الطعن رقم 3330 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/25 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3330 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/25 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 13/4/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السادة/ وزير التربية والتعليم العالى ووكيل أول وزارة التعليم العالى رئيس قطاع التعليم الفنى وعميد المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3330 لسنة 42ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/2/1996 فى الدعوى رقم 6659 لسنة 49ق والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار والزام الجهة الإدارية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن- لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الأحد الموافق 14/4/1996 أودع الأستاذ/ زكى السروجى المحامى عن الأستاذ/ سيد محمد السيد المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ احمد عبد السميع محمد الحملاوى بصفته عميد المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/2/1996 والسابق الإشارة إليه وانتهى تقرير الطعن للأسباب التى أوردها إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعنين ارتأت فيد الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن رقم 3330 لسنة 42ق عليا أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/3/1999م قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3356 لسنة 42ق عليا إلى الطعن رقم 3330 لسنة 42ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 15/3/1999 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى موضوع- لنظرهما بجلسة 9/5/1999 حيث نظرا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 6656 لسنة 49ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/6/1995 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن السماح للمدعى بأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى للسنة الثانية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مناسب للأضرار التى لحقت به مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى شرحاً لدعواه انه حصل على الثانوية العامة والتحق بمعهد البصريات حيث حصل على دبلوم هذا المعهد فى دور مايو 1994 وفى سبتمبر من ذات العام اعلى المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى للبصريات للالتحاق بالسنة الثانية بالمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات فقدم المدعى أوراقه وتم قبوله وانتظم فى الدارسة وقام فى فبراير سنة 1995 بأداء امتحان الفصل الدراسى الأول واستعد لاداء امتحان الفصل الدراسى الثانى فى يونيو سنة 1995 وعندما اعلنه المعهد عن أسماء الطلبة الذين سوف يؤدى الامتحان خلا الكشف من اسمه بدعوى أن وزارة التعليم لم ترد بشأن قبول الطالب بالمعهد.
ونظر الشق المستعجل من الدعوى بجلسة 18/7/1995 وما تلاها من جلسات حيث قام المدعى بتعديل طلباته إلى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تمكين المدعى من أداء الامتحان فى المواد التى حرم من أدائها مع زملائه فى الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثانية ولو بعقد لجنة خاصة على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وبجلسة 27/2/1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وشيدت حكمها على أن المدعى وان كان قد بالمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بالمخالفة لنصوص لائحة المعهد إذ لم يزاول العمل فى مجال البصريات لمدة سنتين بعد حصوله على الدبلوم إلا انه وقد انتظم بالدراسية وأدى امتحانات الدور الأول وانقضى عن قيده على هذا النحو اكثر من ستين يوما فان قبوله بالمعهد العالى يكسبه بعد فوات هذه المدة حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح للمدعى حق مكتسب فيما قرار قبوله ولو كان معيبا إذا أن العيب الذى لحق بهذا القرار لا يهوى به إلى درك الانعدام وعلى ذلك فان الإخلال بهذا الحق الذى اكتسبه المدعى بقيده فى المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات وبحسب قرار قبوله بعد أن اصبح حصينا من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالف للقانون بحيث يرجع إلغاؤه عند نظر الدعوى الموضوعية.
ومن حيث أن مبنى الطعين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن قيد المدعى كان معلقا على موافقة وزارة التعليم العالى وانه يعرض الأمر على وزارة التعليم العالى انتهى رأيها إلى عدم انطباق شروط القبول على المدعى وأخرين وأخطر المعهد بضرورة الالتزام بالشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 1567 فى 9/12/1993 بإنشاء المعهد والشروط التى قررتها لجنة القطاع بخصوص قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى للبصريات بالصف الثانى بتقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاوله العمل فى مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين ولا يغير من ذلك قيد المدعى وسداده الرسوم وانتظامه بالدراسة إذا لا يكسبه هذا القيد المخالف للقانون أى مركز قانونى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن تعتبر معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الدبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها …… وتنص المادة (3) على أن تخضع المعاهد العالية الخاصة لأشراف وزارة التعليم العالى ولها حق التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتنص المادة (17) على أن يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظيم الأمور آلاتية على وجه الخصوص: 1)شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم……… وتنص المادة (28) على أن بقبول المعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلها ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يقبل طلابا فى غير الصف النهائى إذا ثبت أنهم درسوا مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التى يتقدمون إليها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد وتنص المادة (45) على أن ينشا فى وزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ويختص هذا المجلس …… بالنظر فى الأمور آلاتية:1) ………… 2)تقرير المبادئ التى تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم…………
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 1567 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 9/12/1993 قد نص مادته الأولى على أن ينشأ المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة……… وتبدأ الدراسة به اعتباراً من العام الدراسى 94/1995.
ونصت المادة (3) من القرار المذكور على أن مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى تكنولوجيا البصريات وتعتد من وزير التعليم العالى.
وتنص المادة (5) على أن يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى للبصريات بتقدير عام جيد على الأقل.
وقد نصت المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد على انه يشترط فى قيد الطالب أن يكون حاصلا على: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بحد ادنى 70% …………
شهادة دبلوم المعهد الفنى للبصريات بشرط حصوله على تقدير جيد على تقدير جيد على الأقل أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل فى مجال البصريات لمدة لا تقل على سنتين بعد التخرج.
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد عرف المعاهد العالية الخاصة وأخضعها للأشراف ورقابة ومتابعة وزارة التعليم العالى سواء فى مرحلة تأسيسها أو مباشرتها لنشاطها وبين حدود وقيود هذا الإشراف فى القانون ذاته أو فى اللوائح الصادرة تنفيذاً له كما بين المشرع الشروط قبول الطلاب بالمعاهد العالية سواء عند الالتحاق بالسنة الأولى أو فى سنوات سابقة على السنة النهائية وأوجب أن تتضمن اللوائح الداخلية للمعاهد هذه القواعد.
ومن حيث أن المبين من الأوراق أن المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات المنشأ بالقرار الوزارى رقم 1567 لسنة 1993 والذى بدأت الدراسة به اعتباراً من العام الدراسى 94/1995 قد تقدم للالتحاق به ثلاثة عشر طالباً من خريجى المعهد الفنى الصناعى للبصريات منهم ثلاثة من الحاصلين على تقدير بقبول ومنذ 22/10/1994 وبناء على طلبات قدمت من بعض أولياء أمور الطلبة والمسئولين بالمعهد أثيرت مسألة مدى جواز قبول الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول من المعهد الفنى الصناعى للبصريات بالمعهد العالى وقد أكدت وزارة التعليم العالى للمعهد ضرورة التزامه بشروط القبول الواردة بقرار إنشاء المعهد وذلك فى 6/12/1994، 16/1/1995 كما قامت الوزارة بمخاطبة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بها 18/1/1995 للإفادة عن مدى إمكانية قيد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى للبصريات بتقدير جيد بالفرقة الثانية بالمعهد فانتهت اللجنة إلى قبول هؤلاء الطلاب بشرط أن يكونوا حاصلين على تقدير جيد على الأقل وان يجتازوا مقررين مع طلبة الصف الأول وهما الكيمياء العامة والرياضة التطبيقية، وقامت الوزارة بمخاطبة المعهد فى 2/5/1995،22/5/1995،22/6/1995 (برفض الطلاب الثلاثة) ومنهم المدعى لعدم انطباق شروط القبول عليهم، كما أن المبين من الاستمارة الموقعة من المدعى والمودعة حافظة مستندات المعهد أن قيد الطالب بالمعهد سيتم بعد موافقة الوزارة.
ومن حيث انه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث اثر قانونى متى كان ذلك جائزاً وممكنا وكان الباعث إليه تحقيق مصلحة عامة، كما أن من المستقر أن القرارات الإدارية المشوبة بعيب أو اكثر من عيوب عدم المشروعية يجوز لجهة الإدارة سحبها خلال المواعيد المقررة للطعن على هذه القرارات بطلب إلغائها أى خلال الستين يوماً التالية لصدورها فإذا انقضت تلك المدة دون سحب القرار الإدارى غير المشروع تولد لصاحب الشأن حقاً مكتسباً يمتنع على جهة الإدارة سحبه نزولاً على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها.
ومن حيث انه وان كان ما تقدم إلا انه يشترط فى القرار الإدارى غير المشروع الذى يكسب صاحب الشأن حقاً يمتنع المساس به بمرور المواعيد المقررة لسحبه أن تكون جهة الإدارة قد أفصحت بهذا القرار عن إرادتها وبما لها من سلطة فى أحداث اثر قانونى نهائى فإذا كان هذا القرار معلقاً على شرط واقف فلا تسرى المدة المقررة للفحص إلا من تاريخ تحقق هذا الشرط.
ومن حيث ان القرار الوزارى رقم 1567 لسنة 1993 قد اشترط فيمن يلحق بالمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات من الطلبة الحاصلين على تقدير جيد على الأقل كما أن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمعهد قد اشترطت فى هذه الطائفة من الطلبة الحصول على تقدير جيد أو تقدير جيد أو تقدير مقبول بشرط مزاولة العمل فى مجال البصريات لمدة لا تقل عن سنتين بعد التخرج، وكانت الأوراق قد أفصحت عن أن المدعى حاصل على دبلوم فنى بصريات عام 1994 بتقدير مقبول وتقدم للالتحاق بالمعهد العالى لتكنولوجيا البصريات فى العام الدراسى 94/1945 فانه يكون فاقداً لشرط من شروط القيد بهذا المعهد.
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن المدعى قد إقراراً يفيد علمه بأن قبوله وقيده بالمعهد رهين بموافقة وزارة التعليم العالى، كما أن البادى انه منذ بدأ الدراسة فقد أثارت وزارة التعليم العالى وبما لها من سلطة الإشراف والرقابة على المعاهد العليا الخاصة مسألة عدم جواز قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى للبصريات بتقدير مقبول واستمر اعتراض الوزارة بالعديد من كتبها الموجه إلى إدارة المعهد على هذا القبول طالبة إلغاء قيد هؤلاء الطلاب وتسليمهم أوراقهم ومن ثم فان قيام المعهد بإلغاء قيد المدعى يكون قد صادف صحيح حكم القانون باعتبار أن المدعى كان فاقداً لشرط من شروط القيد، ولا يغير من ذلك تراخى إدارة المعهد فى إصدار قرار سحب قيد المدعى ذلك أن قرار القيد- كما سلف الذكر- كان معلقاً على شرط موافقة وهو آمر لم يتحقق.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد ذهب غير المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون من ثم جديراً بالإلغاء.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا. وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده فى الطعن رقم 3330 لسنة 42ق والمطعون ضده الأول الطعن رقم 3356 لسنة 44ق المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية