 أودع الأستاذ/ مهاب كامل المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة/ عفاف محمد شعبان والسيدة/ سهام إداورد إيليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3321 لسنة 42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 13/2/1996 فى الدعوى رقم 996 لسنة 4 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيات المصروفات.
وطلبت الطاعنتان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باستحقاق الطاعنتين البدل الوظيفى المقرر للأطباء البشريين وأطباء الأسنان اعتباراً من 1/5/1991 وحتى 18/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنتين فى صرف البدل الوظيفى المشار إليه بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 22/2/1999 إحالته إلى دائرة الموضوع التى قررت بجلسة 24/4/1999 إصدار الحكم بجلسة 15/5/1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنتين وأخرى أقمن الدعوى رقم 996 لسنة 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 27/4/1993 للحكم لهم بأحقيتهن فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البشريين اعتباراً من 1/5/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرن – شرحاً للدعوى – أنهن معينات بوظيفة طبيب بشرى بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، وتم الحاقهن بوحدات الصحة المدرسية حيث يشغلن إحدى الوظائف المستحقة لبدل التفرغ، وتم صرف البدل لهن إلا أنه توقف صرفه اعتباراً من 1/5/1991 بالمخالفة لأحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 وقرار وزير الصحة رقم 285 لسنة 1982، وخلصت المدعيات إلى طلب الحكم لهن بالطلبات، وبجلسة 13/2/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت المادتين 1، 2 من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 بشأن قواعد منح بدل وظيفى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمادة (1) من قرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 بشأن تحديد الوظائف التى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتى تستحق البدل الوظيفى – على أن المدعيات تشغلن وظيفة طبيب بشرى بالوحدة المدرسية وقد خلت الأوراق من أى دليل على تكليفهن بوظائف إشرافية فى هذا الشأن ومن ثم فإنهن لا تستحققن صرف البدل الوظيفى المشار إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن الطاعنتين تشغلان وظيفة رئيس وحدة مدرسية (ب) حيث تقومان بالإشراف الصحى الكامل على العاملين بالوحدة المدرسية والعيادة الخارجية بالوحدة ومن ثم فإنهما تستحقان البدل الوظيفى المقرر وفقاً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 وقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 المشار إليهما.
ومن حيث أن المادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذين يشغلون وظائف تستلزم منح شاغليها من مزاولة المهنة بدل وظيفى بالفئات الآتية
180 جنيها سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثالثة.
360 جنيهاً سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثانية.
480 جنيهاً سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الأولى ومدير عام وتنص المادة (2) على أن “تحدد الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وبناء على ذلك أصدر وزير الدولة للصحة قراره رقم 385 لسنة 1982 بتحديد الوظائف التى تستلزم منح شاغليها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتى تستحق البدل الوظيفى ونص فى المادة (1) على أن “تعتبر وظائف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية الموضحة بالكشوف المرفقة من الوظائف التى تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة ويمنح البدل بالفئات المحددة بقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 سالف الذكر.
وقد ورد تحت البند ثالثاً بالكشوف المشار إليها الأطباء البشريون المكلفون بالإشراف فى مجال الصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة.
ومن حيث أن الثابت من البيانات الرسمية التى طويت عليها حافظة مستندات الطاعنتين والمرفقة بتقرير الطعن أنهما عملتا بالصحة المدرسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط حتى 18/12/1992 وأن طبيعة عملهما المذكور كانت تتطلب الإشراف الصحى الكامل على المدارس والمرور على المدارس للكشف على الطلاب وصرف العلاج وإجراء الفحص الشامل والتحصينات ومتابعة أعمال الزائرات الصحيات بالعيادة المدرسية والإشراف على النظافة العامة والوجبات الغذائية، ويتضح من ذلك أن الطاعنتين بحكم طبيعة عملهما والمسئوليات الملقاة على عاتقهما تقومان بالإشراف فى مجال الصحة المدرسية وهى من الوظائف الواردة بالكشوف المرفقة بقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 والتى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وتستحق البدل الوظيفى المقرر، ومن ثم فإن الطاعنتان تستحقان صرف هذا البدل من تاريخ وقف صرفه فى 1/5/1991 حتى تاريخ نقلهما إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتاريخ 18/12/1993.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه وبأحقية المدعيتين فى صرف البدل الوظيفى وفقاً لقرار نائب رئيس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 سالف الذكر فى الفترة من 1/5/1991 حتى 18/12/1993، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعيتين فى صرف البدل الوظيفى المشار إليه فى الفترة من 1/5/1991 حتى 18/12/1993، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

اشترك في القائمة البريدية